مرسوم رئاسي رقم 98-358 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (12.320.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 36-35 "إعانات للمعاهد التقنولوجية للتربية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (12.320.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998.
اليمين زروال -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.