أمر رقم 97-07 ملغى

أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 07-08

    « تعدل وتتمم المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 82 : فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن »

  2. عُدِّل بموجب رأي

    « ة المجلس الدست وري، بخص وص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01

    « تعدّل المادة 3 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي »

  4. تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01

    « تتمم المادة 56 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 56 : يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب »

  5. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 04-01

    « تلغى المادة 91 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور »

  6. عُدِّل بموجب رأي

    « الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق »

  7. أُلغي بموجب قانون رقم 12-01

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (303)
  • قانون رقم 12-01

    قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات

  • رأي

    رأي رقم 02 /ر.م. د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور

  • إعلان

    إعلان رقم 01 / إ. م د / 11 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يتضمن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 11-124

    مرسوم رئاسي رقم 11-124 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة

  • قرار

    قرار رقم 01 / ق. م د / 11 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19 أبريل سنة 2011، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار رقم 03 / ق. م د / 10 مؤرخ في 8 محرّم عام 1432 الموافق 14 ديسمبر سنة 2010، يتعل ق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قانون رقم 11-10

    قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية

  • قرار

    قرار رقم 01 / ق. م د / 10 مؤرّخ في 18 محرّم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة

  • إعلان

    إعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين

  • قرار

    قرار رقم 02 / ق. م د / 10 مؤرخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة 2010، يتعل ق باستخ لاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • مرسوم رئاسي رقم 10-29

    مرسوم رئاسي رقم 10-29 مؤرخ في أوّل صفرعام 1431 الموافق 17 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة

  • إعلان

    إعلان رقم 01 / إ. م د/ 10 م ؤرّخ في 28 م حرّم ع ام 1431 الم وافق 14 يناير سنة 2010، يعدّل ويتمّم الإعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 محرّم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه في ولاية ورقلة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار رقم 16 / ق . م د / 09 مؤرخ في 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يتعل ق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة

  • قرار

    قرار رقم 01 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 04 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 14 / ق. م د / 09 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 03 /ق.م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 11 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة

  • قرار

    قرار رقم 07 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 09-363

    مرسوم رئاسيّ رقم 09-363 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار رقم 10 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار رقم 06 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 12 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار رقم 17 / ق. م د/ 09 مؤرخ في 8 شوال عام 1430 الموافق 27 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 13 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 11 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.