ج.ر عدد 11 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 642,00 دج 1540,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج 3080,00 دج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 7,50 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 29 رمضان عام 1415 فهرس اوامر أمر رقم 95-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. . 3 أمر رقم 95-11 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات …………… 8 أمر رقم 95-12 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تدابير الرحمة. 10 :

29 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 3 أوامر أمر رقم 95-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إن رئيس الدولة،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 25 و 26 ( الفقرة 5 ) منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، و بناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر التالي نصه : المادة الأولى : تعدل المادة 15 – 7 من قانون الاجراءات الجزائية وتتمم كما يلي : ضباط وضباط الصف التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل”. المادة 2 : تعدل الفقرة السادسة من المادة 16 من قانون الاجراءات الجزائية وتتمم كما يلي : “ لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين لهم الاختصاص على كافة التراب الوطني”. المادة 3 : تدرج فقرتان إضافيتان في آخر المادة 16 من قانون الاجراءات الجزائية تحرران كما يلي : “ غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني. ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات”. المادة 4 : تتمم الفقرة الأولى من المادة 17 كما يلي : “ يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية”.

المادة 5 : تعدل المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية كما يلي : “ يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية”. المادة 6 : تدرج في المادة 45 من قانون الاجراءات الجزائية فقرة سادسة، يحرر نصها كما يلي : لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المذكور أعلاه”. المادة 7 : تدرج في المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية فقرتان جديدتان، يحرر نصهما كما يلي : “ عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك. كما يمكنه اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وأن يأمر بأية تدابير تحفظية، إما تلقائيا أو بناء على تسخير من النيابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية. لا تمس هذه الأحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية”. المادة 8 : تتمم الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية كما يلي : تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر (12 ) يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية “. المادة 9 : تتمم الفقرة الخامسة من المادة 65 من قانون الاجراءات الجزائية كما يلي : “ تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بجنايات أو جنح ضد أمن الدولة، ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر ( 12 ) يوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية “. المادة 10 : يعدل الباب الثاني تحت عنوان “ في محكمة الجنايات “ المتضمن المواد من 248 إلى 327 من قانون الاجراءات الجزائية، ويستبدل بالأحكام التالية : الباب الثاني في محكمة الجنايات المادة 248 : تعدل وتتمم هذه المادة كما يلي : تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام”. الباب الفرعي الأول الأحكام العامة الفصل الأول في الاختصاص المادة 249 : تعدل وتتمم هذه المادة كما يلي : لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين.

29 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية كما تختص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست عشرة ( 16 ) سنة كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام “. المادة 250 : تتمم هذه المادة كما يلي : 11 لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام آخر غير وارد في قرار غرفة الاتهام. وهي تقضي بقرار نهائي “. المواد من 251 إلى 255 : بدون تغيير. الفصل الثالث في تشكيل محكمة الجنايات القسم الأول أحكام عامة المادتان 256 و 257 : بدون تغيير. المادة 258 : تعدل هذه المادة وتتمم كما يلي : تشكل محكمة j الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين ( 2 ) يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفين اثنين . يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي. كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائها الأصليين “. المادتان 259 و 260 : بدون تغيير. القسم الثاني في وظيفة المحلفين المواد من 261 إلى 263 : بدون تغيير. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 5 القسم الثالث في إعداد قائمة المحلفين المادة 264 : تعدل وتتمم هذه المادة كما يلي : “يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين يوضع خلال الأشهر الثلاثة ( 3 ) الأخيرة من كل سنة للسنة التي تليها وذلك من لجنة تحدد تشكيلتها بمرسوم وتجتمع بمقر المجلس القضائي. يتضمن هذا الكشف ستة وثلاثين ( 36 ) محلفا من كل دائرة اختصاص محكمة الجنايات. تستدعى اللجنة من رئيسها بخمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل، قبل موعد اجتماعها “. المادة 265 : تعدل وتتمم هذه المادة كما يلي : يعد كشف خاص باثني عشر ( 12 ) محلفا إضافيا يختارون من بين مواطني دائرة اختصاص محكمة الجنايات ويتم إعداده ويودع لدى كتابة الضبط طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 264 “. المادة 266 : تعدل وتتمم هذه المادة كما يلي : قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة ( 10 ) أيام على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من الكشف السنوي أسماء اثني عشر ( 12 ) من المساعدين المحلفين لتلك الدورة. ويسحب، فضلا عن ذلك، أسماء اثنين من المحلفين الاضافيين من الكشف الخاص بهم “. المادة 267 : بدون تغيير.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 29 رمضان 1415 الفصل الرابع في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات المواد من 268 إلى 279 : بدون تغيير. الفصل الخامس في افتتاح الدورة القسم الأول في مراجعة قائمة المحلفين المواد من 280 إلى 283 : بدون تغيير. : القسم الثاني في تشكيل محلفي الحكم المادة 284 : بدون تغيير. الفصل السادس في المرافعات القسم الأول أحكام عامة المادة 285 : بدون تغيير. المادة 286 : تتمم هذه المادة كما يلي : “ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس. له سلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة. وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود، وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض، ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، وهم يستمعون على سبيل الاستدلال “. المواد من 287 إلى 291 : بدون . تغيير. القسم الثاني في حضور المتهم المواد من 292 إلى 296: بدون تغيير. القسم الثالث في اقامة الأدلة المادتان 297 و 298 : بدون تغيير. المادة 299 : تعدل وتتمم هذه المادة كما يلي : “ إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنايات أن تأمر بناء على طلبات النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء أو تأجيل القضية لتاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يتعين عليها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ) إلى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ( أو بالحبس من عشرة ( 10 ) أيام إلى شهرين. ويجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة في حكم الادانة في ثلاثة ( 3 ) أيام من تبليغه إلى شخصه، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق. بالاضافة إلى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة والاجراءات والانتقال وغيرها “. المادة 300 : بدون تغيير فيما عدا استبدال عبارة “ حكم الاحالة “ بعبارة “ قرار الاحالة “ في النص المحرر باللغة الوطنية.

29 رمضان عام 1415ه الجريدة الرسمية المادة 301 : بدون تغيير. المادة 302 : تعدل وتتمم هذه المادة كما يلي : “ يعرض الرئيس على المتهم، إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه، أدلة الاثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة، كما يعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين إن كان ثمة محل لذلك “ . المادتان 303 و 304 : بدون تغيير. القسم الرابع في إقفال باب المرافعة المواد من 305 إلى 308 : بدون تغيير. الفصل السابع في الحكم القسم الأول في المداولة. المواد من 309 إلى 312 : بدون تغيير. القسم الثاني في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية المادة 313 : بدون تغيير. المادة 314 : تعدل وتتمم الفقرة الثانية من هذه المادة كما يلي : يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ صدوره ، وإذا حصل مانع للرئيس تعين على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 إذا حصل هذا المانع للكاتب، فيكفي في هذه الحالة أن يمضيه الرئيس مع الاشارة إلى ذلك “ . ) الباقي بدون تغيير ). المادة 315 : بدون تغيير. القسم الثالث في الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية المادة 316 : بدون تغيير. الفصل الثامن في التخلف عن الحضور أمام محكمة. الجنايات المواد من 317 إلى 327 : بدون تغيير. الفصل التاسع في الأحكام الانتقالية المادة 11 : تحول إلى محكمة الجنايات المختصة، حسب القواعد المعمول بها في قانون الاجراءات الجزائية، القضايا المحالة من قبل غرفة المراقبة إلى المجلس الخاص والتي لم يتم تحديد جلستها قبل صدور هذا الأمر. المادة 12 : تحول إلى محكمة الجنايات المختصة القضايا المجدولة أو المؤجلة أو التي تكون محل تحقيق تكميلي أو تمت فيها معارضة أو التي تم الطعن فيها بالنقض. المادة 13 : تحول إلى غرفة الاتهام المختصة، القضايا المطروحة على غرفة المراقبة لدى المجالس الخاصة التي لم يبت فيها قبل صدور هذا الأمر. المادة 14 : تحول إلى قاضي التحقيق المختص حسب القواعد العامة، القضايا المطروحة على قاضي التحقيق لدى المجالس الخاصة التي لم ينته بها التحقيق قبل صدور هذا الأمر.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 29 رمضان عام 1415 ه المادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم. المادة 16 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995. اليمين زروال أمر رقم 95 11 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5 و 25 و 26 ( الفقرة 5 ) منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر التالي نصه: المادة الأولى : يدرج في الفصل الأول، الباب الأول من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم قسم رابع مكرر بعنوان “ الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية “ يتضمن المواد التالية : H المادة 87 مكرر : يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :

  • بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم. عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية
  • الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور،
  • الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني،
  • الاعتداء على المحيط أو ادخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الانسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر، عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام، عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات.”

29 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 9 “ المادة 87 مكرر 1 : تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر أعلاه كما يأتي : الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد. السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة

  • السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن من خمس ( 5 ) سنوات إلى ( 10 ) سنوات، تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى. المادة 87 مكرر 2 : تكون العقوبة ضعف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في النصوص الخاصة الأخرى غير المدرجة في هذا النص، بالنسبة لكل الأفعال غير التابعة للأصناف المشار اليها في المادة 87 مكرر أعلاه، عندما تكون نفس هذه الأفعال مرتبطة بالإرهاب أو التخريب”. N المادة 87 مكرر 3 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يسير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا الأمر. كما يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة كل انخراط أو مشاركة، مهما يكن شكلها، في الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها أو أنشطتها”. المادة 87 مكرر 4 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من يشيد بالأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر أعلاه أو يشجعها أو يمولها بأية وسيلة كانت”. “ المادة 87 مكرر 5 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالأفعال المذكورة في هذا القسم. المادة 87 مكرر 6 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة مالية من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة ارهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها حتى وان كانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائر. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الأفعال المبينة أعلاه الإضرار بمصالح الجزائر”. المادة 87 مكرر 7 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة مالية من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها أو يحملها أو يتاجر فيها أو يستوردها أو يصدرها أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة. يعاقب بالاعدام مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما تتعلق هذه الأخيرة بمواد متفجرة أو أية مادة تدخل في تركيبها أو صناعتها. يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج الى 500.000 دج ، كل من يبيع عن علم أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يوزعها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض مخالفة للقانون”.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 29 رمضان عام 1415 N المادة 87 مكرر 8 : لا يمكن في كل الحالات أن تكون عقوبات السجن المؤقتة الصادرة، تطبيقا لأحكام هذا الأمر، أقل من : عشرين ( 20 ) سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤبد

  • النصف عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤقت”. “المادة 87 مكرر 9 : يجب النطق بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العقوبات لمدة سنتين ( 2 ) الى عشر ( 10 ) سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية تطبيقا لأحكام هذا الأمر. فضلا عن ذلك ، يمكن مصادرة ممتلكات المحكوم عليه”.. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب ، المعدل والمتمم المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995. اليمين زروال أمر رقم 95 12 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تدابير الرحمة. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( الفقرة 8 ) و 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5 و 13-8 و 25 و 26 ( الفقرة 5 ) منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر التالي نصه: المادة الأولى : وفقا لاحكام المادتين 52 و 92 من قانون العقوبات، يحدد هذا الأمر تدابير الرحمة وكذا القواعد والشروط والكيفيات المطبقة على الأشخاص المتابعين بجرائم الارهاب أو التخريب والذين سلموا أنفسهم تلقائيا للسلطات المختصة وأشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي. الفصل الأول تدابير الرحمة المادة 2 : لا يتابع قضائيا، من سبق أن انتمى الى احدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات ولم يرتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، أدت الى قتل شخص أو سببت له عجزا دائما، أو مست بالسلامة المعنوية أو الجسدية للمواطنين أو خربت أملاكا عمومية أو خاصة. المادة 3 : لا يتابع قضائيا أيضا، الشخص الذي يكون حائزا أسلحة ومتفجرات أو وسائل مادية أخرى وقام بتسليمها تلقائيا الى السلطات.

29 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : في حالة ارتكاب الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، جرائم تسببت في قتل شخص أو في إصابته بعجز دائم، فان العقوبة المستحقة تكون : السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس عشرة ( 15 ) سنة وعشرين ( 20 ) سنة، إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون عقوبة الاعدام. السجن المؤقت لمدة تتراوح بين عشر ( 10 ) سنوات وخمس عشرة ( 15 ) سنة، إذا كانت العقوبة المستحقة السجن المؤبد في كل الحالات الأخرى، تخفض العقوبة بنصفها. : المادة 5 : بالاضافة الى تدابير الرحمة المشار اليها أعلاه، يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا الأمر، الاستفادة كذلك من تدابير العفو المنصوص عليها في الدستور. الفصل الثاني الاجراءات المادة 6 : يجوز للأشخاص المذكورين في المادتين 2 و 3 من هذا الأمر، الحضور تلقائيا أمام السلطات القضائية أو الادارية المدنية أو العسكرية، مرفقين عند الاقتضاء بولي أمرهم و/ أو محاميهم. يسلم لهم فورا ، وصل يسمى وصل الحضور ، تسلم السلطات القضائية، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تسليم الوصل للمعني، وثيقة تتضمن عبارة مستفيد من تدابير الرحمة “ المنصوص عليها في هذا الأمر. يجوز، عند الضرورة وبطلب من المعني بالأمر، للسلطات المختصة اتخاذ تدابير مؤقتة لحمايته بدنيا. في كل الحالات يجب تبليغ السلطات القضائية. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 11 يجوز اخضاع الأشخاص المذكورين في هذه المادة لفحص طبي بناء على طلبهم. المادة 7 : يحول الأشخاص المذكورون في المواد 4 ، 8 ، 9 ، 10 و 11 من هذا الأمر فورا الى المحكمة المختصة لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية. يجب على وكيل الجمهورية، فورا، تحرير محضر معاينة وتحريك الدعوى العمومية. يجوز اخضاع الأشخاص المذكورين أعلاه لفحص طبي بناء على طلبهم. الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 8 : إذا كان الأشخاص المذكورون في المادة الأولى من هذا الأمر قصرا، تتراوح أعمارهم بين ست عشرة ( 16 ) سنة وثماني عشرة ( 18 ) سنة وارتكبوا جرائم موصوفة بجرائم إرهاب أو تخريب، تكون العقوبة القصوى المستحقة السجن المؤقت لمدة عشر ( 10 ) سنوات. المادة 9 : اذا كان الأشخاص المذكورون في المادة الأولى من هذا الأمر تتراوح أعمارهم بين ثماني عشرة ( 18 ) سنة واثنتين وعشرين ( 22 ) سنة وارتكبوا جرائم موصوفة بجرائم ارهاب أو تخريب ، تكون العقوبة القصوى المستحقة السجن المؤقت لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة. المادة 10 : لا يستفيد الأشخاص المذكورون في المادة الأولى من هذا الأمر الذين ارتكبوا بعد تسليمهم الوثيقة المشار اليها في المادة 6 أعلاه، جريمة موصوفة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 29 رمضان عام 1415 بجريمة ارهاب أو تخريب من أحكام هذا الأمر ومن الأعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 11 : لا يستفيد الأشخاص المذكورون في المواد 4 ، 8 و 9 من هذا الأمر الذين ارتكبوا بعد محاكمتهم جريمة موصوفة بجريمة ارهاب أو تخريب من أحكام هذا الأمر ومن الاعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع ترفع بالإضافة الى ذلك، العقوبة المستحقة الى اقصى عقوبة مقررة لهذه الجريمة. المادة 12 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 . اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر