أمر رقم 76-84 ملغى

أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 94-13

    « تلغى أحكام الأمر رقم 76-84 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 94-13

    مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5

  • مرسوم رقم 88-171

    مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة النموذجي لرجال البحر. 1296 الداخلية . 1303

  • مرسوم رقم 82-39

    مرسوم رقم 82-39 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات " كاتب الدولة للصيد والنقل البحري . 175

  • مرسوم رقم 81-375

    مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق برخصة العقود الخاصة ببناء سفن الصيد البحرى من قبل الخواص وبيعها وشرائها أو تحويل ملكيتها . 1013 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 1014

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.