أمر رقم 76-113

امر رقم 76-113 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 62 المؤرخ والمتضمن مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 34 29 نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات . 42 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى العضوية في المجلس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مع شروط نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس 35 التنفيذية للولايات . 43

المادة 39

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة
شجرة النص
1977 النشر JO 1977 n° 3 JO 1977 n° 3 1977 إعادة النشر JO 1977 n° 15 JO 1977 n° 15

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 76-113
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 78-50

    مرسوم رقم 78-30 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة البويرة . 272

  • مرسوم رقم 78-49

    مرسوم رقم 78-49 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة 271 باب الوادى

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية . 811

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي ستستعمل فى انتخاب المجلس الشعبي الوطني يوم 25 فبراير سنة 1977 . 275 للجمهورية الجزائرية الأربعاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • مرسوم رقم 77-37

    مرسوم رقم 77-37 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 1977 يتضمنان تعيين وكيلين عسكريين للدولة مساعدين لدى المحاكم العسكرية

  • مرسوم رقم 77-36

    مرسوم رقم 77-36 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتعلق بالتصويت بالوكاله للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب المجلس الشعبي الوطني . 273 يناير سنة

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.