امر رقم 76-113 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 62 المؤرخ والمتضمن مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 34 29 نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات . 42 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى العضوية في المجلس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مع شروط نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس 35 التنفيذية للولايات . 43
المادة 39
فتح المادةوما يليها وبعد استطلاع على رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء، يأمر بمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني خلال شهر فبراير سنة 1977 عن طريق الاقتراع حسب القائمة ذات الاغلبية وفي دورة واحدة .
ويحدد تاريخ هذه الانتخابات بموجب مرسوم رئاسي •
المادة 2
فتح المادةتشكل كل دائرة دائرة انتخابية.
المادة 3
فتح المادةيكون للدائرات التي يقل عدد سكانها عن 80.000 نسمة الحق في مقعد واحد.
ان كل مجموعة تبلغ 80.000 نسمة ، تعطى الحق في مقعد واحد بالنسبة للدائرات الاخرى .
وزيادة على هذه المجموعة، فان القسم الذي يتجاوز 200000 نسمة، يعطى الحق في مقعد اضافي وللدائرات الآتية ، الحق في مقعد اضافي آخر : ام البواقي البليدة تيزي وزو الجلفة سطيف سكيكدة، عنابة، المدية ويتم توزيع المقاعد حسب الجدول المرفق بهذا الامر
المادة 4
فتح المادةيمارس حق الانتخاب ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 5
فتح المادةان كل جزائري وجزائرية يتمتع بحقوقه المدنية | والسياسية ويبلغ خمسة وعشرين سنة (25) كاملة يوم الاقتراع، يكون قابلا للانتخاب عليه .
المادة 6
فتح المادةتقدم جبهة التحرير الوطنى المترشحين الممجلس الشعبي الوطني ليصوت عليهم الشعب .
المادة 7
فتح المادةتعرض جبهة التحرير الوطني في كل الدائرات الانتخابية، على اختيار الناخبين عددا من المترشحين مساويا | لضعف عدد المقاعد المقررة .
المادة 8
فتح المادةان قضاة الحكم والنيابة العامة والمواطنين الممارسين وظيفة ذات سلطة في الادارات وفي المؤسسات الاشتراكية | والمؤسسات العمومية وأعضاء الجيش الوطني الشعبي وهيئات الامن لا يجوز انتخابهم فى الدائرات التي يعملون بها
المادة 9
فتح المادةيجب على كل شخص تابع للفئات المعددة في المادة 8 أعلاه والمعلن عن انتخابه أن يثبت خلال الايام الثمانية لصلاحية نيابته بأنه تخلى عن مهامه التي تتنافى مع وظيفة نائب أو طلب وضعه في الحالة الخاصة المنصوص عليها في قانونه الاساسي .
وفي عدم القيام بذلك، فان الشخص يعتبر مستقبلا تلقائيا من وظيفة نائب .
المادة 10
فتح المادةيمنع الجمع بين وظيفة نائب وعضو في مجلس شعبي .
ولهذا فان كل شخص يصبح عضوا في المجلس الشعبي الوطني يتوقف فورا عن انتمائه الى المجلس الذي كان عضوا فيه.
ويحل محله شخص آخر طبقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 11
فتح المادةيفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويغلق على الساعة التاسعة عشرة مساء الا أنه يمكن للولاة، اذا اقتضت الظروف ذلك، تقديم أو تأخير هذا التوقيت بتسعين (90) دقيقة على الاكثر وذلك بعد ترخيص من وزير الداخلية . • 1. 1 وفي البلديات التي لا يتسنى فيها للناخبين نظرا لبعد مكاتب الانتحاب أن يصوتوا في الاجل المحدد أعلاه، يجوز للولاة أن يقدموا بموجب قرار تاريخ فتح الاقتراح وذلك بعد ترخيص من وزير الداخلية .
المادة 12
فتح المادةيمكن للناخبين أن يشطبوا على اسم أو عدة أسماء بدون اضافة أسماء أخرى .
وتعد كل ورقة انتخابية لا تتوفر فيها الشروط السابقة ملغاة .
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات يعدون منتخبين وهذا في حدود عدد المقاعد المقررة بالنسبة لكل دائرة
المادة 14
فتح المادةتسجل نتائج الانتخابات التشريعية في محاضر تحرر في نسختين وعلى استمارات خاصة وذلك في كل مكتب انتخابي معد طبقا للمادة 63 وما يليها من الامر رقم 67 24- المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي • و ترسل فورا نسخة الى اللجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 15 أدناه
المادة 15
فتح المادةتقوم لجنة انتخابية بلدية مكونة طبقا للمادة 75 من الامر رقم 76-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، بإحصاء نتائج الانتخابات التشريعية المحصل عليها على مستوى البلدية .
وتسجل هذه النتائج في محضر يعد في ثلاث نسخ، ترسل احداها فورا الى اللجنة الانتخابية للدائرة المنصوص عليها في المادة 16 ادناه .. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1397 ه
المادة 16
فتح المادةتنصب لجنة انتخابية تابعة للدائرة في مقر دائرة .
كل المادة 19 : ان لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات الانتخاب وذلك بكتابة شكواه في المحضر الخاص وهي تتألف من رئيس محكمة مقر الدائرة الذى يترأسها بمكتب الانتخاب التابع له ..
وقاضيين في محاكم يعينهم وزير العدل .
ويجب اعلام اللجنة الانتخابية الوطنية المنصوص عليها في وتقوم هذه اللجنة بجمع نتائج الانتخابات التشريعية المادة 17 أعلاه، فورا، بهذه الشكوى بواسطة برقية وهذا قبل المحصل عليها في مجموع مكاتب الانتخابات للبلديات للدائرة .
التابعة ان تكون موضوع طعن امام المجلس الاعلى الذي يختص بالمنازعات الانتخابية طبقا للمادة 131 من الدستور.
ويجب ان تنهى اعمالها في اليوم الموالي للاقتراع على الساعة ويتشكل الطعن من عريضة بسيطة تودع لدى قلم كتاب العاشرة (10) على الاكثر .
المجلس الاعلى في غضون الايام الثلاثة التالية لتقديم العريضة .
وترسل هذه اللجنة بالوسائل الاكثر استعجالا، المحاضر المادة 20 : تثبت اللجنة الانتخابية الوطنية بواسطة محضر المطابقة في ظروف مختومة الى اللجنة الانتخابية الوطنية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في اليوم الموالي المنصوص عليها في المادة 17 ادناه .
المادة 17
فتح المادةتتألف لجنة انتخابية وطنية تكلف بالقيام للاقتراع على الساعة الثامنة عشرة (18) اقصى اجل .
رسميا ويسلم هذا المحضر الى وزير الداخلية الذي يعلن النتائج بالاحصاء العام للانتخابات واثبات نتائج الانتخابات التشريعية. | الرسمية.
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة الانتخابية الوطنية في قصر بمدينة الجزائر وهي تتألف من الرئيس الأول للمجلس الاعلى ومن العدالة المادة 21 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
رئيس حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر المجلس القضائي لمدينة الجزائر ومن رئيس محكمة مدينة سنة 1976 .
الجزائر ومن قاضيين يعيينهما وزير العدل.
هواري بومدين الجدول الدائرات الانتخابية
1 - ولاية ادرار ادرار
- تيميمون رقان المجموع
2 - ولاية الاصنام الاصنام
- العطاف
- بوقادير تنس عين الدفلى مليانة المجموع
3 - ولاية الاغواط
- الاغواط
- آفلو غرداية متليلي شعامية
- المنيعة.
المجموع السكان عدد المقاعد المقررة 41.787 I 51.470 I 43.098 I 136-355 3 154.408 2222 100.483 118.525 126.248 151.409 2 180.059 3 132 831 13 87.188 I 57.290 I 100.180 2 22.662 I 20-848 I 288.168 6 الأحد 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية الدائرات الانتخابية
4 - ولاية ام البواقي ام البواقي
- العين البيضاء
- خنشلة
- عين مليلية المجموع
5 - ولاية باتنة
- باتنة أريس بريكة -
- عين التوتة قايس
- مروانة
- نقاوس المجموع
6 - ولاية بجاية
- بجاية آقبو - وادي أميزور -
- خراطة سيدي عيش المجموع
7 - ولاية بسكرة بسكرة
- المغير الوادي
- سيدى عقبة
- اولاد جلال طولقة المجموع
8 - ولاية بشار
- بشار العبادلة بني عباس
- تندوف المجموع للجمهورية الجزائرية 37 السكان عدد المقاعد المقررة 730 47 2 98-255 I 94-563 I 169.179 2 727 : 409 6 143.086 2 92-628 I 57.204 I 38.197 I 57-334 I 94.926 I 62-638 I 356-013 8 123-377 2 181.482 ३ 97-028 I 65.755 I 84.432 I 558.074 8 96-771 I 64.895 I 151459 2 47.841 I 50.784 I 61.510 I 473.260 7 84.836 I 12,661 I 21.158 I 16.850 I 135.505 4 38 الجريدة الدائرات الانتخابية
9 - ولاية البليدة البليدنة الاربعاء
- العفرون القليعة
- بوفاريك -
- حجوط
- شرشال المجموع
10 - ولاية البويرة البويرة الاخضرية صور الغزلان عين بسام المجموع 11 ولاية تامنراست
- تامنراست عين صالح المجموع 12 ولاية تبسة
- تبسة العوينات بئر العاتر
- الشريعة ششار المجموع 13 ولاية تلمسان
- تلمسان الرمشي الغزوات بني صاف سبدو
- مغنية ندرومة المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1397 ه السكان عدد المقاعد المقررة 148.565 3 117.161 2 74.501 I 132.384 2 138-443 2 67.950 I 99.182 I . 778.186 12 133.008 2 114.683 2 60.129 I 65.736 I 373-556 6 20.573 I 17.718 I 38.291 2 123.724 2 61.467 I 42.537 I 78.604 I 62.538 I 368.870 6 213.914 3 64.359 I 76-795 I 62.200 I 55.200 I 93.398 I 52.165 I 617.961 9 الأحد 19 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية الدائرات الانتخابية
14 - ولاية تيارت تيارت - السوقر بني هندل ثنية الاحد -
- تيسمسيلت فرندة قصر الشلالة المجموع
15 - ولاية تيزي وزو تيزي وزو الاربعا نايت ايراثن
- برج منايل تيقزيرت دلس - ذراع الميزان
- عزازقة
- عين الحمام المجموع
16 - ولاية الجزائر الشراقة
- الرويبة
- بودواو الحراش سيدي محمد باب الوادي
- بئر مندرايس حسين داي المجموع 17 ولاية الجلفة
- الجلفة حاسي بحبح عين وسارة مسعد المجموع للجمهورية الجزائرية 39 السكان عدد المقاعد المقررة 142.032 2 76-430 I 75.303 I 54.968 I 91.084 I 86.551 I 68.129 I 497 594 8 159.213 3 67.261 I 108.905 2 60.596 I 61.337 I 339 145 2 152.491 2 97.598 I 852.740 13 96.950 I 119.053 2 88-407 I 192-773 3 478.514 6 360-978 5 300.500 4 338,405 4 1.975.580 26 79.396 2 67-272 I 83.592 I 86.260 I 316.520 5 40 الجريدة الدائرات الانتخابية
18 - ولاية جيجل
- جيجل
- الطاهير الميلية - فرجيوة المجموع
19 - ولاية سطيف سطيف - العلمة - برج بوعريريج
- بوقاعة رأس الوادي - عين اولمان عين الكبيرة المجموع
20 - ولاية سعيدة
- سعيدة الابيض سيدي الشيخ البيض الحساسنة - العين الصفراء مشرية - المجموع
21 - ولاية سكيكدة سكيكدة - الحروش - القل -
- زيغود يوسف عزابة - المجموع 22 ولاية سيدي بلعباس سيدي بلعباس ابن باديس تلاغ - حمام بوحجر
- سفيزف عين تموشنت المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1397 ه السكان عدد المقاعد المقررة 115.593 2 140 * 114 22 100.850 169.495 2 500.078 8 172.915 3 157.346 2 175.628 2 97-532 I 130.199 136.511 2 86.963 I 094 957 13 443 115 2 23,870 I 83.114 I 41174 I 449 34 I 49.867 I 347.917 7 109-847 3 89.685 I 149.561 2 40.976 I 83-795 I 473-864 8 158.002 2 51.922 I 60196 I 50.971 I 741435 I 132.883 2 309 525 8 الأحد 19 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية الدائرات الانتخابية
23 - ولاية عنابة عنابة القالة -
- ذريعان المجموع 24 ولاية قالمة قالمة - بوحجار بوشقوف - سدراتة - سوق اهراس وادى الزناتي المجموع 25 ولاية قسنطينة قسنطينة - شلغوم العيد ميلة المجموع
26 - ولاية المدية المدية - البرواقية -
- ابن سليمان تابلاط - عين بوسيف قصر البخاري المجموع 27 ولاية مستغانم - مستغانم سيدي على عين تدلس
- غليزان مأزونة - وادي رهيو المجموع للجمهورية الجزائرية 41 السكان عدد المقاعد المقررة 315.778 5 57.162 I 106.833 2 773 479 8 112.285 2 47.116 I 83.776 I 92-273 I 165.401 2 85.170 I 586.021 8 541.995 7 114.040 2 103.955 2 759.990 II 113.419 3 73.619 I 69.206 I 68.646 I 70.001 I 93.876 I 488-767 8 337 142 2 100806 2 110.648 2 209.254 8 64.276 I 126.500 2 753.821 12 42 الجريدة الدائرات الانتخابية
28 - ولاية المسيلة
- المسيلة بوسعادة سيدي عيسى عين الملح المجموع 29 ولاية معسكر معسكر
- المحمدية تيغنيف سيق غريس المجموع 30 ولاية ورقلة ورقلة عين أمناس توقرت
- جانت المجموع 31 ولاية وهران
- وهران
- أرزيو المرسى الكبير - المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1397 ه السكان عدد المقاعد المقررة 198.219 3 81.481 I 65.584 I 69-848 I 132 415 6 101.268 2 84-797 I 102.540 2 72-782 I 64.575 I 425.962 7 72.227 I 7.493 I 105.678 2 . 6.644 I 192.042 5 600.116 8 86.679 I 53.462 I 740.257 ΙΟ مراسيم ، قرارات ، مقررات - وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 78-50
مرسوم رقم 78-30 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة البويرة . 272
-
مرسوم رقم 78-49
مرسوم رقم 78-49 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة 271 باب الوادى
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية . 811
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي ستستعمل فى انتخاب المجلس الشعبي الوطني يوم 25 فبراير سنة 1977 . 275 للجمهورية الجزائرية الأربعاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم رقم 77-37
مرسوم رقم 77-37 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 1977 يتضمنان تعيين وكيلين عسكريين للدولة مساعدين لدى المحاكم العسكرية
-
مرسوم رقم 77-36
مرسوم رقم 77-36 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتعلق بالتصويت بالوكاله للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب المجلس الشعبي الوطني . 273 يناير سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.