مرسوم رئاسي رقم 05-89 مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة لسنة 2005، وفي الفرع الأول – الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 37 – 03 وعنوانه "مصاريف تنظيم مهرجان السياحة الصحراوية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 37 – 03 "مصاريف تنظيم مهرجان السياحة الصحراوية".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.