الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 143
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 079-302 عنوانه " الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب ".
يكون الوزير المكلف بالري الأمر بصرف هذا الحساب.
ويقيد في هذا الحساب مايأتي :
في باب الإيرادات :
- ناتج الاتاوى المستحقة من المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الاقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، بعنوان امتياز تسيير المنشآت العمومية، لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها.
الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة أو الجماعات الاقليمية.
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- النفقات المترتبة عن إجراءات دعم سعر المياه في المناطق المحرومة.
الضرائب بعنوان استثمارات التوسيع أو التجديد في مجال المياه الصالحة للشرب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 079-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– حصة من عائدات الإتاوة المستحقة للاستخدام بعنوان الاستعمال لقاء عوض لأملاك الري العمومي بالنسبة للمياه المعدنية ومياه الينابيع،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– حصة من عائدات الإتاوة المستحقة للاستخدام بعنوان الاستعمال لقاء عوض لأملاك الري العمومي بالنسبة لاقتطاع المياه لاستعمالها في الفلاحة،
– (بدون تغيير) ، في باب النفقات :
– (بدون تغيير) ”.