قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم. 1216
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى معهد التنمية لتربية الخيل، لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه :
I - الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة،
2 - العمال المهنيون من الصنف الاول
3 - العمال المهنيون من الصنف الثاني -4 العمال المهنيون من الصنف الثالث.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون
- الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة 3
- العمال المهنيون مع الصنف - الاول 2
- العمال المهنيون من الصنف الثاني 3
- العمال المهنيون من الصنف الثالث 4 4 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة .1986 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.