مرسوم رئاسي رقم 05-93 مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 بمناسبة عيد المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد البنات الأحداث والنساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة ليوم 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستفيد تخفيضا كليا للعقوبة، النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا واللائي يساوي باقي عقوبتهن اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها.
المادة 3
فتح المادةترفع مدة الاستفادة من التخفيض الكلي إلى ثمانية عشر (18) شهرا لفئتي البنات الأحداث والنساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا واللائي يبلغن ستين (60) سنة من العمر فأكثر.
المادة 4
فتح المادةتستفيد البنات الأحداث والنساء المحبوسات تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو الآتي :
ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 5
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات.
المادة 6
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، والجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على البنات الأحداث والنساء المستفيدات من نظام الإفراج المشروط.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.