ج.ر عدد 89 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (4)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر سنة 6 أشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج 25 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج .. دج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 0٫50 ٫ 0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند العنوان 0٫30 ٫ 0 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر ، أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح ج 2 50-3200 ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 035 دج - تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل أمر رقم 70 66 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 1970 يتضمن منح الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد 66 78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 والعجين

- الغذائي والكسكس رخصة للتجهيز بآلات خصوصية أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطنى مع التزام تقديمها للخدمة العمومية في ميناء وهران أرزيو الجزائري للأبحاث الزراعية - 1326 المستقل . 1329 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمر رقم 70-67 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث مدرسة متعددة العلوم | - سبتمبر سنة 1970 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق للهندسة المعمارية والعمران (م . م . ع . ه . م . ع) • 1327 | الاجتماعي لناحية الجزائر .. • 1335

1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 70 150 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن توسيع اختصاص اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي للاعتراف بصفة | العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385

  • 1336 | الموافق 2 فبراير سنة 1966 .. قرارات الولاة
  • -
  • قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن تخصيص عقار « ملك للدولة ، يتكون من عدة محلات كائن بباتنة طريق الوادى الازرق ، ، حي كشيدة ، لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد استعماله مركزا للتكوين المهنى للكبار . 1336 قوانين وأوامر امر رقم 70-66 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء * بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة- عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 70 – 31 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمتعلق باختصاصات المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية فيما يخص البحث والتجارب في مسائل الغابات ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يعدل الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية كما يلى : المادة 5 : ان المعهد يديره مجلس ادارة يتألف من : رئيس المجلس الاعلى للبحث العلمي أو ممثله ، عميد كلية العلوم لمدينة الجزائر أو ممثله .- مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله مدير الانتاج النباتي أو ممثله ،
  • مدير الانتاج الحيواني أو ممثله . مدير التربية الفلاحية أو ممثله ،
  • مدير المعهد الوطني الجزائرى للفلاحة أو ممثلة . مدير المعهد العلمى والتقنى لصيد السمك وتربيته أو ممثله ، مهندس رئيس مصلحة الدراسات العلمية بوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله . يحضر المدير العام للمعهد الوطنى للابحاث الزراعية والمراقب المالى بصوت استشاري في اجتماعات مجلس الادارة • ويجوز للرئيس أن يستدعى للحضور في اجتماعات المجلس مديرى المراكز الوطنية للمعهد وكذا كل شخص يمكن أن تكون خبرته مفيدة للمداولات . يعين رئيس مجلس الادارة بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي » المادة 2 : تعوض عبارة « مدير المعهد ، بعبارة « المدير العام للمعهد ، في جميع أحكام الامر رقم 66-78 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : تعدل المادة 11 من الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى : « المادة 11 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويساعده مدير ونواب مديرين معينين بناء على اقتراحته بموجب قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى . ويستخلف المدير عند الاقتضاء المدير العام » المادة 4 : يتمم الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه بالمواد 3 مكرر و 13 مكرر و 17 مكرر ، الآتي ذكرها :

الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 المادة 3 مكرر : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير | أمر رقم 70-67 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة | العمومية تنظيم مصالح المعهد . ويمكن أن يتضمن هذا القرار احداث وظائف علمية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية . المادة 13 مكرر : « لجنة علمية تتألف من : المدير العام للمعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية ، رئيسا مدير المعهد الوطني الجزائرى للأبحاث الزراعية ، رئيساً في حالة غياب المدير العام ، مديرى المراكز الوطنية والجهوية للابحاث ، ومديرى المحطات المركزية للأبحاث . ومهمة اللجنة تتمثل في دراسة الملفات التالية قبل ارسالها الى مجلس الادارة : البرنامج السنوى لابحاث المعهد وكذا الوسائل اللازمة للقيام بالتنفيذ ويمكن أن تقدم في هذا الموضوع جميع انواع الاقتراحات .

  • محاضر المراكز والمحطات والقطاعات ،
  • جميع الاجراءات الخاصة بتسهيل تنمية البحث الزراعي في مختلف العلوم ، ابداء رأيها حول مشاريع الاعلان عن أشغال المعهد- الوطني الجزائري للابحاث الزراعية . تعد اللجنة العلمية فضلا عن ذلك قوائم تتعلق بكفاءة اعضاء الاسلاك العلمية التابعة للمعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية ، قصد توظيفهم وتعطى رأيها حول مقترحات التنقيط والترقية الخاصة بهم تجتمع اللجنة مرة فى كل ثلاثة أشهر ، ويجوز للمدير العام للمعهد أن يستدعى لحضور اشغال اللجنة العلمية بصفة استشارية كل شخص يمكن أن تكون خبرته مفيدة . المادة 17 مكرر : تبين عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم » . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 6 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين | 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث مدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ) م . م . ع . ه . م . ع ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي 7 وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-185 67 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-110 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة وانشاء شهادة الدولة للمهندس المعماري ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث مدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران • المادة 2 : توضع تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ، التي هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي . المادة 3 : تسير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ، طبقا لاحكام القوانين الاساسية الملحقة بهذا الامر .. المادة 4 : ستحدد فيما بعد مراسيم كيفيات تطبيق هذا النص ، اذا اقتضى الامر • المادة 5 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 .. هواري بومدين القانون الاساسي للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران الباب الأول احكام عامة المادة الاولى : ان المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ، التي هي مؤسسة عمومية ذات الطابع الاداري

1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه والشخصية المعنوية والاستقلال المالى ، توضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويوجد مقرها بمدينة الجزائر . ويجوز فتح مدارس ثانوية تابعة للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ، في أي جهة من جهات التراب الوطني . المادة 2 : تتولى المدرسة : 1 تعليم الهندسة المعمارية والعمران . البحث فيما يخص البناء والعمران والسكن والترميم، 3 جمع و تركيز الوثائق المتعلقة بالاعمال المستهدفة التكوين والبحث داخل المؤسسة ، Σ - انجاز دراسات ومشاريع لفائدة الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وذلك في نطاق الاعمال التطبيقية والتربوية . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران مجلس ادارة ويسيرها مدير .. الفصل الأول مجلس الادارة المادة 4 : يضم مجلس الادارة الاعضاء التاليين : وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو ممثله ، رئيساً ، ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، ن ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط : ممثل عن الوزير المكلف بالبناء ، ممثل عن الوزير المكلف بالعمران . مدير الجامعة ، مدير المدرسة المتعددة العلوم ، مدين المدرسة الوطنية للفنون الجميلة : نائب مدير الفنون والمتاحف والمكتبات ، مهندس معماري ، مسجل ضمن اللائحة الوطنية اللمهندسين المعماريين ،

  • شخصية تختار نظراً للعناية التي توليها للمسائل المرتبطة بالهندسة المعمارية والعمران ، ممثل عن المعلمين . ممثل عن الطلبة .. يحضر مدير المدرسة ومراقبها المالي في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى ويجوز لمجلس الادارة أن يستدعى الى هذه الاجتماعات ، على سبيل الاستشارة ، كل شخص تكون آراؤه مفيدة • يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار زير التعليم العالي والبحث العلمي . وتنتهى وكالة الأعضاء المعينين نظراً لمهامهم . بمجرد ما تنتهى هذه المهام ، وعند شغور مقعد ما لأى سبب من الاسباب يكمل العضو الجديد المعين مدة وكالة من سبقه . المادة . : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه . ويجوز له أن يجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من مدير المؤسسة واما بطلب من سلطة الوصاية واما بطلب من ثلث أعضائه • ويحدد الرئيس ، جدول أعمال الاجتماعات ، ويمضى المحاضر مع كاتب الجلسات . وتوجه الاستدعاءات المرفوقة بجدول الاعمال ، الى أعضاء مجلس الادارة بثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع • المادة 6 : لا يجوز لمجلس الادارة أن يتداول شرعاً الا بحضور نصف أعضائه ، وعند عدم توفر النصاب القانوني يعقد اجتماع جديد بعد مهلة ثمانية أيام ، وحينئذ يجرى مجلس الادارة مداولته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة ، وعند عدم تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس وتقيد مداولات المجلس في محاضر ضمن سجل خاص ، ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة . ويتولى مدير المدرسة كتابة مجلس الادارة ويرفع مجلس الادارة الى سلطة الوصاية ، بعد استطلاع رأى المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدراسات المادة 7 : يبدى مجلس الادارة رأيه حول جميع المشاكل المتعلقة بالمدرسة ولا سيما منها : النظام الداخلي للمدرسة ،
  • ميزانية المدرسة وحساباتها . قبول الهبات والعطايا ، الشراءات والبيوعات أو الكراءات الخاصة بالبناءات الضرورية لتسيير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ، القروض التي تتعهد بها المدرسة . المادة 8 : ان آراء مجلس الادارة قابلة للتنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل وزير الوصاية . الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين المدير بموجب مرسوم باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 10 : يتولى المدير ، تسيير المدرسة ، ويعد مشروع الميزانية ويخصص المصاريف ويأمر بصرفها .

الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 كما يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والعقود في نطاق | الأنظمة السارية المفعول … ويمثل أيضاً المدرسة لدى المحاكم وفى جميع أعمال الحياة المدنية . ويساعده في مهامه ، كاتب عام ومجلس تربوى • ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ، كما يتولى تعيين وانهاء مهام الموظفين الموضوعين تحت سلطته في نطاق القوانين الاساسية الخاصة والعقود ، المسيرين بوجبهما باستثناء الكاتب العام والاساتذة الذين يعينون من قبل وزير الوصاية بناء على اقتراح المدير . ويعد المدير فى نهاية السنة المالية ، تقريراً عاماً عن نشاطه يوجهه الى سلطة الوصاية . تحدد مهام المجلس التربوى وعدد أعضائه بقرار من وزير الوصاية .. الباب الثالث الأحكام المالية المادة 11 : توجه الميزانية السنوية المعدة من قبل المدير ، الى كل من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، في أن واحد ، طبقاً للأحكام الواردة في المادة 13 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • وتعتبر المصادقة على الميزانية نافذة بعد مرور 45 يوماً على تاريخ ارسالها ، وذلك في حالة عدم اعتراض أحد الوزيرين . أما في عكس ذلك فيوجه المدير ، ميزانية جديدة للمصادقة عليها في ظرف 15 يوماً اعتباراً من تاريخ ابلاغ الاعتراض المذكور أعلاه • وتعتبر المصادقة عندئذ ، نافذة بعد مرور فترة 30 يوماً على ارسال الميزانية الجديدة وبشرط ألا يعارضها الوزراء المعنيون خلال الفترة المذكورة وفي حالة عدم المصادقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية ، يرخص للمدير بتخصيص المصاريف اللازمة لتسيير | المدرسة في حدود التقديرات المناسبة للميزانية المصادق عليه شرعاً للسنة المالية السابقة المادة 12 : تتضمن ميزانية المدرسة باباً للمداخيل وباباً للمصاريف . تشمل المداخيل :

  • اعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من قبل الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية والخاصة الوطنية ، الهبات والعطايا وفى ضمنها العطايا الواردة من الدول أو - المنظمات الاجنبية أو الدولية العمومية والخاصة ،
  • المواد المختلفة المتعلقة بنشاط المدرسة .. وتشمل المصاريف :
  • مصاريف التسيير ،
  • مصاريف التجهيز والدراسات والبحوث وبصفة عامة : جميع المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المدرسة . المادة 13 : يمارس عون محاسب مهامه في نطاق الأنظمة السارية المفعول • المادة 14 : يعد حساب التسيير عون محاسب يشهد بمطابقة مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المحررة مع الحسابات الواردة في السجلات ويرفع المدير حساب التسيير الى مجلس الادارة قبل أول مايو الموالي لقفل السنة المالية ، مرفوقاً بتقرير يتناول جميع التطورات والملاحظات المفيدة الخاصة بالمدرسة . ثم يرفع الحساب المذكور، مرفوقاً بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالى الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه • المادة 15 : تخضع المدرسة للمراقبة المالية للدولة - ويتولى المراقب المالي للمدرسة ، المعين من قبل الوزير المكلف بالمالية ممارسة مهامه وفق الانظمة السارية المفعول .. مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة | 1970 يتضمن منح الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائى والكسكس رخصة للتجهيز بآلات خصوصية سنة 1956 والمتضمن التدوين تحت اسم قانون الموانىء البحرية للنصوص التشريعية المتعلقة بالموانئ البحرية وجميع النصوص المعدلة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-269 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمعدل بالمرسوم رقم 63-445 المؤرخ في 9 مع التزام تقديمها للخدمة العمومية في ميناء وهران - أرزيو | نوفمبر سنة 1963 والمرسوم رقم 59968 المؤرخ في 9 شعبان المستقل- ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى المرسوم رقم 56-321 المؤرخ في 27 مارس | عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمؤسس بموجبه نظام الاستقلال المالى لميناء وهران - أرزيو ، وبمقتضى المرسوم رقم 44363- المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في

1330 الجريدة الرسمية نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص للموانىء المستقلة 6 وبعد الاطلاع على الطلب المقدم في 7 يوليو سنة 1970 من طرف الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس لاجل الحصول على رخصة لاقامة منشآت لازمة لتسيير الآلات المخصصة لفرز وتغليف بقايا الطحين المعدة للارسال على متن السفن وذلك تحت نظام الترخيص بالتجهيز بالآلات الخصوصية مع التزام تقديمها للخدمة العمومية واستغلالها في منطقة ميناء وهران ، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي اصدرته المندوبية الادارية لميناء وهران - أرزيو المستقل ، في مداولتها رقم 70-32 المؤرخة في 31 يوليو سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على دفتر الشروط الموافق عليه بصفة مشتركة من طرف ميناء وهران - أرزيو المستقل ، والشركة الوطنية صاحبة الطلب ،

  • وبناء على تقرير مدير ميناء وهران - أرزيو المستقل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بأن تقيم وتستغل في ميناء وهران ، تحت نظام الترخيص بالتجهيز بالآلات الخصوصية مع التزام تقديمهما لخدمة العموم ، الآلات المخصصة الفرز وتغليف بقايا الطحين المعدة للارسال على متين السفن وذلك ضمن الحدود وحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير ميناء وهران - أرزيو المستقل ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 1970 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي دفتر الشروط الباب الأول هدف الترخيص المادة الأولى هدف الرخصة ان هذه الرخصة تهدف إلى تركيب واستغلال الات مخصصة لفرز وتحزيم بقايا الطحين من ميناء وهران قصد ارسالها على متن السفن . وتؤسس المنشآت التي هي موضوع هذه الرخصة : على مسطحات الميناء ، داخل مخازن الحبوب . للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه على السطح البارز فوق جدار الواجهة الشمالية والمشرف على الحافة الشرقية من سطح مخازن الحبوب .. أولا - على مسطحات الميناء تقع مساحة هذه المسطحات شرقي مخازن الحبوب التابعة | لميناء وهران - أرزيو المستقل وفى امتداد واجهتي المبنى الشمالية والجنوبية وتبلغ 1250 متراً مربعاً ( 50 × 25م ) وتشيد فيها المنشآت التي تتضمن ما يلى : ا - مبنى مشترك بين الواجهة الشرقية والواجهة الغربية لمخازن حبوب الميناء المستقل لوهران - أرزيو وتبلغ مساحته في الارض 250 متراً مربعاً (25 × 10 م) ويبلغ ارتفاعه 25 مترا و 20 سنتيمترا ، ويتركب من طبقة أرضية وثلاثة سقوف بين الطبقات وسطح . وتوضع في هذا المبنى الآلات والأدوات المخصصة لاستلام نخالة الطحين ، والآلات والأدوات المستعملة لتحويل هذه النخالة الى مكعبات ، والآلات والأدوات المخصصة للوزن ، ويركب في هذا المبنى مركز للتحويل الكهربائي وكذا التجهيزات الحرارية وغيرها ( راجع قائمة الآلات والأدوات والقائمة الوصفية الملحقة كل منهما باصل هذا الدفتر ) والوسائل الميكانيكية للممارسة والتنسيق ، المخصصة لاخراج مكعبات النخالة من المصنع • ب قادوس طاحون مخصص للاستلام ، ومركب في شكل حفرة في مقدمة المبنى الشرقية وتبلغ مساحته في الارض 27,50 متراً مربعاً ( 15 250) ويستعمل لتفريغ سيارات الشحن والمركبات المخصصة لتزويد وحدة الانتاج ويكون مغطى بظلة تبلغ مساحتها 137,50 متراً مربعاً (25) × 5 ره م) في مستوى + 6 أمتار . ج - مستودع لزيت الوقود الخفيفة ، يكون شبه مطمور ويتركب من صهريجين كبيرين سعتهما الاجمالية 20,000 لتر يشغلان مساحة قدرها 31 مترا مربعا ( 80ره × 35ره ) د - مستودع هوائي لزيت الوقود ، مركب في مقدمة غرفة اشعال الوقود وتبلغ مساحته في الارض 6 أمتار مربعة و 25 سنتيمترا ( 2٫5 ٫ 2٫5 × 25 ) . ه - المساحة الباقية تخصص للمرور وتبلغ 925 مترا مربعا و 25 سنتيمترا من بين 1250 مترا مربعا الممنوحة . و مركز للتحويل ، مركب داخل المصنع وتبلغ مساحته 30 مترا مربعا • ز - القنوات المخصصة للتزويد : بالتيار الكهربائي ، وتقع تحت الارض وتتركب من 3 كبلات يبلغ طول كل منها 100 متر طولي ، بزيت الوقود الخفيفة ، وتقع قنواتها تحت الارض وتتركب من 4 مواسير منها ماسورتان يبلغ قطرهما 27 مم وماسورتان يبلغ قطرهما 8 مم ويبلغ طول الجميع 50 مترا طوليا • بالماء وتقع قنواته تحت الأرض وتتركب من ماسورة يبلغ قطرها 8 مم وطولها 78 متراً طولياً …

الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 2- القنوات المخصصة لاجلاء المياه المبتذلة ويبلغ طولها 11 مترا طوليا • ثانيا - داخل مخازن الحبوب يركب فوق الاربع وعشرين خلية المخصصة للخزن والمعدة للايجار ( 8 كبيرة و 16 صغيرة ) وفى المستوى + 27,85 التجهيز الميكانيكي المخصص للطمر والذي تبلغ مساحته في الارض 57 مترا مربعا ويركب تحت نفس الخلايا وفي مستوى الصفر ، التجهيز الميكانيكي المخصص للاخراج من المطامير وكذا جهاز التهوئة وآلات وأدوات الوزن التي يشغل مجموعها المساحة الاجمالية الواقعة تحت الخلايا أى 220 مترا مربعا . وتشغل جارفات الهواء الموجودة داخل الخلايا والمخصصة لتوزيع الهواء : في الخلايا الثمانية الكبيرة ، مساحة اجمالية تقدر ب 22,50 مترا مربعا في الخلايا الستة عشر الصغيرة ، مساحة اجمالية تقدر ب 22٫50 ٫ 22 مترا مربعا . ثالثا على السطح البارز فوق جدار الواجهة الشمالية المخازن الحبوب يركب نقال افقى بسلاسل لجلب مكعبات النخالة بعد وزنها في معمل التكعيب ، الى الاشرطة النقالة المخصصة للشحن على السفن وتبلغ المساحة المقدرة للسطح البارز بما فيه المعبر الموجود في واجهة المصنع الشمالية 125 مترا مربعا • رابعا - على سطح مخازن الحبوب تركب قاعدتان من المعدن السند رؤوس الرافعات التي تبلغ مساحتها الاجمالية المتوقعة 5 أمتار مربعة و 50 سنتيمترا . ان الامكنة المحتلة من منطقة الميناء ومن مخازن الحبوب والمبينة أعلاه ملونة فى مجموعة من المخططات الملحقة بأصل هذا الدفتر المخطط رقم /16 55.808 مخطط الموقع /15 55.799 المباني والمقاطع في المستوى اقامة منشآت المصنع خارج مخازن الحبوب A 1/167 1/68 اقامة منشآت المصنع داخل مخازن الحبوب 11.240 MYM مقاطع عرضية بالنسبة للمطمورة الرسوم الهندسية رقم 13954-4 DU الاستلام والمصنع 13871-2 DU عمليات الطمر والارسال يترتب على احتلال الاماكن الموصوفة أعلاه تحرير محضر عام للجرد تبين فيه الاستيلاءات المتممة بنزع الملكية على كل واحد من الاماكن المحتلة ، ومطابقتها للاشغال المنجزة .. ان التعريفات ورسوم الاحتلال التي ستحدد بعد مداولة مجلس ادارة الميناء المستقل لوهران - أرزيو ، تطبق على الكميات المبينة في محضر الجرد المادة 2 نوع الترخيص ان استعمال المنشآت والاجهزة يكون في كل حين اختياريا بالنسبة للعموم ، وموقوفا على ضرورات خدمة الميناء ، وتبقى الارصفة التي ستقام عليها هذه المنشآت 6 مخصصة للعموم الذي يستعملها بحرية تحت السلطة الخاصة للاعوان المكلفين بنظام أمن الميناء لا يحق لصاحب الرخصة أن يقدم أى شكوى في حالة الترخيص بتركيب أو استغلال أدوات وآليات أخرى عمومية أو خصوصية في الميناء ، أو بسبب تسيير المنشآت الموجودة حاليا أو التي ستؤسس في المستقبل في ميناء وهران المستقل .. الباب الثاني انجاز الاشغال والقيام بالصيانة المادة 3 مشاريع التنفيذ يجب على صاحب الرخصة أن يعرض على الميناء المستقل لوهران - أرزيو ، مشاريع الشراء أو التعديل لجميع المنشآت أو الآليات المطلوب تركيبها ، وتتضمن هذه المشاريع جميع المخططات والرسوم والمذكرات التفسيرية اللازمة لتحديد البناءات الواجب تشييدها وترتيبات الاجهزة ويكون للوزير الوصى المكلف بالملاحة التجارية ، الحق في أن يفرض التعديلات التي يراها مناسبة لضمان حرية وسلامة المرور على الارصفة ، وكذا حسن استعمال المنشآت التابعة للأملاك العامة للدولة وحفظها المادة 4 انجاز الاشغال تنجز جميع المنشآت ، طبقا للمشاريع المصادق عليها بمواد من النوع الجيد ، المستعملة حسب قواعد الفن ويجب أن تكون المواد التي تدخل في تركيب المنشآت والادوات الآلية اللازمة للاستغلال ، من أصل جزائري أو من صنع جزائري ، ما عدا فى حالة المخالفات التي يرخص بها الوزير الوصى المكلف بالملاحة التجارية ، باستثناء الاجهزة الخاصة التي لا يمكن انجازها في التراب الوطني المادة 5 صيانة المنشآت يجب أن تكون المنشآت التي يقيمها صاحب الرخصة محفوظة في حالة جيدة بعنايته وبحيث تبقى دائما مناسبة تماما للاستعمال المخصص لها ويجب أن يتخذ صاحب الرخصة التدابير الضرورية لحفظ

1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه المنشآت والاجهزة والاماكن المجاورة لها في حالة جيدة من النظافة ، واذا وقع تهاون من طرفه ، فلمهندسى الميناء المستقل الحق في أن يقوموا بهذا العمل تلقائيا بعد أن يوجه مدير الميناء المستقل انذارا يبقى بدون استجابة . وتستخلص المبالغ المقدمة من طرف الميناء المستقل للقيام بهذه الاشغال بواسطة بيانات للمصروفات يجعلها الميناء المستقل نافذة الاجراء . المادة 6 الاشغال المتعلقة بمرافق الاملاك العامة للدولة والتي تقع على عاتق صاحب الرخصة يتحمل صاحب الرخصة ما يلى :

  • مصاريف التأسيس الأولى والتعديل والصيانة ، ومنها المصاريف المتعلقة بالتعديلات المدخلة على التجهيزات والمنشآت التابعة للميناء المستقل • ويجب الحصول على رخصة من مدير الميناء المستقل ، لانجاز التعديلات المذكورة ولا سيما التعديلات التي يتعين ادخالها على أملاك الميناء المستقل ، لأجل اقامة المنشآت المرخص بها ( ترصيف الطرق بطبقة من الحجارة - وضع التربيعات - التبليط - وضع السكك الحديدية - اغلاق القنوات التي تمر فيها الكابلات الكهربائية ومواسير الماء والوقود الخ .. ) المادة 7 حقوق الغير يتحمل صاحب الرخصة ، في غير حالة الرجوع على من يجب ، جميع التعويضات التي قد يستحقها الغير بسبب انجاز أو صيانة أو تسيير المنشآت والاجهزة المذكورة . المادة 8 الانظمة المتعلقة بطرق المواصلات يخضع صاحب الرخصة لجميع الانظمة المتعلقة بطرق المواصلات ، والتي يجرى بها العمل حاليا أو التي ستقرر فيما بعد وخاصة ما يتعلق منها بالاشغال التي يتعين انجازها في الطريق العمومية ، لأجل وضع أو صيانة السكك الحديدية أو القنوات من كل نوع وجميع الاجهزة الاخرى وبمجرد ما تنتهى الاشغال ، يجب أن يعاد وجه الطريق المعد للمرور الى حالة جيدة بعناية صاحب الرخصة وعلى نفقته • المادة 9 آثار حرية استعمال الطريق العامة لا يجوز لصاحب الرخصة أن يقدم أية مطالبة عن الاضرار التي قد يحدثها لمنشآته سير السيارات ولا عن الحالة التي تكون عليها المرافق التابعة للأملاك العامة للدولة ولا عن الخلل الذي قد تحدثه في منشآته تدابير الشرطة أو الاشغال | المرخص بانجازها بصفة قانونية في الاملاك العامة للدولة أو حرية استعمال الطريق العمومية . المادة 10 آجال التنفيذ المنشآت يجب على المبينة صاحب الرخصة أن يكون قد أنهى اقامة جميع في المادة الأولى من الباب الأول من هذا الدفتر في أجل أقصاه 31 يوليو سنة 1970 . واذا لم يقم صاحب الرخصة بانهاء الاشغال المتعلقة بتأسيس المنشآت وتركيب الاجهزة التي هي موضوع هذه الرخصة ضمن الآجال المحددة له ، وبعد توجيه انذار اليه ، فتعتبر الرخصة ملغية تلقائيا ويحتفظ الميناء المستقل بمبلغ الضمانة مع عدم الاخلال بحق استرداد المبالغ التي تكون قد صرفتها الادارة لازالة الاشغال التي سبق انجازها ولاعادة الامكنة الى حالتها السابقة . المادة 11 مراقبة البناء والصيانة تنجز أشغال التأسيس الأولى والتعديل والصيانة تحت مراقبة مهندسي الميناء المستقل . وبقدر ما تنتهى أشغال التأسيس الأولى يكون كل تركيب أو جهاز أو مجموعة من الاجهزة التي يمكن استعمالها على حدة ، موضوعا لمحضر يحرره المهندسون بناء على طلب صاحب الرخصة وبعد الاطلاع على هذا المحضر يرخص مدير الميناء عند الاقتضاء بالشروع في تسيير المنشآت .. الباب الثالث الاستغلال المادة 12 نظام الامن على الارصفة وفي الميناء لا تخول هذه الرخصة لصاحبها أى حق ليتدخل في تعيين أماكن السفن والبواخر على جانب الارصفة التي جهزها بالادوات الآلية أو في تغيير أماكن هذه السفن والبواخر أو في نظام أمن طرق المواصلات الكبرى أو في نظام الامن المتعلق بالمرور واستعمال الارصفة . المادة 13 ترتيب القبول لأجل استعمال المنشآت والأجهزة اذا لم يستعمل صاحب الرخصة المنشآت والأجهزة المتطلبات تجارته ، فيجب وضعها رهن اشارة المستعملين حسب ترتيب الطلبات ومع الاحتفاظ بالاولوية المترتبة عن الأمر بوضع المنتجات على الرصيف وعلى الحالات المستعجلة التي يقدرها الاعوان المكلفون بنظام أمن الميناء ، ولهذه الغاية تقيد الطلبات حسب ترتيب و تاريخ الانتاج فى دفاتر ذات قسائم يمسكها صاحب الرخصة . وتعرض هذه الدفاتر بدون نقلها من مكانها على اطلاع جميع الاشخاص الذين يهمهم الإطلاع عليها ..

الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 واذا لم يتقدم أحد المستعملين المقيدين في صفه فله أن يأخذ الدور الاول الذي يمكنه أن يستفيد منه فيما بعد . المادة 14 واجبات صاحب الرخصة فيما يتعلق بالأجهزة يجب على صاحب الرخصة أن يضع أجهزته رهن اشارة العموم ليس في الايام والساعات القانونية من عمل الجمرك فحسب ، بل وأيضا في غير هذه الفترات ليلا ونهارا اذا رخص الجمرك بناء على طلب الشخص الذي يريد أن يستعمل الاجهزة ، في العمل الذي يتعين اتمامه المادة 15 واجبات المستعملين يجب على المستعملين أن يستخدموا ، لأجل القيام بعملياتهم عددا كافيا من الرجال حتى لا تبقى الاجهزة متوقفة ، وفى عدم ذلك توضع هذه الاجهزة فورا رهن اشارة أول المقيدين الموالين ، الذي يستطيع أن يستعملها ولا يجوز استعمال الاجهزة الممارسة وتنسيق أي شيء يتجاوز وزنه القوة التي تتحملها هذه الاجهزة المادة 16 استعمال المباني يجوز أن تبقى المبانى مغلقة فى غير ساعات العمل ويخصص دخولها خلال أوقات العمل للأشخاص الذين يدعون للقيام بحاجات استغلال المصنع أو بالخدمات العمومية المعنية دون غيرهم ويجوز اغلاق هذه المباني ليلا ، ويجب على صاحب الرخصة أن يضيئها بقدر الامكان ، للقيام بمراقبتها المادة 17 نظام الميناء والتدابير المتعلقة بنظام الامن يخضع صاحب الرخصة لأنظمة الميناء ، ويجب عليه أن يمتثل للقرارات التي يتخذها مدير الميناء المستقل بعد أخذ رأيه وذلك لأجل تنظيم استعمال المنشآت والاجهزة في صالح الامن العام وحسن النظام في استغلال الميناء ، وحسن استعمال المنشآت العمومية ، وعليه أن ينقل مؤقتا آلياته المؤجرة أو غير المؤجرة كلما طلب منه ذلك ، الاعوان المكلفون بنظام أمن الميناء من أجل حاجات الاستغلال أو الاصلاحات التي يجب القيام بها في المنشآت العمومية . ويصدر الأمر شفاهيا لأعوان صاحب الرخصة للقيام بالنقل المذكور ، ويجب عليهم أن يخضعوا فورا للأوامر التي يصدرها لهم الموظفون المكلفون بنظام أمن الميناء ، وفي حالة عدم امتثالهم لهذه الأوامر يحرر عليهم شخصيا محضر مخالفة لنظام أمن طرق المواصلات الكبرى وتنفذ أوامر هؤلاء الموظفين تلقائيا بدون انذار آخر وعلى نفقة مرتكبي المخالفة 6 الا في حالة رجوع على صاحب الرخصة الذي يعد مسؤولا مدنيا 6 • ان التحويل النهائي للآليات المتنقلة التي يرى مسؤولو الميناء وجوب اخراجها من حوض أو من رصيف وكذا المنشآت الثابتة التي يمكن تحويلها ووضعها من جديد في مكان آخر . يفرضه عند الاقتضاء مدير الميناء المستقل بعد أخذ رأى صاحب الرخصة ، وفي عدم امتثال هذا الاخير للأوامر المصدرة اليه ينفذ النقل المذكور تلقائيا على نفقته وتحت مسؤوليته . المادة 18 تدابير تفصيلية ان التدابير التفصيلية المتعلقة بتطبيق بنود هذا الدفتر ولا سيما التي تخص الواجبات المفروضة على كل من صاحب الرخصة والاشخاص الذين سيستعملون منشآته وآلياته وكذا التدابير التفصيلية المتعلقة بتطبيق التعاريف ، سيقررها مدير الميناء المستقل بعد أخذ رأى صاحب الرخصة . المسادة 19 الأعوان التابعون لصاحب الرخصة يجوز أن يكون الأعوان الذين سيستخدمهم صاحب الرخصة لحراسة المنشآت محلفين أمام المحكمة المدنية ضمن الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للحراس الخصوصيين ، ويجب عليهم أن يحملوا الاشارات المميزة لوظائفهم .. المادة 20 التخلى عن الرخصة او تعديلها لا يمكن أن يتم أى تخل كلى أو جزئي عن الرخصة أو أن يغير صاحبها الا بمقتضى ترخيص من الوزير الوصى المكلف بالملاحة التجارية والا وقع الغاؤها . المادة 21 مراقبة الاستغلال يجرى استغلال المنشآت والاجهزة المرخص فيها تحت مراقبة مهندسى الميناء المستقل ، ويجب على صاحب الرخصة أن يدفع كل سنة برسم سداد نفقات المراقبة ، مبلغا قدره ألف ومائتا دينار (200 ,1 دج) يكون قابلا للمراجعة كل خمسة أعوام . ويدفع هذا المبلغ الى العون المحاسب التابع للميناء المستقل، عند بداية كل سنة ، ويقيد في ميزانية الايرادات بين الايرادات النظامية ( الايرادات المقيدة على وجه التخفيف للمصاريف ) .. الباب الرابع التعريفات المادة 22 الرسوم القصوى ان الرسوم القصوى التي يمكن تقاضيها عن استعمال المنشآت والاجهزة تكون كما يلى :

1334 الجريدة الرسمية

  • الرسم الاقصى لتحويل النخالة :
  • تسعة وخمسون دينارا ( ) 59,00) دج) عن كل طن من البقايا المطلوب تحويلها • للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه المادة 26 دفتر المطالبات يمسك في مكتب صاحب الرخصة دفتر مخصص لتقييد ويغطى هذا الرسم جميع عمليات تحويل النخالة الى مكعبات | مطالبات الاشخاص الذين يريدون رفع شكاوى على صاحب وذلك من وقت استلامها الى وقت خزنها في شكل مكعبات . الرسم الاقصى للمرور عند الشحن على المراكب :
  • ثلاثة عشر دينارا وخمسة وسبعون سنتيما (13٫75 ٫ 13٫75دج) عن كل طن .. ويغطى هذا الرسم جميع عمليات تسيير المكعبات من خلايا المطامين الى المركب وفى ضمنها الوزن … ويحدد مجلس ادارة الميناء المستقل رسوم الاستعمال المناسبة وذلك في حدود الرسوم المذكورة أعلاه وبناء على اقتراح صاحب الالتزام وبعد أخذ رأى مدير الميناء المستقل المادة 23 تخفيض الرسوم يجوز لصاحب الرخصة اذا رأى ذلك مناسبا ، أن يخفض الرسوم مع تقييدها أو عدم تقييدها بشروط الى حد أدنى من الحدود المبينة فى التعريفات القصوى ، ويجوز له على الخصوص أن يضع تعريفات اشتراك لفائدة الخطوط النظامية التي تقوم بالمواصلات بين الميناء والخارج ضمن كيفيات محددة .. ان الرسوم المخفضة على هذا النحو لا يمكن رفعها من جديد الا بعد أجل ثلاثة أشهر . ان كل تعديل يدخل على التعريفات يجب ابلاغه الى مدير الميناء المستقل ونقله الى علم العموم بواسطة اعلانات تعلق طيلة خمسة عشر يوما على الاقل قبل تطبيق الرسوم المعدلة . المادة 24 اشهار التعريفات تنقل التعريفات السارية المفعول الى علم العموم ، بواسطة اعلانات توضع بكيفية جد ظاهرة في أقرب مكان ممكن من المنشآت والاجهزة وفى الامكنة التي يبينها المهندسون ويكون صاحب الرخصة مسؤولا عن حفظ تلك الاعلانات ويجب عليه أن يعوضها كلما اقتضى الامر ذلك … المادة 25 تحصيل الرسوم يجب أن يتم التحصيل بكيفية انصافية بالنسبة للجميع وبدون محاباة ، ويعد كل اتفاق مخالف لهذا الشرط باطلا بحكم القانون . غير أنه لا يطبق هذا الشرط على العقود التي تبرم في صالح المرافق العمومية بين صاحب الرخصة والميناء المستقل … الرخصة أو أعوانه ، ولتقييد نتائج التحقيق الذي يقوم به المهندسون ويرقم هذا الدفتر ويوقع بالاحرف الاولى من طرف المهندسين ويقدم الى العموم عند كل طلب منهم وبمجرد ما تقيد فيه مطالبة ، يجب على صاحب الرخصة أن يشعر بذلك المهندسين .. الباب الخامس مدة الرخصة وسحبها المادة 27 مدة الرخصة تحدد مدة الرخصة بخمسة عشر عاما ابتداء من توقيع القرار الملحق به هذا الدفتر . وفي حالة تجديد الرخصة لا يمكن أن تتجاوز المدة الجديدة عشرة أعوام .. المادة 28 سحب الرخصة في حالة عدم قيام صاحب الرخصة بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذه الرخصة ، ما عدا حالات القوة القاهرة ، يتعرض لسحب هذه الرخصة . وفي مثل هذه الحالة ، يقرر السحب عند الاقتضاء بعد انذار يوجه ضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالرخصة وبعد سماع صاحبها .. المادة 29 ازالة كل أو بعض المنشآت يجوز للميناء المستقل أن يقرر في كل حين ، بعد أخذ رأى صاحب الرخصة ، ازالة المنشآت بصفة مؤقتة أو نهائية وذلك في صالح العموم . واذا كان الامر يتعلق ببعض المنشآت التي يترتب عن ازالتها الغاء كلى أو بعض الخدمات التي تقرر وضع الآلات من أجلها فتقرر هذه الازالة ضمن نفس الاوضاع المتبعة بالنسبة لهذه الرخصة مالم تكن هذه الازالة مفروضة بموجب مشروع لتحسين الميناء يصرح أنه من المنفعة العمومية بموجب قانون أو مرسوم ، ويقررها في جميع الحالات الاخرى الوزير الوصى المكلف بالملاحة التجارية . واذا نتج عن تطبيق هذه المادة ضرر لصاحب الرخصة ، فلهذا الاخير الحق في نيل تعويض يحدد قدره في حالة عدم اتفاق ودى بطريق الفصل في قسم القضايا .

الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 المادة 30 واجبات صاحب الرخصة عند انقضاء مدة الرخصة في حالة عدم تجديد الرخصة عند انقضائها أو في حالة سحبها أو اذا تقرر ازالة المنشآت بصفة كلية أو جزئية ، فيجب على صاحب الرخصة أن يزيل منشآته وجميع الآليات والاجهزة التابعة لها . وفي عدم قيامه بهذا الواجب بعد انذار يوجه اليه ، فيتولى الميناء المستقل القيام بذلك تلقائيا على نفقة صاحب الرخصة و تحت مسؤوليته .. غير أنه يجوز للوزير الوصى المكلف بالملاحة التجارية أن يقرر اعفاء صاحب الرخصة من اعادة الامكنة الى حالتها ८ اذا تنازل هذا الاخير عن الآليات والاجهزة والمنشآت الموجودة بالميناء المستقل وعن المرافق العقارية التابعة لها لفائدة الميناء المستقل الباب السادس شروط مختلفة المادة 31 اختيار المحل يجب على صاحب الرخصة أن يكون له مكتب واقع بالقرب من الارصفة وأن يختار ، اذا طلب منه ذلك عونا يسكن بوهران ويكون مؤهلا ليتلقى باسمه 6 جميع الاعلانات الموجهة اليه من طرف الميناء المستقل • المادة 32 الرسوم يجب على صاحب الرخصة أن يدفع الى الميناء المستقل لوهران - أرزيو ، عن احتلاله للملك العمومي للميناء ، رسما سنويا يحسب على أساس التعريفات الجارى بها العمل وتفصل أجزاؤه بناء على العناصر المثبتة في محضر جرد المنشآت ، ويدفع مقدما عند أول يناير من كل سنة الى العون المحاسب التابع للميناء المستقل ويكون هذا الرسم مستحق الطلب ابتداء من اليوم الذي تبتدىء فيه الاشغال التي صدر الترخيص بانجازها • وفيما يتعلق باستعمال الخلايا والمنشآت التابعة لمطامير حبوب الميناء المستقل فيجب على صاحب الرخصة أن يمتثل للأنظمة والتعريفات المعمول بها في وقتها .. المادة 33 الضمانة يجب على صاحب الرخصة أن يرتب ، قبل التوقيع على الرخصة وضمن الكيفيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة بشأن الضمانات المتعلقة بالاشغال العمومية ، ضمانة قدرها تسعة وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسون دينارا (49,450 دج ) وتقتطع من هذه الضمانة ، المصاريف المترتبة عن التدابير المنفذة على نفقة صاحب الرخصة تطبيقا لهذه الرخصة وكلما تم اقتطاع مبلغ ما ، من هذه الضمانة ، وجب على . احب الرخصة أن يكمل الضمانة من جديد في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من الانذار الذي يكون قد وجه اليه لهذه الغاية . ويرد نصف الضمانة الى صاحب الرخصة بعد الشروع في تسيير المنشآت والاجهزة ، ويرد اليه النصف الآخر عند نهاية مدة الرخصة ، غير أن الجزء من الضمانة الذي لم يرد يؤول بصفة نهائية الى الميناء المستقل في حالة سحب .. المادة 34 الأحكام الخاصة بالأمن يجب على صاحب الرخصة أن يمتثل للقواعد التنظيمية المنصوص عليها في الرسالة رقم 93 من والى وهران (مديرية الحماية المدنية والنجدة التابعة للولاية ( المؤرخة في 20 يناير سنة 1969 والملحقة بأصل هذا الدفتر .. المادة 35 مصاريف الطبع والدمغة والتسجيل ان مصاريف طبع دفتر الشروط هذا وكذا الدمغة والتسجيل والاوراق الملحقة به تكون على عاتق صاحب الرخصة . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 سبتمبر سنة 1970 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 سبتمبر سنة 1970 ، تم تجديد اعتماد السيد محمد بن العربي، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر ، لمدة سنتين وذلك ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 سبتمبر سنة 1970 ، تم تجديد اعتماد السيد أبو سعد نايت أو عباس ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . لمدة سنتين وذلك ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1969 .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 سبتمبر سنة 1970 ، تم تجديد اعتماد السيد جعفر العرباوى. كعون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر ، لمدة سنتين ، وذلك ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1969 .

1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 70-150 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن توسيع اختصاص واللجنة الخاصة بالجزائر الكبرى ، واللجنة الخاصة بفدرالية فرنسا سابقا ، والمؤسسة بموجب المرسوم رقم / 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير | سنة 1966 للاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى للاعتراف بصفة | الوطني أو العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، والمعدل بموجب الأمر رقم 66 36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المشار اليه أعلاه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، أو منح المعاشات لضحايا الحرب ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل كل لجان الدوائر ، والولايات ، وتسند اختصاصاتها الى اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي . المادة 2 : غير أن أعضاء اللجان المنحلة يبقون مكلفين بضبط وامضاء بطاقات المشاركة في حرب التحرير الوطني لأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، في حدود الصفة التي اعترفوا لهم بها … المادة 3 : تطبيقا للمادة الأولى فان اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي يمكن لها : 1 أن تفحص بصفة نهائية الطعون المتخذة ضد مقررات اللجان المنحلة ، 2 أن تفحص أولا وأخيرا ، طلبات الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني ، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي لم يتم فحصها حتى تاريخ بدأ سريان مفعول هذا المرسوم المادة 4 : يمكن أن يتقدم بالطعن المذكور في المادة 3 المقطع الأول أما المعنى نفسه أو وزير قدماء المجاهدين . المادة ه : يكلف وزير الدفاع الوطني ، ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 13900 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن تخصيص عقار « ملك للدولة » يتكون من عدة محلات كائن بباتنة طريق الوادى الأزرق » ، حى كشيدة لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد استعماله مركزا للتكوين المهني للكبار- بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق ه غشت سنة 1970 صادر عن والى الاوراس تم تخصيص محلات مؤسسة نشر الخشب « سيبا » سابقاً وملحقاتها ، لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مساحتها هكتاران و 14 آراً ، كما يوضح ذلك في المخطط المرفق بأصل هذا القرار وستستعمل محلات هذا العقار كمركز للتكوين المهني للكبار بصفة عامة ، ولتكوين مسيرى الاشغال البلدية ولتوجيه العمال المعدين للصناعة ، بصفة خاصة • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر