ج.ر عدد 60 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 50-50 دج النسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج در 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 T لمن النسخه الاصليه : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال القائد الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - تمن النشر على اساس 15 05 ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 76-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 فهرس


1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 876 الموافق 16 بوليو سنة 1976 يتضمن احداث ورشات شعبية للثورة وزارة الصحة العمومية الزراعية . مراسيم قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16

قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 10 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث اختصاص للممرضين المؤبرين في صنف الممرضين الاختصاصيين 884 يوليو سنة

874 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه قوانين وأوامر امر رقم 76-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن احداث ورشات شعبية للثورة الزراعية

  • - باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص اللاحقة له ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-73 المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تحدث تحت تسمية الورشات الشعبية للثورة الزراعية، وباختصار و. ش. ث. ز) مؤسسة وطنية تخضع لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 | الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللقانون الاساسى المرفق بهذا الامر. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين القانون الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية الباب الاول التسمية - الهدف - المركز المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى الورشات الشعبية للثورة الزراعية وباختصار ( و ش. ث. ث. ز ) . وتخضع الورشات الشعبية للثورة الزراعية لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه وتعد الورشات الشعبية للثورة الزراعية تاجرة في علاقاتها مع الغير . المادة 2 : ان الورشات الشعبية للثورة الزراعية مؤسسة اشتراكية وطنية مكلفة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدراسة وتحقيق الهياكل الاساسية والبنايات ذات القطاع الفلاحي والزراعي والصناعي والريفي. ويمكن للمؤسسة أن تقوم بكل دراسة تقنية واقتصادية وتجارية أو صناعية وبكل الاشغال التي تخول لها من قبل كل جماعة أو هيئة تساعد على تطبيق الثورة الزراعية والتنمية الزراعية والريفية. ان المؤسسة تحقق الكل أو البعض من هذه المشاريع وتراقب تنفيذها . وفيما يخص الهياكل الاساسية والبنايات أن للمؤسسة المهمة الخاصة التالية : المساهمة في بناء القرى الاشتراكية بناء الملحقات من محلات وبنايات خاصة بالمصلحة والسكن من كل نوع المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسير مجموع التعاونيات الفلاحية انجاز الهياكل الاساسية الفلاحية والزراعية والصناعية والريفية المخول لها من قبل الاستغلالات الفلاحية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية تساهم المؤسسة، بالتعاون مع المصالح والهيئات التقنية والادارية المختصة فى الاعداد المنظم والصوابية والتوحيد الخاص ببناء واستعمال البنايات الملائمة للتنمية والتربية والانتاج الحيواني يمكن للمؤسسة ان تبرم كل تعاقد وكل اتفاقيات وان تحصل على الرخص الضرورية لتنفيذ الدراسات والاشغال التي أسندت اليها . يمكن لها أن تنشىء وتشترى كل مؤسسة أو مقاولة وفرع او مؤسسة تابعة على التراب الوطنى ولا سيما كل وحدة للصناعة والانتاج اللازمة لمتابعة وتحسين نشاطاتها. ويمكن لها أن تخصص اذا اقتضى الامر لكل مؤسسة عمومية أو خاصة متعاقدة من الباطن، جزءا من تنفيذ دراساتها أو الاشغال التي تملكها .

الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 وتقوم بصفة عامة بكل العمليات المنقولة والعقارية والصناعية والتجارية التي لها اتصال بهدفها المادة 3 : يحدد مركز المؤسسة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من سلطة الوصاية . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : يخضع التسيير وادارة المؤسسة ووحداتها لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والى أحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص اللاحقة به . المادة 5 : ان المؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية شخصية مدنية واستقلالا ماليا المادة 6 : ان هيئات مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية ووحداتها هي كما يلى : مجلس العمال ،

  • مجلس المديرية .
  • المدير العام بالنسبة للمؤسسة الوطنية ،
  • مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة المادة 7 : تقوم هيئات مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية بتنسيق مجموع نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها .. تؤسس الوحدات ويضبط عددها طبقا لاحكام الأمر رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص اللاحفة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة والتنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة الاشتراكية للورشات الشعبية للثورة الزراعية تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة … المادة 10 : تشارك مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية في مجال التنسيق المشترك بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق للمؤسسات الاشتراكيه | الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تخضع مالية مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية للأحكام المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية . المادة 12 : ان كل تعديل فى المستقبل للاموال الاصلية للمؤسسة يتم بناء عى اقتراح المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية وزير المالية. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 13 : تخضع الهياكل المالية للورشات الشعبية للثورة الزراعية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : ان الحسابات التقديرية للمؤسسة أو للوحده مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة تقدم للمصادقة عليها لسلطة الوصاية وللوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط وذلك في الآجال القانونية • المادة 15 : ان الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح والخسائر وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط عن السنة المالية المنصرمة ، مصحوبة بآراء و توصيات مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات ، ترسل الى سلطة الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط • المادة 16 : تمسك حسابات الورشات الشعبية للثورة الزراعية حسب الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل المادة 17 : يتم كل تعديل لهذا القانون الاساسي ماعدا ما نص عليه فى المادتين 3 و 13 اعلاه ضمن نفس الشكل الخاص بالمصادقة على هذا القانون . يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة تقدم في جلسة لمجلس المديرية ، بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لسلطة الوصاية المختصة.

876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 1969 بالاصنام، بشير بن عبد السلام المولود في 21 أكتوبر سنة 1971 بالاصنام، ويدعون من الآن فصاعدا : حسيني عبد السلام، حسيني ،محجوبة، حسيني حسين، حسيني الطيب، حسيني حسن حسيني بلقاسم حسينى فاطمة الزهراء، حسيني ربيعة، حسيني بشير . عبد السلام بن أحمد المولود سنة 1922، بدوار أولاد يوليو سنة 1976 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط | عبد الكريم، ملحقة أوتات الحاج اقليم تازة (المغرب) ، وولداه المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 | الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية اسماؤهم :

  • عباسية بنت جبير، أرملة دموش محمد، المولودة في 18 بوليو سنة 1927 بسيدي بلعباس . عبد العظيم الطاهر، المولود سنة 1930 بقصر المعطى، فرقة توة ملحقة الريساني اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : زينب بنت الطاهر، المولودة في 7 يناير سنة 1960 ببشار، مصطفى بن الطاهر المولود في 23 ديسمبر سنة 1962 بدبدابة (بشار) ، عبد الدايم نصيرة المولودة في 9 سبتمبر سنة 1965 ببشار، عبد الدايم نعيمة المولودة في 12 ابريل سنة 1968 ببشار، عبد الدايم حفيظة المولودة في 24 ابريل سنة 1971 بدبدابة (بشار) ، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد العظيم زينب عبد العظيم الطاهر، عبد العظيم نصيرة، عبد العظيم نعيمة، عبد العظيم حفيظة عبد القادر بن الحاج ابراهيم المولود في 7 سبتمبر سنة 1914 بعين تموشنت سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج ابراهيم عبد القادر عبد القادر بن محمد المولود سنة 1949 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : الوافي عبد القادر عبد الكريم فاطمة الزهراء، زوجة ابن رحال الحسين، المولودة في 14 مايو سنة 1932 ببوفاريك (البليدة) عبد الكريم بن الحسين، المولود في 27 غشت سنة 1950 بالاربعاء (البليدة) عبد السلام بن أحمد المولود سنة 1922 بدوار ايميلت، بني منقوش اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : محجوبة بنت عبد السلام، المولودة في 17 يناير سنة 1958 بالاصنام، حسين بن عبد السلام المولود في 18 مارس سنة 1959 بالاصنام الطيب بن عبد السلام، المولود في 15 يونيو سنة 1960 بالاصنام حسن بن عبد السلام، المولود في 2 فبراير سنة 1962 بالاصنام بلقاسم بن عبد السلام، المولود في 9 مارس سنة 1966 بالاصنام فاطمة الزهراء بنت عبد السلام المولودة في 30 يونيو سنة 1067 | بالاصنام، ربيعة بنت عبد السلام، المولودة في 16 ابريل سنة | القاصران : نور الدين بن عبد السلام المولود في 12 يونيو سنة 1960 بالمرسى الكبير محجوبة بنت عبد السلام، المولودة في 8 أبريل سنة 1963 بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعون من الآن : فصاعدا : بوناصرى عبد السلام بوناصري نور الدين بو ناصرى محجوبة . أبو الخيرى تهامي المولود في 7 غشت سنة 1951 بالقنادسة (بشار) أحمد بن حمادي المولود سنة 1912 ببني ملال (المغرب) وأولاده القصر : مصطفى ولد أحمد المولود في 17 ديسمبر سنة 1968 بتلمسان، نور الدين ولد أحمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1960 بتلمسان مليكة بنت أحمد المولودة في 19 فبراير سنة 1963 بتلمسان، رشيد ولد أحمد، المولود في 8 ديسمبر سنة 1967 بتلمسان، عبد الرزاق ولد أحمد، المولود في أول ديسمبر سنة 1969 بتلمسان، فتيحة بنت أحمد، المولود في 16 أكتوبر سنة 1972 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حمادى أحمد ابن حمادي مصطفى ابن حمادي نور الدين ابن حمادي مليكة، ابن حمادي ،رشيد ابن حمادي عبد الرزاق ابن حمادي فتيحة عائشة بنت أحمد المولودة في 5 أبريل سنة 1952 بمفتاح (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بلغى عائشة عائشة بنت محمد أرملة محمد بن جيلالي المولودة سنة 1921 بأولاد عبد الحليم تافيلالت اقليم فاس (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : حليمي عائشة عائشة بنت محمد المولودة في 27 يوليو سنة 1950 ببوفاتيس (وهران) . علال بن جيلالي المولود سنة 1932 بأولاد صغيور، اقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : زبير بن علال، المولود في 4 يناير سنة 1959 بأولاد ميمون (تلمسان) ، صليحة بنت علال المولودة في أول ابريل سنة 1963 بأولاد ميمون، محمد بن علال، المولود في 25 ابريل سنة 1965 بأولاد ميمون، عبد القادر بن علال، المولود في 3 أكتوبر سنة 1967 بأولاد ميمون خديجة بنت ،علال المولودة في 12 مايو سنة 1971 بأولاد ميمون

الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877 (تلمسان) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن على علال، ابن على زبير، ابن على صليحة، ابن على محمد ابن على عبد القادر، ابن على خديجة . علال بن محمد، المولود سنة 1936 بكبدانة، اقليم

  • وجدة (المغرب) وأولاده القصر : عائشة بنت علال المولودة في 23 سبتمبر سنة 1965 بأبن سكران، مجيرية بنت علال المولودة في 26 غشت سنة 1968 بابن سكران (تلمسان) ، هجرى بن علال المولود في أول نوفمبر سنة 1970 بابن سكران (تلمسان) ، ويدعون من الآن فصاعدا : كبداني علال، كبداني عائشة كبداني هجيرية، كبداني هجرى . عزوزية فاطمة زوجة طاهير محمد، المولودة سمنة 1915- بمغنية (تلمسان) . بشير ولد عبد السلام، المولود سنة 1926 بجبالة (تلمسان) ، ويدعي من الآن فصاعدا : حدوش بشير . بشير بن الهاشمي، المولود في أول فبراير سنة 1952
  • بحاسي بونيف بلدية بئر الجير (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مهدي بشير .
  • بشيري عائشة، زوجة معزوزي خليفة المولودة سنة 1930 بالريساني اقليم قصر السوق (المغرب) . بشيري يمينة، زوجة ناصرى محمد المولودة سنة 1938 بالقنادسة (بشار) . ب بسر يمينة، المولودة سنة 1937 بحمام بوحجر سيدي بلعباس) . بتول بنت على المولودة في 28 يوليو سنة 1950 بالمرسى
  • وهران) ، وتدعي من الآن فصاعدا : المازني بتول . الكبير ( بلعيد بن محمد المولود في 18 أبريل سنة 1932 ببوتليليس وهران) ، وأولاده القصر : محمد بن بلعين المولود في 24 سبتمبر سنة 1958 ببوتليليس، وهران) ، رقية بنت بالعيد المولودة في أول سبتمبر سنة 1961 ببوتليليس ، الهواوى بن بلعيد، المولود في 4 فبراير سنة 1966 بوهران، سعيد بن بلعيد المولود في 4 فبراير سنة 1968 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : علال بلعيد، علال محمد، علال رقية علال الهوارى علال سعيد… بلعيد بن محمد، المولود في 8 ديسمبر سنة 1943 بالمرسى
  • الكبير (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حفاد بلعيد بلعربي محمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1950 بتلمسان . بلقاسم ولد محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1929 بعين
  • ويدعى من الآن فصاعدا : معنى الطلبة (سيدي بلعباس) ، بلقاسم . بالحاج عبد القادر المولود في 23 أكتوبر سنة 1941 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) . بلحاج بن ميلود المولود في 30 سبتمبر سنة 1949 بعين تموشنت سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عمادي بلحاج . ابن على أحمد، المولود في 7 نوفمبر سنة 1932 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وابنته القاصرة : ابن على نادية. المولودة في 2 مارس سنة 1965 بوهران . ابن عودة ولد عبد القادر المولود في 27 غشت سنة 1950 بأولاد ميمون (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : خليفي بن عودة . ابن أعمر حليمة، زوجة فرحى بن حليمة، المولودة في سينة- 1924 بدوي ثابت (سعيدة) . ابن محيول جيلالي المولود في 6 ديسمبر سنة 1941
  • بتلمسان . ابن صالح حبيبة، زوجة جلطي قدور، المولودة سنة 1943 بعين يوسف (تلمسان) ابن يوسف ولد أحمد المولود في 20 فبراير سنة 1966 بسيدي الاحسن سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حزيز بن يوسف .
  • بون بوشارب ولد أحمد المولود في 10 يناير سنة 1930 ببوخنيفيس سيدي بلعباس) بودلالى على ، المولود في 29 أبريل سنة 1930 ببيرار- (البليدة) ، وأولاده القصر : بودلالى معمر المولود في 9 سبتمبر سنة 1958 ببيرار (البليدة)، بودلالى رشيد، المولوه في 21 أبريل سنة 1961 ببيرار بودلالى وهيبة، المولودة في 15 بوليو سنة 1963 ببيرار بودلالى الطيب المولود في 9 يونيو سنة 1966 ببيرار بودلالى توفيق، المولود في 7 غشت سنة 1967 ببيرار بودلالى موسى، المولود في 28 يوليو سنة 1969 ببيرار بودلالى فضيلة المولودة في 29 يوليو سنة 1971 ببيرار (البليدة) بوجمعة الحسين، المولود في 29 سبتمبر سنة 1949 بالحراش (الجزائر) .
  • بوجمعة بن محمد المولود في سنة 1933 ببني شيكر، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : مراد ولد بوجمعة، المولود في 22 مايو سنة 1967 بتلمسان، صبيحة بنت بوجمعة، المولودة فى 28 يونيو سنة 1969 بتلمسان، نصيرة بنت بوجمعة، المولودة في 26 يوليو سنة 1971 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علال بوجمعة ابن علال ،مراد ابن علال صبيحة ابن علال نصيرة . 4 بوجمعة بن محمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1922 ببوخنيفيس سيدي بلعباس) ، وأولاده القصر : الهواري بن بوجمعة، المولود في 17 ديسمبر سنة 1959 بوهران، رابع بن بوجمعة المولود في 16 أكتوبر سنة 1961 بوهران، فاطمة بنت بوجمعة المولودة في 30 يناير سنة 1964 بوهران .

878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه بوجى ميلود المولود سنة 1921 بأولاد ميمون (تلمسان) وولده القاصر : بوجي سنوسي المولود سنة 1958 بعين تالوت (تلمسان) بويشطاط فاطمة زوجة لدفاوى العياشي، المولودة في 25 يونيو سنة 1946 ببشار . بوقنوش محمد، المولود في سنة 1931 ببني توزين، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : قنوش حياة المولودة في 20 يوليو سنة 1959 بسطيف قنوش زين الدين المولود في 29 غشت سنة 1960 بسطيف قنوش ثريا المولودة في 25 غشت سنة 1962 بسطيف، قنوش عبد المالك، المولود في 12 فبراير سنة 1965 بسطيف، قنوش ليلى، المولودة في 10 يناير سنة 1967 بسطيف قنوش سمير، المولود في 24 مايو سنة 1969 بسطيف قنوش ،مراد، المولود في 27 غشت سنة 1970 | بسطيف . بوالطيب ميمون المولود في 26 ديسمبر سنة 1946 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) شعبانية بنت محمد أرملة الاحسن بن أحمد المولودة في سنة 1936 بالفحول بلدية عين يوسف (تلمسان) ، وأولادها

  • دوكالي محمد المولود في 8 ابريل سنة 1940 ببوجيعة بلدية سفيزف ( سيدي بلعباس )، واولاده القصر : دو كالي رشيدة، المولودة فى 8 فبراير سنة 1965 ببوجيعة، بلدية سفيزف دو كالي ،يوسف، المولود في 26 ديسمبر سنة 1960 بسفيزف دوكالي جميلة المولودة في 13 يناير سنة 1969 ببوجيعة بلدية سفيزف (سيدي بلعباس) • الحبيب مباركة ارملة حيده عبد الرحمن، المولودة سنة 1933 ببشار، واولاده القصر : حيده رابحة، المولودة في II غشت سنة 1969 ببشار، حيده نعيمة، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1960 ببشار، محمد بن عبد الرحمن المولود في 3 مارس سنة 1963 بدبدابة ( بشار ) ، حيده عمر المولود في 17 ابريل سنة 1965 ببشار، حيده مصطفى المولود في 5 غشت سنة 1967 ببشار، حيدة فتيحة المولودة في 10 مايو سنة 1971 ببشار . الهديفي عمر المولود في سنة 1940 ببوجطاط، بني هديفة اقليم الحسمة ( المغرب ( واولاده القصر : هديفي نعيمة، المولودة في 24 غشت سنة 1964 بعين الدفلى ( الاصنام )، هديفي أحمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1965 بعين الدفلى، هديفي نجيب، المولود في 6 فبراير سنة 1967 بعين الدفلى ، القصر : أحمد بن الاحسن المولود في 27 ديسمبر سنة 1959 | هديفي ليلى، المولودة في 29 ديسمبر 1970 بعين الدفلى بعين يوسف (تلمسان) ، سليمان بن الاحسن، المولود في 15 مارس سنة 1962 بعين يوسف موسى بن الاحسن المولود في 2 مارس سنة 1967 بعين يوسف نور الدين بن الاحسن المولود في 4 مارس سنة 1969 بعين يوسف (تلمسان) ، وتدعي المسماة شعبانية بنت محمد من الآن فصاعدا : ابن عزيزة شعبانية .
  • شاوى عائشة زوجة منصور بوداود، المولودة في 30 يوليو سنة 1940 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) دوادي احمد، المولود سنة 1916 بدوار اولاد دفقيح اقليم ستات (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن أحمد المولود في 27 فبراير سنة 1975 بالاصنام جيلالي بن محمد، المولود في 20 أكتوبر سنة 1963 ببرج الامير عبد القادر بلدية ثنية الأحد ( الاصنام )، محمد بن احمد، المولود في 19 يونيو سنة 1965 بالاصنام، على بن احمد، المولود في 3 مارس سنة 1969 بالاصنام، فاطمة بنت احمد، المولودة في 5 فبراير سنة 1971 بالاصنام عبد الله بن احمد المولود في 15 مايو سنة 1972 بالاصنام المعطى بن احمد، المولود في 7 يناير سنة 1975 بالاصنام ويدعى هؤلاء الاولاد القصر من الآن فصاعدا : داودي محمد داودي ،جيلالي داودي محمد داودى على داودي فاطمة، داودى عبد الله داودي المعطى . ذياب ولد احمد، المولود في 28 مارس سنة 1933 بمشرع الصفاء تيارت، ويدعى من الآن فصاعدا : الطاهر ذياب . جلول بن محمد المولود سنة 1936 بأولاد سفيون بلدية تنيرة ( سيدي بلعباس ( ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب جلول .. العيساوى محمد المولود سنة 1943 بدوار آيت موسى- دائرة أجير، اقليم الحسيمة (المغرب) ، وأولاده القصر : عمرو بن محمد المولود في 31 مارس سنة 1960 بفرندة (تيارت) ، زليخة بنت محمد المولودة في 27 سبتمبر سنة 1961 بفرندة ، جمال بن محمد المولود في 25 نوفمبر سنة 1965 بعين كرمس، ميمونة بنت محمد المولودة في 5 ديسمبر سنة 1967 بفرندة، محمد سليمان المولود في أول سبتمبر سنة 1970 بعين كرمس، (تيارت) ، ويدعى هؤلاء الأولاد من الآن فصاعدا : العيساوى عمرو العيساوى زليخة العيساوى جمال العيساوى ميمونة العيساوي محمد سليمان . المنور بن عطية، المولود في سنة 1896 ببركان، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : سعيد بن المنور، المولود في 30 ديسمبر سنة 1959 بوهران ليلى بنت المنور، المولودة في 10 أبريل سنة 1964 بوهران، لويزة بنت المنور، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1967 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا ابن عطية المنور، ابن عطية سعيد ابن عطية ليلى ابن عطية لويزة
  • السليم فاطمة زوجة الاكحل بلخير، المولودة في سنة 1937 بالرباط (المغرب) . فضيلة بنت أحمد المولودة في 29 ديسمبر سنة 1949 بأولاد ميمون تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرزاق فضيلة فافات بنت ابراهيم زوجة زناسني على المولودة سنة 1920 بالعيون، اقليم وجدة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زناستي فافات

الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879

  • فاطمة بنت سي حمو زوجة ديدان ملياني، المولودة في 7 مارس سنة 1923 بعين تموشنت سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو فاطمة . فتيحة بنت عيسى المولودة في 5 أبريل سنة 1951 بالجزائر العاصمة، الدائرة (التاسعة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى فتيحة . فتيحة بنت بوجمعة، زوجة ابن حبة جيلالي المولودة في 19 يوليو سنة 1937 بتلمسان . فتيحة بنت محمد المولودة في 18 غشت سنة 1952 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) .
  • فاطمة بنت أحمد، زوجة محمد بلبنة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1930 بوهران .
  • فاطمة بنت بوشتة زوجة مسانت ابراهيم، المولودة في 7 يناير سنة 1951 ببني صاف (تلمسان)
  • فاطمة بنت الاخضر، زوجة ابن عبد الله بن عبد الله المولودة في سنة 1918 ببركان اقليم وجدة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني فاطمة
  • فاطمة بنت عبد السلام، زوجة محمد بن عبد السلام المولودة سنة 1928 بوادي الصومام (بجاية) فاطمة بنت أحمد، أرملة ملوك شايب المولودة سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني فاطمة . فاطمة بنت ميمون زوجة ذراعو أحمد المولودة سنة 1936 بجبالة (تلمسان) فاطمة بنت محمد المولودة في 24 سبتمبر سنة 1950 ببشار الجديد ، وتدعى من الآن فصاعدا : عمراني فاطمة
  • فاطمة الزهراء بنت مزيان أرملة يوس محمد، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1929 بفوكة (البليدة) فاطمة بنت عبد السلام ، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1949 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد العالى فاطمة . فاطمة بنت الحسين، ارملة بربوشة على المولودة سنة 1919 بدوار العرعاره قبيله بني درار ملحقة احفير، اقليم وجدة ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : كوكب فاطنة .. فتلخير فاطنة المولودة سنة 1930 بمعسكر . قاسيمي الحسين ، المولود سنة 1942 بتاندراره اقليم وجدة ( المغرب ) . غربي صالح، المولود في سنة 1914 بمعاله دائرة الاخضرية تيزي وزو • غوثي ولد الحاج، المولود في 24 نوفمبر سنة 1934 بسيدى حلوى (تلمسان) . حبيب بن محمد، المولود في 22 ديسمبر سنة 1950 بمشرية (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب حبيب حبيب ولد عمر، المولود في 16 نوفمبر سنة 1925 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : جبير حبيب حبيبة بنت محمد، زوجة حمادى الطاهر، المولودة في 20
  • فبراير سنة 1924 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : صديق حبيبة . حدة بنت العياشي، زوجة العربي بن الهاشمي، المولودة
  • سنة 1926 بمعاضيد ملحقة أرفود اقليم قصر السوق (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : العربي حدة .
  • حدو عائشة غربية، أرملة بلحاج عمر، المولودة في 22 يناير سنة 1910 بعين الكيحل (سيدي بلعباس) . حكة فاطمة، زوجة عامر محمد المولودة في سنة 1946 بفقيق، اقليم وجدة (المغرب) . فاطمة الزهراء بنت محمد، زوجة أو بلقاسم قادة المولودة في - 9 أبريل سنة 1948 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : مرابط فاطمة الزهراء . حليمة بنت أحمد، زوجة ميموني الطاهر، المولودة سنة
  • 1948 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني حليمة . حامد بن مسعود، المولود في 15 يونيو سنة 1945 بعين
  • تموشنت (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشكارة حامد • حمويد بن على، المولود سنة 1924 بتارقة (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : يمينة بنت حومد، المولودة في 11 يونيو سنة 1957 بعين الطلبة محمد ولد حومد، المولود في II يونيو سنة 1960 بعين الطلبة، عثماني أحمد المولود في 5 يونيو سنة 1961 بعين الطلبة، على ولد حومد، المولود في 18 مايو سنة 1966 بعين الطلبة سيدي بلعباس) ، ويدعون من الآن فصاعدا : عثماني حمويد، عثماني يمينة، عثماني محمد، عثماني على .
  • حمزة بن عمر، المولود في 29 غشت سنة 1948 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو حمزة . حنفى زهية زوجة الحبيب عبد القادر، المولودة في سنة 1943 ببشار .
  • حسني بن أحمد المولود في 10 فبراير سنة 1950 ببوتليليس (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزكري | حسني حسين حسين، المولود في 26 مارس سنة 1933 بالسور بلدية عين تدلس ( مستغانم ). كموني عبد الواحد المولود سنة 1915 بالقصر الجديد فرقة الغرفة ملحقة الريساني، اقليم قصر السوق ( المغرب ) واولاده القصر : كموني محمد المولود في 7 يناير سنة 1960

80 $80 الجريدة الرسمية بيشار كموني عبد الله المولود في 29 سبتمبر سنة 1962 ببشار، كموني بوجمعة المولود في 30 ابريل سنة 1965 يبشيار كموني بشير، المولود في 13 مارس سنة 1968 ببشار، (بشار)، كموني هواري المولود في 25 يونيو سنة 1971 | بدبدابة (بشار) كنزه بنت عبد الكريم، زوجة ميلودى محمد المولودة في 25 يناير سنة 1934 ببوفاريك ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم كنزة كبداني عائشة زوجة منقورى ميلود ، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1946 ببني صاف (تلمسيان) كبداني رابحة، زوجة كبداني الطاهر، المولودة في 5 يناير سنة 1940 ببني صاف ( تلمسان ) قبلى الاخضر ، المولود في 22 ديسمبر سنة 1939 ببني ونيف (بشار) و پنتاها القاصرتان : قبلي فضيلة المولودة في 15 ابريل سنة 1968 ببني ونيف ، قبلى سعاد المولودة في 7 اكتوبر سنة 1970 ببني ونيف ( بشار ) خديجة بنت محمد، زوجة كاتب سعيد، المولودة في 4 مارس سنة 1950 بقديل ( وهران ) • خضراء بنت محمد ارملة ابراهيم أحمد، المولودة سنة

- 1949 ببعاش، بلدية المرسى ( الاصنام ) خالدي محمد، المولود سنة 1920 بسيدى عبد للي تلمسان) خالدي محمد المولود في 15 اكتوبر سنة 1952 بوهران

  • الآن فصاعدا : رجال خالد. ويدعى من خيرة بنت ميلود، زوجة بوتخيل بوزيان المولودة في 25 ديسمبر سنة 1935 بسيدي بلعباس . كوداد بوشاقور، المولود في 22 مارس سنة 1950 بتلاغ | (سيدي بلعباس) . الاحسن موسى، المولود في 10 سبتمبر سنة 1938 ببني درقون بلدية زمورة (مستغانم) . الحسين بن حمو المولود سنة 1912 بدوار آيت مهدي دائرة داداس، اقليم ورزازات (المغرب) . لاله زبيدة الاخضر، ارملة او نجيلة عبد القادر المولودة في 5 سبتمبر سنة 1927 بوزان اقليم القنيطرة (المغرب) . العربي بن الهاشمي، المولود سنة 1924 بقصر العبادلة، قبيلة المعاضيد ملحقة ودائرة ايرفود اقليم قصر السوق ( المغرب ( واولاده القصر : عيسى ولد العربي ، المولود في 15 يوليو سنة 1959 بتلمسان ، مصطفى ولد العربي، المولود في 14 سبتمبر سنة 1961 بتلمسان، عمر ولد العربي المولود في 29 ديسمبر سنة 1963 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعداً : الهاشيمي العربي الهاشمي عيسي الهاشمى مصطفى الهاشمي عمر الوازنة بنت عبد الله، ارملة عبد السلام بن محمد المولودة في سنة 1917 باولاد ،پختي بركان، اقليم وجدة ( المغرب ) . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1396 هي. ي ميلود بن احمد، المولود في 7 نوفمبر سنة 1921 بالحناية ( تلميباني ) ، وولداه القاصران : ابن تهامي نور الدين، المولود في 10 مارس سنة 1959 بدور ( بلجيكا ) ويدعى المسمى ميلود بن احمد من الآن فصاعدا : ابن تهامي ميلود . ميلود بن رابح، المولود في سنة 1919 بدوار لمكاكره قبيلة تاغجيورت، ملحقة احفير اقليم وجدة (المغرب) ، واولاده القصر : احمد ولد ميلود ، المولود في 3 يناير سنة 1964 بالمالح سيدي بلعباس)، نزيهة بنت ميلود المولودة في 20 ابريل سنة 1966 بالمالح، نجاة بنت ميلود، المولودة في 26 مارس سنة 1969 بالمالح مليكة بنت ميلود، المولودة في 17 مارس سنة 1970 بالمالح، ويدعون من الآن فصاعدا : نصيري ميلود نصيري ،احمد نصيري مليكة، نصيري نجاة، نصيري نزيهة. ميلودة بنت عبد السلام، زوجة زناسني رمضان المولودة في سنة 1939 بتافوغالت اقليم وجدة ( المغرب )، وتدعى من لآن فصاعدا : عبد السلام ميلودة . ميلودة بنت سليمان، زوجة ،زناسني، المولودة في 23 اكتوبر سنة 1922 بالمالح ( سيدي بلعباس ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : اين سليمان ميلوده . . - ميمون بن عمرو المولود في أول مارس سنة 1935 بالعامرية (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : ابن عمرو يحيى، المولود سنة 1960 بالعامرية (سيدي بلعباس)، حورية بنت ميمون المولودة في 2 أكتوبر سنة 1962 بالعامرية، كنزة بنت ميمون المولودة في 17 مايو سنة 1964 بوهران، عمر بن ميمون، المولود في 17 مايو سنة 1965 بوهران محمد بن ميمون، المولود في 14 ديسمبر سنة 1966 بوهران اسماعيل بن ميمون - المولود في 23 ابريل سنة 1968 بوهران ، ابراهيم بن ميمون المولود في 21 يناير سنة 1970 بوهران، عبد الله بن ميمون ، المولود في 15 اكتوبر سنة 1971 بوهران، ميلود بن ميمون، المولود في 5 يونيو سنة 1973 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمرو ميمون ابن عمرو حورية، ابن عمرو كنيزة، ابن عمرو عمر، ابن عمرو محمد ابن عمرو اسماعيل ابن عمر و ابراهيم ابن عمرو عبد الله ابن عمرو ميلود . ميمون بن محمد، المولود سنة 1917 بزايو، اقليم الناظور ( المغرب ) ، وولده القاصر : جلول بن ميمون، المولود في 8 مارس سنة 1960 ببوتليليس ( سيدي بلعباس ) ويدعيان من الآن فصاعدا : كبداني ميمون كبداني جلول • ميمون بن الطاهر الحاج حميدو المولود في سنة 1910 بسقانقان اقليم الناظور (المغرب)، وولداه القاصران : عبد القادر بن ميمون المولود في 5 يناير سنة 1959 بتلمسان، عبد الرحيم بن ميمون المولود في 21 ديسمبر سنة 1962 بتلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : حميدو ،ميمون حميدو عبد القادر، حميدو عبد الرحيم .
  • ميمون بن الطاهر، المولود سنة 1904 ببركان اقليم وجدة ( المغرب ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الطاهر ميمون ..

الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 ميمونة بنت محمد، زوجة مجدوب بن عامر المولودة سنة 1916 بدوار ثابت ( سعيدة ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زروالي ميمونة . ميمونة بنت محمد زوجة ولاه ميلود المولودة سنة 1934 بالكابوديل أقو (المغرب) ميمونة بنت محمد، زوجة ميمون بن محمد، المولودة في 22 يونيو سنة 1947 بقديل ( وهران ) ميمونة بنت محمد، زوجة محمد بن مصطفى ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1915 بحاسي بن عقبة بلدية الجير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة ميمونة. ميمونة بنت قدور، زوجة مصطفاوى محمد، المولودة في سنة 1943 ببني شيكر اقليم الناظور ( المغرب ) . محمد احمد ، المولود في سنة 1931 بالعبادلة ( بشار ) ، واولاده القصر : خيرة بنت محمد المولودة في 20 يناير سنة 1959 بالعبادلة ( بشار ) ، عبد الله بن محمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1963 بالعبادلة حليمة بنت محمد، المولودة في 8 مايو سنة 1965 بالعبادلة، مربوحة بنت محمد، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1966 بالعبادلة فاطمة بنت محمد، المولودة في 2 مارس سنة 1969 بالعبادلة ) بشار ( ويدعون من الآن فصاعد : ابن حميدة محمد ابن حميدة خيرة، ابن حميدة عبد الله ابن حميدة حليمة، ابن حميدة مربوحة ابن حميدة فاطمة. ماما بنت احمد ، زوجة تركى سليمان المولودة في سنة 1945 بالعبادلة ( بشار )، وتدعى من الآن فصاعدا : سعيدي ماما. ماما بنت مبارك زوجة عبد اللاوى محمد المولودة في سنة 1927 بالفحول بلدية الرمشي ( تلمسان ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد اللاوى ماما . ماما بنت محمد ، زوجة عوينة بارودي ، المولودة في 28 فبراير سنة 1948 بوهران ماما بنت محمد المولودة في 9 نوفمبر سنة 1950 بالرمشي دوار تافنة ) تلمسان ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : فجيج ماما . منصورى يامنة، زوجة سعد الهاشمى عمرو الاحسن المولودة في 17 مارس سنة 1940 بالكرمة بلدية السانية (وهران) . مباركة بنت سالم، زوجة تيفون على المولودة في سنة

- 1921 بقصر سحلى بوذنيب اقليم قصر السوق (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : تيفون مباركة مغربي عمرو المولود في 17 مايو سنة 1936 بالمعذر بلدية تلاغ (سيدي بلعباس) مغربي فطومة، زوجة كبداني محمد المولودة في سنة 1924 ببني صاف (تلمسان) .- محياوى فاطمة المولودة في 8 أكتوبر سنة 1954 ببني

- صاف (تلمسان)

  • مركيانى عبد القادر المولود في 5 مايو سنة 1944 بالبرواقية (المدية) مراس محمد المولود سنة 1919 ببنى واسين بلدية مغنية (تلمسان) ، وأولاده القصر : مراس محمد، المولود سنة 1958 ببني واسين، بلدية مغنية (تلمسان) ، مراس واسيني، المولود في 30 يناير سنة 1967 بمغنية مراس حسين، المولود في 26 يناير سنة 1969 بمغنية، مراس نورية، المولودة في 26 يناير سنة 1969 بمغنية مراس هواري المولود في 10 يونيو سنة 1971 بمغنية (تلمسان) مزيان حسن المولود في سنة 1950 بسيدى الاحسن (سيدي بلعباس) . محمد بن علال المولود في سنة 1924 بتافرسيت اقليم- الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : عبد الكريم بن محمد، المولود في 28 يناير سنة 1961 بوجدة (المغرب) ، ميلودة بنت محمد المولودة في 2 غشت سنة 1963 بالمرسى الكبير (وهران) سعيدة بنت محمد المولودة في 28 يناير سنة 1965 بالمرسى الكبير، مريم بنت محمد المولودة في 6 مايو سنة 1966 بالمرسى الكبير، نعيمة بنت محمد المولودة في 26 مايو سنة 1969 بالمرسى الكبير (وهران) .
  • محمد بن عمرو المولود سنة 1932 باشبانيين بني بويدير، تمسامان اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : عبد الحفيظ بن محمد المولود في 27 مارس سنة 1959 ببجاية نصيرة بنت محمد المولودة في 25 يناير سنة 1961 ببجاية ، نورة بنت محمد المولودة في 4 مايو سنة 1962 ببجاية، فارس بن محمد المولود في 23 غشت سنة 1963 ببجاية، يسمينة بنت محمد المولودة في أول يوليو سنة 1964 ببجاية، الياطفة بنت محمد المولودة في 4 سبتمبر سنة 1967 ببجاية، فاطمة بنت محمد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1968 ببجاية، سمير بن محمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1971 ببجاية، جويدة بنت محمد المولودة في 5 ديسمبر سنة 1972 ببجاية، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمرو محمد ابن عمرو عبد الحفيظ، ابن عمرو نصيرة، ابن عمرو نورة، ابن عمرو فارس، ابن عمرو يسمينة، ابن عمرو الياطفة، ابن عمرو فاطمة، ابن عمرو سمير، ابن عمرو جويدة . محمد بن بوجمعة، المولود في 6 يوليو سنة 1942 بأولاد | ميمون (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : خرشوش محمد .
  • محمد بن حدو المولود سنة 1911 بسيدي عيسي ايزاموران اقليم الحسيمة (المغرب) ، واولاده القصر : يمينة بنت محمد المولودة في 2 ديسمبر سنة 1959 بالحراش الجزائر ) ، شريفة بنت محمد المولودة في 19 يوليو سنة 1961 بالحراش، غنية بنت محمد المولودة في 19 مايو سنة 1963 بالحراش، حميد بن محمد، المولود في 25 مارس سنة 1965 بالحراش، جمال بن محمد المولود في 7 أبريل سنة 1958 بالحراش، جميلة بنت محمد المولودة في 26 أكتوبر سنة 1070 بالحراش (الجزائر) .

882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه محمد بن حمو المولود في 31 ديسمبر سنة 1939 بالعنصر بلدية بوتليليس (وهران) ، وأولاده القصر : ابن حمو الزهراء المولودة في 8 أكتوبر سنة 1963 ببوتليليس (وهران) ، مختارية بنت محمد المولودة في 26 مايو سنة 1969 ببوتليليس (وهران) فتحي بن محمد، المولود في 20 فبراير سنة 1972 ببوتليليس (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن خدة محمد، ابن خدة الزهراء، ابن خدة مختارية، ابن خدة فتحي . محمد بن معطى، المولود سنة 1905 بأوفوس ملحقة ايرفود اقليم قصر السوق (المغرب) . محمد بن مزيان، المولود سنة 1935 بآيت العالى تافوسيت

- اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : الزهراء بنت محمد، المولودة في 13 غشت سنة 1965 بالاصنام، العالية بنت محمد المولودة في 29 سبتمبر سنة 1966 بالاصنام الويزة بنت محمد، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1967 ،بالاصنام، عائدة بنت محمد، المولودة في 3 يونيو سنة 1969 بالاصنام فاطمة بنت محمد، المولودة فى 13 أكتوبر سنة 1970 بالاصنام الطاهر بن محمد، المولود في 28 مايو سنة 1972 بالاصنام كريمة بنت محمد، المولودة في 3 فبراير سنة 1976 بالاصنام، ويدعون من الآن فصاعدا : فقير محمد فقير الزهراء، فقير ليلى، فقير الويزة فقير عائدة، فقير فاطمة، فقير الطاهر، فقير كريمة .

  • محمد بن محمد، المولود سنة 1937 ببنى ،شيكر اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : عمرية بنت محمد، المولودة في 12 فبراير سنة 1964 بوهران مريم بنت محمد، المولودة في 9 أبريل سنة 1967 بوهران، عبد القادر بن محمد، المولود في 27 يوليو سنة 1968 بوهران، ربيحة بنت محمد، المولودة بنت محمد المولودة في 29 يناير سنة 1966 بغليزان مليكة بنت محمد المولودة في 9 مايو سنة 1968 بغليزان، حورية بنت محمد، المولودة في 30 يناير سنة 1971 بغليزان، منصور بن محمد المولود في 24 مارس سنة 1972 بغليزان، (مستغانم) ، | ويدعون من الآن فصاعدا : ابن أحمد محمد، ابن أحمد عبد القادر، ابن أحمد عبد الكريم، ابن أحمد على، ابن أحمد رحمونة ابن أحمد مليكة ابن أحمد حورية ابن أحمد منصور محمد بن مصطفى، المولود سنة 1936 بالعيون، اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : عبد الله ولد محمد، المولود في 4 يناير سنة 1966 بعين فزة (تلمسان) ، عائشة بنت محمد المولودة في 17 يناير سنة 1968 بعين فزة فتيحة بنت محمد المولودة في 7 يناير سنة 1971 بعين فزة يوسف ولد محمد، المولود في 12 أكتوبر سنة 1973 بعين فزة تلمسان) ، ويدعون من الآن فصاعدا : سحلاوي ،محمد سحلاوي عبد الله سحلاوي عائشة، سحلاوي فتيحة سحلاوي يوسف . محمد بن الطيب المولود سنة 1912 بدوار كزلة، فرقة بني كورة ملحقة بني وليد اقليم فاس (المغرب) . محمد بن تهامي، المولود سنة 1923 بزقورة (المغرب) ، وولده القاصر : عمر بن محمد، المولود في 10 غشت سنة 1958 بالحناية (تلمسان) ، ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن تهامي ،محمد، ابن تهامي عمر . محمد بن على المولود في 12 مايو سنة 1948 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن فضال محمد . محمد بن على المولود في 22 ديسمبر سنة 1946 بعين في 29 غشت سنة 1969 بوهران، نادية بنت محمد المولودة | الدفلى (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : العزوني محمد في 28 غشت سنة 1972 بوهران زينب بنت محمد، المولودة في 21 يناير سنة 1975 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : شريفي محمد شريفي عمرية، شريفي مريم شريفي عبد القادر، شريفي ربيحة شريفي نادية، شريفي زينب . محمد بن محمد، المولود سنة 1932 بزحاطة اقليم وجدة- (المغرب) ، وأولاده القصر : كمال بن محمد، المولود في 30 ديسمبر سنة 1958 بسيدي موسى (البليدة) ، نور الدين بن محمد، المولود في 30 يناير سنة 1961 بوادى سمار (الجزائر)، عمرو بن محمد، المولود في 27 نوفمبر سنة 1962 بوادي سمار، خديجة بنت محمد المولودة في 3 يناير سنة 1965 بوادي | سمار، عبد الفتاح بن محمد المولود في 6 فبراير سنة 1968 بوادي سمار، حميد بن محمد المولود في 14 يناير سنة 1972 بوادي سمار، نعيمة بنت محمد المولودة في 12 سبتمبر سنة 1973 بوادى سمار الجزائر العاصمة) محمد بن محمد، المولود في سنة 1919 ببني سعيد، اقليم الناظور، (المغرب) ، وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد، المولود في 8 مارس سنة 1958 بغليزان (مستغانم) ، عبد الكريم بن محمد، المولود في 27 غشت سنة 1960 بغليزان على بن محمد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1962 بعليران، رحمونة | محمد بن بركة، المولود في سنة 1910 بفقيق، قصر أو داغير اقليم وجدة (المغرب) . وأولاده القصر : مصطفى بن محمد المولود في 18 أبريل سنة 1958 بمشرية (سعيدة) ، بوجمعة ولد محمد المولود في II مارس سنة 1960 بمشرية عبد الحميد ولد محمد المولود في 8 يوليو سنة 1960 بمشرية، مغنية بنت محمد المولودة في 21 يناير سنة 1962 بمشرية عبد المجيد ولد محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1962 بمشرية، عبد الناصر ولد محمد المولود في 13 أبريل سنة 1965 بمشرية، الزهراء بنت محمد المولودة في 2 سبتمبر سنة 1965 بمشرية حسيبة حفصة بنت محمد، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1967 بمشرية، عبد الرحمن ولد محمد، المولود في 30 مارس سنة 1970 بمشرية، ويدعون من الآن فصاعدا : بركة محمد بركة مصطفى بركة بوجمعة بركة عبد الحميد، بركة مغنية بركة عبد المجيد بركة عبد الناصر، بركة الزهراء بر كة حسيبة حفصة بركة عبد الرحمن . محمد بن اليزيد، المولود في 17 أبريل سنة 1952 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : اليزيد محمد محمد بن محمد، المولود في 3 يونيو سنة 1925 بعين الدفلى (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو محمد ..

الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 محمدي بن محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1936 بالكرمة بلدية السانية ، (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : خضير محمدي . مختارية بنت أحمد، زوجة قمير الاخضر، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1942 بسيدي بلعباس . مصطفى الويزات، زوجة كعون ،بوعلام المولودة في 22

- سبتمبر سنة 1946 بأرزيو (وهران) . مولاى على المولود في 3 أبريل سنة 1936 بمندر (مستغانم) . مرابط الويزة زوجة ابن عيسى محمد المولودة في 5

- يوليو سنة 1945 بالسانية (وهران) . مصطفى بن عبد القادر المولود في أول ديسمبر سنة

  • 1948 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلوادي مصطفى . ناصر ولد قويدر المولود في 26 أكتوبر سنة 1952- بسيدى على بوسيدي (سيدي بلعباس) . ناموس محمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1949 بالقنادسة (بشار) . عمر مبارك، المولود في 8 غشت سنة 1944 ببولوغين ابن زيرى الجزائر العاصمة الدائرة (6) ، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عمر . ناصري محمد المولود سنة 1927 بقصر امسيفي ملحقة الريساني، دائرة ارفود، اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : ناصرى عبد العزيز المولود في 9 أكتوبر 1958 بالقنادسة (بشار) ، ناصرى نعيمة المولودة في 27 أكتوبر 1960 بالقنادسة، ناصرى مليكة المولودة في 25 ديسمبر سنة 1961 بالقنادسة، ناصري أحمد المولود في 8 أبريل 1963 بالقنادسة، ناصرى فتيحة المولودة في 5 ديسمبر سنة 1969 بالقنادسة، ناصرى مصطفى، المولود في أول نوفمبر 1972 بالقنادسة، ناصرى لطيفة، المولودة في 26 يناير سنة 1975 بالقنادسة (بشار) . رقية بنت سي أحمد المولودة في 8 نوفمبر سنة 1942
  • بحمام بوحجر سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على رقية . رابحة بنت محمد، زوجة قدورى لحسن المولودة سنة 1926 ببوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب) . رمضان عائشة، أرملة براهمي جيلالي المولودة في 8 أبريل سنة 1920 بالغزوات (تلمسان)
  • رمضان يمينة، زوجة مزوار مختار، المولودة في 30 مايو سنة 1923 بالغزوات (تلمسان) رزوقي مبارك، المولود سنة 1918 بقصر تا مزليت ملحقة الكرمة، اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : رزوقي فتيحة المولودة في سنة 1958 بمكناس (المغرب) ، رزوقي زهور، المولودة في أول يناير سنة 1961 بقروام، مكناس (المغرب) ، رزوقي فريد، المولود في 27 يوليو سنة 1964 ببشار، رزوقي بشير، المولود في 17 نوفمبر سنة 1966 ببشار . ريفي أحمد، المولود سنة 1900 بعين تالوت (تلمسان) ريفي عائدة، زوجة علالى عبد الله المولودة في 18 أكتوبر سنة 1932 بمسرغين (وهران) . روضاني عائشة زوجة سيدهم مكى، المولودة في سنة 1932 بوجدة (المغرب) . سعدية بنت مبارك، زوجة عسال عبد القادر المولودة سنة - 1935 ببوقادير (الاصنام) . ت سحال أحمد، المولود سنة 1937 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) . ساحل الهاشمي المولود في 8 مارس سنة 1945 ببشار .- صحراوى حفيظة، زوجة كريبى عبد القادر، المولودة في II نوفمبر سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) . صحراوى محمد المولود سنة 1930 بالحناية (تلمسان) . سعيد ولد على المولود في 14 غشت سنة 1947 بعين الكيحن (سيدي بلعاس) ، وابنته القاصرة : نورية بنت سعيد المولودة في 29 سبتمبر سنة 1975 بعين الكيحل سيدى بلعباس) ، ويدعيان من الآن فصاعدا : قلعي سعيد، قلعي نورية. سعيد مخلوف المولود في 13 يناير سنة 1950 بخير الدين (مستغانم) . صليحة بنت على المولودة في 6 مايو سنة 1950 بوهران . صياح محمد، المولود في 2 غشت سنة 1948 بتلاغ (سيدي بلعباس) . سوسي محمد، المولود في 22 ديسمبر سنة 1935 ببني | صاف (تلمسان) وأولاده القصر : سوسي صافي، المولود في 15 ديسمبر سنة 1965 ببني صاف سوسى عبد الغني، المولود في 23 يونيو سنة 1967 ببني صاف سوسي الهاشمي، المولود في أول يناير سنة 1969 ببني صاف (تلمسان) سوسي الزهراء، زوجة بلغمارى عمرو، المولودة في 22 | ديسمبر سنة 1924 ببني صاف (تلمسان) طالب مسرارة زوجة رحوى محمد، المولودة في سنة 1908 ببشار . طرجاوى بوعلام المولود في 28 يونيو سنة 1949 ببوفاريك (البليدة) ، وأولاده القصر : طرجاوى رضا المولود في 4 يناير سنة 1970 ببوفاريك طرجاوى شهرزاد، المولودة في 30 يناير سنة 1971 بمدينة الجزائر الدائرة 8 ، طرجاوى سليم، المولود في 4 مارس سنة 1972 ببوفاريك، طرجاوي لطيفة، المولودة في | أول أكتوبر سنة 1973 ببوفاريك (البليدة) .

884 - الجريدة الرسمية يمينة بنت حامد زوجة قرنان محمد الصغير، المولودة في

  • 1948 ببودواو (الجزائر) ، وتدعى من الآن فصاعدا : و يوليو سنة ابن أحمد يميئة . يمينة بنت محمد، المولودة في سنة 1938 ببركان، اقليم
  • وجدة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني يمينة يامنة بنت أحمد، زوجة زناسني أحمد، المولودة في سنة 1925 ببني صاف تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : مغربي يامنة .
  • يامنة بنت عياد، زوجة ابن صالح أحمد، المولودة في 2 غشت سنة 1935 بالرمشي (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلبشير يامنة . يوسف ولد أحمد، المولود في 29 ديسمبر سنة 1941 |
  • بأولاد ميمون تلمسان، وأولاده القصر : محمد ولد يوسف المولود في 3 ديسمبر سنة 1962 بعين تالوت (تلمسان)، بومدين ولد ، يوسف، المولود في 10 فبراير سنة 1966 بعين تالوت عباسية بنت يوسف المولودة في 28 سبتمبر سنة 1969 بعين تالوت (تلمسان) ، ويدعون من الآن فصاعدا : مجوبي يوسف مجوبي ،محمد مجوبي بومدين، مجوبي عباسية . زهور بنت مولاي ابراهيم زوجة لومير الحاج المولودة سنة - 1912 ببشار ، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي زهور . زخنيني شريفة، زوجة مدور عبد العزيز المولودة سنة 1945 بسعدية، اقليم وجدة (المغرب) . زناسني أحمد، المولود سنة 1924 بمارتا براى دى كيس (المغرب) . زناسني بومدين، المولود في 30 يوليو سنة 1938 بسيدي- بن عدة سيدي بلعباس) زناسني فاطنة زوجة ولاح ابراهيم، المولودة في 18 ابريل سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) زناسني حلومة، زوجة بوعلام مكى المولودة في 5 يناير سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) زناسني خيرة، زوجة ابن ساحة جيلالي المولودة في 27 |
  • اكتوبر سنة 1950 ببني صاف (تلمسان) زناسني معزوزة زوجة سوسى عمرو، المولودة في 30
  • سبتمبر سنة 1943 بوهران زناسني ميمونة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) . زناسني الزهراء، أرملة جريو أحمد، المولودة في سنة 1928 بأوبليل بلدية أغلال (سيدي بلعباس) زواري أحمد المولود سنة 1905 ببني واسين بلدية مغنية | (تلمسان) . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه زروال لطيفة المولودة في 25 أكتوبر سنة 1951 بسيدى ابن يبقى بلدية قديل (وهران) . زروال محمد، المولود في 26 ابريل سنة 1949 بوهران.- زينب بنت مزيان المولودة في 8 يوليو سنة 1936 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن بوزياني زينب . زينب بنت العربي المولودة في 30 نوفمبر سنة 1936 بالجزائر العاصمة، وتدعى من الآن فصاعدا : خيري زينب . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 10 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث اختصاص للممرضين المؤبرين في صنف الممرضين الاختصاصيين ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية . الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-45 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1969 ولا سيما المادة 2 منه، المقطع 12 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث اختصاص للممرضين المؤبرين في صنف الممرضين الاختصاصيين المنصوص عليه في المادة 2 ، المقطع 12 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1588 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 45 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1969 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 10 ابريل سنة 1976 • عمر بوجلاب المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر