ج.ر عدد 17 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر لخارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سلة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبيع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 15-18-66 الى 17 ج ب 50-3300 تمن النسخة الأصلية : 0,25 دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر 0.50 دج - من العدد للسنين السابقة ( 1962-1969) : 0.35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم • يؤدى عن تغيير العنوان فهرس

- قوانين واوامر

  • أمر رقم 871 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى او تسمية شركة استغلال الوقود لحاسي الرمل ( سهر ( و مجموع الفوائد المنجمية التي تحوزها جميع الشركات في امتيازات شمال اين امناس وتين فويى الجنوبي والرار الشرقي والرار الغربي والنزلة الشرقية وبريدس والطوال وغورد الشوف وغورد أدرا والفوائد المنجمية المتعلقة بالغاز المستخرج من حقول قاسي الطويل وغورد نوس والنزلة الشرقية وزرزايتين وتيقنتورين .. 262 أمر رقم 71-9 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 14- فبراير سنة 1971 يصرح بموجبه ان الغاز المختلط بالوقود السائل المستخرج من جميع حقول الوقود الكائنة بالجزائر هو ملك للدولة دون غيرها 263 أمر رقم 71-10 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات «سوبيق» و «سوترا» و «ترابس» وكذا جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة «كريبس» في شركة «ترابسا» في الأنبوبين المسميين « النقطة الكيلومترية 66 اين أمناس البحر الأبيض المتوسط الى أوحانات ، وحاسي الرمل - حوض | الحمراء .. 264

262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 ه أمر رقم 71 - II مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميما جزئيا لجميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد في الشركات : الشركة. الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة الأبحاث واستغلال البترول في الصحراء ( كريبس ) وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الوطنية لبترول أكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر سوفريبال ) وشركة المساهمات والأبحاث والاستغلالات البترولية ( كو باريكس ( ومؤسسة الأبحاث والاستغلالات البترولية ( أمنيريكس ) وشركة الأبحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للأبحاث البترولية ) فرانكاريب ) 265 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-64 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الأمرين رقم 71-8 ورقم 71-9 المؤرخين في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) .. 266 |

  • مرسوم رقم 71-65 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) 267 مرسوم رقم 71-66 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الأموال المؤممة بموجب الأمر رقم 171 - II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) 267 وزارة التجارة مرسوم رقم 71-62 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتعلق باستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ . 268 وزارة المالية مرسوم رقم 71-63 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تجديد العمل بالنظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة ، والمحدث بموجب المادة 117 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 وذلك لسنة 1971 . 268 قوانين وأوامر امر رقم 71-8 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او تسمية شركة استغلال الوقود لحاسي الرمل ( سهر ) ومجموع الفوائد المنجمية التي تحوزها جميع الشركات في امتيازات شمال اين امناس و تين فولي الجنوبي والرار الشرقي والرار الغربي والنزلة الشرقية وبريدس والطوال وغورد الشوف وغورد أدرا والفوائد المنجمية المتعلقة بالغاز المستخرج من حقول قاسى الطويل وغورد نوس والنزلة الشرقية وزرزايتين وتيقنتورين باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 - الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . L- يأمر بما يلي : المادة الأولى : تؤمم عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها في الجزائر - مالية شركة
  • SEHR ) التي يوجد استغلال الوقود لحاسي الرمل ( سهر - مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الثامنة ) 32 نهج بونتيو وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة استغلال الوقود لحاسي الرمل ( سهر ) . 2 - مجموع الفوائد المنجمية بما فيها تجهيزات الاستغلال القائمة فى عين المكان وكذا التجهيزات والأنابيب المستعملة لنقل المنتجات ، التي تحوزها بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الشركات في الامتيازات المبينة أدناه :
  • امتياز شمال اين أمناس الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 20 يناير سنة 1962 الى شركة الأبحاث واستغلال البترول

الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 في الصحراء ( كزيبس ) التي يوجد مركزها الرئيس باين أمناس .

  • امتياز تين فويي الجنوبي الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1692 الى شركة ( كريبس ) امتياز الرار الشرقى الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في- 26 فبراير سنة 1962 إلى الشركتين « كريبس ، وشركة بترول الجزائر (CPA) اللتين يوجد مركزاهما الرئيسيين بمدينة الجزائر 7 نهج أبو حمو موسى
  • امتياز الرار الغربي الممنوح بموجب المرسوم رقم 67 114 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 الى الشركتين كريبس وشركة بترول الجزائر .
  • امتياز النزلة الشرقية الممنوح بموجب المرسوم رقم 66 - 200 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1966 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر ( أ س . ان • ريبال ( التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ، طريق الخزان بحيدرة امتياز بريدس الممنوح بموجب المرسوم رقم 67 117 | | |
  • المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 الى الشركتين « كريبس ، - وشركة | بترول الجزائر . امتياز الطوال الممنوح بموجب المرسوم رقم 67 - - 119 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 الى الشركتين « كريبس ، وشركة بترول الجزائر .
  • امتياز غورد الشوف الممنوح بموجب المرسوم رقم 69 -
  • امتياز تيقنتورين الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1961 . المادة 2 : يحرر بموجب مرسوم عند الاقتضاء وفي مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 4 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئاً . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال 119 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1969 الى الشركات : شركة | المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المساهمات البترولية ) بتروبار ) التي يوجد مركزها الرئيسي | بباريس ( الدائرة 15 ( 7 نهج نيلاتون والشركة الفرنسية | الافريقية للأبحاث البترولية ( فرانكاريب ( التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 15 ) 15 ميدان ماكس هيمانس ، والباسو لأوروبا وأفريقيا ( الباسو ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 7 ( 31 رصيف أناطول فرانس • امتياز غورد أدرا الممنوح بموجب المرسوم رقم 69 116 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1969 الى الشركات : « بتروبار » و « فرانكاريب » و « الباسو » • -3 الفوائد المنجمية المتعلقة بالغاز كيفما كان أصله | و تركيبه والمكتسبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف جميع الشركات في الامتيازات التالية :
  • امتياز قاسي الطويل الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 14 فبراير سنة 1962 . امتياز غورد نوس الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 15 يونيو سنة 1962 . : امتياز النزلة الشرقية الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في . 21 سبتمبر سنة 1966 . امتياز زرزاتين الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 27- اكتوبر سنة 1961 . المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 .. هواري بومدين أمر رقم 71-9 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يصرح بموجبه ان الغاز المختلط بالوقود السائل المستخرج من جميع حقول الوقود الكائنة بالجزائر هو ملك للدولة دون غيرها باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

264 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 ه وبناء على قانون البترول الصحراوى ومجموع النصوص |

- المعدلة له . وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على اتفاقية الجزائر المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 بوليو سنة 1965 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصرح بان الغاز المستخرج من جميع حقول الوقود السائل أو الغازى الكائنة بالجزائر والتي ينتج منها الوقود السائل بصفة رئيسية هو ملك للدولة دون غيرها • المادة 2 : يتعين على الشركات الحائزة للسندات المنجمية الاستغلال الوقود السائل أو الغازى بالجزائر والمتعلقة بالحقول المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ، ان تسلم مجانا بطلب من الدولة الغاز الناتج بمناسبة استخراج الوقود السائل • المادة 3 : يمكن للشركات المشار اليها في المادة 2 أعلاه ، أن تحصل من الدولة على رخصة قصد استعمال أو استغلال الغاز المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه ، ان كانت العناصر التقنية أو الاقتصادية المقدمة مرضية وتحدد الدولة في هذه الحالة كيفيات الاستعمال أو الاستغلال • المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين امر رقم 71 10 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات «سوبيق» و «سوترا» و « » ترابس» وكذا جميع انواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة «كريبس» في شركة «ترابسا» في الأنبوبين المسميين » النقطة الكيلومترية 66 اين أمناس البحر الأبيض المتوسط الى أوحانات » وحاسي الرمل - حوضر الحمراء باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ب بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تؤمم عند نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : I جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها - في الجزائر - مالية الشركة البترولية للتسيير ( سوبيق - SOPEG ) التي يوجد مركزها الرئيسي ب 64 نهج بيير شارون بباريس ( الدائرة الثامنة ) وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة البترولية للتسيير ( سوبيق ) 2 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها - في الجزائر - مالية شركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى أرزيو ( سوترا - SOTHRA) التي يوجد مركزها الرئيسي ببطيوة ) وهران ) وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى أرزيو ( سوترا ) 3 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها - في الجزائر - مالية شركة نقل البترول لشرق الصحراء ( ترابس - TRAPES ) التي يوجد مركزها الرئيسي ب 7 نهج نيلاتون باريس ( الدائرة 15 ) وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة نقل البترول الشرق الصحراء ( ترابس ) 4 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات الأبحاث واستغلال البترول في الصحراء ( كريبس ) في شركة النقل بواسطة الأنابيب في الصحراء ) ترابسا - TRAPSA ( • 5 - الانبوب المسمى « النقطة الكيلومترية 66 اين امناس البحر الأبيض المتوسط الى أوحانات ، ومجموع المعدات ولواحقها التي تستعمل في استغلاله وصيانته والعائد الى شركة الأبحاث واستغلال البترول في الصحراء ( كريبس ) 6 الأنبوب المسمى « حاسي الرمل - حوض الحمراء . و مجموع المعدات ولواحقها التي تستعمل في استغلاله وصيانته والعائد للشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في الجزائر ( اس ان ريبال ( وللشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( CFP (A) • المادة 2 : يحرر بموجب مرسوم عند الاقتضاء وفي مهلة

الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 265 تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحياة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئاً . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير 1971 • هواري بومدين امر رقم 71-11 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميما جزئيا لجميع انواع الاموال | والحصص والأسهم والحقوق والفوائد في الشركات : الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة الأبحاث واستغلال البترول في الصحراء (كريبس) وشركة المساهمات البترولية ( تروبار ) والشركة الوطنية لبترول اكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) وشركة المساهمات والأبحاث والاستغلالات البترولية ( كوباريكس ( ومؤسسة الأبحاث والاستغلالات البترولية ( أمنيريكس ) وشركة الأبحاث واستغلال البترول ( أوراقريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للأبحاث البترولية ( فرانكاريب ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1963 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تؤمم عند نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
  • 51 % من جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد ولا سيما 51 % من الفوائد المنجمية التي يحوزها جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في الامتيازات الخاصة بالوقود والتي تتألف منها - في الجزائر - مالية :
  • الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( OFP ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 16 ) 5 نهج ميكائيل آنج
  • شركة المساهمات البترولية ( بتروبار PETROPAR ( التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 15 ) 7 نهج نيلاتون الشركة الوطنية لبترول أكيفان (SNPA) التي يوجد- مركزها الرئيسى بتور اكيتان 92 كور بوفوا ( فرنسا ) .
  • شركة المساهمات والأبحاث والاستغلالات البترولية ( كو باريكس COPAREX) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 7 ( 280 شارع سان جرمان شركة مؤسسة الأبحاث والاستغلالات البترولية- ) أو منيريكس - OMNIREX ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 7 ( 280 شارع سان جرمان
  • شركة الأبحاث واستغلال البترول ( أورا فريب - FURAFREP ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 8 ( 75 شانزى ليزي .
  • الشركة الفرنسية الافريقية للأبحاث البترولية ) فرانكاريب - FRANCAREP) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 15 ) ميدان ماكس هيمانس . وبصفة أعم 5 % من جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة المساهمات البترولية والشركة الوطنية لبترول اليتان 2 22 % من جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي يحوزها جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير الجنسية الجزائرية فى شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ( كريبس - CREPS ) التي يوجد مركزها الرئيسي باين أمناس ( الواحات ) . 3-2 % من جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي يحوزها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون ولا سيما 2 % من الفوائد المنجمية المكتسبة ..

266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 ه الامتيازات الخاصة بالوقود والتي تتألف منها - في الجزائر - مالية الشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال - SOFREPAL ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 15 ) 7 نهج نيلاتون المادة 2 : يحرر بموجب مرسوم عند الاقتضاء وفي مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده و تسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 4 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم وذلك في حدود النسبة المبينة في المادة الأولى أعلاه المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئاً … المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى إلى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-64 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الأموال المؤممة بموجب الأمرين رقم 71-8 ورقم 71 - و المؤرخين في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 71-8 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة استغلال الوقود الحاسي الرمل (سهر) ومجموع الفوائد المنجمية التي تحوزها جميع الشركات في امتيازات شمال أين أمناس وتين فويي الجنوبي والرار الشرقي والرار الغربي والنزلة الشرقية و بريدس والطوال وغورد الشوف وغورد آدرا والفوائد المنجمية المتعلقة بالغاز المستخرج من حقول قاسي الطويل وغوردنوس والنزلة الشرقية وزرزايتين وتيقنتورين ، وبمقتضى الأمر رقم 71-9 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمصرح بموجبه أن الغاز . المختلط بالوقود السائل المستخرج من جميع حقول الوقود الكائنة بالجزائر هو ملك للدولة دون غيرها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤهمة بموجب الأمرين رقم 871 ورقم 971 المؤرخين في 28 ذي الحجه عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك ، والكائن مركزها الرئيسي بالجزائر العاصمة . المادة 2 : تؤدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك ، الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية .

الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 267 كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-65 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الأموال المؤممة بموجب الامر رقم 71-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 71-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات « سوبيق » و « سوترا » و « ترابس ، وكذا جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة « كريبس » في شركة ترابسا وفي الأنبوبين المسميين - النقطة الكيلومترية 66 أين أمناس البحر الابيض | المتوسط الى أوحانات وحاسي الرمل - حوض الحمراء ، ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 71-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك ، والكائن مركزها الرئيسي بالجزائر العاصمة • المادة 2 : تؤدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك » الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-66 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الأموال المؤممة بموجب الأمر رقم 71-11 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك )- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 71 - المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميما جزئيا لجميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد في الشركات. الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة الأبحاث واستغلال البترول فى الصحراء ( كريبس ) وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الوطنية لبترول أكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) وشركة المساهمات والأبحاث والاستغلالات البترولية ( كوباريكس ( ومؤسسة الأبحاث والاستغلالات البترولية ( أمنيريكس ) وشركة الأبحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للأبحاث البترولية ( فرانكاريب ) ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 71 II المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ، والكائن مركزها الرئيسي بالجزائر العاصمة . المادة 2 : تؤدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك » الى الخزينة العمومية مبلغاً يعادل مقابل الأموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة . المادة 3: يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 . هواري بومدين

268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 وزارة التجارة

- مرسوم رقم 71 62 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1990 |

- الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتعلق باستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير التجارة وبمقتضى الأمرين رقم 65 - - 182 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-93 المؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومنتجاته ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 والمتضمن تأسيس مجموعة مهنية لمنتجات الحليب ( غير لاك ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل المجموعة المهنية لشراء واستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ المسماة ( غير لاك ( المنشأة بموجب المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية . المادة 2 : تنقل اختصاصات المجموعة المهنية ( غير لاك ) الى المكتب الوطني للتسويق ( أوناكو ) . المادة 3 : لا تخالف أحكام الامر رقم 69-93 المؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومنتجاته . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 71-63 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تجديد العمل بالنظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة ، والمحدث بموجب المادة 117 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 وذلك لسنة 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 17 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
  • وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 37 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 . ولا سيما المادتين 117 و 118 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-57 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعديل أحكام المادة 118 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967.
    • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة . والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 . يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان النظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة والمحدث بموجب المادة 117 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والنصوص اللاحقة يجدد العمل به لسنة 1971 • المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر