مرسوم تنفيذي رقم 98-361 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج ) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة رصيد لنفقات غير متوقعة 250.000 رصيد لتصفية الديون غير المدفوعة 200.000 المجموع 450.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية 450.000 المجموع 450.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.