مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.