مرسوم رئاسي رقم 05-88 مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2005 ، باب رقمه 42-02 وعنوانه " مساهمة في المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 9 مارس سنة 2005 م تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-02 مساهمة في المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 05-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.