مرسوم رئاسي رقم 98-359 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة ملايين دينار (310.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة ملايين دينار (310.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يتشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ............. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 28 رجب عام 1419 ه ...
الجدول الملحق (تابع رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدّوليّة.
مجموع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 8.000.000 القسم الثاني 8.000.000 مجموع العنوان الرابع 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ..... 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم . 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 50.000.000 القسم الثالث 50.000.000 92.000.000 14.000.000 121.000.000 مجموع القسم الرابع 227.000.000 10 ية للجمهوري العدد 86 28 رجب عام 1419 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 287.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 287.000.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 98-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.