أمر رقم 74-110 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية والمحددة في أول الامر باربعة ملايين دينار (400000000 دج) بموجب الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرفع الى ستة ملايين دينار (600000000 دج) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 70-54 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات وبمقتضى الامر رقم 74 13 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى - الجزئرى الملحق بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 5 سنتيمات، ومن نمودج « المخطط الوطني للتنمية الجديد 1974 1977 ، المحدد في اول الامر بمليون دينار (1.000.000 دج) بموجب الأمر رقم 74-13 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، يرفع الى اربعة ملايين دينار (400000000 دج) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
هواري ومدين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1394 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون
- أمر رقم 74-111
- قانون رقم 65-159
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 72-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 75-36
أمر رقم 75-36 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن رفع الجد الاعلى لاصدار القطعة النقدية المعدنية من فيئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية . 475
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.