Ordonnance n° 94-03 · ج.ر عدد 87 لسنة 1994 معدَّل
Ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995

CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

Article 143

عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

عُدِّل بموجب Loi n° 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)

عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)

عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)

عُدِّل بموجب Loi n° 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)

عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.