هذا النص

والمحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس - -

أمر رقم 77-2 · 29 ديسمبر سنة 1976

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.