مرسوم رقم 77-35
مرسوم رقم 77-35 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق - قرار 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب المجلس سينة 1976
المادة الأولى
فتح المادةيجرى انتخاب المجلس الشعبي الوطني يوم الجمعة 25 فبراير سنة 1977
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير 1977 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 77-2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.