قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يتضمن تقسيم الغرفة الجنائية الثانية للمجلس الاعلى الى ثلاثة فروع . 1027
المادة الأولى
فتح المادةتقسم الغرفة الجنائية الثانية للمجلس الاعلى الى ثلاثة فروع :
1 - فرع الجنح والمخالفات العامة . 2 فرع الجنح والمخالفات ذات الطابع الاقتصادي ،
3 - فرع حوادث المرور .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 .
لحسن صوفي وزارة العمل والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-218
- أمر رقم 74-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.