أمر رقم 76-51

أمر رقم 76 51 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 وزارة العدل الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 و تنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • أمر رقم 76-57

    أمر رقم 76-57 مؤرخ في 7 رجب عام 1396 الموافق 5 يوليو سنة 1976 يتضمن نشر الميثاق الوطني 890 ص

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 سنة 1976 يتعلق بتطبيق المادة 5 من الامر رقم 76-51

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد المميزات التقنية لاوراق الانتخاب التي تستعمل اثناء الاستفتاء حول الميثاق الوطني 736

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4

  • مرسوم رقم 76-103

    مرسوم رقم 76-103 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 25 مايو سنة 1976 يتعلق بممارسة القضاة لمهمة التوثيق : 710 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالميثاق الوطني . 713

  • مرسوم رقم 76-102

    مرسوم رقم 76-102 76 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة وبالوكالة القانون الاساسي للقضاء

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.