هذا النص
والمحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس - -
أمر رقم 77-2 · 29 ديسمبر سنة 1976
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
أمر رقم 77-2 · 29 ديسمبر سنة 1976
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.