أمر رقم 68 591 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني» . 1738
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاق للبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والمبرم بمدينة الجزائر في 19 أكتوبر سنة 1968 بين الشركة « سوناطراك ، والشركة « جيتي بيترون ليوم كومباني » وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه فى الجزائر من طرف الشركة جيتي بترولوم كمباني » ، المبرم بمدينة الجزائر في 19 أكتوبر سنة 1968 ، بين الدولة والشركة « جيتي بترولوم كمباني » وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 هواري بومدين اتفاق للبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر بين :
الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، التابعة للقانون الجزائرى والمذكورة بعده باسم « سوناطراك » الموجود مقرها بالجزائر ، في عمارة موريتانيا » والممثلة من طرف رئيسها ومديرها العام السيد | احمد غزالي ، من جهة والشركة ( جيتي بتروليوم كومباني »
المدعوة سابقا فيدول وال كومباني ، التابعة للقانون الليبيري والمذكورة بعده باسم « جيتي » أو « فيدول » ، الموجود مقرها بمنروفيا ( ليبيريا ) ، 80 نهج برود والممثلة من طرف رئيسها ، السيد أرثورج وهلموت ، من جهة اخرى ، وقع الاتفاق على ما يلي :
المادة الاولى : يبرم هذا الاتفاق لغاية :
- تحديد شروط التخلى من طرف جيتى لفائدة سوناطراك عن جزء من الفوائد التي تحوزها جيتي في الجزائر ( الباب الاول ) ،
- احداث شركة بين سوناطراك وجيتى للبحث بالاشتراك عن الوقود واستغلاله فى الجزائر ( الباب الثاني ) ، الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- تحديد الكيفيات التي تسوى ضمنها الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين ( الباب الثالث ) ،
- تحديد النصوص المختلفة التي تتعلق على الخصوص بكيفيات دخول هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ( الباب الرابع ) ، ان القواعد القانونية والادارية والمالية والجبائية المستند اليها لتحديد حقوق وواجبات الطرفين بموجب هذا الاتفاق ، تحدد في البروتوكول الموقع في هذا اليوم بين الحكومة الجزائرية وجيتي والمذكورة بعده ب « بروتوكول » ..
الباب الاول البيع
المادة 2 : تبيع جيتي لسوناطراك 51 ٪ من الفوائد التي تملكها في :
1 - امتياز غرد البغل الممنوح للشركات « سا فريب و « سانكلير » و « نيومونت » و « اورا فريب » بموجب المرسوم المؤرخ في 15 يونيو سنة 1962 والاتفاقية والعقود المتعلقة به
2- رخصة غرد البغل الممنوحة في 29 غشت سنة 1960 وفي ضمنها حقل بترول مصدر
- قناة النقل المتوجهة من غرد البغل الى حوض الحمراء والمرخص في بنائها بموجب القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1962 وكذا الحقوق من كل نوع المناسبة للفوائد المنقولة .
يتم هذا البيع بعد الاخذ بعين الاعتبار لنصوص العقد المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 المبرم بين شركتي «نيومونت»
و « فيدول » والذي اكتسبت به « فيدول ، حصة شائعة ضمن ه 11 ٪ من الفوائد التي تملكها شركة «نيومونت ، وذلك بشرط أن تتحمل سوناطراك ، فيما يخص الحصة المنقولة بهذا الشكل ، التزامات جيتي نحو الشركات الاخرى المعنية بالامر والسلطة العمومية ، وفقا للعقود والاتفاقيات والبروتوكولات التي تربط هذه الشركة والمتعلقة بالعناصر المبينة أعلاه .
يصبح هذا البيع نافذا بأثر رجعي اعتبارا من 1 يناير سنة 1968
المادة 3
فتح المادةتدفع سوناطراك الى جيتي ، مقابل الفوائد والحقوق المنقولة اليها بمقتضى المادة 2 ، مبلغا قدره 76ر 1972 7٫552 ٫ 7 دج يناسب 51 ٪ من القيمة الصافية الحسابية للتثبيتات وقيم الاستغلال ) باستثناء كميات البترول الخام المخزونة بأرزيو والتي تملكها فيدول ) كما يتضح ذلك من ميزانية فيدول في 31 ديسمبر سنة 1967 • يسدد هذا المبلغ في فترة اربعة أعوام باربعة اقساط سنوية متساوية ، اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 وينتج هذا المبلغ فائدة سنوية قدرها 5 % ويتم التسديد في شكل دفعات من البترول الخام المأخوذ من الحصة التي تتصرف فيها سوناطراك من جراء هذا البيع للجمهورية الجزائرية 1739 تخصم قيمة هذه الدفعات أولا من الفوائد ثم من الاصل الواجب دفعهما وفقا لهذه المادة تجتهد سوناطراك في تسديد دينها بواسطة شحنة سنوية | واحدة تسلم في منتصف كل سنة مالية .
واذا لم تتمكن سوناطراك ، لسبب من الاسباب ، من الوفاء بدينها عند نهاية الاربعة أعوام ، فيجب عليها أن تسلم بالاسبقية الى جيتي في خلال العام الخامس والى غاية الرصيد الواجب دفعه ، الانتاج الذى يرجع اليها من جراء هذا البيع .
المادة 4
فتح المادةان الدفعات المشار اليها أعلاه تتمم لشركة جيتي في ميناء الشحن بسعر يسمى سعرا اتفاقيا :
يحدد السعر الاتفاقى لسنة 1968 بما يلى :
- 90 را دولار أمريكي عن البرميل المسلم في ميناء شحن أرزيو ،
- 1885 دولار أميريكي عن البرميل المسلم في ميناء شحن بجاية ..
- 1845 دولار أمريكي عن البرميل المسلم في ميناء شحن | الصخيرة .
ويحدد هذا السعر بالنسبة الى السنوات التالية ، كما يلى : 185 دولار أمريكى عن البرميل المسلم في ميناء شحن أرزيو ،
- 1835 دولار أمريكي عن البرميل المسلم في ميناء شحن بجاية ،
- 1,795 دولار أمريكي عن البرميل المسلم في ميناء شحن الصخيرة
المادة 5
فتح المادةتساهم سوناطراك وجيتي ، اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 ، في تمويل المصاريف المتعلقة بالفوائد والحقوق المشار اليها فى المادة 2 وذلك في حدود %51% لسوناطراك و 49٪ | لجيتي . . غير أنه تستمر جيتي لباقى السنة المالية 1968 ، في تسليف سوناطراك حصة التمويل المفروضة على هذه الاخيرة .
المادة 6
فتح المادةوزيادة على الدفعات المتممة من طرف سوناطراك | تطبيقا للمادة 3 اعلاه ، يتحتم على جيتي أن تستلم او ان تكلف شركة من مجموعتها بان تستلم ، بناء على طلب سوناطراك ، كل أو بعض البترول الخام الذي تتصرف فيه سوناطراك تطبيقا لهذا الباب ويتم هذا الاستلام بسعر 90 را دولار امريكي للبرميل المسلم في ميناء شحن ارزيو وذلك لسنة 1968 ويصح هذا السعر فيما يخص البترول البالغ من 400 الى 44,50 ويصحح اجماليا ب 15 . ر . دولار اميريكي البرميل الناقص عن كل درجة تحت 400 او فوق 44,5 وبفارق احتمالي في الجودة تثبته جيتى وتقبله سوناطراك . 1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه تقرر جيتي وسوناطراك معا لسنة 1969 وفي ظرف أجل أقصاه ثلاثون يوما بعد دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ الكميات الواجب استلامها والسعر الذي يصح للسنة المالية، وفي حالة ما اذا لم يقع هذا التقرير في الاجل المذكور ، يطبق لزوما سعر أقصى مناسب لسعر سنة 1968 منقصا منه 5 ٪ ويكون لسوناطراك حرية تحديد كمية البترول الخام الذي تكون مستعدة لبيعه بهذا السعر وفيما يخص السنوات التالية ، تبين سوناطراك لجيتي ، في أجل أقصاه 31 يوليو من السنة المالية السابقة للسنة المعنية ، كميات البترول الخام الذي تكون مستعدة لبيعه لها وكذا السعر الذي تعتزم الاحتفاظ به للسنة المعتبرة • فيجوز للطرف الآخر ان يقوم في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ استلام هذه الرسالة ، بما يلى :
- أما انهاء عملية استلام البترول الخام وفي هذه الحالة يطبق على جميع الكميات التي سبق تسليمها السعر الذي كان يستعمل قبل تاريخ تغيير سعر الاستلام ، واما رفع الامر الى لجنة الخبرة المحددة في الفقرة بعده، وفي هذا الافتراض يطبق السعر المقترح بصفة موقتة على جميع الكميات المسلمة اعتبارا من تاريخ تغيير سعر الاستلام ،
- ان الخبرة المشار اليها في الفقرة السابقة تتم على يد لجنة مكونة من ثلاثة خبراء : خبير معين من طرف سوناطراك وخبير معين من طرف جيتي والثالث من طرف الاولين وفي ويجب على جيتي أن تعلم في أجل أقصاه 30 سبتمبر | حالة عدم الاتفاق يختار الخبير الثالث من طرف رئيس التالى ، بموافقتها على السعر المقترح أو باقتراحاتها المضادة في عدم هذه الموافقة .
كما يجب على سوناطراك أن تعلن قبل 31 أكتوبر وبعد توضيح الكميات التي تكون مستعدة لبيعها ، بموافقتها على الاقتراحات المضادة المقدمة من طرف جيتي أو أن تطلب تطبيق السعر الاقصى المناسب للسعر المطبق على البترول الخام الذي استلمته اخيرا جيتي والمنقص منه 5 % بعد تطبيق التصحيحات المشار اليها في المقطع 2 من هذه المادة وفي هذه الحالة الاخيرة يطبق السعر الاقصى لزوما • تكون سوناطراك مسؤولة عن الضرائب وعن نقل الحمولة المستلمة ، تطبيقا لهذه المادة ، الى أن يتم الشحن عند الساحل وتتكفل جيتي بهذه الحمولة خالصة الاجرة في ميناء الشحن وخالصة من جميع الالتزامات التجارية أو الجبائية والجمركية ..
المادة 7
فتح المادةاذا قدر أحد الطرفين خلال السنة المالية المعتبرة أن السعر المستعمل يحيد بأكثر من 5 % عن السعر الجاري في السوق الدولية ، فيمكنه ، اذا كان من شأن هذا الحيد أن يلحق أضرارا بمصالحه ، أن يعلم الطرف الآخر ، بواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام بأنه ينوى ، بناء على ذلك ، مراجعة سعر البيع وأن يقترح سعرا جديدا ، يسمى بعده « السعر المقترح ، ويتعلق بكميات البترول الخام التي لم تسلمها بعد جيتي في نطاق عقودها السنوية ويجب أن يكون هذا الاقتراح مصحوبا بجميع الاوراق المبررة للمراجعة المطلوبة .
كما يجب على الطرف الآخر أن يبدى رأيه في شأن السعر المقترح وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما بعد استلام الاعلام المشار اليه أعلاه ويعتبر تاريخ جوابه أو في عدم الجواب ، اعتبارا من تاريخ تغيير سعر الاستلام ..
وفى حالة القبول أو عدم الجواب ، يطبق السعر المقترح اعتبارا من تاريخ تغيير سعر الاسترجاع .
واذا كان العكس ، وتمسك الطرف الطالب باقتراحه، وأكد فلك بواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام ، ، المجلس الاعلى للجزائر أو نائبه ، من بين اشخاص محايدين مشهورين بخبرتهم الواسعة فى العلاقات التجارية الدولية في ميدان الوقود ..
ويجب ان تبدى لجنة الخبرة رأيها فى صحة المراجعة المطلوبة وأن تحدد السعر الذي تراه موافقا لظروف السوق ولهذه الغاية ، يجوز لها أن تسمع الطرفين وتفحص جميع الاوراق المؤيدة المقدمة من طرف هذين الاخيرين .
ويجب ان يصدر حكم لجنة الخبرة في أجل ستين يوما عتبارا من تعيين الخبير الثالث ويفرض على الطرفين دون أي طعن ممكن .
ويطبق لزوما ، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ولباقى السنة المالية الجارية السعر المقرر وفيما يتعلق بالكميات المسلمة منذ تاريخ تغيير سعر الاستلام يصحح السعر المستعمل الى ذلك الحين ، تطبيقا للسعر الجديد المحدد .
ويزاد في المبالغ الواجب دفعها من أحد الطرفين للآخر ، تبعا لهذا التعديل ، 15 % تدفع على وجه التعويض للطرف المغبون .
المادة 8
فتح المادةيضع الطرفان للسنة المالية 1968 ، حسابا مفصلا يتضمن ما يلى :
أ ) من جهة ، التقييد لحساب سوناطراك على جيتي لما يلي :
- قيمة كميات البترول الخام المحسوبة بسعر 1,90 دولار أميركي البرميل والتي يجب أن تعود الى سوناطراك منذ بداية السنة المالية والمعتبرة مستلمة حسب المعنى الوارد في المادة أعلاه 6 مبلغ يعادل 51 % من قيمة كميات البترول الخام المبيعة من طرف جيتي المعمل تكرير الجزائر خلال السنة المالية والمحسوبة بسعر 1,60 دولار أميركي البرميل ،
ب ) ومن جهة أخرى ، التقييد لحساب جيتي على سوناطراك لما يلى :
- قيمة القسط السنوى 1968 المتعلق بتسديد البيع .
الجمعة 10 شعبان عام 1288 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741
- حصة السنة المالية المذكورة وذلك تطبيقا للمادة 5 ، مبلغ يعادل 51٪ من المبالغ التي دفعتها جيتي برسم الاتاوة المتعلقة بانتاج السنة المالية يوضع بمجرد دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ حساب مفصل أول يسمى « الحساب الموقت ، تقيد فيه القيمة المتعلقة بالعناصر المشار اليها أعلاه والمحسوبة في 30 يونيو سنة 1968 وتكون مصاريف جيتي هي المقيدة في الحساب عند ذلك التاريخ وتخصم قيمة القسط السنوى المتعلق بالبيع بنسبة النصف ويسدد رصيد هذا الحساب الموقت من قبل الطرف المدين ، بمجرد دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ .
وتقيد في حساب ثان يسمى « الحساب النهائى ، نفس العناصر المحسوبة بقيمتها في 31 ديسمبر سنة 1968 ويسدد هذا الحساب من قبل الطرف المدين خلال الشهر الاول لسنة 1969 ، بعد خصم المالغ التي سبق دفعها على وجه موقت .
الباب الثاني — الشركة
المادة 9
فتح المادةتنشيء سوناطراك وجيتي بموجب هذا الاتفاق شركة مساهمة للبحث عن الوقود واستغلاله في المجال المعدني المحدد في المادة 23 بعده لا تخول هذه الشركة الشخصية القانونية ولا تكتسى طابع شركة ذات رؤوس أموال أو شركة أشخاص وتتكون من مجرد تجاور في المشاركة والمساهمة في الارباح حسب نسبة مئوية محددة ب 51 ٪ لسوناطراك و 49 % لجيتي • يسحب كل واحد من الطرفين المتعاقدين حصة مساهمته في الارباح عينا الفقرة الأولى التسيير
المادة 10
فتح المادةيتبادل الطرفان المساعدة لحسن سير الشركة ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة ويقوم بالتسيير القائم بالاشغال
1 ) مجلس الادارة :
المادة 11
فتح المادةيتألف المجلس من سبعة ممثلين للطرفين تعين كل من سوناطراك وجيتي على التوالى أربعة وثلاثة أعضاء رسميين ونائبا عن كل واحد من الرسميين يدعى ليحل محله في حالة غيابه ، ويجوز لكل عضو رسمي أو نائب أن يعطى أى عضو من الاعضاء الآخرين ، الرسميين | أو النواب ، تفويضا لينوب عنه في المجلس يجوز لسوناطراك وجيتي أن يعوضا في كل حين أى ممثل من ممثليهما .
يحدد النصاب القانوني بستة أعضاء حاضرين أو ممثلين .
يجب ان يعقد أول اجتماع لمجلس الادارة في ظرف اجل اقصاه ثلاثون يوما اعتبارا من دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ .
المادة 12
فتح المادةيعين المجلس رئيسه ونائب رئيسه ويختار الرئيس من بين ممثلي سوناطراك ونائب الرئيس من بين ممثلي جيتي .
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس كلما طلب ذلك احد الطرفين ومرتين على الاقل فى كل سنة ، بدعوة من الرئيس او ، في عدمه ، من نائب الرئيس ..
يجب ان يبين في كل دعوة للحضور جدول اعمال الاجتماع وعند الاقتضاء السبب الذى من اجله يكتسي الاجتماع طابع الاستعجال ويجب أن توجه الدعوات في غير حالة الاستعجال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الاجتماع .
المادة 14
فتح المادةيقوم بالكتابة احد اعضاء مجلس الادارة ويعين باتفاق مشترك من الطرفين ..
تكلف هذه الكتابة بما يلي :
تحرير المشاريع المتعلقة بمحاضر الاجتماعات ، التي ستعرض على موافقة المجلس في اقرب دورة له ، تحرير خلاصات المقررات المصادق عليها من طرف المجلس وتعرض هذه الخلاصات على توقيع الرئيس ونائب الرئيس ، يجوز للمجلس أن يوكل وظائف اخرى للكتابة •
المادة 15
فتح المادةيجوز للمجلس ان يقرر سماع كل شخص اذا طلب ذلك احد الطرفين .
وعلاوة على ذلك يجوز لكل طرف ان يستعين في المجلس بخبراء من اختياره يكون لهم صوت استشاري
المادة 16
فتح المادةتتخذ المقررات باغلبية ثلاثة ارباع الحاضرين او الممثلين .
اذا استحال الحصول على مقرر فيجوز استعمال المصالحة ..
يجوز للمجلس أن يعين مصالحا فريدا .
وفي عدم الاتفاق على هذا التعيين في ظرف الثلاثين يوما يعين كل طرف مصالحا ويختار المصالحان المعينان بهذا الشكل باتفاق مشترك مصالحا ثالثا ليشكل معهما لجنة المصالحة ويترأسها .
وفى حالة عدم تعيين احد الطرفين مصالحه في ظرف الثلاثين يوما التالية لفشل تعيين المصالح الفريد تعتبر المصالحة فاشلة كذلك اذا لم يتفق المصالحان المعينان من قبل الطرفين فى ظرف الثلاثين يوما التالية لتعبين الثاني منهما ، على شخص المصالح الثالث فتعتبر المصالحة قد فشلت ie 1742 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه يستمع المصالح الفريد او اللجنة الى الطرفين فان الم ينجح هذا المصالح او هذه اللجنة فى ظرف الاربعين يوما التالية لتعيينه أو لتشكليها ، فى مهمة التوفيق المناطة به او بها ، حرر او حررت في ظرف الخمسة عشر يوما التالية للتحقيق من عدم نجاحه او نجاحها او لانقضاء اجل الاربعين يوما المشار اليه اعلاه ، تقريرا عن مهمته او مهمتها ويسلمه او تسلمه الى كل واحد من الطرفين وتقسم مصاريف التوفيق نصفيا بين الطرفين ، وبمجرد استلام هذا التقرير ، يكون لكل واحد من الطرفين حرية الالتجاء الى التحكيم المنصوص عليه في هذا الاتفاق •
المادة 17
فتح المادةيبحث المجلس في مجموع شؤون الشركة ولا سيما فيما يلي :
1 ) الالتزامات المتعلقة بالاشغال والمحددة في المادة 28 بعده والميزانيات المتعلقة بالاستكشاف المتمم فى كل امتياز تابع للشركة وكذا فى التعديلات الاحتمالية التي تدخل على هذه البرامج والميزانيات ،
ب ) برامج وميزانيات التوظيف والسير المتعلقة بالتنمية والاستغلال وكذا التعديلات الاحتمالية التي تدخل على هذه البرامج والميزانيات ،
ج ) جميع الاعمال المتعلقة بقوام المجال المنجمي وتطوره ،
د ) المراقبة السنوية لتنفيذ الالتزامات المتعلقة باشغال البرامج والميزانيات وكذا الموافقة على حسابات الشركة المتعلقة بكل سنة مالية
ب - القائم بالاشغال
المادة 18
فتح المادةان القائم بالاشغال هو سوناطراك ..
اذا ابدى القائم بالاشغال رغبته فى الحصول على مساعدة تقنية وذلك في نطاق المهام التي يمارسها ضمن الشركة ، فتقدم له جيتي هذه المساعدة على أوسع نطاق وذلك بان تجعل على الخصوص تحت تصرفه وعلى نفقة الشركة مستخدمين مؤهلين .
ان كيفيات هذه المساعدة التقنية وشروط جعلها رهن
المادة 20
فتح المادةيمارس القائم بالاشغال الوظائف التالية :
1 ) اعداد برامج الاشغال السنوية وكذا الميزانيات المناسبة وتعديلاتها الاحتمالية وعرض الجميع على مجلس الادارة ،
ب ) توجيه الانجاز المتعلق بجميع اشغال الابحاث او الاستغلال وذلك في حدود البرامج والميزانيات الموافق عليها وتقديم تفسيره الشخصي المتعلق بالنتائج وتحت المكان المضبوط لاشغال الهندسة الطبيعية والعمليات حفر الارض والمنشآت الضرورية لجمع المنتجات واقتراح تحديد الامتيازات المخصصة للاستغلال وذلك طبقا للمادة 27 بعده
ج ) اعداد البرنامج الاجمالي المتعلق بالاشغال اللازمة لتقديم المحصولات للانتاج ولتسليمها فى شكل تجاري وعرض هذا البرنامج على المجلس وتحديد سعة الانتاج القصوى السنوية المتعلقة بكل حقل بترول وذلك طبقا للمعنى الوارد في المادة 48 بعده وبعد مراعاة القواعد المتعلقة برفع حصة كل منهما وتلبية هذه الطلبات بقدر الامكان وذلك طبقا لاحكام المادتين 49 و 50 بعده ،
د ) التفاوض والتعاقد مع جميع الاشخاص الآخرين المتخصصين في تقديم وانجاز جميع العمليات اللازمة لمواصلة الاشغال ولا سيما لانجاز عمليات حفر الارض والعمليات الخاصة التي يجب اتمامها فوق الآبار والمخصصة لنقل البضائع والاشخاص المعينين للهندسة المدنية وعقد جميع التأمينات اللازمة ،
ه ) التقديم الى الطرفين للطلبات المتعلقة بالحصول على الاموال وذلك طبقا للميزانيات المصادق عليها ووفقا لدفتر سنوى للاستحقاق يقدم أولا الى الطرفين وحسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة 3 بعده ، واحاطة مجلس الادارة علما بكل عجز والقيام بجميع الأداءات اللازمة ،
و ) المسك ، طبقا للمخطط الحسابي المصادق عليه بالنسبة الى الشركة ، لجميع المصاريف المتعلقة بجميع الاشغال المتممة والتقديم الى المجلس لجميع الوضعيات الربع سنوية المتعلقة بالانجازات المتممة ،
ز ) اعداد الحسابات المتعلقة بكل سنة مالية وعرضها على اشارة المستخدمين تكون موضوع اتفاقية خاصة لاحقة | المجلس وتقديم تسديد موقت للحسابات الخاصة بالشركة تبرم بين الطرفين .
المادة 19
فتح المادةيمارس القائم بالاشغال وظائفه كمسير الشركة في نطاق التوجيهات العامة الصادرة من مجلس الادارة ويعلم مجلس الادارة بتقدم الاشغال ويقدم الى الطرفين جميع العينات والمستندات والمعلومات المتعلقة بانجاز الاشغال ويتحتم عليه كتم السر المهني على الاشخاص الآخرين تكون لممثلي الطرفين حرية الدخول الى جميع المباني والورشات المتمركزة في المحيط المنجمي التابع للشركة وذلك الفحص جميع العينات والمستندات ولتلقى جميع المعلومات المتعلقة يسير الاشغال .
والمتعلقة بالسنة المالية السابقة وذلك في أجل أقصاه الخامس عشر مارس والتمكن من التقديم في كل حين لجميع المبررات اللازمة المتعلقة بالمصاريف المتممة . وتجري مراقبة حسابات الشركة سنويا من طرف جيتي أو من طرف خبراء ماليين تختارهم ،
ح ) توجيه هذه العمليات فى احسن الظروف من الفعالية والتكلفة وحسب قواعد تماثل على الاقل ، في ظروف مساوية القواعد المتخذة من طرف سوناطراك في سنة 1968 ، وبوجه عام ، استخدام جميع الوسائل المناسبة لانجاز البرامج في أحسن الظروف الاقتصادية والتقنية ، طبقا للقواعد المتبعة في الصناعة البترولية .
الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية ويمكن لمجلس الادارة أن يعهد للقائم بالاشغال مهمات أخرى
المادة 21
فتح المادةتكون للقائم بالاشغال جميع السلطات اللازمة الممارسة وظائفه ولتمثيل الطرفين في حدود البرامج والميزانيات الموافق عليها ، ولا يكون مسؤولا أمام الطرفين الا عن الخسائر الناتجة من خطأ جسيم أو من عدم القيام بالتزاماته المحددة في هذا الباب •
المادة 22
فتح المادةيستخدم القائم بالاشغال لاجل القيام بوظائفه ، جميع الوسائل اللازمة التي تتصرف فيها منظمته الخاصة ويقيد المصاريف المناسبة فى الفواتير تبعا لسعر التكلفة ماعدا في حالة العمليات المتممة كعمليات حفر الارض وكالأبحاث المتعلقة بالهندسة الطبيعية والعمليات الاخرى التي ينجزها عادة المقاولون والتي يقيدها القائم بالاشغال في الفواتير بسعر مماثل للأسعار التي يطبقها الاشخاص الآخرون المتخصصون ان أسعار الخدمات التي يؤديها القائم بالاشغال مباشرة أو غير مباشرة وكذا أسعار الادوات والمنتجات التي يكتسبها لحساب الشركة تكون مطابقة لأسعار وشروط السوق الجزائرية يسهر المجلس على أن يتم تقييد مصاريف القائم بالاشغال في الفواتير ، طبقا لاحكام اعلاه وللفقرة ح من المادة 20 .
يقيد القائم بالاشغال ايضا لحساب الطرفين حصة مناسبة من النفقات العامة المتعلقة بمجموع منظمته وذلك في حدود نسبة مئوية للمصاريف المباشرة التى يتحملها الطرفان تحدد هذه النسبة المئوية من طرف مجلس الادارة .
الفقرة الثانية الاحكام المنجمية
ا - التعريفات
المادة 23
فتح المادةتقوم سوناطراك وجيتي بتوحيد جهودهما للبحث عن الوقود واستغلاله فى المناطق التالية التى يتكون منها المحيط المنجمي التابع للشركة :
- امتياز حامي ابراهيم ومساحته 700 را كم مربع 6 الممنوح لسوناطراك بموجب المرسوم رقم 67-219 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 ( المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة فى 1 شعبان عام 1387 الموافق نوفمبر سنة 1967 ) ،
- امتياز عرق الجواد ومساحته 800 كم مربع ، الممنوح لسوناطراك بموجب المرسوم رقم 67-219 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في 1 شعبان عام 1387 - الموافق 3 نوفمبر سنة 1967 ، للجمهورية الجزائرية 1743 امتياز الجبل الازرق ومساحته 3,300 كم مربع ، الممنوح لسوناطراك بموجب المرسوم رقم 68-32 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1387 الموافق 16 فبراير سنة 1968 ، المسطح المدعو « المزايد » ومساحته 700ره كم مربع ، المحدد بالخطوط المستقيمة الواصلة بين النقط التالية المحددة باحداثيات لامبير للجنوب الجزائري :
النقط الطول العرض X Y 1 000 ر 680 180,000 2 690,000 180,000 3 ..... 69 0000 170 4 7000000 000 ر 170 7000000 000 ر 160 6 7100000 160,000 V 7100000 1200000 7300000 1200000 000 ر 730 110,000 000 ر 740 110,000 7400000 1000000 000 7100 1000000 12 710,000 90,000 14 700,000 90,000 10 700,000 70,000 19 000 ر 940 70,000 17 6400000 18 650,000 000 ر 110 19 650,000 000 ر 140 20 000 ر 690 000 ر 140 21 000 ر 690 150,000 22 000 ر : 68 150,000 بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق ، يتفق الطرفان على ما يلى :
من جهة الايداع لدى السلطات المختصة لطلب تحويل امتيازات حاسي ابراهيم وعرق الجواد والجبل الازرق الى امتيازات ذات حيازة مشتركة ، ومن جهة أخرى تقديم طلب مشترك الى السلطات بقصد الحصول على رخصة خاصة بالبحث تشمل مسطح « المزايد .
المحدد أعلاه
المادة 24
فتح المادةتتضمن كل رخصة تابعة للمخيط المنجمي دورا للأبحاث ، وفي حالة اكتشاف حقل أو عدة حقول بترول ، دورا للتنمية والاستغلال المتممين في السطوح التي يكون قد جرى تحديدها كما هو مذكور في المادة 27 من هذا الباب ..
ب - دور الابحاث
المادة 25
فتح المادةيتفق الطرفان على تحديد دور الابحاث في الرخص التي تشكل المحيط المنجمي التابع للشركة بمدة خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ منح هذه الرخص ..
ويمكن تمديد هذا الدور من الابحاث في كل رخصة طلب تجديدها ، لمدة قصوى تبلغ عامين ، غير أنه لا يمكن لسوناطراك. 1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه أن تعارض في هذا التمديد اذا تعهدت جيتي بأن تخصص ؛
ضمن شروط. هذه الاتفاقية وطيلة المدة المذكورة ، مبلغا قدره 000ره دج عن كل كيلومتر مربع محتفظ به وذلك مع العلم بأن 51 ٪ من هذا المبلغ يشكل التسليف المقدم الى سوناطراك حسب المعنى الوارد في المادة 38 .
وعند انقضاء دور الابحاث ، تفقد جيتي لفائدة سوناطراك الحقوق والفوائد التي تحوزها في مجموع السطح ، باستثناء الحقوق والفوائد الموجودة داخل المنطقة التي قد سبق لها ان كانت موضوعا لطلب رخصة استغلال وذلك حسب المعنى الوارد في المادة 12 من البروتوكول عمق مستوى الانتاج بين السطح وسقف المستوى | الانتاج المتوسط ) بالامتار ) اليومي الوحدة (1) من • الى 500 متر 10 كل 100 متر زيادة 1 زيادة عند 1000 متر 10 كل 100 متر زيادة 1 زيادة عند 1500 متر 20 كل 100 متر زيادة زيادة عند 2000 متر 30 كل 100 متر زيادة زيادة عند 2500 متر 50 كل 100 متر زيادة زيادة عند 3000 متر 80 كل 100 متر زيادة 80 زيادة
ج - دور التنمية والاستغلال
المادة 26
فتح المادةبمجرد معاينة كل اكتشاف يتم في احدى الرخص ، يعلم القائم بالاشغال الطرفين بالارقام الاستدلالية التي أعطتها عملية حفر الارض الجارية يعتبر كل اكتشاف قابلا للاستغلال بعد الاطلاع على العناصر المبينة بعده ، ما عدا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك وبعد الاخذ بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية المتعلقة باستغلال البترول في الجزائر وبالوضعية الجغرافية التي توجد فيها السطوح الداخلة في المحيط المنجمي التابع للشركة المدة الدنيا طريق الاستخراج للتجربة (أيام ) 20 20 20 الانبثاق أو الضخ او الدفع بالمكبس (2) 20 20 20 الانبثاق بفتحة قصوى تبلغ 12٫7 ٫ 12٫7 هم 20 20 الانبثاق بفتحة قصوى تبلغ 1101 هم 20 20 الانبثاق فتحة قصوى تبلغ در 9 هم 20 20 الانبثاق فتحة قصوى تبلغ 7٫9 ٫ 7٫9 هم ___________
(1) الوحدات : للزيت ، متران مكعبان وللغاز 000ره متر مكعب مع ضغط في الرأس يبلغ 50 كغ عن السنتيمتر المربع ..
(2) الضخ والدفع بالمكبس للزيت فقط ..
اذا لم تتوفر في اكتشاف ما الشروط الدنيا المحددة في الجدول أعلاه ، فيمكن مع ذلك للطرفين أن يوافقا على أن يكون هذا الاكتشاف قابلا للاستغلال اذا كان حاصل البيوع المتممة في نقطة تسليم كميات البترول الممكن انتاجه يسمح بتغطية نفقات الابحاث والاستغلال والنقل والضرائب وكان يلوح من خلال هذا الاكتشاف ربح صاف يبرر الفائدة في اجراء العملية ...
المادة 27
فتح المادةيتفق الطرفان بعد كل اكتشاف وقود سائل يمكن استغلاله حسب المعنى الوارد في المادة 26 ، أن يواصلا بأقصى السرعة تحديد حقل البترول وأن يضعا تحت تصرف القائم بالاشغال ، كل واحد فيما يخصه ، الوسائل المالية اللازمة وذلك طبقا للفقرتين 2 و 4 من هذا الباب ولهذه الغاية يجتمع مجلس الادارة في أقصر مهلة .
بعد كل اكتشاف لوقود يمكن استغلاله حسب المعنى الوارد في المادة 26 ، يحدد مجلس الادارة السطح الذي يجب أن يكون موضوعا لطلب رخصة للاستغلال وذلك طبقا للمادة 12 من البروتوكول ، وهذه الرخصة هي التي توضع حدودها انطلاقا من القرائن الجيولوجية أو المختصة بالهندسة الطبيعية في حالة عدم القيام باستطلاع دقيق لحقل البترول .
د - الالتزامات المتعلقة بالاشغال
المادة 28
فتح المادةان الالتزام المالى الادنى الذى يكتتب فيه للقيام بالاشغال فى كل رخصة للابحاث ، يحدد ب 4,500 دج عن كل كم مربع وذلك طيلة المدة التي يستغرقها دور الكشف المشار اليه في المقطع الاول من المادة 25 .
يتفق الطرفان سلفا على أن يخصصا للبحث مبلغا أدنى قدره 16,300,000 دولار أمريكى يكون مطابقا لما يلى :
الاشغال التي سبق لسوناطراك أن قامت بها في رخصة حاسي ابراهيم وعرق الجواد والجبل الازرق الانجاز في سنة 1968 لحفر الارض ح ب (2) في رخصة حاسي ابراهيم ،
- انجاز عمليتي حفر الارض لأجل الكشف احداهما في رخصة عرق الجواد والاخرى فى امتياز الجبل الازرق وذلك خلال سنتي 1968-1969 انجاز أبحاث تتعلق بالهندسة الطبيعية في سنة 1968 وعملية حفر الارض لأجل الكشف وذلك في سطح المزايد وفي سنة 1969 .
الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 أشغال أخرى يقررها ، فيما بعد ، مجلس الادارة باقتراح - من القائم بالاشغال .
تكون جيتي غير ملزمة بأن تساهم في أشغال أخرى للكشف يتجاوز مبلغها 16,300,000 دولار أمريكي المشار اليه أعلاه، ماعدا في حالة اتفاق مناقض ، وذلك بشرط أن تكون جيتي قد قامت بالالتزام المالى المشار اليه في المقطع الاول من المادة الأولى وأن تكون المبالغ الدنيا بعده قد تم تخصيصها للبحث :
الرخصة المبلغ الادنى بالدولارات الامريكية ( حاسي ابراهيم 000ر 4,000 عرق الجواد 000ر 500 ر1 الجبل الازرق 500,000ره المزايد 3000000 ره اذا رأى المجلس أن صالح الشركة يفرض عدم القيام بكلية الالتزام المالي المكتتب فيه لاتمام أشغال في رخصة معينة فيجب عليه أن يطلب من الادارة الترخيص في نقل المصاريف الى رخصة أو عدة رخص تابعة للشركة وعلى سوناطراك أن تقوم بالمساعي المستعجلة للحصول على الترخيص المذكور .
الفقرة الثالثة التمويل
ا - برامج وميزانيات الابحاث
المادة 29
فتح المادةيوجه القائم بالاشغال الى الطرفين ، قبل أول أكتوبر من كل سنة ، برنامج الاشغال وميزانية الابحاث المزمع انجازهما من طرفه في كل واحدة من الرخص وفي السنة المالية التالية .
ويسدد مجلس الادارة نهائيا ، قبل أول ديسمبر ، برنامج الاشغال وميزانية الابحاث المتعلقين بالسنة المالية التالية وفيما يتعلق بالسنة المالية 1968 ، يسدد برنامج الاشغال وميزانية الابحاث المناسبان اللذان يجب أن يتضمنا الاشغال التي سبق انجازها او التي تكون فى دور الانجاز منذ بداية السنة المالية ويتم هذا التسديد أثناء الاجتماع الأول الذي يعقده مجلس الادارة والمنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من
المادة 11
فتح المادةان عمليات حفر الارض الواجب انجازها في رخصتي عرق الجواد والجبل الازرق وكذا الابحاث المتعلقة بالهندسة الطبيعية والمنصوص على اجرائها في سطح المزايد والمشار اليها في المادة 28 ، تقيد في البرنامج والميزانية المذكورين أعلاه ويجب أن يتم انجازهما من طرف القائم بالاشغال بمجرد دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ .
ب - الاقساط المدفوعة الى القائم بالاشغال
المادة 30
فتح المادةان الاموال اللازمة لتسديد المصاريف يطلبها القائم بالاشغال كل ثلاثة أشهر من سوناطراك وجيتي حسب النسبة المئوية المحددة لكل منهما في المساهمة ويقدم هذا الطلب في النصف الاول من الشهر السابق لكل ثلاثة أشهر .
ويتحتم على كل واحد من الطرفين أن يلبي طلبات الاموال التي يوجهها القائم بالاشغال وذلك في أجل أقصى غايته نهاية الشهر الاول من كل ثلاثة أشهر .
وفيما يتعلق بالسنة المالية 1968 يطلب القائم بالاشغال بمجرد الموافقة على برنامج الاشغال والميزانية ، الاموال المناسبة للأشغال التي سبق انجازها منذ بداية السنة المالية المذكورة وللتقديرات المختصة بميزانية الثلاثة أشهر الجارية.
المادة 31
فتح المادةان الاقساط التي يدفعها الطرفان تكون موضوعا لتسويات تجرى كل ثلاثة أشهر ويؤخذ بعين الاعتبار الرصيد المستخلص من هذه التسويات الذى يخصم من الاقساط المدفوعة لاحقا .
وما دام الخصم من المدفوعات لم يتم ، فان المبالغ المدفوعة من قبل كل واحد من الطرفين تبقى مقيدة في الحسابات الجارية المفتوحة باسم كل واحد من الطرفين في الدفاتر التي يمسكها القائم بالاشغال وتسدد هذه الحسابات الجارية في آخر السنة المالية •
المادة 32
فتح المادةان التثبيتات الناتجة من الاشغال المتممة من طرف القائم بالاشغال فى المجال المنجمي تكون في الملكية المشتركة للطرفين بنسبة الحصة التي دفعها كل منهما في تمويلها .
وتقيد هذه الاموال المشتركة حسب النسبة المذكورة ويستهلكها كل طرف في حساباته الخاصة ويقوم كل منهما بالاستهلاكات حسب رغبته وفي حدود المعدلات المشار اليها في المادة 4 من البروتوكول .
المادة 33
فتح المادةيتخذ القائم بالاشغال الاجراءات اللازمة لاثبات ملكية الطرفين المشتركة في التثبيتات ازاء الغير . ويجب عليه أن يحصل على موافقة مجلس الادارة فيما يخص بيع كل تثبيت يملكه الطرفان شراكة وتتجاوز قيمته 500,000 دج ..
المادة 34
فتح المادةيؤدى القائم بالاشغال عمله مستخدما اما أدواته و مخزوناته واما أدوات ومخزونات مكتسبة بواسطة أموال مدفوعة من قبل الطرفين ويمكن له أن يستخدم أيضا أدوات يتخذها على وجه الاجارة • ا يقيد القائم بالاشغال في الفواتير على الطرفين ما هو آت من استخدام أدواته ومن الكميات المستهلكة من مخزوناته التي سببتها الاشغال المتممة في المجال المنجمي :
- الاستهلاك المقابل لهبوط القيمة العينية للأدوات ، الكميات الخارجة من المخزونات ، 1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه
ب - ويقيد في الفواتير على الطرفين ايجار الادوات المتخذة على وجه الإجارة ..
واذا تم استخدام هذه الادوات لانجاز أشغال خارج المجال المنجمي فيجب عليه ألا يقيد الا الجزء من الايجار المقابل لاستخدام هذه الادوات في المجال المذكور .
ج ويكون مسؤولا بالنسبة الى الطرفين عن الادوات والمواد المكتسبة بأموالهما ويتحمل الطرفان كل خسارة تقع في قيمة الجرد المتعلق بالادوات والمخزونات ويجب أن يوافق مجلس الادارة على كل بيع أدوات ومخزونات ينجزه القائم بالاشغال وتتجاوز قيمته 2500000 دج •
ج - الاشغال الاضافية والتخلف
المادة 35
فتح المادةيجوز اتمام أشغال اضافية تتعلق بالكشف وذلك علاوة على ما تتضمنه الميزانية الموافق عليها ويمكن للطرف الذي يريد أن ينجز في احدى الرخص أشغالا اضافية بدون قبول الطرف الآخر المساهمة فيها ، أن يوكل انجازها ، تحت مسؤوليته الخاصة وعلى نفقته ، الى القائم بالاشغال • واذا أدت الاشغال الاضافية الى الاكتشاف ، فان الطرف الذي تحمل هذه الاشغال يكون له وحده الحق في الوقود المنتج ، غير أنه يمكن للطرف الآخر الذي يكون قد أحيط علما بهذا الاكتشاف أن يحصل على حقوق في الانتاج تعادل نسبته المئوية في المساهمة وذلك بأن يؤدى الى الطرف الذي قام بالاشغال وحده خمسة أضعاف القيمة الاجمالية للأشغال الاضافية المنجزة من طرف هذا الاخير مع زيادة 10% ويكون هذا الاختيار مفتوحا له ما دام تقديم هذا الاكتشاف للانتاج التجارى لم يبدأ وذلك مع العلم بأن القائم بالاشغال يجب أن يكون قد أشعره بالاكتشاف في ظرف الثلاثين يوما التالية لاكتشافه .
المادة 36
فتح المادةفي حالة تأخر دفع الاقساط ، يوجه القائم بالاشغال الى الطرف المتخلف ، بواسطة رسالة موصى عليها ، انذارا بالدفع في ظرف الخمسة عشر يوما التالية وتنتج المبالغ غير المسددة في هذا التاريخ ، فائدة معدلها 10 ٪ في السنة وذلك اعتبارا من اليوم الذي كان يجب أن تدفع فيه ويخصص مبلغ هذه الفائدة للطرف الذي قام بالتمويل بدلا من الطرف المتأخر .
واذا لم يدفع الطرف المتخلف ، رغم توجيه الاشعار المذكور، حصته في المصاريف طبقا لميزانية موافق عليها ، فيمكن للطرف الآخر الذي يكون قد أحيط علما من طرف القائم بالاشغال ، أن يعلن للطرف المتخلف بعد أن بقى الاشعار المشار اليه في المقطع أعلاه معدم الاثر طيلة مائة وعشرين يوما ، أن تخلفه يعتبر تركا لجميع حقوقه في الرخصة المعتبرة
د - التسليفات لمواصلة الابحاث وسداد الاشغال المتممة
المادة 37
فتح المادةبمجرد دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ ، تدفع جيتى الى سوناطراك برسم مساهمة لا ترد قيمتها ، مبلغا قدره 250,000ر2 دولار أمريكي .
المادة 38
فتح المادةوعلاوة على ذلك ، تقبل جيتي ان تقدم الى سوناطراك في كل رخصة وعلى أساس الميزانية السنوية ، تسليفا يقابل جملة التمويل المفروض على سوناطراك وهذا التسليف المقدم من أجل الاشغال المنجزة في منطقة مخصصة ليكون موضوع طلب رخصة للاستغلال والمدفوع بعد اكتشاف وقود سائل يمكن استغلاله من طرف الشركة حسب المعنى الوارد في المادة 26 ، لا يكون مفتوحا الا لعملية الحفر لأجل الاكتشاف وللعمليتين الأولييين المتعلقتين بحفر التوسع والمنجزتين فوق حقل البترول المعتبر وذلك من غير أن يتجاوز عدد عمليات حفر التوسع الممولة بهذا الشكل ، أربعا بالنسبة الى مجموع الاكتشافات المتممة في المجال المنجمي المحدد في المادة 23 .
يسدد التسليف لسوناطراك عند دفع الاموال المطلوبة من طرف القائم بالاشغال حسب المعنى الوارد في المادة 30 .
المادة 39
فتح المادةتدفع جيتي الى سوناطراك بمجرد دخول هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ وبقطع النظر عن الدفع المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه ، مبلغا قدره 546 374/907 ره دج يقابل الاشغال التي سبق انجازها من طرف سوناطراك في رخص حاسي ابراهيم وعرق الجواد والجبل الازرق في 31 ديسمبر سنة 1967 يستوعب هذا الدفع :
- بنسبة 20894613,49 دج استرداد 49 ٪ من التثبيتات المكونة عند التاريخ المذكور والتي تدرج في الحسابات طبقا للمادة 4 من البروتوكول ومن قانون البترول الصحراوي ، وبنسبة 97 ر 760ر 12 . ر 3 دج ، تسليفا تقدمه جيتي الى سوناطراك حسب المعنى الوارد في المادة 38 أعلاه وذلك مع العلم ان هذه الاداءات تكون داخلة فى الالتزام المالي الادنى المنصوص عليه في المادة 28 يجوز لجيتي أن تقوم بمراجعة حسابية لهذه المبالغ التي لا تكون نهائية الا بعد سنة من تاريخ الدفع وكل فارق يثبت يكون موضوعا لتسديد يتم حالا بالنقود
المادة 40
فتح المادةان التسليف المشار اليه في المادتين 38 و 39 أعلاه يقيد في حساب يسمى « حساب التسليف لسوناطراك »
ويمسكه الطرفان مواجهة .
يرد هذا التسليف من مجموع الاكتشافات المتممة في المجال المنجمي التابع للشركة وبمجرد اتمام الاول منها وتقوم سوناطراك بالسداد عينا من حصة البترول الخام الراجعة اليها برسم الحقوق التي تملكها على مجموع حقول البترول التابعة للشركة ...
الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية غير أنه لا يتحتم على سوناطراك أن تسلم إلى جيتي ، على وجه السداد المشار اليه أعلاه حمولة سنوية تفوق بخمسة وعشرين في المائة كمية الانتاج الراجعة الى سوناطراك • تسلم الكميات المناسبة كلما قامت سوناطراك بالرفع المشار اليه في المادة 50 من هذا الاتفاق وبنفس شروط الاسعار وحسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من الباب الأول وفي عدم وجود مثل هذا السعر تكون القيمة المحتفظ بها هي قيمة آخر سعر الاسترداد المعمول به بين الطرفين • غير أنه يجوز لسوناطراك أن تقوم بكل أو بعض هذا السداد نقدا ضمن نفس الحد البالغ 25٪ من الانتاج السنوى الراجع اليها في الشركة وتحسب المبالغ المدفوعة بهذا الرسم على أساس آخر سعر الاسترداد المعمول به بين الطرفين ضمن شروط المادتين 6 و 7 أعلاه • تتمم الأداءات المقابلة بعملات قابلة للتحويل ما دام رصيد الحساب المحدد في المادة 14 من البروتوكول ، مقيدا له •
المادة 41
فتح المادةان المبالغ المقيدة فى خصوم حساب التسليف لسوناطراك والتي تشكل دين هذه الاخيرة تكون موضوعا لتنزيل يتم ضمن الكيفيات التالية وقدره : 20250,000 دولار أمريكي اذا بلغ انتاج الشركة طيلة ثلاثين يوما متتاليا معدلا يقابل انتاج عشرة آلاف برميل في اليوم ، 250,000را دولار أمريكي ، اذا بلغ انتاج الشركة ،
- طيلة ثلاثين يوما متتاليا معدلا يقابل انتاج عشرين ألف برميل في اليوم ، 250,000را دولار أمريكي ، اذا بلغ انتاج الشركة ، طيلة - ثلاثين يوما متتاليا معدلا يقابل ثلاثين ألف برميل في اليوم ، 250,000را دولار أمريكي ، اذا بلغ انتاج الشركة ، طيلة ثلاثين يوما متتاليا معدلا يقابل أربعين ألف برميل في اليوم . 250,000را دولار أمريكي ، اذا بلغ انتاج الشركة .
للجمهورية الجزائرية 1747 الفقرة الرابعة الانتاج والنقل
ا - التنمية
المادة 42
فتح المادةاذا اكتشف حقل ما على اثر حفر فيجب على القائم بالاشغال أن يعد ، طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذا الباب ويسلم إلى مجلس الادارة في ظرف الشهرين التاليين للتاريخ الذي يمكن أن يعتبر فيه المستوى المعثور عليه منتجا ، تقريرا عن الاكتشاف ويقترح على المجلس التوظيفات اللازمة لتحديد الحقل
المادة 43
فتح المادةيجب على القائم بالاشغال أن يعرض في الشهر الذي تم فيه منح رخصة الاستغلال المتمم حسب المعنى الوارد في المادة 12 ، من البروتوكول على مجلس الادارة ، دراسة تقديرية تبين تقديرات الاحتياطات وافتراضات الانتاج والتوظيفات المناسبة لعمليات التنمية والاستغلال والنقل اللازمة للوصول الى تعلية أحسن سعر حقل للبترول بالنسبة الى الطرفين ويجب أن تراعى هذه الدراسة بعين الاهتمام الوسائل العملية البترولية السليمة وأن تشتمل على فترة من ثلاث سنوات من التقويم الميلادى اعتبارا من بداية السنة التي يمكن أن يفرض فيها أن الوسائل اللازمة لنقل الزيت المعدني وعند الاقتضاء الشحن البحرى ، تكون جاهزة في المكان وتراجع :
كلما تقدمت معرفة الحقل .
المادة 44
فتح المادةيضع الطرفان ، كل فيما يخصه ، وبعد الاطلاع على الدراسة التقديرية المشار اليها فى المادة السابقة والخاصة بكل حقل بترول برامجهما التقديرية المتعلقة برفع الزيت المعدني بالنسبة الى السنوات الثلاث التالية .
اذا جرى تحديد الانتاج الراجع الى كل واحد من الطرفين بالنسبة الى السنة الأولى من فترة الثلاث سنوات فيجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في برامج الرفع المذكورة .
يجتهد الطرفان ، عند وضع برامجهما عن كل حقل بترول ، في أن يقوما بتعلية أحسن المجموع حقول البترول التابعة للشركة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتوظيفات التي سبق طيلة - ثلاثين يوما متتاليا معدلا يقابل انتاج خمسين ألف برميل | اتمامها في اليوم ، تكون هذه التنقيصات جامعة وبناء عليه ، تكون المبالغ المقيدة في حساب التسليف لسوناطراك موضوعا لتنقيص اجمالي يبلغ 250,000ر2 و 000ر 3,500 و ...ر4750 و .....6000 و 7٫2500000 ٫ 7 دولار أمريكي ، اذا بلغ انتاج الشركة على التوالى 10,000 و 200000 و 300000 و ...ر40 و ...ر50 برميل في اليوم •
المادة 45
فتح المادةيجب أن تتضمن ميزانية التنمية السنوية تقديرات التوظيف اللازم لاتمام مجموع عمليات الرفع المنصوص عليها ويحددها مجلس الادارة •
المادة 46
فتح المادةيقوم كل طرف بتمويل المصاريف المنصوص عليها فى ميزانية التنمية وذلك ضمن الكيفيات المشار اليها في المواد 30 الى 34 والمادة 36 وطبقا لنسبته المئوية في المساهمة .. 1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه ان الطرف الذى لا يقوم بتمويل كل أو بعض حصة التمويل | المفروضة عليه بمقتضى ميزانية موافق عليها يفقد حقوقه في حقل البترول
المادة 47
فتح المادةان الطرف الذي يريد أن ينجز في حقل للبترول علاوة على الميزانية الموافق عليها ، عملية أو عدة عمليات اضافية لحفر الارض لا يساهم فيها الطرف الآخر ، يمكن له أن يوكل اجراءها ، تحت مسؤوليته الخاصة وعلى نفقته ، إلى القائم بالاشغال ، غير أن عملية أو عمليات الحفر المزمع اتمامها من طرفه يجب ان تكون متمركزة خارج حدود المجال المختار بالنسبة الى حقل البترول المعتبر ، وعلاوة على ذلك 6 يجب أن يثبت هذا الطرف عن طاقة للافراغ تكون متوفرة في أجل أقصى ، غايته سنتان اعتبارا من التاريخ الذي قرر فيه القيام بهذه العملية أو العمليات الاضافية للحفر .
اذا كانت مثل هذه العمليات الخاصة بالثقب مثمرة ، فان الطرف الذي قام بتمويلها يكون له وحده الحق في الوقود المنتج وذلك الى ان يتم استرجاع خمسة اضعاف القيمة الاجمالية للأشغال المنجزة بهذا الرسم وفى ضمنها انشاءات الانتاج اللازمة • غير أنه يمكن للطرف الآخر أن يحصل على حقوق في الانتاج تساوي نسبته المئوية في المساهمة وذلك بأن يدفع ثلاثة أضعاف المبلغ المشاراليه أعلاه، والمزيد فيه 10 ٪ ويكون هذا الاختيار مفتوحا له ما دام تقديم البئر أو الآبار الى الانتاج لم يبدأ .
ب - عمليات الرفع
1 - وضع برامج الانتاج
المادة 48
فتح المادةيعلم القائم بالاشغال الطرفين قبل أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة بسعة الانتاج القصوى المحددة للسنة التالية والمحسوبة على أساس توظيفات التنمية التي تم انجازها والتي لا تزال في طريق الانجاز وذلك في نطاق الميزانيات الموافق عليها ويجب على كل طرف أن يقوم برفع الحصة الراجعة اليه طبقا لنسبته المئوية في المساهمة .
يوجه القائم بالاشغال الى الطرفين جميع البيانات المتعلقة بتطوير الامكانيات التقنية للانتاج خلال السنتين التاليتين .
المادة 49
فتح المادةيجوز للطرفين أن يقررا باتفاق مشترك تنقيص مستوى الانتاج الذي أعلنه القائم بالاشغال وذلك بشرط أن تبقى عمليات الرفع الذي يقومان به في السنة المعتبرة مناسبة | لحقوقهما في الانتاج ويشعر القائم بالاشغال ، قبل أول يونيو ، بمستوى الانتاج المختار .
2 - انجاز برامج الانتاج والاسترجاعات :
المادة 50
فتح المادةان تسليم البترول الخام الراجع الى كل واحد من الطرفين يتم في المركز الرئيسى للجمع التابع لحقل البترول . واعتبارا من هذا التسليم ، يكون كل طرف | مسؤولا شخصيا عن نفقات النقل والضرائب والتكاليف الاخرى التي يمكن المطالبة بها عن حصته .
المادة 51
فتح المادةاذا كانت سعة الانتاج ناقصة عن برنامج الانتاج المحدد أو تفوقه ، فتعدل عمليات الرفع الذي يقوم به الطرفان
المادة 52
فتح المادةيتحتم على جيتي أن تستلم ، بناء على طلب سوناطراك ، او ان تكلف شركة من مجموعتها بأن تستلم كل أو بعض البترول الخام الذى يكون متوفرا لديها تطبيقا لهذا الباب وذلك بعد اتمام التسليمات المشار اليها في المادة 40 وبشروط الاسعار وحسب الاجراءات المحددة في المادتين 6 و من هذا الاتفاق .
- تمويل نفقات الانتاج :
المادة 53
فتح المادةيتحمل كل واحد من الطرفين نفقات الانتاج بنسبة الحصة الراجعة اليه ومن هذا القبيل يجب على القائم بالاشغال أن يقدم ويعرض تقديراته على الموافقة في نفس الآجال المحددة في المادة 29 •
ج - نقل الوقود السائل بواسطة القنوات :
المادة 54
فتح المادةعلى كل طرف أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بنقل الانتاج الراجع اليه برسم المادة 48 ، بواسطة جميع الوسائل التي يمكن له ان يملكها أو يستأجرها أو يستخدمها.
ويتحتم عليه أن يقدم الى الطرف الآخر ، بدون تمييز في التعارف وحسب النسبة المقابلة للحقوق التي يحوزها كل واحد في حقل البترول التي يجب تفريغها ، كل امكانية للنقل يكون قد حصل عليها بهذا الشكل .
د - احكام تتعلق بالوقود الغازي :
المادة 55
فتح المادةاذا اسفرت الاشغال التي قام بها الطرفان بصفة مشاركة عن اظهار حقل غاز قابل للاستغلال فتفقد جيتي لفائدة سوناطراك ، بدون تعويض من أى نوع ، حقوقها في الاكتشاف ومقابل ذلك يمكن لسوناطراك أن تضع رهن اشارة الشركة ، بسعر التكلفة 6 جميع كميات الغاز اللازمة لتسيير العمليات في أحد الحقول التابع للشركة كذلك لاستخدام الطرائق المدعوة « غاز لايفت ، وطرائق الاسترجاع الثانوى .
واذا جرى اكتشاف عدة آفاق في حقل بعينه ، فتحتفظ جيتي بتمام حقوقها في أفق البترول ، اذ أن هذا الاتفاق لا يطبق الا على آفاق الغاز .
غير أنه يمكن لسوناطراك أن تقدم خلافا للمقطع الاول من هذه المادة ، مع جيتي ، طلب منح امتياز للاستغلال حسب المعنى الوارد في المادة 21 من البروتوكول وذلك بشرط أن تفتح جيتى للشركة سوق غاز تكون شروطه مرضية في نظر سوناطراك ..
الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — تسوية الخلافات
المادة 56
فتح المادةان كل نزاع أو خلاف ينشأ بين سوناطراك وجيتي ويتعلق بتأويل أو تطبيق أو تنفيذ شروط هذا الاتفاق او بكل ترتيب يرتبط به يسوى كما هو مذكور اعلاه • يوقف كل التزام غير مالى مدة اجراءات المصالحة أو التحكيم .
المادة 57
فتح المادةيعرض المشكل ، بطلب أحد الطرفين ، على مجلس الادارة . وفى حالة عدم صدور قرار من هذا المجلس ، تستعمل اجراءات المصالحة حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 16 أعلاه .
المادة 58
فتح المادةوفى حالة فشل المصالحة ، يمكن لكل واحد من الطرفين أن يلتجىء الى التحكيم
المادة 59
فتح المادةيجب على الطرف الذي يريد أن يعرض الخلاف على التحكيم أن يوجه في الشهر التالى ، حسب الحالة ، لأجل الخمسة عشر يوما الذى لم يتم خلاله تعيين المصالحين أو التالي لتوجيه محضر عدم المصالحة ، رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام يجب أن تتضمن هذه الرسالة ما يلى :
البيان الدقيق للمشكل أو المشاكل التي يتعين على - مجلس التحكيم أن يبت فيها ،
- شرح نتائج الطلبات الختامية للطرف المدعى وذلك مع بيان موجز للوسائل الواقعية أو المقررة بحكم القانون والموجهة تأييدا لهذه النتائج ، بيان اسم وصفات وعنوان الحكم المعين من قبل الطرف المدعى والذى قبل القيام بمهمة التحكيم
المادة 60
فتح المادةيوجه الطرف المدعى عليه الى الطرف الآخر ، في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لاستلام الرسالة المشار اليها في المادة 59 ، رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام ، تتضمن التعريف باسم وصفات وعنوان الحكم الذي عينه هو والذي قبل القيام بالتحكيم وفي حالة عدم توجيه هذه الرسالة في ظرف الخمسة عشر يوما المشار اليها أعلاه يمكن للطرف المدعى أن يطلب من رئيس المجلس الاعلى 6 للجزائر أو نائبه أن يعين حكما ثانيا
المادة 61
فتح المادةيختار الحكمان المعينان ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 ، باتفاق مشترك 6 حكما ثالثا يشكل معهما مجلسا للتحكيم يتولى هو رئاسته ويخبران الطرفين ، بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام ، باسم وصفات و عنوان الحكم الثالث .
للجمهورية الجزائرية 1749 وفي حالة خلاف في اختيار الحكم الثالث ، يحرر الحكمان محضرا يثبت فيه هذا الخلاف ويوجهانه الى الطرفين بواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام . وفي هذه الحالة ، يطلب من رئيس المجلس الاعلى بالجزائر أو نائبه أن يعين بطلب الطرف الراغب في التعجيل ، حكما ثالثا ، ويجب أن يكون هذا الحكم شخصية محايدة لها شهرة دولية ومعروفة بخبرتها الواسعة في الميدان الذى يكون موضوعا للخلاف أو النزاع .
ويكون الامر كذلك اذا لم يوجه الحكمان الاولان ، في ظرف العشرين يوما التالية لتعيين ثانيهما ، إلى الطرفين ، الرسالة الاولي والثانية من الرسالتين المشار اليهما في المقطعين السابقين
المادة 62
فتح المادةوفي حالة وفاة أو تخلف أحد الحكمين الأولين يرسل الطرف الذي يهمه الأمر في ظرف خمسة عشر يوما ، اعتبارا من التاريخ الذي أحاط فيه علما بالوفاة أو التخلف ، الى الطرف الآخر والحكمين الآخرين ، رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام ، يعرف باسم وصفات وعنوان الحكم الخلف وفى حالة عدم توجيه هذه الرسالة في الاجل المشار اليه أعلاه ، يطلب من رئيس المجلس الاعلى بالجزائر أن يعين بطلب الطرف الراغب في التعجيل ، الحكم الخلف .
وفى حالة وفاة أو تخلف الرئيس ، يباشر الامر كما ذكر في المادة 61 أعلاه ، على أن يجرى في هذه الحالة ، أجل العشرين يوما المشار اليه في المقطع 3 من هذه المادة ، اعتبارا من التاريخ الذي بلغ فيه خبر التخلف أو الوفاة الى علم الحكم الذي أحاط به علما أخيرا .
المادة 63
فتح المادةتجرى اجراءات التحكيم بالجزائر الا اذا قرر الطرفان خلاف ذلك .
المادة 64
فتح المادةتفصل المحكمة قانونيا على أساس الاحكام القانونية النظامية أو الاتفاقية الجاري بها العمل ويجوز لها ان تلتجىء ، بوجه اضافي الى مبادىء القانون العامة تختص المحكمة بإبداء رأيها في كل مسألة أصلية أو تبعية وفي كل دفع قد يجب البت فيه لتسوية الخلاف بما في ذلك المسائل المتعلقة باختصاصها . غير أنه لا يمكن لها أن تختص بالنظر في المطالب الجديدة ولا في الحوادث الجديدة التي | امتنع الطرف المعني بالامر من التمسك بها عمدا خلال | اجراءات المصالحة تتصرف المحكمة بالنسبة الى الطرفين ، في أوسع سلطة للفصل في القضية وذلك سواء فيما يخص صحة الاعمال التي قامت بها أو قام بها أعضاء الشركة ووجود ومدى وأحوال التزاماتهم وحقوقهم العينية أو النقدية ويجوز لها أن تتخذ 6 بطلب أحد الطرفين ، جميع التدابير التحفظية أو الموقتة قبل الحكم في الموضوع .. 1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه
المادة 65
فتح المادةتضع المحكمة قواعد الاجراءات التي تكون متبعة ويجوز لها أن تفوض الى رئيسها ادارة كل أو بعض الاجراءات باستثناء كل ما يتعلق بمسائل الاختصاص .
يجوز للمحكمة أن تستمع بالكيفيات التي تراها ملائمة الى كل خبير من اختيارها وأن تباشر جميع اجراءات التحقيق والاستماع الى الطرفين حضوريا وأن تقوم على وجه العموم بكل تحقيق أو بحث أو طلب المعلومات التي تراها مفيدة ويتعين على الطرفين أن يمنحاها ، لهذه الغاية ، جمي جميع التسهيلات التي تكون في امكانهم . ولا يحول غياب أو تخلف أحد الطرفين دون مزاولة الاجراءات
المادة 66
فتح المادةان قواعد الاجراءات وكذا الاحكام الصادرة سواء فيما يخص الاجراءات أو الاختصاص والموضوع تقرر بأغلبية أصوات أعضاء المحكمة ولا يحول غياب أو امتناع الحكم أو أحد الطرفين دون أن تتمكن المحكمة من الفصل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
المادة 67
فتح المادةتكون الاحكام معللة ولا يعبر عن رأي مختلف .
المادة 68
فتح المادةيجب أن يصدر الحكم في موضوع الخلاف مبدئيا في ظرف أربعة أشهر اعتبارا من تعيين الرئيس يجوز لرئيس المحكمة أن يمدد هذا الاجل بالوقت المناسب للأخذ بعين الاعتبار لنتائج تخلف أو وفاة حكم أو لضرورات التحقيق أو لظروف استثنائية يدفع بها أحد الطرفين •
المادة 69
فتح المادةتحدد نفقات ومصاريف التحكيم وتتحمل حسب الشكل الذي تقرره المحكمة •
المادة 70
فتح المادةتكون الاحكام مفروضة على الطرفين ولا تكون | قابلة لأي طعن ، ويجوز للمحكمة أن تحدد أجلا لتنفيذها وأن تأمر بكل تدبير كفيل باتمام هذا التنفيذ .
يجوز لأحد الطرفين أن يرفع ، في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار بالحكم ، الى رئيس المحكمة طلبا يتعلق بتفسير أو تصحيح غلط مادى ، باستثناء كل طعن بطريق اعادة النظر وتوجه في نفس الوقت نسخة من هذا الطلب الى الطرف الآخر الذي يمكنه أن يجيب بملاحظات كتابية ولا تكون هناك مداولة شفاهية • تصدر المحكمة الذي يبت فى الطلب في الشهر التالي لاستلام الطلب من طرف الرئيس وتطبق عليه احكام المواد 66 و 67 و 69 اعلاه .
لا يمكن ان يصدر الحكم ، حسب الحالة ، الا لتصحيح | غلط مادي او تفسير حكم صدر سابقا وذلك دون زيادة أو اقتطاع ولا تعديل ..
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 71
فتح المادةأ - ان الشركات التي تحوز فيها الشركة جيتي وايل كومباني » ، الشركة الام لجيتي ، مباشرة او بطريق غير مباشر ، اغلبية الاسهم المشفوعة بحق التصويت ، يمكنها وحدها أن تحوز او تكتسب بالبيع كل أو بعض الفوائد التي تحوزها جيتي والمشار اليها في البابين الأول والثاني من هذا الاتفاق ..
تتعهد جيتي بان تحصل من كل متنازل له برسم الفقرة 1 من هذه المادة ، مراعاة احكام البروتوكول واحكام هذا الاتفاق • ب ان كل بيع غير البيوعات المشار اليها اعلاه يقتضى الموافقة السابقة لسوناطراك ويفتح لهذه الاخيرة حق الشفعة .
يمارس حق الشفعة لسوناطراك حسب الكيفيات التالية تشعر جيتي سوناطراك بنيتها فى البيع وبالسعر والموجبات والشروط المضبوطة لهذا البيع .
يجوز لسوناطراك أن تحل ، في ظرف ثلاثين يوما اعتبارا من الاشعار المذكور ، محل المتنازل له ، بنفس السعر وحسب نفس الموجبات وبنفس الشروط • واذا تخلت سوناطراك صراحة أو ضمنيا عن هذا الحلول ، فيجوز لجيتي ان تنجز البيع في ظرف ستين يوما اعتبارا من التخلي المذكور ، بنفس السعر وحسب نفس الموجبات وبنفس الشروط .
ج - يكون لسوناطراك حرية بيع كل او بعض فوائدها في الشركة وتعلم جيتي بهذا البيع .
د في حالة بيع من طرف احد المتعاقدين بالاشتراك ، لا يغير الحلول الكلي أو الجزئي للمتنازل له في حقوق وواجبات المحيل ، أي حق وواجب من حقوق وواجبات الطرف الآخر
المادة 72
فتح المادةاذا استحال او تأخر قيام احد الطرفين او الآخر بالالتزامات الناتجة من هذا الاتفاق وذلك بسبب الحرب او اخلال النظام العام او الاضراب او الاوبئة او الطوفان او حوادث أخرى غير خاضعة لارادة الطرفين فان المتعاقد الآخر لا يمكن له ان يطالب بتعويضات عن نقض العقد ولا بفوائد او تعويض عن التأخرات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ولا سيما في المادة 36 ..
الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 ويكون الامر كذلك اذا حال قرار من الحكومة الجزائرية بكيفية صريحة ومباشرة ، دون قيام احد الطرفين بالتزاماته او اخره عن القيام بها .
يثبت مجلس الادارة ، بطلب الطرف الذي يهمه الامر ، حالة القوة القاهرة ويقرر الاجراءات التاجيلية وكل اجراء تحفظي يحدد ايضا بطلب احد الطرفين ، تاريخ زوال هذه الحالة وكيفيات الرجوع الى التطبيق العادي لموجبات هذا الاتفاق
المادة 73
فتح المادةيجوز لجيتي ان تقترح في كل حين على سوناطراك ، بشرط ان تكون قد قامت بالالتزامات الناتجة من هذا الاتفاق ولا سيما المشار اليها في المادة 28 ، التخلي عن كل أو بعض الفوائد التي تحوزها في امتياز للبحث او للاستغلال ..
ويجب ان يبلغ هذا الاقتراح الى سوناطراك كتابيا وفي ظرف تسعين يوما على الاقل قبل التاريخ المزمع لاتمام التخلي فيه . ويجب على سوناطراك ان تعلم جيتي ، في ظرف ستين يوما اعتبارا من التبليغ المذكور بما يلي :
اما بقرارها فى الاشتراك في هذا التخلي ،
- واما برغبتها فى الاحتفاظ بفوائدها واكتسباب الفوائد التي تقترح جيتي التخلي عنها .
وفي حالة قبول سوناطراك الاشتراك فى التخلي أو فى عدم الجواب في ظراف الستين يوما المشار اليها اعلاه يتفق الطرفان | على ايداع طلب تخل لدى السلطات المختصة • واذا قررت سوناطراك اكتساب الفوائد التي تقترح جيتي | التخلي عنها ، فيتفق الطرفان أن يودعا لهذا الغرض طلب نقل لدى السلطات المختصة ويتعلق هذا النقل بمجموع التثبيتات المختصة بالفوائد المحولة وكذا الاموال المنقولة ، باستثناء الفوائد والاموال المنقولة التي يمكن تخصيصها | لنشاطات أخرى للشركة • تنتهي التزامات جيتي المتعلقة بالفوائد المحولة ، بمجرد الحصول على موافقة الادارة ، حسب الحالة ، على طلبات التخلي والتحول المشار اليها اعلاه ، باستثناء الالتزامات المتعلقة بالاداءات المستحقة في ذلك التاريخ ..
المادة 74
فتح المادةان كل تبليغ يوجهه احد الطرفين الى الآخر في اطار هذا الاتفاق ، يجب ، ليكون صحيحا ، أن يتم كتابيا وان يوجه الى الطرف الآخر بواسطة تبليغ كتابي :
فيما يتعلق بسوناطراك : عمارة « موريتانيا » الجزائر ، - وفيما يتعلق بجيتي : 6 شارع محمد الخامس الجزائر .
المادة 75
فتح المادةتستمر احكام هذا الاتفاق معمولا بها ما دام موضوعها لم يزل . 2
المادة 76
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق على الحكومة الجزائرية للموافقة عليه ضمن الاوضاع المطلوبة وتقوم سوناطراك بجميع المساعي لهذه الغاية .
المادة W : يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ بمجرد ما تصادق عليه الحكومة الجزائرية طبقا للمادة 76 اعلاه وبمجرد ما تكون احكام البروتوكول قد اخذت قوة قانونية .
وحرر بالجزائر في اربع نسخ اصلية في 19 اكتوبر سنة 1968 عن سوناطراك عن جيتي الرئيس المدير العام الرئيس سيد احمد غزالي ارثور ج وهلموت بروتوكول بروتوكول يتعلق بنشاطات الابحاث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من قبل شركة جيتي بيتروليوم كومباني اعتبارا أن الجزائر قد دخلت في طريق تنمية مواردها الطبيعية لاجل رفاهية الشعب الجزائري بجميع الوسائل الملائمة ولا سيما بتأسيس شركة مع المجموعات الصناعية ذات الاختصاص والخبرة للمساهمة في هذه التنمية واعتبارا أن رغبة جيتي في المساهمة بالبحث عن الموارد المنجمية في الجزائر وانتاجها فى نطاق مشاركة مع سوناطراك نافعة للطرفين ومعترفة بان جميع النشاطات الصناعية والتجارية المعبأة لهذه الغاية يجب ان تسهم في انطلاق الاقتصاد الجزائري مع احترام الحقوق الشرعية للشعب الجزائرى للانتفاع من ثرواته الطبيعية • واعتبارا ان جيتي لها الحق فى ان تحصل على فائدة عادلة مقابل مخاطراتها في التنقيب والمساهمة في انجاز اهداف الشعب الجزائري ...
- وبناء على ما تقدم ، فان الجزائر وجيتي يقرران ويصادقان على ما يلي :
ان سوناطراك وجيتي قد ابرما هذا اليوم اتفاقا يرمي الى احداث شركة بينهما خاضعة لاحكام هذا البروتوكول لاجل البحث عن الوقود فى الجزائر وانتاجه والذي بموجبه تسهم في الاقتصاد الجزائرى لقاء منفعة معقولة . وان القسم الاساسي من ايراد جيتي في المبيعات يبقى في الجزائر لاجل التنمية الاقتصادية للبلاد وفقا لاحكام البروتوكول ، ومن المتفق عليه أن لجيتي الحق في أن تحتفظ خارج الجزائر بالباقي من هذا الايراد لفائدة مساهميها . 1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه
- ان الاهداف التي يسعى الطرفان لادراكها لا تتم الا اذا كانت العوامل الاقتصادية كالضرائب ومعدلات الاستهلاك والرسوم والاسعار المستقرة واسعار المرجع والتصرف الحر وبيع البترول ، ومعدل التحويل والعوامل الأخرى التابعة للسلطة العمومية ، لم يجر تعديلها سواء كان بمبادرة الحكومة الجزائرية بصفتها صاحبة السيادة الوطنية أو بناء على طلب جيتي بعد مراعاة حق جيتي باجور معقولة ، وذلك في حالة نجاحها ولقاء مساهمتها فى التنمية الاقتصادية للبلاد بالبحث عن الوقود مع المحافظة على الفوائد الشرعية للدولة الجزائرية .
ان عمليات جيتي بعنوان هذا الاتفاق - يجب ان تجرى طبقا للمبادىء والضمانات الواردة اعلاه او عند اللزوم ، طبقا للاتفاق ولهذا البروتوكول اللذين يفسران على اساس هذا المفهوم .
المادة الأولى
فتح المادةيحدد فى الاحكام القانونية والادارية والجبائية والمالية الواردة بعده ، النظام الخاص المطبق على جيتي ، فيما يخص نشاطاتها المتعلقة بالاتفاق الموقع هذا اليوم بين سوناطراك وجيتي والمسمى فيما بعد « الاتفاق )
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا البروتوكول تبقى شركة جيتي خاضعة لاحكام قانون البترول الصحراوي المدون مع نصوصه المختلفة الخاصة بالتطبيق ، وذلك بالنسبة للنشاطات التابعة للاتفاق الفقرة الاولى - الاحكام الجبائية
المادة 3
فتح المادةتضبط شركة جيتي محاسبة وحيدة تشمل جميع النشاطات المذكورة فى الاتفاق وتقدم حسابا للاستغلال يشتمل على جميع التكاليف والمقبوضات المتعلقة بمجموع هذه هذه النشاطات فى الجزائر وعليه فان الارباح والخسائر يجرى حسابها مع اعتبار هذه النشاطات اجماليا لا انفراديا •
المادة 4
فتح المادةان المعدلات الخاصة بالاستهلاكات والمطبقة من جيتي على مجموع نشاطاتها هي نفس المعدلات المنصوص عليها في المادة 1 - الفقرة T من الامر رقم 65-317 المؤرخ في 300 ديسمبر سنة 1965 ماعدا عمليات السبر غير المنتجة الخاصة بالتنقيب أو التنمية والقابلة للاستهلاك بمعدل 20 ٪ .
ويعتبر أيضا من عمليات السبر غير المنتجة والمستهلكة ضمن الشروط المبينة أعلاه ، كل حفر كاشف لحقل من الغاز ، وذلك عندما تخسر جيتي حقوقها في الكشف لفائدة سوناطراك تطبيقا للمادة 55 من الاتفاق المادة ه : تترتب على جيتي بالنسبة للاعمال المنجزة فى نطاق الباب الاول من الاتفاق ضريبة معادلة بعنوان سنة 1968 للفرق الحاصل بين ال 54 ٪ من الربح الخاضع اللضريبة وال 46 ٪ من الرسم وذلك عندما يكون الفرق المذكور ايجابيا ، وتحدد هذه النسب المائوية عن سنة 1969 والسنوات التالية لها ب 55 ٪ و 45 على التتابع .
المادة 6
فتح المادةتترتب على جيتي بالنسبة للاعمال المنجزة في نطاق الباب 2 من الاتفاق ضريبة معادلة ل 55 ٪ من الارباح، | غير ان هذا المعدل يخفض الى 50٪ فيما يخص قسم الارباح المتعلق ببيوعات الوقود الغازي وذلك تطبيقا للمقطع الثالث من المادة 55 .
ومهما كانت نتيجة السنة ، فلا يجوز بأي حال من الاحوال أن يقل مبلغ الضريبة عن ثمن رقم الاعمال بالقيمة المحسوبة عند الخروج من الحقل بالنسبة للوقود السائل وعن واحد | من عشرين من رقم الاعمال بالقيمة المحسوبة عند الخروج من الحقل فيما يخص الوقود الغازي - وفى حالة عجز في الميزانية يمكن ادراج الضريبة الدنيا المحسوبة بهذه الكيفية فى النقل الخاص بالعجز والمقبول حسمه من نتائج السنوات التالية • ان رقم الاعمال بالقيمة المحسوبة حين الخروج من الحقل والمنصوص عليه فى المقطع السابق يساوى رقم الاعمال من مكان الشحن أو التفريغ ، المصحح عند الاقتضاء كما هو مبين في المادة 8 ادناه والمخفض من النفقات ، التكاليف المرتبطة بالمعالجة والخزن والشحن بعد الخروج من المراكز الرئيسية للتجميع وكذا النفقات والتكاليف الملحقة المترتبة عن النقل .
المادة 7
فتح المادةتنشر جيتي السعر الذي تريد تطبيقه على الوقود الخام المعد للبيع فى مكان الشحن أو التسليم واستنادا للاسعار المعلن عنها في البلدان المنتجة والممونة للسوق الاوروبية ، فلا يمكن أن يقل هذا السعر عن : 65 ر 2 دولار لكل برميل فوب أرزيو ، 20635 دولار لكل برميل فوب بجاية ، 20595 دولار لكل برميل فوب صخيرة ...
ولا تطبق الاسعار المشار اليها أعلاه على النفط البالغ من 40 الى 445 درجة 1 ويجب ان تخفض اجماليا ب 15 . ر . دولار عن كل برميل وعن كل درجة API تنقص عن 40 درجة او تزيد على 4405 درجة API وكذا الفرق المحتمل في الجودة المثبت من قبل جيتي والمقبول من قبل الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيمنح مقابل ال 51٪ من الفوائد المحولة من جيتي الى سوناطراك والالتزامات المتقيدة بها جيتي تطبيقا للبابين 1 و 2 من الاتفاق ، تخفيض لتحديد قيمة المنتوجات المعتمدة لحساب الرسم والربح الخاضع للضريبة .
وعليه يجرى حساب الرسم وتأسيس الضريبة كما يلي :
ان المادة ج 34 من الاتفاقيات الخاصة بالامتياز الناصة على الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753 التصحيحات المحتملة المتعلقة باسعار بيع الوقود المتخذة | لتحديد الاسعار الاساسية المنصوص عليها في المادة ج 38 من الاتفاقيات المذكورة وللتسجيل في حساب الخسائر والارباح المقررة في المادة 64 ، الفقرة السادسة والمقطع الاول من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ولحساب الرسم ، تطبق على الشكل التالي : 1 ا يعتمد السعر الحقيقي للتقييم بالنسبة للوقود الغازي ، ب يعتمد السعر الحقيقي بالنسبة للبيوعات الحاصلة اما بطلب من الدولة الجزائرية فيما يخص تغذية الاستهلاك الجزائري ، واما في نطاق اتفاقات تجارية بين الجزائر واقطار أخرى ما عدا اذا كان السعر المعمول به تطبيقا للاتفاق التجارى | يعادل او يفوق عند نقل الكميات من الجزائر ، السعر المتوسط | الخاص بصادرات جيتي الى البلاد المعتبرة ويقل عن القيمة المستند اليها المطابقة والمعينة في المقطع ج ادناه ،
ج - اذا كان سعر البيع المتوسط السنوى لجيتي محسوبا مع استثناء البيوعات المشار اليها فى المقطعين أ و ب اعلاه يكون أقل من سعر الاستناد المحدد في المقطع التالي فانه يخفض الى القيمة المستند اليها ان القيمة المستند اليها تساوى القيمة المتوسطة المثبتة بكميات النفط من كل نوع والمباعة فى محطة الوصول باسعار .
مستند اليها تساوي : 21 ر 2 دولار للبرميل فوب أرزيو ، 20195 دولار للبرميل اقوب بجاية ، 155ر 2 دولار للبرميل فوب صخيرة .
بالنسبة للنفط البالغ من 40 درجة الى 445 درجة API والمصحح كما هو مبين في المادة 7 اعلاه ، د ان السعر المستند اليه بالنسبة لكميات النفط الخام المسلمة والمعدة للتكرير في الجزائر والصادرة على شكل منتوجات جاهزة ، هو سعر الاستناد فى مدخل معمل التكرير وهو يساوى السعر المستند اليه فوب المحدد في المقطع ج اعلاه والمتعلق بالميناء الجزائري الاقرب وعند ما يؤدى الرسم نقدا ، تحسب القيمة المعتمدة حين الخروج من الحقل والمستعملة أساسا لفرض هذا الرسم بناء على الاسعار الاساسية المصححة عند الاقتضاء كما هو مبين في المقطع اعلاه .
وعند ما يؤدى الرسم عينا ، تحسب القيمة المقبوضة عن الكمية المناسبة ضمن نفس الشروط
المادة 9
فتح المادةيتداول بالسعر المستند اليم المنصوص عليه في المادة 8 لمدة ست سنوات ابتداء من اول يناير سنة 1968 وبعد انتهاء هذه الفترة ، يراجع هذا السعر للنظر في نتائج | سياسة التنافس الخاصة بالنفط الجزائري وفي التغييرات التي قد تحدث على انواع البترول المتنافسة وستدخل في الاعتبار بصفة خاصة وبالاجمال جميع الاسعار الخاصة بالشحن والجودة والضرائب المعتمدة كما يعتبر ايضا تطور اسعار التكلفة الخاصة بالنفط الجزائري وقبل ادخال أي تغيير ، تجرى المشاورة مع جيتي وتقديم جميع البيانات التي تريد ان تحظى بالاعتبار .
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة احكام هذا البروتوكول أن القواعد الخاصة بحساب الارباح الخاضعة للضرائب هي نفس القواعد المنصوص عليها فى القانون البترولى الصحراوى ماعدا التكاليف المتعلقة بمركز جيتي والمترتبة عليها فى البلاد الاجنبية والتي لا يمكنها أن تنسبها الى نشاطها فى الجزائر الا في حدود مبلغ يصادق عليه من قبل مجلس الادارة المنصوص عليه في الباب 2 من الاتفاق
المادة 11
فتح المادةتبقى جيتي بالنسبة للضرائب الأخرى خاضعة للاحكام السارية المفعول ، غير أن تحويلات الفوائد فيما بين الطرفين والمنصوص عليها في المادتين 2 و 23 من الاتفاق تعفى من جميع رسوم التسجيل والانتقال • وتعفى ايضا من هذه الرسوم كل عملية انتقال بين جيتي ونيومون على شرط ان تكون هذه العملية مقيدة بالاتفاق او بأي عمل للحكومة الجزائرية يكون مرتبطا بفوائد نيومون في الجزائر .
وتعفى ايضا من الرسوم المذكورة جميع العمليات الخاصة بتسليم الفوائد والمنجزة من قبل جيتي لفائدة احدى الشركات المنصوص عليها في المادة 71 من الاتفاق وذلك عندما تتم هذه العمليات في ظرف سنة على الاكثر ابتدء من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق الفقرة 2 - الاستثناءات من الاحكام المنجمية
المادة 12
فتح المادةتحدث رخصة استغلال محل الرخصة المنصوص عليها فى القانون البترولى الصحراوى لمدة خمسة وعشرين سنة الفقرة 3 أحكام مختلفة أ نظام التحويلات
المادة 13
فتح المادةيتعين على جيتي أن تضع في الجزائر 75 % من رقم اعمالها الحقيقي الجزائرى .
ويجب عليها في هذا الصدد ان تنقل هذا المبلغ من رقم الاعمال قبل أي سحب من مكان الشحن وباستعمال احدى كيفيات الدفع المنصوص عليها في الاعلان رقم 48 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1967 لوزارة المالية والتخطيط والمنشور في 1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في 9 يونيو سنة 1967 .
ويرخص لجيتي بالنسبة للبيوعات المعدة للتكرير فى الجزائر بتحويل 25٪ من حاصل هذه البيوعات الى خارج الجزائر .
المادة 14
فتح المادةان النفط الخام المسلم من قبل سوناطراك الى جيتي كثمن التسليم المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاق | يصبح رهن اشارة هذه الاخيرة حرا من جميع التزامات التنقيل ان النفط الخام المسلم من قبل سوناطراك الى جيتي كتسديد عيني للتسبيق الممنوح من قبل جيتي تطبيقا للمادتين 38 و 39 من الاتفاق يجرى تسليمه ايضا حرا من التزامات التنقيل مادام رصيد الحساب المبين ادناه دائنا ولهذا الغرض يضبط البنك المركزى للجزائر حسابا خاصا يتعلق بالتسبيقات الممنوحة الى سوناطراك من قبل جيتي .
وتقيد في أصول هذا الحساب الاموال بالعملة الصعبة القابلة للتحويل والتي قد تحول الى الجزائر من قبل جيتي لضمان تمويل التسبيقات الممنوحة الى سوناطراك والمنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من الاتفاق ، ولا تدخل هذه الاموال في حساب الاموال المرحلة من الجزائر المشار اليها في المادة 13 اعلاه .
وتقيد في خصوم هذا الحساب :
1) التسديدات النقدية المنجزة من قبل سوناطراك بالعملة الصعبة القابلة للتحويل تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة 40 للاتفاق
2 ) القيمة المقابلة المحسوبة حسبما ورد في نفس المادة من الكميات المسلمة الى جيتي من قبل سوناطراك كتسديد للتسبيقات المذكورة . ) تسليم الديون الممنوحة من قبل جيتي وفقا لاحكام المادة 41 من الاتفاق ولا يجوز ابدا ان يشتمل الحساب المنصوص عليه في هذه المادة على رصيد مدين .
المادة 15
فتح المادةكلما رغب القائم بالاشغال في سحب قدر من الاموال بالعملة الصعبة تطبيقا للبابين 1 و 2 من الاتفاق يرخص لجيتي أن تدفع هذه الاموال بالدينار الجزائري
المادة 16
فتح المادةاذا سجلت نتائج الحسابات الخاصة بالشركة في نهاية كل سنة عجزا فى الحصة غير قابلة للتنقيل خلال نفس السنة ، يمنح البنك المركزى الجزائرى اذونات للتحويل | مطابقة للعجز المذكور .
ب المصالحة والتحكيم
المادة 17
فتح المادةتحال على التحكيم المحدد بعده ، جميع النزاعات او الخلافات الناشئة بين الدولة الجزائرية وشركة جيتي والمتعلقة بالحقوق التي تحوزها او الالتزامات التي تخضع لها بسب نشاطها البترولي بالجزائر . وتطبيقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول او التعاقدية ولا سيما الاحكام الصادرة عن هذا البروتوكول وذلك خلافا للاحكام المتعارضة غير أن هذه النزاعات أو الخلافات يجب احالتها لزوما على لجنة المصالحة قبل كل شيء .
ا - المصالحة
المادة 18
فتح المادةعندما تتناول النزاع أو الخلاف مسألة جرى تبليغها من قبل احد الطرفين الى الطرف الآخر او كانت ناتجة بسبب انصرام المهلة المنصوص عليها في النصوص ، يجب تقديم طلب المصالحة فى مهلة اقصاها شهران ابتداء من تبليغ الاجراءات او من انتهاء المهلة ويشرع بالمصالحة بواسطة رسالة موصى عليها مصحوبة بوصل استلام يوجهها المدعى الى الطرف الآخر ويشتمل طلب المصالحة على عرض يتضمن مطالب المدعي كما يشتمل على الاوراق الاثباتية التي يراها ضرورية
المادة 19
فتح المادةيعين كل طرف مصالحه ويبلغ هذا التعيين الى الطرف الثاني وذلك خلال 30 يوما من استلام الرسالة الموسى عليها التي تشكل نقطة انطلاق الاجراءات الخاصة بالمصالحة ويلزم على عضوى اللجنة المعينين على هذه الصورة أن يعينا باتفاق مشترك وفى مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الثانى عضوا ثالثا يكون رئيسا على اللجنة وفي عدم الاتفاق فيما بين المصالحين والمعينين من قبل الطرفين او اذا لم يتمكن المدعى عليه أن يعين مصالحه في مهلة 30 يوما المشار اليها اعلاه ، تعتبر المصالحة فاشلة •
المادة 20
فتح المادةتجرى اجراءات المصالحة بمدينة الجزائر ماعدا اذا ابدى الطرفان معارضتهما لذلك
المادة 21
فتح المادةيمكن لرئيس اللجنة ان يتخذ كل اجراء يتعلق بالتحقيق ويطلب من الطرفين الادلاء بجميع الوثائق ويستمع الى الشهود ويعين الخبراء - ويجوز له ايضا تحديد مهمتهم وتحديد المهلة التي يجب عليهم تقديم تقاريرهم اثناءها
المادة 22
فتح المادةيجب أن تصدر توصية المصالحة في ظرف 120 يوما .
ابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة ماعدا اذا حصل اتفاق بين الطرفين أو اتخذت اللجنة قرارا بالاجماع .
المادة 23
فتح المادةتلعن اللجنة قرارها بالاغلبية وتكون التوصية معللة لزوما . ويجوز للمصالح غير المتفق مع زملائه ان يبلغ اذا شاء رأيه الى الطرفين .
الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 24
فتح المادةاذا لم يبلغ كل من الطرفين الى الطرف الآخر موافقته على التوصية في مهلة شهر بعد تبليغ التوصية الى الطرفين ، تعتبر المصالحة فاشلة .
المادة 25
فتح المادةتحدد تكاليف واتعاب المصالحة من قبل رئيس اللجنة ويتحملها الطرفان على السواء
المادة 26
فتح المادةيوقف التدبير المذكور اعلاه بمجرد الشروع للجمهورية الجزائرية 1700 كما هو مطلوب منه في المهلة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 28 ، يمكن للطرف الثانى ان يرفع الامر مباشرة الى رئيس المجلس الاعلى بالجزائر ليلتمس منه تعيين رئيس المحكمة في ظرف ثلاثين يوما ويطلب رئيس المحكمة بعد تعيينه من الطرف الذي لم يختر حكمه ان يجرى هذا الاختيار ضمن نفس الكيفيات والشروط ، واذا لم يعين حكمه كما هو مطلوب منه ، يلتمس بالاجراءات الخاصة بالمصالحة ولكنه يبقى مستمرا عندما | رئيس المحكمة من رئيس المجلس الاعلى بالجزائر ان يجرى يتعلق النزاع بتطبيق المادة 38 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 من الباب 5 للمرسوم رقم رقم 59-1134 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 والمتعلق ايضا بالمادة ج 25 من الاتفاقية النموذجية المؤرخة في 16 سبتمبر سنة 1961 في حالة توصيات تقنية من قبل السلطة المسلمة للامتياز ..
2 - التحكيم
المادة 27
فتح المادةعند فشل اجراءات المصالحة ، يحال النزاع أو الخلاف بطلب من احد الطرفين وخلال الثلاثة اشهر التالية لفشل الاجراءات الخاصة بالمصالحة على محكمة التحكيم التي يضبط تشكيلها وتسييرها بموجب الاحكام التالية :
المادة 28
فتح المادة1 - يتم اللجو الى التحكيم بواسطة عريضة تبلغ بواسطة رسالة موسى عليها مصحوبة بوصل الاستلام وتوجه من قبل المدعي الى المدعى عليه ...
ويحدد يوم بدء الاجراءات في يوم من أيام العمل ، بعد تاريخ استلام الطلب من قبل الطرف الآخر وفي حالة نزاع بخصوص تاريخ الاستلام يحدد يوم بدء الاجراءات اليوم السادس التالي لارسال الرسالة الموصى عليها والتاريخ الوارد في الوصل المسلم للمرسل هو التاريخ الصحيح.
ب يعين كل من الطرفين خلال ال 30 يوما من تاريخ بدء الاجراءات عضوا للمحكمة ويبلغ هذا التعيين الى الطرف الثاني ، ويتعين على عضوى المحكمة المعينين بهذه الكيفية أن يعينا بالاتفاق المشترك وفى 30 يوما اعتبارا من تعيين العضو الثاني منهما ، عضوا ثالثا يكون رئيسا على المحكمة ، ويبلغ هذا التعيين الى الطرفين •
المادة 29
فتح المادةا - اذا لم يجر تعيين رئيس المحكمة في ظرف 300 يوما من تاريخ تعيين الحكم الثاني ، يلتمس من رئيس المجلس الاعلى بالجزائر ، بطلب من الطرف الاكثر سرعة ان يختار فى نفس المهلة حكما ثالثا من بين الشخصيات المحايدة ذات السمعة الدولية والمعروفة بتجربتها الواسعة في الميدان الذي هو موضوع النزاع أو الخلاف .
ب - اذا لم يقم احد الطرفين بتعيين عضو في المحكمة هذا التعيين ضمن نفس الكيفيات والشروط
2- لا يجوز لرئيس المحكمة ان يكون من جنسية احد الطرفين في السابق أو الحاضر أو من جنسية ذوي الفوائد المشرفة على احد الطرفين ماعدا اذا ابدى الطرف الثاني موافقته .
د في حالة وفاة او تعذر حكم لأحد الطرفين ، يقوم هذا الاخير بتعيين خلف له في مهلة 30 يوما ابتداء من يوم الوفاة او التعذر ..
واذا تعذر التعيين على الطرف المعني ، تستأنف الاجراءات تحت اشراف الحكم الآخر .
وفى حالة وفاة أو حدوث مانع لرئيس المحكمة ، يعين خلفه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 28 في حالة عدم الاتفاق ضمنا بين اعضاء المحكمة ضمن مهلة الشهر التالي للوفاة او لحدوث المانع حسب الشروط المقررة في هذه المادة.
المادة 30
فتح المادةتتولى محكمة التحكيم النظر نهائيا في جميع النزاعات او الخلافات الخاضعة سابقا لإجراءات المصالحة ، وتجرى اجراءات التحكيم بالجزائر ماعدا اذا قرر الطرفان خلاف ذلك تنظر المحكمة فى النزاعات على اساس الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول وكذا الشروط الواردة في هذا | البروتوكول - ويجوز للمحكمة اللجو الى المباديء العامة للحقوق في حالة غموض او فراغ في النصوص .
وتتولى المحكمة النظر في كل مسألة رئيسية أو ثانوية وكل حالة استثنائية قد يجب تسويتها للبت في النزاع أو الخلاف بما في ذلك المسائل المتعلقة باختصاصها وبتعيين الاشخاص الذين يترتب عليهم حكمها .
ويمكن للمحكمة أن تقرر الغاء كل تدبير مخالف للقانون المطبق وان تأمر بتعويض الاضرار الملحقة وذلك بمنح التعويضات أو أي تدبير آخر تراه مناسبا كما يمكنها أن تأمر بمقاصة المبالغ الموضوعة على عاتق احد الطرفين بموجب حكمها والمبالغ التي يكون الطرف الآخر مدينا بها ازام الطرف الاول غير أن المحكمة لا يجوز لها أن تنظر في الطلبات والاعمال 1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجديدة والتي تعمد الطرف المعنى بتقديمها خلال اجراءات المصالحة •
المادة 31
فتح المادةأ - تصدر احكام المحكمة سواء كانت تتعلق باجراءاتها أو بالنزاع أو الخلاف المحال عليها ، باغلبية أصوات اعضائها ، ولا يحول امتناع أو غياب حكم ما دون أمكانية اصدار الحكم ، وعند تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس •
ب - يجوز للمحكمة أن تستمع ضمن الشروط التي تراها مناسبة الى كل مستشار او خبير تختاره وان تجرى جميع تدابير التحقيق وان تستمع الى الطرفين المتنازعين سواء على حده او حضوريا وبمحضر مستشاريهما اذا رغبا في ذلك وبصفة عامة أن تجرى كل تحقيق او بحث وان تطلب معلومات لدى الطرفين تمكنها من اجراء مهمتها ، ويتعين على الطرفين المتنازعين أن يقدما لها لهذا الغرض جميع التسهيلات الممكنة ولا يحول غياب او تخلف أحد الطرفين دون القيام بالاجراءات ..
وتتعهد جيتي ايضا ان تولى اهتمامها لتكوين الاطارات الجزائرية التي تكلف بتسيير فوائدها بالجزائر مع العلم أن جيتي تحتفظ بحق ادارة مصالحها في الجزائر وبحق استخدام موظفين ومستشارين اجانب فى هذه البلاد بصفة مستمرة او موقتة ..
المادة 35
فتح المادةتنفيذ جميع الانظمة المالية والتجارية المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها فى الاتفاق وفي البروتوكول • وبالاخص عمليات التحويل ، على أساس التكافؤ المصرح به رسميا لدى الصندوق النقدى الدولي والمعترف به من قبل هذا الاخير ..
وفي حال عدم التكافؤ المعترف به من قبل الصندوق النقدى الدولي ( ص ن د ) فان معدل التطبيق على العمليات المشار اليها أعلاه يحدد من قبل السلطات الجزائرية على مجموع الانظمة المالية والتجارية في الجزائر .
وفى حالة تعدد معدلات الصرف ، تجرى جميع عمليات الشراء والبيع للعملات الصعبة بما فيها الدولار الامريكي مقابل
المادة 32
فتح المادةتصدر الاحكام معللة ويصدر الحكم المتعلق | الدينار والمنجزة في نطاق العمليات المشار اليها اعلاه على بأصل النزاع في مهلة 6 اشهر ابتداء من تاريخ تأسيس المحكمة وتزاد على هذه المهلة المهل المنصوص عليها في المادة 29 المقطع د ، في حالة تطبيق احكام المقطع المذكور ، ويمكن تمديدها بموجب حكم رئيس المحكمة عند الضرورة • تطبق الاحكام على الطرفين دون امكانية الطعن فيها ، ويمكن للمحكمة أن تحدد مهلة لتنفيذها وتأمر باتخاذ أي تدبير من شأنه ان يضمن هذا التنفيذ • ان التكاليف والمصاريف الخاصة بالتحكيم تحددها المحكمة | ويتحملها من تعينه ..
المادة 33
فتح المادةيوقف التدبير المشكو منه بمجرد تقديم الاجراءات الخاصة بالتحكيم ولكنه يبقى مستمرا عندما يتعلق بتطبيق المادة 38 من الامر رقم 111158- المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 من الباب 5 من المرسوم رقم 59-1134 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 وتطبيق المادة ج 25 من الاتفاقية النموذجية المؤرخة فى 16 سبتمبر سنة 1961 في حالة توصيات تقنية من السلطة المسلمة للامتياز ، والالتجاء الى التحكيم لا يؤدى الى ايقاف هذا التدبير .
الفقرة 4 احكام ختامية
المادة 34
فتح المادةتقوم جيتي فى الجزائر بمجموع نشاطاتها التقنية والادارية والتجارية المتعلقة بالمصالح التي تملكها في هذه البلاد وتحوز فيها مجموعة كاملة من وثائقها ومحفوظاتها المتعلقة بهذه النشاطات وتعطي الأولوية للمؤسسات والممنتوجات الجزائرية في نطاق اعمالها التي تنجزها او المنجزة لفائدتها ..
اساس المعدل الاكثر فائدة والممنوح للشركات غير الجزائرية.
المادة 36
فتح المادةتقبل الدولة الجزائرية على اساس احكام الاتفاق نقل الرخص الخاصة بحاسي ابراهيم وعرق جواد و جبل الازرق لفائدة سوناطراك وجيتي مع حق الملكية على السواء وتمنح رخصة المزايد لمدة 5 سنوات .
المادة 37
فتح المادةتطبق احكام هذا البروتوكول على من يخلف جيتي وعلى من تتنازل له .
وحرر بالجزائر على 4 نسخ أصلية في 19 اكتوبر سنة 1968 • عن الحكومة الجزائرية عن جيتي وزير الصناعة والطاقة الرئيس بلعيد عبد السلام ارثور ج وهلموت
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-317
- مرسوم رقم 63-491
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 72-48
أمر رقم 72-48 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الملحقين المؤرخين في 27 مايو سنة 1972 بعقد شركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 الذى هو موضوع الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتي بتروليوم كومباني ، والمصدقين بموجب الأمر رقم 68 591 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 . 1365
-
مرسوم رقم 69-11
مرسوم رقم 69-11 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن الاذن بنقل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود والمسمات ( جبل الازرق وعرق الجواد وحاسي ابراهيم ( لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقو وانتاجه ونقه وتحويله وتسويقه (سوناطرك) وشركة جيتي للبترول
-
مرسوم رقم 69-7
مرسوم رقم 69-7 مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن منح رخصة خصوصية للبحث عن الوقد السائل أو الغازي تدعى « المزايد » للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة جيتي بتروليوم كمباني (جيتي) 102
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.