ج.ر عدد 66 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سنة سنية النسخة الاصلية 30 درج 50 درج 80 الطبع والاشتراكيات د.ج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج 150 دوج 7 و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د . ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1:00 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية

- أمر رقم 76-58 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 بوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقع عليها في أول يونيو سنة 1976 بمدينة الجزائر . 1014 مرسوم 76-117 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 پوليو سنة 1976 يتضمن نشر اتفاق التعاون الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور، الموقع عليه في 8 مايو سنة 1976 بموروني . 1015

  • مرسوم رقم 76-118 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 بوليو سنة 1976 يتضمن نشر اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور، الموقع عليه في 8 مايو سنة 1076 بموروني . 1015 قوانين وأوامر أمر رقم 76-77 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 يتضمن تحديد يوم العطلة الاسبوعية للراحة . 1016 مراسيم قرارات، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1016 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين في مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 1018

1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1396 ه اتفاقات دولية امر رقم 76-58 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقع عليها في أول يونيو سنة 1976 بمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقع عليها في أول يونيو سنة 1976 بمدينة الجزائر يأمر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقع عليها في أول يونيو سنة 1976 بمدينة الجزائر، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو 1976 هواري بومدين اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة جمهورية الهند ، تعبيرا عن ارادتهما المشتركة في اقامة وتنمية علاقات ثقافية بين بلديهما، ورغبة منهما في تنشيط وتعزيز في حدود امكانيتهما الروابط في ميدان الثقافة والفنون والتربية على أساس احترام سيادتهما ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ، قررتا ابرام هذه الاتفاقية واتفقتا على النصوص التالية : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع التعاون بين بلديهما في ميادين التربية وما تشمله من أعمال أكدمية والعلوم | والتقنية والفنون والثقافة ووسائل الاعلام والرياضة ، ذلك | مساهمة منهما لمزيد من التعرف على ثقافتهما ونشاطهما | الفكرى ، المادة الثانية يعمل كل من الطرفين على تسهيل وتشجيع : 1 تبادل : ا - زيارات الاساتذة المختصين قصد تنظيم محاضرات أو دروس خاصة ، الكتب والوثائق، وغيرها من المواد المتعلقة بالتربية ب - والعلوم والفنون والثقافة وتراجم المؤلفات الادبية، 2- - الفنانين والفرق الجماعية . د معارض الفنون ، 2 - التعاون بين الهيئات الثقافية المكلفة بالتربية 3 - التعاون بين منظمات الشباب -4 مشاركة ممثلي الطرف الآخر في المؤتمرات والمناقشات والدورات التدريبية في المجالات التربوية والعلمية والتقنية والفنية والثقافية التي تنظم في كل من البلدين . المادة الثالثة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين لرعايا الطرف . الآخر تسهيلات ومنح دراسية وتخصصية في معاهد الدراسة العليا والمختصة يتم اختيار المستفيدين من المنح من قبل الجهات المختصة في حكومتي البلدين ويخضعون للقوانين المعمول بها في بلد الاقامة ، المادة الرابعة يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجالات الاذاعة والتلفزة والصحافة والافلام، وتحدد تفاصيل هذا التعاون في بروتوكول خاص توافق عليه الهيئات المختصة في كل من البلدين المادة الخامسة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل التعاون بين منظماتهما الوطنية المكلفة بالنشاطات الثقافية، وذلك طبقا النصوص هذه الاتفاقية . المادة السادسة يدرس الطرفان المتعاقدان كل الامكانيات قصد الحصول على المعادلة بين الشهادات والاجازات والدراجات الممنوحة من قبل الجامعات ومؤسسات التعليم في كل من البلدين، وفقا للانظمة المعمول بها في كل بلد ، المادة السابعة يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع وتأييد تدريس التاريخ والثقافة واللغات للبلد الآخر وذلك في حدود | امكانيتهما .

الثلاثاء 21 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 المادة الثامنة يسهل كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانيتهما ادراج المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بحضارة البلد الآخر في كتب التاريخ والجغرافية المقررة في مؤسساته الدراسية ويؤخذ بعين الاعتبار كل اقتراح الطرف الآخر قصد تصحيح الاخطاء التي قد ترد في هذا البرنامج أو الكتب المدرسية ، المادة التاسعة يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على حماية لائقة وفعلية لحقوق المؤلفين ، وعلى حفظ امتيازات النشر للمؤلفات الادبية والعلمية والفنية للبلد الآخر وفقا للقوانين المعمول بها في كل من البلدين . المادة العاشرة يسهل كل من الطرفين المتعاقدين انشاء من قبل الطرف الآخر أو كلا الطرفين ، معاهد ثقافية أو جمعيات الصداقة ذات اهداف ثقافية وتربوية وفقا لقوانينه وانظمته وسياسته العامة بهذا الصدد ، على ان يتم اتفاق بين الطرفين مسبقا في الموضوع ، المادة الحادية عشرة يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون المتبادل في ميدان الصحة العامة ويدرسان امكانيات تبادل الخبرات والمعلومات تحدد تفاصيله ضمن اتفاق خاص ، المادة الثانية عشرة انشاء الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تتكون من عدد متساوى من ممثلي البلدين ، وتجتمع مرة واحدة على الاقل كل سنتين بالتناوب في الجزائر ودلهي الجديدة، وذلك قصد تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية ، و يعهد اليها دوريا بالنظر عند الاقتضاء في تطبيق الاتفاقية وبتحضير برامج للمبادلات الدراسية والثقافية بين البلدين وبتقديم اقتراحات لتحسين التعاون بينهما ، المادة الثالثة عشرة يحل كل خلاف ناجم عن تفسير نصوص هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية ، المادة الرابعة عشرة تتم الموافقة على هذه الاتفاقية حسب القانون الحارى به العمل في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل المذكرتين الدبلوماسيتين المنضمنتين هذه الموافقة . يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الأحمر كتابيا عن رغبته في انهاء العمل بهذه الاتفاقية وذلك قبل انتهاء المدة بستة أشهر ، وعليه وقع ممثلا البلدين المفوضان من طرف حكومتيهما على هذه الاتفاقية ووضعا ختميهما عليها ، حرر بالجزائر في نسختين اصليتين فى 3 جمادى الاولى عام 1396 الموافق ل 1898 صاكا ولاول يونيو سنة 1976، باللغات العربية والهندية والفرنسية والانجليزية .. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الهند الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية يشوانطراو بلوانطرا وتشاوان وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رقم 76-117 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نشر اتفاق التعاون الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور، الموقع عليه في 8 مايو سنة 1976 بموروني

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور، الموقع عليه في 8 مايو سنة 1976 بموروني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان اتفاق التعاون الثقافى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور، الموقع عليه في 8 مايو سنة 1976 بموروني، سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجز الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو 1976 هواري بومدين مرسوم رقم 76-118 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نشر اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور، الموقع عليه في 8 مايو سنة 1976 بموروني ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1396 ه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور، الموقع عليه في 8 مايو سنة 1976 بموروني ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ان اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور | الموقع عليه في 8 مايو سنة 1976 بموروني سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 76-77 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 يتضمن تحديد يوم العطلة الاسبوعية للراحة باسم الشعب - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص اللاحقة له وبمقتضى الامر رقم 67-256 الموؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات، والنصوص اللاحقة له ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المادة القانونية للعمل الاسبوعى ولاسيما المادة 6 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-3 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل فى القطاع الخاص ولاسيما المادة 199 منه يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحدد يوم العطلة الاسبوعية للراحة في مجموع التراب الوطني بيوم الجمعة . المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة للمادة الأولى أعلاه .. المادة 3 : ينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من يوم وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام | الجمعة أول رمضان عام 1396 الموافق 27 غشت سنة 1976، في 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية .. في الفلاحة والنصوص اللاحقة له ، , ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية ، وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت 1976 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1290 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، بمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .

الثلاثاء 21 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد بوخنونة محمد المولود في أول يوليو سنة 1929 بالمراهنة، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 86 | من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي محمد المادة 2 : ان الآنسة بوحنونة نجاة المولودة في أول ماير سنة 1963 بسوق أهراس ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 921 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي نجاة . المادة 3 : ان الآنسة بوخنونة نورة المولودة في 7 فبراير سنة 1966 بالجزائر (9) (شهادة الميلاد رقم 1250 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي نورة . المادة 4 : ان الآنسة بوخنونة ليلى المولودة في 6 أبريل سنة 1967 بالابيار (الجزائر) ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي ليلي . المادة 5 : ان السيد بوخنونة نور الدين المولود في 28 أكتوبر سنة 1969 بسوق أهراس ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 1972 من نفس (البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي نور الدين . المادة 6 : ان السيد بوخنونة ياسين المولود في 14 ديسمبر سنة 1971 بالابيار (الجزائر) (شهادة الميلاد رقم 2011 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي ياسين . المادة 7 : ان السيد بوخنونة طارق المولود في II يناير سنة 1975 ببوزريعة (الجزائر) (شهادة الميلاد رقم 43 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي طارق المادة 8 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 9 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هدا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد بوجروة عبد القادر، المولود في 16 يوليو سنة 1923 بروراوة بلدية عمى موسى، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم 928 من نفس البلدية وعقد الزواج رقم 2046 لسنة 1959 من بلدية وهران سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى عبد القادر المادة 2 : ان السيد بوجروة محمد المولود في 9 يناير سنة 1956 بعمى موسى، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم 118 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى محمد . المادة 3 : ان السيد بوجروة هواري المولود في 23 أبريل سنة 1959 بروراوة بلدية القرية ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 13/51 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى هواري . المادة 4 : ان الآنسة بوجروة فاطمة المولودة في 13 يونيو سنة 1961 بوهران (شهادة الميلاد رقم 6516 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى فاطمة المادة 5 : ان الآنسة بوجروة نادية المولودة في 8 ديسمبر سنة 1963 بوهران (شهادة الميلاد رقم 11219 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى نادية المادة 6 : ان الآنسة بوجروة فتيحة المولودة في 24 نوفمبر سنة 1966 بوهران (شهادة الميلاد رقم 11674 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى فتيحة . المادة 7 : ان الآنسة بوجروة زينب المولودة في 8 مايو سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم 4354 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا لطفي زينب . المادة 8 : ان السيد بوجروة الهاشمي المولود في 17 أكتوبر سنة 1972 بوهران (شهادة الميلاد رقم 10016 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى الهاشمي . المادة 9 : ان السيد بوجروة الطاهر، المولود في 18 أبريل سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم 5756 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا: لطفى الطاهر . المادة 10 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيبن بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 11 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام

  • 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه . الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 هواري بومدين

1018 الجريدة الرسمية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام وبمقتضى الأمر رقم 70 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير برسم مايلي : المادة الأولى : ان السيد النوني صديق المولود في سنة 117 بأولف ولاية أدرار (شجرة النسب رقم 38 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : فورق الصديق المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 3 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغبير اللقب، ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد صابة عمر بن اسماعيل، المولود في 29 أبريل سنة 1938 بباننة ) شهادة الميلاد رقم 239 من نفس البلدية ) سيلقب من الآن فصاعدا : سبع عمر بن اسماعيل . المادة 2 : ان الآنسة صابة فاطمة المولودة في 13 نوفمبر | سنة 1955 بباتنة ) شهادة الميلاد رقم 1176 من نفس البلدية ) ستلعب من الآن فصاعدا : سبع فاطمه .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1396 ه المادة 3 : ان السيد صابة مصطفى المولود في 16 أبريل سنة 1958 بباتنة شهادة الميلاد رقم 646 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : سبع مصطفى المادة 4 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر. وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971. المادة 5 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يونيو سنة 1976 . هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين في مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975، يصرح بنجاح المترشحين الابية اسماؤهم في الدورة الثانية من المسابقة الخاصة بالدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار : فرع البناءات المعدنية (الرسم) عروة المرف محمد طهراوى نور الدين او صاروم فوزى عمارة قربة صديق زر قيم حسين حريرش فرع كهرباء السيارات محمد صالح الذرع دراجي قداح محمد فتيح صاري محمد أكلى ابريخ محمد براخي فضين بوخاري محمد دريدي بدوي بوشنب صالح بوجنوي لحسن بن عباس . فرع الخياطة - صنع الملابس . تسعديت أبوشي خدوجة بن مخلوف صليحة بوعياش فضيلة بونوة مليكة فرحات مليكة خالفة مهرية متليلي عائشة نجار فرع النجارة والبناء بوعلام عوان سعيد جماس ابن عثمان بن عوجة رابح حمينة عبد الرحمن صايعي عيسى زبان احمد جاوي فرع الكيمياء الصناعية شفيقة سمصاجي فتيحة زراري ذهبية بن فرحات نادية فشرد

الثلاثاء 21 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية فروجة هنقو مفتاح غريس جلول وناس سامية عرباوي محمد بن مصطفى مجيد بوملكة … بلعيد طالحي حميدة مزيدي سعيد اكلي آنيسة بوسليمان عبد الحميد ذبيلي قرة ابراهيمي فاطمة زرارى فاطمة سليماني مدني پايسي موني شوقر حورية لونيس حنيفة عبد النبي . عبد القادر ميلودي عبد الرحيم حمودي فتيحة تافزى قائمة الانتظار ونيسة بن مسعود الاخضر نفوسي حسين مقلولي عبد القادر بوسرية جمال ززاقي سعيد بوشهادة. بوجمعة خالدي يمينة بوخاري عبد القادر بلفان ساحلي بن قابو خميس جليد احمد شرقية محمد بلمبروك امعمر حراتزي بلجارد يمينة بليل فرع الترصيص ارزقي بلقايد سعيد ناصري عبد السلام بغداد عبد الرزاق مناري احمد فغول عبد القادر رباع احمد بوصبية احمد صاحب سعيد منصوري قرع النحاسة اسماعيل بلعزيز يحيى مطاهري بلقاسم بوحولي حمدي مزرور طيب خرشاف حسين حريرش سليمان نادي ميلود سلامي محيى الدين رابحي محمد ساولي مكي سلطاني احمد سليماني عبد القادر بن سرقية عبد القادر الطيب بلقاسم بشور محمد زايري شريف بن شيخ الطاهر الاخضري بوعلام برخيصة فرع التلحيم نامو مرج عزيز مهدي رشيد بلحسن عبد القادر ربيبي محمد بوجمعة مسعود سليمان لحسن عمراني معمر فايتمان مجيد عمارة العياشي حاروت رابح بونار حمدوش بومدين جيلالي بوعزة عياش رجام محمد فارس للجمهورية الجزائرية 1019 قرع البناء - الاسمنت المسلح صايفي عداسي عبد الكريم فارزا احمد حاج الطيب بخوش هقة على بوتيش موسى مزالي الهواري بن عربية عبد الحميد تابت ميلود بيتوت عمر رحالي احمد شبلي بشير الاطرش عاشور داود رشيد وناس حسين زغيشي زهير ايدير الباهي الابيض عبد الغني ادريس صالح قجاط مولود وناحي عمر رضواني مصطفى شريفي طيب بوريش سعيد حسيني اسماعيل بن على فرع خدمة المكتب نجيبة بن جلول نور الدين شايب رشيدة بوراد حورية اوشفون خيرة مكرازي مليكة حجدان حنيفة دباش ياسمينة بن بوزيد رشيدة بوتيح فاطمة بلعروى نادية حماداش حميدة غمراسي وريدة هلال فريدة حمرات لدمية ماش لويزة حراث نبية بن دوخة قمير عيسات فريدة زواوي ججيقة علوان الزهراء رابحي حورية بن حموش فريدة مليخي Ge فرع المحاسبة الطاهر عريبي نجار محمد صالح صالح عربي محمد اولمي بوعلام بوقموش كمال عولمي محمد بخلال سعيد رضا احمد بوسعيد فارس صدار محمد شيتي عمر تومي محمد صالح شوال بروقات يحيى الطاهر جليد سعد زاير زبيدة فلاح عبد الرزاق زيرق محمد حداد المولدي كواشي ربيعة قاضي ناصر ولد متيجي الاخضر الاعور فتيحة شبلي على مايدى نعيمة شوبان عبد الله مساحي حورية فلاح رضوان ملوك محمد بلحسين محمد داي فرع الميكانيك العامة سليمان او جيت الحواس بريحيل حسين عمرو على شريش

1020 الجريدة الرسمية محمود حمداني عبد العزيز سعيداني مبارك حداد محمد اعراب مزياني عبد الرزاق بو بهلة جيلالي بلعماري عمار ابراهيمي الاخضر قايم الحسين فريس حميش آيت ابراهيم محمد قراودة عيسى غريبي عطور الوالي عبد الحليم خرودي محمد فوزي موري احمد تاجي محمد أو سعيدان فرع الرسم - البناءات الميكانيكية رابح دريدي بوزيد تريكي أحمد أو لفقي محمد دومي عبد العزيز بورواحة محمد زويتان بومدين بن أيوب عبد القادر عطور احمد سابت مجيد حمايدي صالح آيت اوبلي منصور بلغول عبد الله بلعيد ومي كمال سريدي الطيب بولكبات حاج ديب سعيد شاقرئ حسن حسابي مصطفى عليش بلقاسم بوبركة فرع الكهرباء الميكانيكي عمر عليبي مولود ساحلي على عريبي أحمد دريوش عبد الرحمن بن حبيلس صالح عواطي الحسن بن خليف محمد شربي محمد بن يوسف حسين طالب عاشور بوعزة سليمان اليزيدي عبد الوهاب بوصبع بوجمعة دردون محمد شناتلي الياس بن قلة العمارة قاسى عيسى عبد الرحيم حمودي مجيد عكير محمد رواي عمار الأطرش محمد بوعلام ميلود مسلم نور الدين در احمون مبارك موسوس محرز بن ميهوب ليلى عبد السلام محمد بومعزة حسين راشدي فرع ميكانيك السيارات محمد عمراني بجمال الدين جلى ميلود بن فغول صالح شرافي بلكيل بايسة مختار عنفيزا رابح بوتيش سعيد حميسي حمدان بن طربوشان اشيخ يحيى بوعلام بوشكير محمد دالي سجاري بن جريون عمارة حجاج عبد الله دحماني ظاهر قويدر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1396 ه بودية ختو مصطفى سنوسي رمضان خشمي عبد القادر سميان بوعلام مشناس سيد على زوانو اوسالم ولد يونس لونس تا مادمة محمد ولد جيلالي الاخضر كبداني عبد الله صمصار فرع الرسم - البناء نور الدين صايم آيت بوعزاب بلعيد سعيد اورياشي بوسيف عنصر احمد معمش على بركان محمد قروب ح الاخضر بسطال محمد حامل . محمد دو محمد بوزيدي حسين لاروم صداق محبوت احسن مرزوق محفوظ بومدني على مرشيشي خليفة جرود حميد خضير مبارك خميس نور الدين بن خبشاش فرع البناء والاشغال العمومية على رابح عبد الوهاب عصماني حسين بوعسلة بوزيد جوهيرة ناصر مزيان رشيد ساقي ابراهيم هارون حفاف ابن يحيى محيى الدين بولعراس مرداف عيسى جايل ابراهيم بوقات عبد الرزاق عطا الله سعيد مليكي احمد بوطيبان محمد مبروك محمد امين قدون عبد البار مختاري بوعلام سعيد الرحمن بوسيف بن رمضان سعيد سعداوي عبد القادر بن طاطا قدور حفصي مجيد حيمد جمال الدينة العيفة العلمي حراث سعيد بلغديد صالح المهشهش احمد بن والى عمر بلحول شريف خوالدية فوزي هوارية معمر بسيبة عمر ايفيلحريز احمد عبدون محمد قبة رابح بن عبيدي مولود مناد مولدى رواسية حسين زردان مالك عزيبي خالد شاوي نور الدين شوان نور الدين لومي محمد بوخريس عبد القادر نواس ارزقي آنو سعيد حمادي الهادي توجيل رابح آقومي عبد القارق باي عواد ابراهيم بودور المطبعة الرسمية : 7 2 29 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر