قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 دج - النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 درج
قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 6601805 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . اتفاقات دولية أمر رقم 75-70 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين فهرس مراسيم قرارات مقررات الموافق وزارة الداخلية حكومة قرارات مؤرخة في 7 و 10 شعبان و 12 و 17 و 25 و 29 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية شوال وأول و 6 و 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 15 و 18 مالي والمتعلقة بانشاء الشركة الافريقية للنقل عبر الطرق غشت و 17 و 22 و 30 أكتوبر و 3 و 5 و 110 و II نوفمبر سنة (سات) الموقع عليها ببماكو في 30 يونيو سنة 1975. أمر رقم 75-71 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1283 1282 الموافق وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 28 صفر عام 1395 الموافق II مارس سنة 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة الاستدلالية المتعلقة 1975 يتضمن التصديق على الارقام بنقل السلع عبر الطرق لقاء مقابل بين الجمهورية الجزائرية بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالى الموقع عليها ببماكو يونيو سنة 1975 في 30 في الستة أشهر الأولى من سنة 1974 المراجعة اسعار الصفقات 1282 | العمومية . 1285
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1395 ه اتفاقات دولية امر رقم 75 70 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية
- | أمر رقم 75-71 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق | 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بنقل السلع عبر الطرق لقاء مقابل بين الجمهورية الجزائرية مالي والمتعلقة بانشاء الشركة الافريقية للنقل عبر الطرق | الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالى الموقع عليها بيماكو في 30 (سات) الموقع عليها بيماكو في 30 يونيو سنة 1975 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكمومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي والمتعلقة بانشاء الشركة الافريقية للنقل عبر الطرق (سات) الموقع عليها ببماكو في 30 يونيو سنة 1975، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالى المتعلقة بانشاء الشركة الافريقية للنقل عبر الطرق (سات) الموقع عليها بيماكو في 30 يونيو سنة 1975، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين يونيو سنة 1975 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بنقل السلع عبر الطرق لقاء مقابل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالى الموقع عليها ببماكو في 30 يونيو سنة 1975 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بنقل السلع عبر الطرق لقاء مقابل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالى الموقع عليها ببماكو في 30 يونيو سنة 1975، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين
الجمعة 9 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية ممم قرارات مؤرخة في 7 و 10 شعبان و 12 و 17 و 25 و 29 شوال وأول و 6 و 7 ذى القعدة عام 1395 الموافق 15 و 18 غشت و 17 و 22 و 30 اكتوبر و 3 و 5 و 10 و 11 نوفمبر سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة 1975، ترسم السيدة بلعباس المولودة بوتارن فاطمة في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 يونيو سنة 1971 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 أشهر و 12 يوما .
- بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت. سنة 1975، يرسم السيد عبد الكريم بن ناصف في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة 1975 يعين السيد محمد رحالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية - المركز الملحق للتكوين الاداري - ولاية المدية) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1395 الموافق 18 غشت سنة 1975، يرقى السيد عبد الباقى جبايلي الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 شهور ويومان. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975، يرسم السيد أحمد زوليم في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان و 3 شهور و 25 يوما
- بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975. يرسم السيد رشيد زلوف في الدرجة الأولى من | سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنتان و 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975، يرسم السيد شريف خير الدين في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان و 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975 ، يرسم السيد نور الدين نور الدين في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975، يرسم السيد أحمد قارة في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975، يرسم السيد محمد هني في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 غشت سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1395 الموافق 17 أكتوبر سنة 1975، يرسم السيد بلقاسم بوطيبة في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 12 يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنتان و 5 شهور و 19 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1395 الموافق 22 أكتوبر سنة 1975، يرسم السيد الهاشمى مبارك في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 31 ديسمبر 1974 بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975، يرسم السيد عبد القادر مسوس، في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من
1284 الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975، يرقى السيد عبد العزيز ادريس الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1395 الموافق 3 نوفمبر سنة 1975، يرقى السيد عبد القادر بوعبيدة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من أول يناير سنة 1974 والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1975 بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1395 الموافق 3 نوفمبر سنة 1975، يرقى السيد رشيد حميدو الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 شهور و 6 أيام. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 ، تعين الآنسة خديجة شايب الذراع، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية الادارة المركزية) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها … بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975، تعين السيدة فاطمة فريدة بن صارى ، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية الادارة المركزية) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها … بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد خليل عمري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية الادارة المركزية) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد ناصر سدراوي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية الادارة المركزية) للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1395 ه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد عبد الرحمن ستى، متصرفة متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (الادارة المركزية) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد عبد القادر مساك، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (الادارة المركزية) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد أحمد حكيمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية الادارة المركزية) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد يحيى بو معقل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (الادارة المركزية) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد راشد بن زاوي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية الادارة المركزية) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد محمد الاخضر قوحماز، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية الادارة المركزية) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
الجمعة 9 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد عبد القادر بلحاج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية الادارة) المركزية) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975، يقبل السيد محمد نجاري، المتصرف من الدرجة الرابعة بأن يثبت حقه في التقاعد تطبيقا للمادة 14 الفقرة 2 من القرار رقم 30-55 ت (قانون المعاشات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، وتوقف مهامه ابتداء من II ديسمبر سنة 1974 وذلك قصد تصفية معاشه. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1395 الموافق II نوفمبر سنة 1975، يرقى السيد طاهر املهاين، الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 الشهور الاشغال الكبرى الكهرباء يناير 1.287 1.240 فبراير 1.287 1.240 مارس 1.287 1.240 أبريل 1.287 1.240 مايو 1.287 1.240 يونيو 1.287 1.240 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلا لية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1962 : الاشغال الكبرى ….. 1,195 } الكهرباء 1.357 التجهيز النجارة 1,357 الدهان …. 1,357 الترصيص والتدفئة ……… 1,357 ب معامل K للتكاليف الاجتماعية ابتداء من اول يناير سنة 1971، يسرى بحسب الاحوال المذكورة في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : I معامل التكاليف الاجتماعية K1 ويستعمل في جميع
- العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل للجمهورية الجزائرية 1285 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 28 صفر عام 1395 الموافق 11 مارس سنة 1975 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الستة أشهر الأولى من سنة 1974 المراجعة اسعار الصفقات العمومية بموجب مقرر مؤرخ في 28 صفر عام 1395 الموافق 11 مارس سنة 1975 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور وبالمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الستة أشهر الاولى من سنة 1974 الارقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : التجهيزات النجارة الدهان | الترصيص والتدفئة 1.275 1.213 1.416 1.275 1.213 1.416 1.275 1.213 1.416 1.275 1.213 1.416 1.275 1.213 1.416 1.275 1.213 1.416 31 ديسمبر سنة 1970، وينشر هذا المعامل « K1 » لحين قفل العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 . 2 معامل للتكاليف الاجتماعية، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد اول يناير 1971 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية كما يلى : I - المعامل K1 ( يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970) .
- النصف الأول لسنة 1974 : 0,6200 2 المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد اول يناير سنة ( 1971 ) .
- النصف الأول لسنة 1974 : 05330
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد للنصف الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1395 الاول من سنة 1974 الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد - النصف الاول من سنة 1974 على أساس 1000 المطبق في يناير سنة 1968 : الرموز المنتجات خارج الرسم بناير البناء Acp لوحة مموحة من الكتان الصخرى والاسمنت 1000 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 1099 Ap دعامة صغيرة من فولاد 140 IPN 1000 Ar قضيب من الفولاذ المستدير من نوع 12 مم 1000 Adp سلك من القوة. الصلب معد للبينسون المضغوط سلفا 1413 3 Br أجر مخوف دو 3 ثقوب 1075 12 B أجر مجوف ذو 12 ثقبا 1014 Brp أجر ملان 1536 Bins لوح تحين من خشب الصنوبر الأبيض 3265 Ce بلاط من الاسمنت 1623 Che الخير الماني 1188 Cim الاسمنت 1176 Sa الرمل من البحر أو من الوادي 2686 Fp الحديد المسطح 1000 11 P الحبس من نوع . كانديشين . 1375 P12 الحبس من نوع ، فلوروس ، 1742 Te القرميد دو الاسقاط الصغيرة 958 Pg حجر الزاويه من البيتون المذبذب 1171 Gri حصى مدورة 2233 Grg حصى مكسرة 1477 1ου حصى من كل نوع معد للبيتون 1710 Chill حصاة من عيار 25 60 للاشغال الكبرى 2084 At قضيب من الفولاذ الخاص للبيتون 1000 Pm قصمان من حديد متنوعه المقاطع للتجارة 1000 Lmn قصبات من الحديد المصفح للتجارة 1000 AS قصمان من الفولاد الخاص ذات مقاومة كبيرة 1000 Moe رضم من النوع العادي 1227 34.0 حشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 2369 Cg بلاط من العرانبت 20 × 20 1218 Caf بلاط من الخرف 15 15 X 15 986 الترصيص والتدفئة Cut ماسورة من نحاس من عيار 12 14 × 14 843 Тас مأسورة من كنان الصحر والاسمنت من النوع المعد للبناء 1000 Тр ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نون EUVP 1099 Trf ماسورة من الحديد الصلب صنف البناء 1321 Tcp ماسورة مع السروال من كلورور البوليفيل 996 Ttc ماسورة من الحديد الصلب موحدة ومعرصة على عمل القوة النابدة 1153 Pht ماسورة من الرصاص 202 1 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 1150 Zn الزنك المصفح 1039 Rol تحتفيه من النحاس الأصفر المصقول 975 Rsa جمعيه لله عسل من نوع « ايديال ستاندار ) 1176 Le معسل وحوص لغسل الاواني 1000 Buf وعاء عام من الحديد الصلب المصلى 1004 Bai معطس من الحديد المطلي 1678 At صحيحة من فولاد طوماس 1000 An أنبوب من الفولاد الاسود 1037 ka جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك. 1210 Rab حديه ذات معيار للصب 1242 L80 فوقعه من صوف الصحر 1945 Res حرار لانتاج الماء الساحن من صحيح الفولاذ المكلف .. 1518 فبراير مارس ابريل مايو يونيو 1000 1000 1000 1000 1000 1099 1099 1099 1099 1099 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1509 1000 1000 1513 1513 1637 1697 1775 1075 1075 1075 1075 1075 : 1014 1014 1014 1014 1014 1536 1536 1536 1536 1536 3265 3265 3735 3735 3735 1623 1623 1623 1623 1623 1188 1188 1188 1188 1188 1176 1176 1176 1176 1176 2686 2686 2686 2680 2686 1000 1000 1000 1000 1000 1375 1375 1375 1375 1375 1742 1742 1742 1742 1742 958 958 958 1000 1000 1171 1171 1171 1171 1171 2233 2233 2233 .2233 2233 1477 1477 1477 1477 1477 . 1710 1710 1710 1710 1710 2084 2084 2084 2084 2084 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 .000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 TODO 1227 1227 1227 1227 1227 2369 2369 2909 2909 2909 1218 1218 1218 1218 1218 986 986 986 986 986 969 969 969 969 969 1000 1000 1000 1000 1000 1099 1099 1099 1099 1099 1321 1321 1321 1321 1321 990 996 996 990 996 1153 1153 1153 1153 1153 1202 1202 1202 1202 1402 1156 1156 1156 1156 1156 1078 1078 1078 1078 1078 975 975 975 975 975 1176 1170 1170 1176 1176 1000 1000 1000 1000 1000 1004 1004 1004 1004 1004 1678 1678 1678 1078 1678 1678 1078 1678 1678 1678 1037 1037 1037 1037 1037 1210 1210 1210 1210 1210 1242 1242 1242 1242 1242 1945 1945 1945 1945 1945 1518 1518 1518 1518 1518
الجمعة 9 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الرموز المنتجات خارج الرسم النجارة Bo الخشب المعاكس من نوع « أو كومي » Bra الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pe لسان قفل ثابت Pab لوحات من الخشب المضغوط عزل السوائل Fel لباد مشرب من نوع S - 27 Chs غطاء مرن ملبس بالالومنيوم Asp أسفلت ه افيجان » Bio المؤكسد الحمر الكهرباء Cf سلك من النحاس من عيار 3 مم Tua أنبوب من الفولاذ مطلى بالميناء من عيار 16 مم Ccb قاطع التيار مزدوج القطب Cpfg كبلات من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة من نوع 500 V VGPFG Cth كابل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب من نوع V 500 U Rg مسطرة صغيرة . مونو كليبس » 40 Cuf سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب Tutp آنبوب معزول من نوع TP ومن عيار II هم It قاطع ثلاثي القطب من نوع « بريسن ، Da عاكس صناعي ذو رأس مطلي بالميناء قابل للتمديد ومجهز سلفا بكبلات للمصابيح المتوجهة من 40 الى 100 وات الدهان وزجاج النوافذ الدهان المانع للصدأ Pe Peh الدهان الزيتي Pev الدهان من أصل الفينيل Vv زجاج النوافذ من النوع العادي Va الزجاج المسلح Vd الزجاج المزدوج خلاصة القطران ( كريوزوط ) HI انواع مختلفة Tpf النقل على السكك الحديدية 1pr النقل على الطرق Ex متفجرات الامن من النمط رقم 15 Pn اطارات مطاطية Gom زيت البترول المباع في البحر Got زيت البترول المباع في البر Ea بنزين للسيارات من نوع 84 Yf الحديد الصلب المسترجع Al سبائك الالومنيوم Fg شريط رقيق من معدن الاشغال الخاصة بالطرق Bit الحمر من نوع 1000 المعد للتعطية Cutb . كو تباك ، 250/150 Rel راتنج سائل حاو للزيت صناعة الرخام Mf الرخام من نوع . فلفيلة . للجمهورية الجزائرية 1287 بناير فبراير مارس ابريل مايو بوليو 1956 1956 1956 2163 2163 2163 2223 2223 2223 3012 3012 3012 1200 1200 1200 1200 1200 200 [ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1606 1606 1боб 1606 1606 1606 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1108 1108 1108 1749 1472 1472 1472 1707 1707 1707 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1284 1284 1284 1592 1592 1592 1162 1162 1162 1018 1018 1018 1139 1139 1139 1164 1164 1164 882 882 882 882 882 882 1071 1071 1071 1298 1298 1298 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1018 1018 1018 1074 1074 1074 707 707 707 785 785 785 1048 1048 1048 1251 1251 1251 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1399 991 991 1010 1010 1010 1010 1000 1000 1000 1000 1000 1000 . 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1562 1562 1562 1562 1502 1562 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1015 1015 1015 1015 1015 1015
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1395 ه تنبيه : I ابتداء من يناير سنة 1968، تحل الرموز الاستدلالية
- القديمة وذلك بدون التالية محل بعض الرموز الاستدلالية انقطاع في القيمة الاستدلالية. البناء : Cim (الاسمنت من نوع « بوانت بيسكاد » يحل محل Cml Cm2 و CM3 و Cm4 PL2 الجبس من نوع (فلوروس) يحل محل PL1 2 PL و 3 PL SAC خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت) يحل محل Bsc (خشب الصنوبر الأبيض المعد لدك الاسمنت). الترصيص : TCP ماسورة من كلورور البوليفينيل يحل محل CP كلورور البوليفينيل. عزل السوائل : FEI ) لباد مشبع من نوع I - 27 ) يحل محل Fes ( لباد مسطح) . الكهرباء :
- Opts ( كبلات من مجموعة الاسلاك الموصلة الصلبة) يحل محل Cpts (كبلات من نوع PFG 750 ومن عيار 4 × 214 ( Cth ( كبلات من مجموعة السلك الموصل الصلب) يحل محل cth ) كبلات من نوع 750 TH ومن عيار 22 مم ) . مسطرة صغيرة « مونو كلبس » 40 ) يحل محل Rg مسطرة صغيرة ذات الكتلة من 1,20 الى 22 مم) .
- Cut ( سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب) يحل . محل CUF ( سلك رقم 750 TH من عيار 10/10 بغمد من البوليفنيل . الدهان وزجاج النوافذ : Vv ) زجاج النوافذ من النوع العادي ) يحل محل ( زجاج النوافذ البسيط ). انواع مختلفة : Ea ( بنزين السيارات (84) يحل محل Ea بنزين السيارات) . 2 الرمز الاستدلالى Leo الصحى المحسوب على أساس 1000 - في يناير سنة 1960 أصبح غير محسوب الآن وحل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز الجديد Les الصحي الذي تختلف مركباته عن مركبات الرمز الاصلى. لا يمكن اجراء أي ارتباط بين الرمز القديم والرمز الجديد، وفي الصفقات التي تستعمل الرمز الاستدلالى Lec الصحى المحسوب على أساس 1000 في يناير سنة 1960، يجدد العمل بآخر رمز محسوب على الاساس القديم وذلك الى تمام مدته. 3 وكذلك الامر فيما يتعلق بالرمز الاستدلالى Da (ناشر من - زجاج «تريبلكس (1 (1) الذي حل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز Da ) عاكس صناعي ذو رأس مطلى بالميناء ومجهز سلفا بكابل للمصابيح المتوهجة من 40 الى 100 وات) . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر