مرسوم رقم 77-121
مرسوم رقم 77 121 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397
المادة الأولى
فتح المادةيحل المجلس الوطني للتجارة الخارجية الذي أحدث بموجب الامر رقم 73-63 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين سيدى الجيلالي اسبدو تلمسان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 73-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.