قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة بمعهد التنمية لتربية الغنم. 1213
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى معهد التنمية لتربية الغنم، لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك مهندسى التطبيق في الفلاحة.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون مهندسو التطبيق في الفلاحة 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1980.
عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.