مرسوم رقم 88-97

مرسوم رقم 88-97 مؤرخ في 29 رمضان عام عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 دج ثمن فهرس ميزانية تسيير وزارة العدل. 819 1408

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 88-97

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.