قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يتضمن تقسيم الغرفة المدنية للمجلس الاعلى الى فرعين . 1026
المادة الأولى
فتح المادةتقسم الغرفة المدنية للمجلس الاعلى الى فرعين : 1 I فرع القضايا المدنية العامة ،
2 - فرع المسؤولية المدنية والقضايا المستعجلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 .
لحسن صوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-218
- أمر رقم 74-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.