ج.ر عدد 62 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 20 دوج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 30 د.ج 50 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 40 دوج 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمن النسخة الأصفيه : 0.30 د. ج رتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر . اتفاقات دولية

  • أمر رقم 74 75 مؤرخ في 22 جمادى الثانية الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على فهرس مراسيم قرارات، مقررات عام 1394 وزارة الدفاع الوطني الاتفاقية مرسوم رقم 74-171 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس في 24 1974 قوانين وأوامر أمر رقم 74 77 مؤرخ في 22 جمادى الثانية- الفوج الاول من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين مايو سنة القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج. 837

وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق عام 1394 3 يونيو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 838 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية وزارة العدل للبناء والاشغال العمومية بقسنطينة وتحديد قانونها قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 الاساسي .

- 834 يونيو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدافع قضائي 838

834 - الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام

- للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1394 ه المتعلقة بتطبيق تشريع الضمان الاجتماعي للنظام غير الفلاحي معفاة من التخليص البريدي.. 838 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل المراسلات ! اتفاقات دولية امر رقم 74-75 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس في 24 مايو سنة 1974 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

- وبعد الاطلاع على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية | الموقعة بباريس في 24 مايو سنة 1974 . يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس في 24 مايو سنة 1974 وستنشر في

المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 .. هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 74-77 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بقسنطينة وتحديد قانونها الاساسي

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تحدث تحت تسمية « الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بقسنطينة ، مؤسسة اشتراكية تخضع للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . ويحدد القانون الاساسى للمؤسسة طبقا للملحق المرفق بهذا الامر . المادة 2 : ان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وتحويل أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسى عند الاقتضاء، يتم بموجب نص تشريعي. المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين

الجمعة 13 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 القانون الاساسي للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية نوع الشركة ومركزها المادة الاولى : ان الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية المعينة فيما يلى تحت اسم « الشركة ، هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية وشخصية مدنية واستقلال مالي. المادة 2 : يكون مركز الشركة في قسنطينة ، ويمكن نقله الى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير الوصاية. الهدف وميدان النشاط المادة 3 : ترمى الشركة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناء العمومي أو الخاص والمعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن . المادة 4 : يجوز للشركة في نطاق هدفها : I - أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، 3 - - انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات أو الشركات الفرعية أو التابعة لها خصوصا جميع الورش اللازمة الصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة تجهيز الشركة ولاجل اتمام هدفها يمكنها المشاركة ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى . 4 - وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها . رأس المال المادة 5 : تجهز الشركة برأسمال يمنح لها من الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية. ويشكل هذا الرأسمال بدفعات نقدية واسهامات عينية . ويمكن زيادة رأس المال أو تنقيصه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه. الوصاية المادة 6 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء يساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه. المادة 7 : يوجه ويراقب وزير الوصاية نشاط الشركة I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :

  • تحديد التنظيم الداخلي للشركة توجيه برامج الاشغال تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة، الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في الجزائر أو في الخارج، تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم،
  • المصادقة على النظام الداخلي المصادقة على التقرير السنوى للنشاط والموضوع من قبل المدير العام . 2 ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري : تحديد النظام المالي المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ، الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير، الاذن للشركة بتقديم المساهمات المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة، البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه الاذن في قبول الهبات والوصايا. المادة 8 : يمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع القضايا الأخرى المتعلقة بسير ونشاط الشركة. المادة 9 : يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بسير الشركة . ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص دل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات أدناه : شراء أو بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة ألف دينار (1000000 دج) ،
  • الضمانات والكفالات المقدمة باسم الشركة بمبلغ يزيد على مائة ألف دينار (1000000 دج) ، التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة ألف دينار (5000000 دج )
  • جدول الاشغال المنجزة.

836 الجريدة الرسمية المادة 10 : يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير الشركة، وهو يتألف من : ممثل وزير الوصاية، رئيسا،

  • ممثل وزير الصناعة والطاقة ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • ممثل وزير المالية
  • رئيس الجمعية العامة لعمال الشركة . يحضر اجتماعات المجلس الاستشارى المدير العام للشركة ومندوب الحسابات. ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال . المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات. ويمكنه ان يجتمع فى جلسة طارئة اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للشركة. يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل، وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه . المادة 12 : يجوز لوزير الوصاية فى كل حين أن يكلف أعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على سير الشركة . ويتمتع هؤلاء الاعوان لانجاز مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة . ويجوز لوزير المالية أن ينشىء لجانا للتحقيق قصد القيام بمهام مراقبة العمليات المالية للشركة حسب الشروط المحددة أعلاه . المادة 13 : يراقب حسابات الشركة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية . ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وأن يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان. فيحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالشركة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة و كذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات الشمركة من قبل المديرية العامة. ويحضر جلسات المجلس الاستشاري . للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1394 ه ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشارى. التسيير المادة 14 : يعهد بادارة الشركة الى مدير عام يخضع للاحكام المقررة بموجب المادتين 61 و 62 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه . ويعاونه مدير عام مساعد تطبيقا للمادة 63 من نفس الامر. المادة 15 : يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير الشركة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الامر، ويمكنه أن يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما : يؤمن التنفيذ السليم لصفقات الاشغال المبرمة مع الشركة، يهيىء مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للموظفين، يعين المستخدمين باستثناء رؤساء المصالح للشركة الذين يعينهم وزير الوصاية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الشركة، يهيىء الجداول التقديرية السنوية للنفقات والايرادات
    • يأمر بجميع المصروفات يعد التقرير السنوى للنشاط، يضع الموازنة والمحاسبات السنوية، يمثل الشركة تجاه الغير وفى جميع أعمال نشاطها- المدني، يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع ويشترى جميع الاملاك والمنقولات وجميع المواد ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة يبلغ وزير الوصاية بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة 9 أعلاه، يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو اكتراء العمارات اللازمة لغشاط الشركة س يقترح جميع مشاريع القروض المتوسطة والطويلسة الاجل . احكام ماليسة المادة 16 : تضبط حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي العام..

الجمعة 13 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 837 المادة 17 : ان مسك الحسابات وادارة الاموال يعهد بهما الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . المادة 18 : تضبط المحاسبة على أساس السنة المالية. و تبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر . المادة 19 : يوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة في أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل حسابات السنة الجارية . وتعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة مادام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين . وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها . وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذى يلي احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة جديدة. واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مستهل السنة المالية، فيجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية السابقة. المادة 20 : يضع المدير العام في نصف السنة التالي لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات . و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط الشركة الذى يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها . المادة 21 : تتكون الارباح من نتائج السنة المالية التي تشتمل عليها ميزانية حساب الخسائر والارباح والتي يستخلص فيها مجموع العمليات بعد خصم التكاليف والاستهلاكات. وتخصص الارباح باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية فى نطاق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور اعلاه . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 74-171 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ،

- و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية والمتمم بموجب الامر رقم 69-6 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-179 المؤرخ في 25 شوال هام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد ، يرسمم ما يلي : المادة الأولى : يجند برسم الفوج الاول من صف سنسة | 1975 : I المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1955 و 30

- يونيو سنة 1955 ، 2 - المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو «المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة لغيابهم، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يجدد تأجيلهم ، 3 - الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة . المادة 3 : يحدد تاريخ تجنيد الدفعة الأولى من صف سنة 1975 بيوم 15 نوفمبر سنة 1974 .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين

838 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974، يعين السيد محمد شريف بوشمال متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974، يعين السيد يحيى بن يونس بوعرفة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974، يعين السيد عبد الحميد بوعدو متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974، ينقل السيد داود بن صالح، المتصرف من الدرجة الخامسة، بناء على طلبه من وزارة التعليم الابتدائي والثانوي الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974، يوضع السيد أحمد بن صالح المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 2 نوفمبر 1970 بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974، يعين السيد محمد جاوي، مفتش الضرائب من الدرجة الخامسة متصرفا متمرنا بوزارة المالية. ويتقاضى المعنى بالامر مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 لسلكه الاصلى والمطابق للدرجة الخامسة من سلك مفتشى الضرائب. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1394 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974 ، يرسم السيد محمد الطيب غربي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها عامان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974، ينقل السيد احمد قصير بناء على طلبه من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى الى وزارة المالية وذلك ابتداء من أول ابريل سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974، ينقل السيد عبد القادر مداح، المتصرف | من الدرجة الاولى، بناء على طلبه من وزارة التعليم الابتدائي والثانوى الى وزارة الداخلية (المديرية العامة للوظيفة العمومية) وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973. وزارة العدل قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 ، تنهى مهام السيد محمد فكيريني، بوصفه مدافعا قضائيا بالثنية. وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل المراسلات المتعلقة بتطبيق تشريع الضمان الاجتماعى للنظام غير الفلاحي معفاة من التخليص البريدي ان وزير البريد والمواصلات ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 68 103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدى ولا سيما المادة 22 منه،

الجمعة 13 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 يقررون ما يلى : المادة الاولى : تنقل المراسلات المتعلقة بتطبيق تشريع الضمان الاجتماعى للنظام غير الفلاحى الواردة من الادارات أو الموظفين أو الهيئات التي توجد قائمتها في الملحق المرفق بهذا القرار، معفاة من التخليص البريدى مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 2 أدناه . وتستفيد من هذا الاعفاء كذلك المراسلات الموجهة ضمن نفس الشروط من قبل الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية الى نفس هذه الادارات والموظفين والهيئات. المادة 2 : ينبغى أن توجه المراسلات المستفيدة من اعفاء التخليص لزوما مكشوفة أو ملفوفة أو في غلاف مفتوح. . اما المراسلات ذات الطابع السرى فيمكن أن تبعث في غلاف مغلوق. وفي هذه الحالة ينبغى أن تحمل، فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة 6 أدناه العبارة المطبوعة | أو المخطوطة «ضرورى غلقه ». المادة 3 : يحظر ادراج المراسلات الشخصية أو التي لها طابع خارج عن مصلحة الضمان الاجتماعي داخل المراسلات المستفيدة من اعفاء التخليص . المادة 4 : يمكن لادارة البريد والمواصلات أن تتحقق من محتوى المراسلات الموجهة معفاة من التخليص . ويجرى هذا التحقيق تلقائيا على الظروف المفتوحة. اما المراسلات المغلقة فيمكن اجراء هذا التحقيق بحضور ممثل عن المرسل أو المرسل اليه. المادة 5 : ينبغي أن تخضع المراسلات المعفاة من التخليص لشروط الوزن والابعاد للصنف الذي تنتمي اليه. المادة 6 : ينبغى ان تحمل المراسلات الصادرة من الادارات والموظفين والهيئات عبارة « معفى من التخليص - الضمان الاجتماعي - النظام غير الفلاحي » بحروف بارزة على ظهر الغلاف أو الطرد مستكملة باشارة مطبوعة أو مخطوطة مختومة بختم ندى تابع للادارة أو الموظف أو الهيئة. ويثبت الاعفاء من التخليص فيما يتعلق بالمراسلات الموجهة من الخاضعين المعنيين الى نفس هذه الادارات والموظفين والهيئات بعبارة « الضمان الاجتماعي - النظام غير الفلاحي » مع تعيين صفة المرسل اليه فوق عنوان المراسلة. وينبغي أن تحمل هذه المراسلات أيضا في أعلى الزاوية اليسرى من ظهر الغلاف اسم المرسل وعنوانه. المادة 7 : تودع المراسلات المعفاة من التخليص لزوما من قبل الادارات والموظفين والهيئات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه بشباك مكتب البريد الذي تستعمله . اما اذا وضعت في صندوق البريد فانها تعالج حسب الانظمة المطبقة على المراسلات المتبادلة بالتخليص لخدمة الدولة. المادة 8 : تستفيد المراسلات الموجهة من قبل الادارات والموظفين والهيئات المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه من ضمان الوصول وعند الاقتضاء من طلب الاشعار بالاستلام وهذا اذا كانت هذه الاجراءات مقررة بموجب حكم قانوني أو نظامي. وفي هذه الحالة ينبغى على المرسل أن يضيف فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه العبارة الآتية مطبوعة أو مخطوطة « معفى تماما من التخليص .. ولا تطبق هذه الاحكام على المراسلات الموجهة من قبل المؤمن عليهم اجتماعيا الى الادارات والموظفين وهيئات الضمانة الاجتماعي. المادة 9 : ان ادارة البريد والمواصلات ليست مسؤولة عن فساد أو فقدان مراسلة مسجلة مرسلة معفاة من التخليص . المادة 10 : تسدد هيئات الضمان الاجتماعي المستفيدة من اعفاء التخليص قيمة تخليص الظروف المقبولة في الاعفاء من التخليص الى الميزانية الملحقة التابعة لوزارة البرية والمواصلات. وتحدد ادارة البريد والمواصلات مبلغ الاجر وفق حسابات دورية تقوم بها وتطبق رسوم التخليص المعمول بها . 1 المادة 11 : يسدد مبلغ الاجر المحدد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه الى وزارة البريد والمواصلات من قبل : I الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لحساب :

  • هيئات الضمان الاجتماعى المشار اليها في الفقرة ب (1 (1) من القائمة الملحقة بهذا القرار، اللجان الوطنية والجهوية للعجز المشار اليها في الفقرة ج من القائمة الملحقة بهذا القرار. 2 - مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، لحساب الهيئات المعنية في الفقرة ب (2) من القائمة الملحقة بهذا القرار، 3 - صندوق الاحتياط والتأمينات الاجتماعية لمستخدمي الصناعات الكهربائية والغازية لحساب مصالحه المشار اليها في الفقرة ب (3) من القائمة الملحقة بهذا القرار، 4 صندوق الاحتياط لمستخدمى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لحساب مصالحه المشار اليها في الفقرة ب (4) من القائمة الملحقة بهذا القرار، 5 - الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط لحساب مصالحه المشار اليها في الفقرة ب (5 (5) من القائمة الملحقة بهذا القرار، 6 كل هيئة من الهيئات المذكورة أعلاه حسب عدد الظروف المتبادلة بين المتعاملين معها والادارات والموظفين والهيئات المشار اليها في الفقرة أ، من القائمة الملحقة بهذا القرار..

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1394 المادة 12 : يمكن ادخال تعديلات عند الحاجة على هذا القرار من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البريد والمواصلات ووزارة المالية بصفة مشتركة. المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 14 : يكلف الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات والكاتب العام لوزارة المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 . وزير البريد والمواصلات وزير العمل والشؤون سعيد آيت مسعودان الاجتماعية محمد السعيد معزوزي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق نظام الضمان الاجتماعى : القطاع غير الفلاحي قائمة الادارات والموظفين والهيئات المرخص لها ببعث المراسلات التي لها صلة بالنظام العام للضمان الاجتماعي للقطاع غير الفلاحي واستلامها معفاة من التخليص .. 1 - الادارة أو الموظفون :

  • رئاسة مجلس الوزراء
  • وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • وزارة الصحة العمومية
  • وزارة المالية وزارة الدولة المكلفة بالنقل-
  • وزارة الداخلية
  • كتابة الدولة للتخطيط مديرية الاحصائيات)،
  • الولايات
  • المجالس الشعبية البلدية
  • الخزينة العامة الجزائرية القابضون الرئيسيون للمالية ، ب مفتشو ومراقبو العمل
  • مفتشو مصالح الرعاية،
  • المديرية العامة للوظيفة العمومية .
  • المديرية العامة للتقاعد التابعة للوظيفة العمومية
  • المستشفيات العمومية والملاجيء المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
  • قابضو الجامعات مديرو المؤسسات المدرسية والجامعية مديرو اليد العاملة بالولايات
  • المديرية والثكنات للتسجيل البحرى
  • مدرسة التمهين البحرى
  • وكلاء رجال البحر
  • ب المصلحة الصحية لرجال البحر . ب - هيئات الضمان الاجتماعي : I - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر
  • الصندوق الاجتماعي لناحية وهران
  • الصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين، الفروع اتحادات فروع التعاضديات صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم وشركات الاسعاف المنجمية
  • الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة الصندوق الجزائرى للشيخوخة لغير الاجراء، الفروع المحلية المراسلون المحليون للهيئات أعلاه وكذلك المراكز والمؤسسات الطبية والطبية الاجتماعية التابعة لها. 2 مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، الفروع المحلية المراسلون المحليون لهذه المؤسسة وكذلك المراكز والمؤسسات الطبية الاجتماعية التابعة لها، 3 صندوق الاحتياط والتأمينات الاجتماعية لمستخدمى الصناعات الكهربائية والغازية الفروع المحلية المراسلون المحليون وكذلك المراكز والمؤسسات الطبية الاجتماعية التابعة له، 4 صندوق الاحتياط لمستخدمى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الفروع المحلية، المراسلون المحليون وكذلك المراكز والمؤسسات الطبية الاجتماعية التابعة له 5 الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط الفروع المحلية، المراسلون المحليون وكذلك المراكز والمؤسسات الطبية الاجتماعية التابعة له. ج - المجالس - اللجان المحاكم : مجالس محكمة العمال محاكم النظام الادارى والجنائي أو التجاري
  • كتاب الضبط لجميع المحاكم، اللجنة الوطنية للعجز
  • اللجان الجهوية للعجز. عبد القادر بن مبارك - الجزائر