مرسوم رقم 77-36 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتعلق بالتصويت بالوكاله للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب المجلس الشعبي الوطني . 273 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يصوت بالوكالة :
I المواطنون الجزائريون المقيمون خارج التراب الوطني - 2 العسكري وأفراد مصالح الامن ، 3 كبار العجزة وذوو العاهات ، 4 المرضى المعالجون في المستشفيات أو المنزل اذا تعذر انتقالهم على الاطلاق .
نظامية في القائمة الانتخابية لبلديتهم .
المادة 2
فتح المادةتعد الوكالة بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .
ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية أو رئيس المجلس الشعبي البلدى أو كل سلطة سلمية عليا التي أعدتها ...
المادة 3
فتح المادةان حضور الوكيل غير ضروري •
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية و مسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي سجل فيها الموكل .
المادة 5
فتح المادةتعد الوكالة على استمارة يرفق نموذجها بهذا المرسوم وترسل مباشرة من طرف السلطة التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر •
المادة 6
فتح المادةلا تصح الوكالة الا للاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني
المادة 7
فتح المادةلا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات .
المادة 8
فتح المادةيحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت .
المادة 9
فتح المادةيؤشر عن الوكالة في القائمة الانتخابية على جانب اسمى الموكل والوكيل
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الحريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 هواري بومدين الملحق التصويت بالوكالة بطاقة ترسل الى الوكيل أحكام تنظيمية يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة التي سجل فيها الموكل، 274 الجريدة الرسمية
(2) لا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات 3 (3) لا تصح الوكالة الا للاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني
(4) يجب على الوكيل أن يحضر يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت ، 5 (5) يؤشر عن الوكالة فى القائمة الانتخابية الى جانب اسمى الموكل والوكيل • أنا الممضى أسفله ...
الاسم الشخصي المهنة ....
المقيم ب تاريخ الميلاد مكان الميلاد الولاية ....
المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ..........
الولاية أوكل للتصويت بالنيابة عنى السيد لقب الوكيل ........
اسمه الشخصي المهنة ........
العنوان ....
تاريخ الميلاد مكان الميلاد ..
الولاية المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية .. ........
لا تصلح هذه الوكالة الا للاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني .
حرر ب في ختم السلطة التي صدقت على العقد توقيع الموكل للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1397 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 76-113
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-49
مرسوم رقم 78-49 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة 271 باب الوادى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.