قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 د.ج 24 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج
، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 د.ع 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 إلى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان | 0.30 د. ج - لمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. قوانين وأوامر فهرس وزارة الداخلية أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث الشركة المركزية لاعادة 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة التأمين والمصادقة على قانونها الاساسي. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1236 رقم 73/2 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1973 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى الحاق معمل الآجر والقرميد لديدوش مراد بولاية قسنطينة . 1240 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام سنة 1973 يتضمن الاعتراف بشركة للتصنيف في البحرية التجارية .
- مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1393 الموافق ميدان 1393 الموافق 16 يوليو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة 1239 رقم 73/3 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1973 الصادرة 4 سبتمبر عن المجلس الشعبى لولاية قسنطينة والرامية الى سنة 1973 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي احداث مؤسسة عمومية لتذويب الحديد والتركيبات الحديدية للمسافرين . 1240 | للولاية . 1240
1236 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 يتضمن ترقية مهندسي التطبيق. 1240 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن توقيف مجلس ادارة الشركة العقارية الجزائرية . 1242 وزارة السياحة
-
- قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1393 الموافق 5 سبتمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بمنطقة التوسيع السياحي .. 1242 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه وزارة المالية مرسوم رقم 73-170 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم -73 61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها . 1243
- قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لميلة. 1254 قوانين وأوامر امر رقم 73-54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث الشركة المركزية لاعادة التأمين والمصادقة على قانونها الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية بمقتضى القانون رقم 63 201 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1963 المتعلق بالالتزامات المفروضة على شركات التأمين التي تمارس نشاطاتها في الجزائر ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 127 المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 210 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية تحت تسمية الشركة المركزية لاعادة التأمين المسماة باختصار ش . م 10 ت» ذات طابع صناعى و تجارى وشخصية مدنية واستقلال مالى وخاضعة للقوانين والانظمة الجارى بها العمل، وللقانون الاساسي المرفق بهذا الامر والمصادق عليه يكون المقر الرئيسي للشركة المركزية لاعادة التأمين في الجزائر المادة 2 : لا يمكن للشركة المركزية لاعادة التأمين انشاء فروع أو وكالات لها في البلدان الاجنبية الا بمقرر صادر عن وزير الوصاية • المادة 3 : تجهز الشركة المركزية لاعادة التأمين بصندوق التأسيس، وتحدد كيفيات التأسيس بقرار صادر عن وزير المالية . المادة 4 : توضح كيفيات تسيير الشركة وتنظيمها الاداري والمالي، في القانون الاساسى المرفق بهذا الامر المادة 5 : ينشر هذا الامر وكذلك القانون الاساسي المرفق به فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 • هواري بومدين
الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 القانون الاساسي للشركة المركزية لاعادة التأمين الباب الاول التسمية - المركز - أموال التأسيس المادة الاولى : تخضع الشركة المركزية لاعادة التأمين، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى و تجارى وشخصية مدنية واستقلال مالى لهذا القانون الاساسي والقوانين والضوابط الجاري بها العمل المادة 2 : ويكون مركز هذه الشركة مدينة الجزائر • ولا يجوز لها انشاء فروع أو وكالات في الخارج الا بمقرر صادر عن وزير الوصاية . المادة 3 : تجهز الشركة المركزية لاعادة التأمين بأموال للتأسيس تجرى كيفيات تكوينها بقرار صادر عن وزير المالية . الباب الثاني الهدف والكيفيات الانتقالية للتحويل المادة 4 : تستهدف الشركة : القيام بعمليات اعادة التأمين في جميع أشكالها بقصد تنسيق هذا القطاع مع مجموع السياسة الاقتصادية للبلاد .
- المشاركة في تنمية السوق الوطنية لاعادة التأمين، وذلك بضمان زيادة طاقة الاحتياط طبقا للمبادىء الاساسية والتقنية لاعادة التأمين ترقية التنمية المتعلقة بالمبادلات والتعاون الدولي، في- اطار الاختيارات الاساسية للبلاد، وذلك بقصد ادراك توازن عادل في مادة اعادة التأمين عن طريق التضخمات التعويضية . المادة 5 : تختص الشركة المركزية لاعادة التأمين وحدها بممارسة عمليات اعادة التأمين من كل نوع مع الخارج، وسواء كان ذلك تحت الموافقات أو المقابلات المادة 6 : يتعين على الهيئات الوطنية وصناديق التأمين وكذلك الجماعات المؤلفة من الشركات والتي تمارس عمليات اعادة التأمين مع الخارج، ان تتوقف عن أى نشاط في هذا الميدان، وذلك ابتداء من التاريخ الذى سيحه د بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية، فيضمن ذلك المرسوم قائمة الهيئات التي يتناولها التوقف عن نشاطاتها في نظاق أحكام المادة 5 • المادة 7 : ان مهام القبول أو التوقف المتعلق بالهيئات المشعار اليها في المادة 6 أعلاه، تحول بنفس التاريخ الى الشركة المركزية لاعادة التأمين والتي تضمن حقوق تلك الهيئات والتزاماتها . وتحدد شروط تحويل تلك المهام بموجب قرار يصدر عن وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه . بيد أنه عندما يتعلق التحويل بهيئات أو صناديق خاضعة لوصاية وزير آخر، فتحدد كيفيات هذا التحويل بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية والوزير المعنى . المادة 8 : يتعين على الهيئات الوطنية وصناديق التأمين أن تقوم باتمام تنازلاتها الاتفاقية أو الاختيارية الى الشركة المركزية لاعادة التأمين، والتي ينبغى عليها أن تقبلها ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، وذلك بالنسبة للتوقف عن نشاطاتها المتعلقة باعادة التأمين في الخارج المادة 9 : ان تصفية جميع العمليات المتعلقة باعادة التأمين مع الخارج والمنجزة أصلا من قبل الهيئات المشار اليها في المادة 6، يجرى تحديدها بقرار يصدر عن وزير المالية ، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه . و تحول الاحتياطات الخاصة بالاتفاقات الى الشركة المركزية لاعادة التأمين، ويجرى ضبطها سنويا تبعا للتسديدات . الباب الثالث الوصاية ومجلس التوجيه المادة 10 : تكون الشركة المركزية تحت وصاية وزير المالية، يساعده مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 12 بعده المادة 11 : يتولى وزير الوصاية توجيه نشاط الشركة ومراقبتها ويقوم وزير الوصاية بعد أخذ رأى مجلس التوجيه بما يلى : يحدد البرامج العامة لنشاط الشركة .- تبت في المشاريع الخاصة بتوسيع نشاطات الشركة في نطاق هدفها،
- يأذن بالمشاركة في جميع المقاولات أو الشركات في ميدان اعادة التأمين ،
- يصادق على مشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات للشركة،
- يأذن عند الاقتضاء بانشاء الوكالات أو الفروع في البلدان الاجنبية ، يحدد التنظيم الداخلي للشركة ، يحدد القانون الاساسي للمستخدمين والاوضاع الخاصة بأجورهم ، يصادق على التقرير السنوى لنشاط المدير العام ، يصادق على الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالنفقات والايرادات ،
1238 الجريدة الرسمية
- يصادق على الميزانية وحسابات الاستغلال السنوية ويصدر الابراء عن التسيير السليم ، يصادق على مشاريع شراء وبيع العقارات الضرورية- لنشاط الشركة ،
- يقرر تخصيص الارباح، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 أدناه : المادة 12 : يسهر مجلس التوجيه على حسن سير الشركة ويشكل هذا المجلس على الوجه التالي : وزير الوصاية أو ممثله، رئيسا مدير القرض والخزينة والتأمينات في وزارة المالية ، المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين ،
- المتصرف العام للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين أو ممثله المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين أو ممثله ، ممثل البنك المركزي الجزائري ،
- نائب رئيس مجلس التأمينات ، ممثل لوزير الدولة المكلف بالنقل ،
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة على الاقل . كل ثلاثة أشهر وكذلك كلما استدعت مصلحة الشركة ذلك، بناء على دعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات . ويمكن أن ينعقد في جلسة خارجة عن العادة، أما بناء على طلب رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو المدير العام للشركة . ويتولى المدير العام مهام الكتابة . ويحرر محضر كتابي عن كل جلسة يوقع من الرئيس والمدير العام . وترسل نسخة من المحضر الى وزير الوصاية ويدرج رأي كل من أعضائه باسمه في المحضر . المادة 14 : لا يجوز انعقاد مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي أعضائه … الباب الرابع الادارة - التسيير المادة 15 : يتولى ادارة الشركة المركزية لاعادة التأمين مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية. وتنهى مهامه على الشكل نفسه .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه المادة 16 : يتصرف المدير العام بجميع السلطات لضمان السير السليم للشركة. فيتخذ جميع المقررات أو المبادرات اللازمة لهذا الغرض، ولا سيما ما يلى : يقوم بتنفيذ البرامج العامة طبقا لتوجيهات السياسة المقررة من طرف الحكومة يحضر مشروع النظام الداخلى ومشاريع القوانين الاساسية للموظفين، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الشركة،- يحضر الجداول التقديرية السنوية للنفقات والايرادات
- يأمر بجميع النفقات،
- يضع التقرير السنوى للنشاط،
- يضع الميزانية والحسابات السنوية يمثل الشركة تجاه الغير وفي جميع نشاطاتها المدنية، يبرم جميع اتفاقيات القبول أو المقابلة ، يقترح جميع المشاريع الخاصة بشراء أو بيع أو ايجار العقارات الضرورية لنشاط الشركة . الباب الخامس الاحكام المالية المادة 17 : تمسك حسابات الشركة المركزية لاعادة التأمين بالشكل التجارى المطابق لاعمال اعادة التأمين . المادة 18 : وتنظم هذه الحسابات على أساس السنة المالية. فتبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة • المادة 19 : يعين وزير المالية مندوبا للحسابات لدى الشركة . فيمارس هذا المندوب مهامه في نطاق القوانين والانظمة الجارى بها العمل ولا سيما المرسوم رقم 70 – 153 المؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970. ويحضر مندوب الحسابات بصوت استشاري جلسات مجلس التوجيه ويطلع المجلس على نتائج مراقبته ويرسل تقريرا عن حسابات آخر السنة المالية الى وزير الوصاية . الباب السادس الاحتياطات المادة 20 : يتعين على الشركة المركزية لاعادة التأمين تأسيس احتياطي للاحتمالات وذلك لتدارك الاخطار الاستثنائية، ولا سيما لتمكين الشركة المركزية من التغلب على النتائج المالية الناجمة عن الكوارث ذات الميزات الخطيرة . ويغذى هذا الاحتياطى باقتطاع الزامي قدره 25 % من الفائض السنوى بعد وفاء الاعباء وتأسيس الاحتياطي التقني. وتزول صفة الالزام عن هذا الاقتطاع عندما يبلغ الاحتياطي 50 % من متوسط أقساط الثلاث سنوات المالية الاخيرة.
الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 المادة 21 : يتعين على الشركة المركزية لاعادة التأمين، فضلا عما تقدم، تأسيس الاحتياط التقني التالي : 1 - احتياطي الاخطار العادية والمخصصة لتغطية الاخطار والنفقات العامة المتعلقة بالفترة الداخلة بين تاريخ الجرد ووضع الحسابات النهائية من قبل المحيلين . 2 - احتياطي الكوارث الواجب اداؤها في نهاية السنة المالية . 3 الاحتياطي الحسابي للقبول المتعلق باتفاقيات اعادة التأمين لعمليات الحياة أو ما يماثلها . 4 - جميع الاحتياطات الأخرى التقنية والتي يمكن عند الاقتضاء ان تصبح ضرورية لمواجهة الاحتمالات المختلفة ، أو تطبيقا لتدابير نظامية . الباب السابع تخصيص نتائج الاستغلال الخاص بالمؤسسة المادة 22 : يتعين على المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين، أن يرفع عند قفل كل سنة مالية الى مجلس الادارة الميزانية وحساب الاستغلال، وحساب الخسائر والارباح | والجدول المفصل للنفقات العامة، ثم ترسل هذه الوثائق بعد أخذ رأيه الالزامى والمسبب إلى وزارة المالية في نطاق الاحكام القانونية والنظامية الجاري بها العمل . المادة 23 : تنظم نتائج السنة المالية بالرصيد المتعلق بالخسائر والارباح بعد تخصيص الاحتياطات وتخفيض جميع الاعباء والاستهلاكات، فتكون هذه النتائج الربح الصافي . المادة 24 : عندما تشتمل النتائج المحددة في المادة 23 أعلاه على أرباح، فان هذه الارباح توزع كما يلى : I كمساهمة في ميزانية الدولة ، 2 كتخصيصات في أموال الشركة المركزية لاعادة التأمين . المادة 25 : تحدد التخصيصات المتعلقة بأموال الشركة المركزية لاعادة التأمين من طرف وزير المالية بناء على اقتراح مجلس التوجيه .. المادة 26 : ان كل تعديل لهذا القانون الاساسي، يجب أن يكون موضوع نص تشريعي، كما ان حل الشركة المركزية لاعادة التأمين لا يمكن أن يتم الا بنص تشريعي يتضمن تصفيتها والجهة التي تؤول اليها كافة أموالها .. مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وبمقتضى المرسوم رقم 72 195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل | المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، سنة 1973 يتضمن الاعتراف بشركة للتصنيف في ميدان البحرية التجارية
- ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63 345 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى مختلف الاتفاقيات الدولية لوقاية الحياة البشرية في البحر ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 73 المؤرخ في 2 مارس سنة
- 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية خطوط الشحن الموقعة بلندن في 5 يوليو سنة 1930 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 196 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بالاعتراف بشركات التصنيف في ميدان البحرية التجارية ولا سيما المادة الأولى منه ، وبعد الاطلاع على طلب الترخيص المرفوع من شركة التصنيف « مكتب فيريتاس ، والتزامها بالتكوين المهني للمواطنين الجزائريين ،
- وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية والمواني والصيد البحرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعترف بشركة التصنيف «مكتب فيزيتاس الواقع مقرها في باريس (فرنسا) شارع هنرى رو كفور رقم
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه وذلك طبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 72 196 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : تؤهل شركة التصنيف «مكتب فيريتاس» بما يلى : | وضع علامات هيكل السفينة وتسليم السفن الجزائرية الشهادات المطابقة وذلك عملا بالاتفاقية الدولية لخطوط الشحن .
- الاشراف على البناء وتسليم السفن الجزائرية شهادات الامن المطابقة، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوقاية الحياة البشرية في البحر . القيام بتصنيف السفن الجزائرية . المادة 3 : يكلف مدير البحرية التجارية والموانىء والصيد البحرى، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1393 الموافق 10 ابريل سنة 1973 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي مقرر مؤرخ في 6 شعبان الموافق وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 16 يوليو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 73/2 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1973 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى الحاق معمل الآجر والقرميد لديدوش مراد بولاية قسنطينة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تنفذ المداولة رقم 73/2 المؤرخة في 17 ابريل سنة 1973 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى الحاق معمل الآجر والقرميد لديدوش مراد بولاية قسنطينة • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 73/3 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1973 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية قسنطينة والرامية الى احداث مؤسسة عمومية لتذويب الحديد والتركيبات الحديدية للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 16 يوليو سنة 1973 تنفذ المداولة رقم 73/3 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1973 الصادرة عن المجلس الشعبي عام 1393 4 سبتمبر الولاية قسنطينة والرامى الى أحداث مؤسسة عمومية للولاية سنة 1973 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1393 الموافق 4 سبتمبر سنة 1973 تلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين | التسجيلات رقم : 2005 و 2007 و 2016 و 2021 و 2027 والمفتوحة باسم الورثة ابن فريحة قدور التي تمثلهم السيدة الارملة ابن فريحة حورية وهى المؤسسة المحصية تحت رمز 20 F 20 بخصوص الخطوط رقم 20 HF 503 Fo 20 HF 105 Fo , 20 HF 15 Fo 20 F 16 FQ , لتذويب الحديد والتركيبات الحديدية بولاية قسنطينة وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 يتضمن ترقية مهندسي التطبيق بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 ، يرقى مهندسو التطبيق الآتية اسماؤهم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 في الدرجات التالية : الاقدمية الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول على دمبري 1970-9-2 أحمد بلفراق 8-1 1968 عبد الحميد مسعى 3 II 1971 نور الدين غماري 2 9-1970 عيسى باعمرو 28 1971-10- عبد الرحمن شعاف 1968-9-1 السنوات الشهور الأيام 2 3 28 4 5 I I 27 2 3 28 I 2 3 4 4 -
الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 ( تابع ) الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول أحمد فليلي 1971-3-2 العيد بغدادي 3-2 1971 صالح شرفي I - 5 1972 عبد المالك صحة 3-2 1971 عابد جمال بن عليوة 4-2 1971 الاخضر طيبي 322 1971 مصطفى بن زايد 12 1971-3 محمد نذير عالم 1972-6-1 محمد سعيد شريدي I - 5 1972 الاخضر بودم 16 3-1971 غبريني حنان 1969-7-1 ادير نازف I - 5 1972 من الدرجة الثانية الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول على دمبري I 19719 أحمد بلفراق 8-1 1969 عبد الحميد مسعى I II 1972 نور الدين غماري I - 1971-9 عيسى باعمرو I II - 1972 عبد الرحمن شعاف 9-1 1969 أحمد فليلي 1972-9-1 العيد بغدادي 1972-9-1 عبد المالك صحة 1972-9-1 عابد جمال بن عليوة I 10 1972 الاخضر طيبي I 10 1972 مصطفى بن زايد I 1972-9 الاخضر بودم I 10 1972 غيريني حنان II - 1971 عبد الحميد بن بعطوش 15 4 1969 الاقدمية السنوات الشهور الايام I 9 28 I 9 28 8 - I 9 28 I 8 28 I 9 8 I 9 18 7 -
- I 9 14 3 6
الى الثالثة الاقدمية السنوات الشهور الأيام I 4 3 5
1 4
3 4
- 3
3 8 16 من الدرجة الثالثة الى الرابعة الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول أحمد بلفراق 8-1 1971 عبد الرحمن شعاف I - 1971-9 الاقدمية السنوات الشهور الايام 3 17 ) 1 ( I 4 -
1242 الجريدة الرسمية من الدرجة الثالثة الاسم واللقب تاريخ سريان عبد الحميد بعطوش I - 1971-4 ابراهيم ثميني 28 1-1969 محمد العزيز قوادري 1969-9-1 حسين كريم I - 1971-9 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 الى الرابعة (تابع ) الاقدمية المفعول السنوات الشهور الايام I 9 3 II 3 3 4 6 ) 2 ( (1) أقدمية الى غاية 18 II - 1971 تاريخ وفاة المعنى بالامر
- (2) أقدمية الى غاية 7-9-1971 تاريخ وضع المعنى بالامر في حالة استيداع . من الدرجة الرابعة الى الخامسة الاسم واللقب تاريخ سريان ابراهيم ثميني I 2 I 1971 محمد العزيز قوادري I - 1972-3 حسن عبد النبي 1970-6-1 الاقدمية المفعول السنوات الشهور الايام I II
2 7 من الدرجة السادسة إلى السابعة الاقدمية الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول صالح مرابح I - 5 1971 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن توقيف مجلس ادارة الشركة العقارية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 9731 يوقف مجلس ادارة الشركة العقارية الجزائرية الكائن مقرها في رقم 222 شارع بلوزداد بالجزائر العاصمة • وتؤول مجموع سلطات مجلس الادارة الى السيد محمد المقران آيت مهدى المدير العام للشركة .. السنوات الشهور الايام I 8 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1393 الموافق 5 سبتمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بمنطقة التوسيع السياحي
- ان وزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة • 6 وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ،
الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 وبمقتضى المرسوم رقم 66 75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، وبعد أخذ رأي وزير الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن الناحية الواقعة في تراب بلدية بوغني ( ولاية تيزي وزو ، داخل دائرة يبلغ نصف قطرها ستمائة متر ويقع مركزها بالمكتب القديم للبريد والمواصلات | وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-6 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها، وبمقتضى المرسوم رقم 73-168 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة I من المرسوم رقم 73 61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة المجاور لدائرة ثانية يبلغ نصف قطرها اربعمائة متر ابتداء | 1973 المشار اليه أعلاه كما يلي : من مركز تالة أقليف . ويمتد المجموع بقطعة مستطيلة موازية لخط القمم يبلغ عرضها مائتي متر، تنتهى الى محيط يبلغ نصف قطره مائتين وخمسين مترا ويقع مركزه بممر تيزي وزو تامسيابت، ويحدد الكل كما هو مبين في الخريطة المرفقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1393 الموافق 5 سبتمبر 1973 عبد العزيز معاوي وزارة المالية مرسوم رقم 73-170 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 73-61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، ولا سيما المادة 12 منه ، المادة الاولى : تحدد بصفة اجمالية الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها، بمبلغ ستمائة وسبعة وعشرين مليون وخمسمائة واربعة آلاف دينار (62705040000 د. ج) وذلك في بابي الايرادات والنفقات للسنة المالية 1973 المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 73 61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 2 : يؤذن للمؤسسات الاستشفائية ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها بالنسبة للسنة المالية 1973، ان تنفق بعنوان تسييرها مبلغا اجماليا قدره ستمائة وسبعة وعشرين مليون وخمسمائة واربعة آلاف دينار ( 504.000 627 د.ج ) حسب التوزيع التالى : نفقات المستخدمين - ( الاجور، التعويضات التكاليف الاجمالية ) 3530989.000 دج
- التغذية 4306800000 دج الادوية الافلام الكاشفة والادوات الصغيرة 8503400000 دج نفقات التسيير الأخرى 495.000 144 دج مجموع النفقات 62705040000 دج ويجرى توزيع الاعتمادات للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم » . المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 73 61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 73 16 المؤرخ في 30 ذي القعدة كما يلى : عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير | بموجب الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 المادة 3 : تمول النفقات المذكورة في المادة 2 لسنة 1973 بواسطة الموارد التالية : موارد المستشفيات 144.725.000 دج (علاجات مدفوعة الاجر - ايراد المعاينات الخارجية المدفوعة والمؤمنون الاجتماعيون
1244 الجريدة الرسمية مساهمة جزافية من هيئات الضمان الاجتماعي تحت
- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه ويتم توزيع هذه الموارد على كل مستشفى مع مراكز وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نفقات | المساعدة الطبية المجانية التابعة لها طبقا للجدول «ب» الملحق الاستشفاء 12000000000 د.ج
- مساهمة جزافية من هيئات الضمان الاجتماعي الاخرى للبيان
- مساهمة الجماعات المحلية 3400000000 دج مساهمة ميزانية الدولة 32807790000 دج- بما في ذلك مبلغ 220779.000 د.ج الممثل لنفقات المستخدمين المسيرين سابقا من مديريات الصحة للولايات والمحول بموجب المرسوم رقم 73-168 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 المتضمن نقل الاعتمادات في ميزانية وزارة الصحة العمومية .. بهذا المرسوم • المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 .. هواري بومدين الجدول « ا » النفقات الاجمالية الولايات المستخدمون التغذية الجزائر 121.685.000 13.610.000 عنابة 025-085-000 03-735-000 الاوراس 016-365-000 01.860.000 قسنطينة 041.175.000 04-630.000 الاصنام 014-570-000 10.990.000 المدية 011.920.000 01.575.000 مستغانم 008.995.000 01-305.000 الواحات 008.995.000 01.440.000 وهران 041-300-000 4.900.000 سعيدة 004.840.000 00.635.000 الساورة 005.170.000 500.000 سطيف 018-815.000 02-225.000 تيارت 007.660.000 00.975.000 تيزي وزو 014.450.000 03.115.000 تلمسان 008-964-000 01.185.000 المجموع العام 353.989.000 43.680.000 الافلام الكاشفة والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 27.618.000 40-327-000 203-240-000 05.095.000 12.695.000 046-610.000 04.310.000 05.660.000 028-195.000 09.260.000 19.500.000 074-565.000 03-335.000 05.000.000 024.895.000 02.412.000 02.943.000 018-850.000 02.440.000 04-510.000 017-250-000 04-260.000 03.940.000 018.635.000 11.005.000 23-670-000 080-875.000 01.200.000 02.460.000 009-135.000 01.450.000 02.130.000 009-250-000 04.175.000 05-710.000 030-925-000 02-040-000 04.165.000 014-840-000 04-590.000 06.410.000 032-565-000 02.150.000 05-375.000 017-674-000 85-340.000 144-495.000 627.504.000 ولاية الجزائر القطاعات الصحية المستخدمون التغذية المركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر 48.200.000 3.500.000 مركز بيار وماري كوري 5.410.000 400.000 مسشتفى بارني 9.200.000 950.000 مستشفى بشر ترارية المدني 3.290.000 280.000 مستشفى بني مسوس المدني 12.160.000 2.000.000 مستشفى اعادة التأهيل البدني والجراحة لتقصرين 1.150.000 200.000 الافلام الكاشفة والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 10.500.000 10-360.000 72.560.000 1.000.000 1.890.000 8.700.000 1.630.000 5.200.000 16.980.000 800.000 9.30.000 5.300.000 4.450.000 4.880.000 23.490.000 60.000 230.000 10.640.000
الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1.245 ولاية الجزائر (تابع) القطاعات الصحية المستخدمون مستشفى وملجأ الدويرة للعجزة 4.500.000 مستشفى الامراض العصبية آيت ايدير 2.120.000 مستشفى الامراض العقلية دريد حسين 2.500.000 مستشفى القطار المدني 3.910.000 مستشفى بلفور 2.370.000 مستشفى البليدة المدني 3.940.000 مستشفى البليدة للامراض العقلية 12.000.000 مستشفى وملجاً بوفاريك للمجزة 1.350.000 المستشفى المختلط للقليعة 2.840.000 مستشفى وملجأ حجوط للعجزة 1.090.000 مستشفى الرويبة المدني 1.725.000 مستشفى الثنية المدني 2.680.000 مصحة مفتاح للامراض الصدرية 1.250.000 المجموع 121.685.000 القطاعات الصحية المستخدمون المركز الاستشفائي العنابة 12.200.000 مركز السرايدي الوقائي 1.100.000 مستشفى شطايبي المدني 130.000 مستشفى العين الباردة المدني 120.000 مستشفى مرسط المدني 165.000 مستشفى سدراتة المدني 530-000 مستشفى عين العربي المدني 90.000 مستشفى قالمة المدني 1.890.000 مستشفى القالة المدني 1.660.000 مستشفى الطارف الماني 380.000 مستشفى سوق اهراس المدني 3.490.000 مستشفى تبسة المدني 3.330.000 المجموع العام 25.085.000 القطاعات الصحية المستخدمون مستشفى أريس المدني 920.000 مستشفى باتنة المدني 4.980.000 مصحة باتنة للامراض الصدرية 1.450.000 مستشفى بسكرة المدني 2.350.000 مستشفى بسكرة (لافيجري) المدني 2.480.000 مستشفى اولاد جلال المدني 800.000 مستشفى مروانة المدني 670.000 مستشفى خنشلة المدني 1.870.000 مستشفى بريكة الماني 845.000 المجموع العام 16.365.000 الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 1.300.000 950.000 1.150.000 7.900.000 250.000 230.000 770.000 3.370.000 300.000 350.000 550.000 3.700.000 700.000 1.200.000 1.640.000 7.450.000 180.000 820.000 1.765.000 5.135.000 600.000 1.000.000 1.390.000 6.930.000 1.500.000 1.800.000 5.330.000 20.630.000 170.000 300.000 285.000 2.105.000 380.000 625.000 700.000 4.545.000 200.000 510.000 500.000 3.300.000 170.000 460.000 890.000 3.245.000 350.000 516-000 1.384.000 4.930.000 180.000 417.000 483.000 2.330.000 13.610.000 27.618.000 40-327-000 203-240.000 ولاية عنابة الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 1.800.000 2.700.000 7.800.000 24.500.000 250.000 25.000 320.000 1.695.000 40.000 30.000 170.000 370.000 30.000 20-000 115.000 285.000 30.000 25.000 115.000 335.000 30.000 100.000 350.000 1.010.000 15.000 15.000 65.000 185.000 250.000 450.000 610.000 3.200.000 200.000 300.000 500.000 2.660.000 40.000 30.000 220.000 670.000 500.000 450.000 730-000 5.170.000 550.000 950.000 1.700.000 6.530.000 3.735.000 5.095.000 12.695.000 46.610.000 ولاية الأوراس الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 50.000 480.000 760.000 1.720.000 450.000 1.100.000 200.000 8.730.000 350.000 300.000 2.200.000 2.860.000 290.000 400.000 600.000 3.640.000 320.000 700.000 350.000 3.850.000 85.000 280.000 295.000 1.460.000 60.000 250.000 240.000 1.220.000 220.000 570-000 755.000 3.415.000 35.000 230-000 190.000 1.300.000 1.860.000 4.310.000 5.660.000 28.195.000
1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه القطاعات الصحية المستخدمون مستشفى عين البيضاء المدني 1.860.000 مستشفى ام البواقي المدني 710.000 مستشفى مسكيانة المدني 590.000 مستشفى عين مليلة المدني 1.100.000 مستشفى القل المدني 1.230.000 مستشفى شلغوم العيد المدني 750.000 مستشفى زيغود يوسف المدني 300.000 المركز الاستشفائي والجامعي القسنطينة 19.500.000 مستشفى الخروب المدني 225.000 مستشفى الامراض العقلية لوادى العثمانية 2.200.000 مستشفى وادي الزناتي المدني 980.000 مستشفى الميلية المدني 950.000 مستشفى فرجيوة المدني 440.000 مستشفى ميلة المدني 1.010.000 مستشفى الحروش المدني 1.510.000 مستشفى عزابة المدني 330.000 مستشفى سكيكدة المدني 4.670.000 مستشفى جيجل المدنى 2.590.000 مستشفى الطاهير المدني 230.000 المجموع العام 41.175.000 القطاعات الصحية المستخدمون مستشفى شرشال المختلط 1.650.000 مستشفى قوراية المدني 100.000 مستشفى عين الدفلى المدني 820.000 مستشفى خميس مليانة المدني 380.000 مستشفى مليانة المختلط 4.130.000 مستشفى تنس المختلط 980-000 المركز الاستشفائي للاصنام 3.690.000 مستشفى برج بونعامة المدني 250.000 مستشفى ثنية الاحد المدني 540.000 مستشفى العطاف المدني 2.030.000 المجموع العام 14.570.000 القطاعات الصحية المستخدمون مستشفى قصر البخاري المدني 730.000 مستشفى الجلفة المدني 1.870.000 المركز الاستشفائي للمدية 4.030.000 مستشفى عين وسارة المدني 680.000 مستشفى عين بسام المدني 490.000 مستشفى صور الغزلان المدني 4.350.000 ولاية قسنطينة الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 160.000 250.000 285.000 2.555.000 100-000 110-000 200.000 1.120.000 40.000 100.000 230.000 960.000 45.000 200.000 370-000 1.715.000 80.000 240.000 180-000 1-730-000 60.000 150-000 260.000 1.220.000 35.000 50.000 125.000 510.000 2.300.000 5.700.000 11.000.000 38.500.000 25.000 25.000 125.000 400.000 500.000 300.000 1.250.000 4.250.000 120.000 180.000 630.000 000 1.910 45.000 150.000 455.000 1.600.000 30.000 100-000 190.000 760.000 80.000 250-000 350.000 1.690.000 185.000 250.000 625.000 2.570.000 35.000 50-000 145.000 560-000 550.000 750.000 2.200.000 8.170.000 210.000 . 380.000 800.000 3.980.000 30.000 25.000 80.000 365.000 4.630.000 9.260.000 19.500.000 74.565.000 ولاية الاصنام الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 290.000 240.000 380.000 2.560.000 45.000 30.000 110.000 285.000 90.000 115.000 160.000-1.185.000 50.000 40.000 280.000 750.000 400.000 680.000 700.000 5.910.000 110.000 225.000 325.000 1.640.000 500.000 1.400.000 1.850.000 7.440.000 30.000 65.000 80.000 425.000 75.000 95.000 315.000 1.025.000 400.000 445.000 800.000 3.675.000 1.990.000 3.335.000 5.000.000 24.895.000 ولاية المدية الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 65.000 177.000 173.000 1.145.000 240.000 280.000 430.000 2.820.000 550.000 850.000 780.000 6.210.000 80.000 150-000 100.000 1.010.000 60.000 60.000 70.000 680.000 400.000 450.000 900.000 4.100.000
الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القطاعات الصحية المستخدمون مستشفى سيدي عيسى المدني 370.000 مستشفى بوسعادة المدني 970-000 مستشفى تابلاط المدني 430.000 المجموع العام 11.920.000
القطاعات الصحية المستخدمون مستشفى سيدى على المدني 390.000 مستشفى وادي رهيو المدني 1.045.000 مستشفى معسكر المدني 2.570.000 المركز الاستشفائي المستغانم 3.470.000 مستشفى غليزان المدني 1.520.000 المجموع العام 8.995.000 القطاعات الصحية المستخدمون مستشفي جانت المدني 430.000 مستشفى القليعة المدني 445.000 مستشفى الوادي المدني 1.800.000 مستشفى غرداية المدني 1.030.000 مستشفى عين صالح المدني 400.000 مستشفى الاغواط المدني 750.000 مستشفى ورقلة المدني 1.540.000 مستشفى تمنراست المدني 360.000 مستشفى توقورت المدني 2.240.000 المجموع العام 8.995.000 القطاعات الصحية المستخدمون مستشفى عين تموشنت المدني 2.800.000 المركز الاستشفائي والجامعي لوهران 24.100.000 مستشفى سيق المدني 2.700.000 مستشفى الامراض العقلية لسيدي الشحمي 4.550.000 المركز الاستشفائي لسيدي بلعباس 6.100.000 مستشفى تلاغ المدني 1.050.000 المجموع العام 41-300.000 1247 ولاية المدية ( تابع ) الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات | المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 60.000 85.000 120.000 635.000 80.000 250.000 250.000 1.550.000 40.000 110.000 120.000 700.000 1.575.000 4.412.000 2.943.000 18.850.000 ولاية مستغانم الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 40.000 140.000 105.000 675.000 115.000 250.000 275.000 1.685.000 500.000 700.000 1.250.000 5.020.000 450.000 1.030.000 1.300.000 6.250.000 200.000 320.000 1.580.000 3.620.000 1.305.000 2.440.000 4.510.000 17.250.000 ولاية الواحات الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 50.000 150.000 180.000 810.000 80.000 150.000 325.000 1.000.000 300.000 750.000 750.000 3.600.000 165.000 400.000 305.000 1.900.000 75.000 400.000 260-000 1.135.000 190.000 430.000 290.000 3.140.000 200.000 600.000 800.000 1.660.000 30.000 300.000 100.000 790.000 350.000 1.080.000 930.000 4.600.000 1.440.000 4.260.000 3.940.000 18-635-000 ولاية وهران الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 350.000 500.000 1.320.000 4.970.000 2.500.000 5.500.000 16.500.000 48.600.000 400.000 400.000 600.000 4.100.000 1.000.000 2.300.000 2.340.000 10.190.000 550.000 2.000.000 2.570-000 11.220.000 100.000 305.000 340.000 1.795.000 4.900.000 11.005.000 23.670.000 80.875.000
1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه القطاعات الصحية المستخدمون
- مستشفى العين الصفراء 590.000 مستشفى البيض المدني 1.000.000 مستشفى مشرية المدني . 910.000 مستشفى سعيدة المدني 2.340.000 المجموع العام 4.840.000 القطاعات الصحية المستخدمون مستشفى بشار المدني 3.920.000 مستشفى أدرار المدني 1.250.000 المجموع العام 5-170-000 القطاعات الصحية المستخدمون مستشفى أقبو المدني 1-820-000 مستشفى برج بوعريريج المدني 2.080.000 مستشفى المسيلة المدني 1.070-000 مستشفى مجسانة المدني 130-000 مستشفى العلمسة المدني 1.560-000 مستشفى عين أولمان المدني 170.000 المركز الاستشفائي المطيف 6.200-000 مستشفى بجاية المدني 2.850.000 مستشفى رأس أوقاس المدني 110-000 مستشفى خراطة المدني 860.000 مستشفى العين الكبيرة المدني 205-000 مستشفى بوقاعة المدني 1.000-000 مستشفى سيدي عيش المدني 760.000 المجموع العام 18.815.000 القطاعات الصحية المستخدمون
- مستشفى آفلو المدني 740.000 مستشفى فرندة المدني 810-000 المركز الاستشفائي التيارت 4-780-000 مستشفى السوقر المدني 370.000 مستشفى مهدية المدني 310.000 مستشفى تيسمسيلت المدني 650.000 المجموع العام 7.660.000 ولاية سعيدة الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 50.000 150.000 400.000 1.190.000 85.000 200.000 400.000 1.685.000 100.000 200.000 650.000 1-860.000 400.000 650.000 1.010.000 4.400.000 635.000 1.200.000 460.000 2 9.135.000 ولاية الساورة الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 350.000 1.300.000 1.700.000 7.270.000 150-000 150-000 430-000 1.980.000 500.000 1.450.000 2.130-000 9.250.000 ولاية سطيف الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 500-000 500.000 530.000 3.350.000 180.000 500.000 350.000 3.110.000 100.000 350.000 470.000 1.990.000 30.000 35.000 115.000 310.000 110-000 450.000 530-000 2.650.000 30.000 20.000 50-000 270.000 690.000 1.000.000 2-050-000 9.940.000 300.000 500.000 550-000 4.200.000 20.000 20-000 70.000 220-000 60-000 260-000 000 205 1.385.000 30-000 20.000 120.000 375-000 130-000 300.000 300.000 1-730-000 45.000 220.000 370.000 1.395.000 2.225.000 4.175.000 2.710.000 30.925.000 ولاية تيارت الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 80.000 200-000 300.000 1.320.000 150-000 320.000 650-000 1.930.000 500.000 000 2.390.000 8-770-000 60.000 160.000 215-000 805.000 65.000 70.000 110.000 555.000 120-000 190.000 500.000 1.460.000 975.000 2.040.000 4.165.000 14.840.000
الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القطاعات الصحية المستخدمون مستشفى عزازقة المدني 1.070.000 مستشفى أزفون المدني 185.000 مستشفى برج منايل المدني 1.490.000 مستشفى دلس المدني 750.000 مستشفى البويرة المدني 1.120.000 مستشفى مشد الله المدني 280.000 مستشفى الاخضرية المدني 1.140.000 المركز الاستشفائي لتيزي وزو 000 4.600 مصحة تيزي وزو للامراض الصدرية 1.440.000 مستشفى تيغزيرت المدني 215.000 مستشفى بوغني المدني 890.000 مستشفى ذراع الميزان المدنى 740.000 مستشفى الاربعاء نايت ايراثن 1.310.000 مستشفى عين الحمام المدني 2.020.000 مستشفى الامراض العقلية لتيزى وزو 1.200.000 المجموع العام 18.450.000 القطاعات الصحية المستخدمون مستشفى بني صاف المدني 830.000 مستشفى مغنية المدني 780.000 مستشفى ندرومسة المدني 190.000 مستشفى الغزوات المدني 775.000 المركز الاستشفائي لتلمسان 6.389.000 المجموع العام 8.964.000 الولايات عنابة الجزائر 1249 ولاية تيزي وزو الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 70-000 300.000 355.000 1.795.000 40.000 30.000 60.000 315.000 ) 150.00 300.000 245.000 2.185.000 65.000 200.000 355.000 1.370.000 200.000 350.000 500.000 2.170.000 60.000 60.000 125.000 525.000 250.000 480.000 720.000 2.590.000 700.000 900.000 815.000 7.015.000 320-000 330.000 890.000 2.980.000 35.000 30.000 75.000 355.000 90.000 220.000 240.000 1.440.000 100.000 180.000 220.000 1.240.000 185.000 350.000 280.000 2-125-000 450.000 370.000 720.000 3.560.000 400.000 000 490 810.000 2.900.000 3.115.000 4.590.000 6.410.000 32-565-000 ولاية تلمسان الافلام الكاشفة التغذية والادوية والادوات المصاريف المختلفة المجموع الصغيرة 70.000 250.000 365.000 1.515.000 50.000 230.000 300.000 1.360.000 20.000 20.000 100.000 330.000 45.000 150.000 620.000 1.590.000 1.000.000 1.500.000 3.990.000 12.879.000 2.185.000 2.150.000 5.375.000 17.674.000 الجدول « ب » الايرادات الاجمالية مساهمات الدولة مساهمات صناديق ايرادات والجماعات المحلية الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 101-125.000 59.025.000 43.090.000 203-240.000 27.155.000 4.760.000 14.695.000 46.610.000 الاوراس 20.375.000 2.065.000 5.755.000 28.195.000 قسنطينية الاصنام المدية مستغانم الواحات وهران سعيدة الساورة سطيف تيارت تيزي وزو تلمسان المجموع العام 42.865.000 11.380.000 20.320.000 74.565.000 16.205.000 2.600.000 6.090.000 24.895.000 14.610.000 820.000 3.420.000 18.850.000 9.515.000 3.700.000 4.035.000 17.250.000 14.530.000 1.600.000 2.505.000 18.635.000 46.050.000 19.220.000 15.605.000 80.875.000 4.905.000 950.000 3.280.000 9.135.000 6.290.000 900.000 2.060.000 9.250.000 18.475.000 4.600.000 7.850.000 30.925.000 9.025.000 1.880.000 3.935.000 14.840.000 21.865.000 4.300.000 6.400.000 32.565.000 9.789.000 2.200.000 5.685.000 17.674.000 362.779.000 120.000.000 144-725.000 627.504.000
1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه ولاية الجزائر مساهمات الدولة القطاعات الصحية والجماعات المحلية المركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر 37.200.000 مركز بيار وماري كوري 5.910.000 مسشتفى بارني 4.380.000 مستشفى بئر ترارية 2.460.000 المركز الاستشفائي والجامعي لبني مسوس 10.060.000 مستشفى اعادة التأهيل البدني والجراحة لتقصرين 1.130.000 مستشفى وملجأ الدويرة للعجزة 4.000.000 مستشفى الامراض العصبية آيت أيدير 2.070.000 مستشفى الامراض العقلية دريد حسين 1.870.000 مستشفى القطار المدني 3.910.000 مستشفى بلفور 1.055.000 مستشفى البليدة المدني 3.050.000 مستشفى البليدة للامراض العقلية 14.400.000 مستشفى وملجأ بوفاريك للعجزة 1.050.000 المستشفى المختلط للقليعة 2.405.000 مستشفى وملجأ حجوط للعجزة 1.040.000 مستشفى الرويبة المدني 1.075.000 مستشفى الثنية المدني 1.230.000 مسحة مفتاح للامراض الصدرية 2.830.000 المجموع العام 101-125.000 مساهمات صناديق ايرادات الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 20.000.000 15.360.000 72.560.000 1.300.000 1.490.000 8.700.000 6.450.000 6.150.000 16.980.000 1.500.000 1.340.000 5.300.000 9.100.000 4.330.000 23.490.000 400.000 110.000 1.640.000 2.400.000 1.500.000 7.900.000 900.000 400.000 3.370.000 1.800.000 30.000 3.700.000 2.400.000 1.140.000 7.450.000 1.600.000 2.480.000 5.135.000 1.580.000 2.300.000 6.930.000 4.000.000 2.230.000 20.630.000 595.000 460.000 2.105.000 1.000.000 1.140.000 4.545.000 800.000 460.000 2.300.000 700.000 1.470.000 3.245.000 1.500.000 600.000 930.000 1.000.000 100.000 2.330.000 59.025.000 43.090.000 403.240.000 ولاية عنابة القطاعات الصحية مساهمات الدولة والجماعات المحلية المركز الاستشفائي العنابة 11.700.000 مركز السرايدي الوقائي 1.100.000 مستشفى شطايبي المدني 220.000 مستشفى العين الباردة المدني 160.000 مستشفى مرسط المدني 240.000 مستشفى سدراتة المدني 650.000 مستشفى عين العربي المدني 125.000 مستشفى قالمة المدني 1.950.000 مستشفى القالة المدني 2.160.000 مستشفى الطارف المدني 470.000 مستشفى سوق اهراس المدني 4.310.000 مستشفى تبسة المدني 4.070.000 المجموع العام 27.155.000 ولاية الأوراس القطاعات الصحية مساهمات الدولة والجماعات المحلية مستشفى أريس المدني 1.270.000 مستشفى باتنة المدني 000 5.280 مصحة باتنة للامراض الصدرية 2.240.000 مستشفى بسكرة المدني 2.750.000 مستشفى بسكرة (لافيجري) المدني 3.230.000 مستشفى اولاد جلال المدني 1.040.000 مستشفى مروانة المدني 890-000 مستشفى خنشلة المدني 2.605.000 مستشفى بريكة المدني 1.070.000 المجموع العام 20-375.000 مساهمات صناديق ايرادات الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 2.300.000 10.500.000 24.500.000 490.000 105.000 1.695.000 10.000 140-000 370.000 40.000 85.000 285.000 30.000 C.000 335.000 30.000 330.000 1.010.000 20.000 40.000 185.000 000 320 930.000 3.200.000 150.000 350.000 2.660.000 10.000 190.000 670.000 360.000 500.000 5.170.000 1.000.000 1.460.000 000 6.530 4.760.000 14.195.000 46-610.000 مساهمات صناديق ايرادات الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 20.000 430.000 1.720.000 800.000 2.650.000 8.730.000 60.000 560.000 2.860.000 400.000 490.000 3.640.000 300.000 320.000 3.850.000 10.000 410.000 1.460.000 30.000 000 300 1.220.000 415.000 395.000 3.415.000 30.000 200.000 1.300.000 2.065.000 5.755.000 28-195.000
الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 القطاعات الصحية مستشفى عين البيضاء المدني مستشفى ام البواقي المدني مستشفى مسكيانة المدني مستشفى عين مليلة المدني مستشفى القل المدني مستشفى شلغوم العيد المدني مستشفى زيغود يوسف المدني المركز الاستشفائي والجامعي لقسنطينة مستشفى الخروب المدني مستشفى وادى العثمانية مستشفى وادى الزناتي المدني مستشفى الميلية المدني مستشفى فرجيوة المدني مستشفى ميلة المدني مستشفى الحروش المدني مستشفى عزابة المدني مستشفى سكيكدة المدني مستشفى جيجل المدني مستشفى الطاهير المدني المجموع العام القطاعات الصحية مستشفى شرشال المختلط مستشفى قوراية المدني مستشفى عين الدفلى المدني مستشفى خميس مليانة المدني مستشفى مليانة المختلط المركز الاستشفائي للاصنام مستشفى تنس المختلط مستشفى برج بونعامة المدني مستشفى ثنية الاحد المدني مستشفى العطاف المدني المجموع العام القطاعات الصحية مستشفى قصر البخاري المدني مستشفى الجلفة المدني المركز الاستشفائي للمدية مستشفى عين وسارة المدني مستشفى عين بسام المدني مستشفى صور الغزلان المدني مستشفى سيدي عيسى المدني مستشفى بوسعادة المدني مستشفى تابلاط المدني المجموع العام ولاية قسنطينة مساهمات الدولة مساهمات صناديق ايرادات والجماعات المحلية الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 2.250.000 150-000 155.000 2.555.000 580.000 १०.000 460.000 1.120.000 650.000 70.000 240.000 960.000 1.215.000 20-000 480.000 1-715-000 1.200.000 50.000 480.000 1.730.000 830.000 60.000 330.000 1.220.000 320.000 20.000 170.000 510.000 19.500.000 7.930.000 000 11.070 38.500.000 210.000 20.000 170-000 400.000 3.220.000 230.000 800.000 4.250.000 780.000 230.000 900.000 1.910.000 930.000 20.000 650.000 1.600.000 590.000 20.000 150.000 760.000 1.140.000 80.000 470.000 1.690.000 1.730-000 330.000 510.000 2.570.000 370.000 40.000 150.000 560-000 4.200.000 1.700.000 2.270.000 8.170.000 2.900.000 300.000 780.000 3.980.000 250.000 30.000 85.000 365.000 42.865.000 11.380.000 20.320.000 74-565-000 ولاية الاصنام مساهمات الدولة مساهمات صناديق ايرادات والجماعات المحلية الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 1.810-000 90.000 660.000 2.560.000 260.000 10.000 15.000 285.000 935.000 70.000 180.000 1.185.000 370.000 130.000 250.000 750.000 3.860.000 880.000 1.170.000 5.910.000 4.220.000 580-000 2.640.000 7.440.000 1.340.000 40.000 260.000-1.640.000 325.000 20.000 80.000 425.000 610.000 20.000 395.000 1.025.000 2.475.000 760.000 440.000 3.675.000 16.205.000 2.600.000 6.090.000 24.895.000 ولاية المدية مساهمات الدولة مساهمات صناديق ايرادات والجماعات المحلية الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 970.000 30.000 145.000 145.000 1 2.190.000 150.000 480.000 2.820.000 4.230.000 400.000 1.580.000 6.210.000 890.000 30.000 90.000 1.010.000 650.00 10.000 20.000 680.000 3.230-000 150.000 720.000 4.100.000 570.000 20.000 45.000 635.000 1-240-000 10.000 300.000 1.550.000 20.000 40.000 700.000 14.610.000 820.000 420.000 18-850-00
1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ولاية مستغانم مساهمات الدولة القطاعات الصحية والجماعات المحلية مستشفى سيدي على المدني 515.000 مستشفى وادي رهيو المدني 1.070.000 مستشفى معسكر المدني . 2.970.000 المركز الاستشفائي المستغانم 3.270.000 مستشفى غليزان المدني 1.690.000 المجموع العام 9.515.000 مساهمات صناديق ايرادات الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 30.000 130.000 675.000 500.000 115.000 1.685.000 600.000 1.450.000 5.020.000 2.070.000 910.000 6.250.000 500.000 1.430.000 3.620.000 3.700.000 4.035.000 17.250.000 ولاية الواحات مساهمات الدولة القطاعات الصحية والجماعات المحلية مستشفى جانت المدني 630.000 مستشفى القليعة المدني 740.000 مستشفى الوادي المدني 3.240.000 مستشفى فرداية المدني 1.530.000 مستشفى عين صالح المدني 845.000 مستشفى الاغواط المدني 1.110.000 مستشفى ورقلة المدني 1.990.000 مستشفى تمنراست المدني 740.000 مستشفى تو قورت المدني 3.705.000 المجموع العام 14.530.000 ولاية وهران القطاعات الصحية مساهمات الدولة والجماعات المحلية مستشفى عين تموشنت المختلط 2.390.000 المركز الاستشفائي والجامعي لوهران 22.730.000 مستشفى سيق المدني 3.200.000 مستشفى الامراض العقلية لسيدي الشحمي 9.360.000 المركز الاستشفائي لسيدي بلعباس 6.925.000 مستشفى تلاغ المدني 905.000 المجموع العام 46.050.000 ولاية سعيدة القطاعات الصحيحة مساهمات الدولة والجماعات المحلية مستشفى العين الصفراء 770.000 مستشفى البيض المدني 975.000 مستشفى مشرية المدني 1.020.000 مستشفى سعيدة المدني 2.140.000 المجموع العام 4.905.000 مساهمات صناديق ايرادات الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 10.000 170.000 810.000 70.000 190.000 1.000.000 160.000 200.000 3.600.000 150.000 220.000 1.900.000 30.000 260.000 1.135.000 230.000 320.000 1.660.000 700.000 450.000 3.140.000 50.000 790.000 200.000 695.000 4.600.000 1.600.000 2.505.000 18.635.000 مساهمات صناديق ايرادات الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 350.000 1.690.000 4.970.000 15.270.000 10.600.000 48.600.000 400.000 500.000 4.100.000 650.000 180.000 10.190.000 2.300.000 1.995.000 11.220.000 250.000 640.000 1.795.000 19.220.000 15.605.000 80.875.000 متاهات صناديق ايرادات الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 10.000 410.000 1.190.000 110.000 600.000 1.685.000 130.000 710-000 1.860.000 700.000 1.560.000 4.400.000 950.000 3.280.000 9.135.000
الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 القطاعات الصحية مستشفىي ادرار المدني مستشفى بشار المدني المجموع العام القطاعات الصحية مستشفى أقبو المدني مستشفى برج بوعريريج المدني مستشفى المسيلة المدني مستشفى مجانة المدني مستشفى العلمسة المدني مستشفى عين أولمان المدنى المركز الاستشفائي السطيف مستشفى بجاية المدني مستشفى رأس أوقاس المدني مستشفى خراطة المدني مستشفى العين الكبيرة المدني مستشفى بوقاعة المدني مستشفى سيدي عيش المدني المجموع العام القطاعات الصحبة مستشفى آفلو المدني مستشفى فرندة المدني المركز الاستشفائي لتيارث مستشفى السوقر المدني مستشفى مهدية المدني مستشفى تيسمسيلت المدني المجموع العام القطاعات الصحية مستشفى عزازقة المدني مستشفى أزفون المدني مستشفى برج منايل المدني مستشفى دلس المدني ولاية الساورة مساهمات الدولة مساهمات صناديق ايرادات والجماعات المحلية الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 1.830.000 40.000 110-000 1.980.000 4.460.000 860.000 1.950.000 7-270-000 6.290.000 900.000 2.060.000 9.250.000 ولاية سطيف مساهمات الدولة مساهمات صناديق ايرادات والجماعات المحلية الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 2.240.000 400.000 710.000 3.350.000 2.210.000 200.000 700-000 3.110.000 1.230.000 200.000 560.000 1.990.000 250.000 50.000 10.000 310.000 1.560.000 500.000 590.000 2.650.000 180.000 30.000 60.000 270.000 4.900.000 2.000.000 3.040.000 9.940.000 2.660.000 490.000 1.050.000 4.200.000 160.000 10.000 50.000 220-000 1.005.000 300.000 80.000 1-385-000 225.000 20.000 130.000 375.000 1.110.000 300.000 320.000 1.730.000 745.000 100.000 550.000 1.395.000 18.475.000 4.600.000 7.850.000 30.925.000 ولاية تيارت مساهمات الدولة مساهمات صناديق ايرادات والجماعات المحلية الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 980.000 210.000 130.000 1.320.000 1.200.000 240.000 490.000 1.930.000 4.960.000 1.340.000 2.470.000 8.770.000 590.000 40.000 175.000 805.000 405.000 20.000 130.000 555.000 890.000 30.000 540.000 1.460.000 9.025.000 1.880.000 3.935.000 14.840.000 ولاية تيزي وزو مساهمات الدولة مساهمات صناديق ايرادات والجماعات المحلية الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع 1.545.000 120.000 130.000 1.795.000 255.000 10.000 50.000 315.000 1.500.000 300.000 385.000 2.185.000 1.055.000 60.000 255.000 1.370.000
1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه ولاية تيزي القطاعات الصحية مساهمات الدولة وزو (تابع) مساهمات صناديق ايرادات والجماعات المحلية الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع مستشفى البويرة المدني 1.480.000 مستشفى مشد الله المدني 370.000 المركز الاستشفائي لتيزي وزو 4.410.000 مستشفى الاخضرية المدني 1.340.000 مصحة تيزي وزو للامراض الصدرية 1.520.000 مستشفى تيغزيرت المدني 210.000 مستشفى بوغني المدني 1.180.000 مستشفى ذراع الميزان المدني 920.000 مستشفى الاربعاء نايت ايراثن المدني 1.580.000 مستشفى عين الحمام المدني 2.050.000 مستشفى الامراض العقلية لتيزي وزو 2.450.000 المجموع العام 21.865.000 240.000 450.000 2.170.000 80.000 75.000 525.000 750.000 1.855.000 7.015.000 550.000 700.000 2.590.000 830.000 630.000 2.980.000 90.000 55.000 355.000 80.000 180.000 1.440.000 40.000 280.000 1.240.000 150.000 395.000 2.125.000 800.000 710.000 3.560.000 200.000 250.000 2.900.000 4.300.000 6.400.000 32.565.000 ولاية تلمسان القطاعات الصحية مساهمات الدولة مساهمات صناديق ايرادات والجماعات المحلية الضمان الاجتماعي المستشفيات المجموع مستشفى بني صاف المدني 1.015.000 مستشفى مغنية المدني 800.000 مستشفى ندرومة المدني 195.000 مستشفى الغزوات المدني 79.000 المركز الاستشفائي لتلمسان 6.989.000 المجموع العام 9.789.000 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر | سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لميلة ان وزير المالية بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن |
- تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1392 الموافق 9 نوفمبر سنة 1972 الصادر عن والى قسنطينة والمتضمن حل المكتب الخيري لميلة .
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لميلة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار 160.000 340.000 1.515.000 50.000 510.000 1.360.000 30.000 105.000 330.000 160.000 640.000 1.590.000 1.800.000 4.090.000 12.879.000 2.200.000 5.685.000 17.674.000 الجدول المرفق والتي كانت تتولى تسييرها المالي قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية قسنطينة قباضة الضرائب دائرة ميلة يلغي : المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1973 وهو تاريخ حل المصلحة المشار اليها في المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المختلفة لميلة ميلة لمكتب الخيري عبد القادر بن مبارك الجزائر