مرسوم رئاسي رقم 05-91
مرسوم رئاسي رقم 05-91 مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد محمد حبشي، عضوا في المجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 05-91
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 04-303
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 05-92
مرسوم رئاسي رقم 05-92 مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 الاسمية للمجلس الدستوري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.