قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف 742
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مصالح رئاسة مجلس الوزراء، لجنة لفتح الظروف المتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المنحصرة وتكون كذلك بمثابة لجنة المسابقة في حالة العروض بالمنافسة .
المادة 2
فتح المادةتتكون هذه اللجنة التي يترأسها الكاتب العام | للرئاسة أو ممثله من :
الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 مدير الشؤون القانونية مدير الادارة العامة ، مدير المصالح المالية ، مدير الدراسات التقنية والتخطيط الحضري ، ممثل عن اللجنة الدائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها (الكوميدور) ،
- ممثل عن المديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي ، مدير مصالح الاستقبال ، نائب مدير المعدات .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 • عن رئيس مجلس الوزراء الكاتب العام للرئاسة محمد أمير وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 67-90
- أمر رقم 69-32
- أمر رقم 72-12
- أمر رقم 74-9
- مرسوم رقم 68-625
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.