قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 16618 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 دج وتممن النسخة الأصلية وترجمتها : 0,50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . قوانين وأوامر لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1970 يتعلق بسيارات الطرق التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي مع الحمولة 5,5 أطنان والمخصصة للنقل العمومي الخاص بالبضائع أمر رقم 70 66 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق من نقطة تحميل الى نقطة تفريغ لا تقعان في منطقة واحدة للنقل
- 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 78 | بسيارات الشحن 1559 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 135 الموافق 11 ابريل سنة 1966 وزارة الداخلية والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائري للابحاث قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 رجب وأول شعبان الزراعية ( استدراك ) - • مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 1559 - عام 1390 الموافق 3 سبتمبر وأول أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين • 1561 قراران مؤرخان في 21 جمادى الثانية و 3 رمضان عام 1390 الموافق 23 غشت و 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين 16 نوفمبر | مترجمين • 1561
1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1390 ه قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان التقنيين للمواصلات .. 1561 قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1390 الموافق 16 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المراقبين في المواصلات 1561 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة المسابقة والامتحان المهنى للدخول الى سلك الملحقين الاداريين . 1562 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة
- 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة المسابقة والامتحان المهنى للدخول الى سلك الكتاب الاداريين .. - 1562 قرارات مؤرخة في 21 رجب وأول شعبان و 4 و 7 و 15 رمضان عام 1390 الموافق 21 سبتمبر وأول أكتوبر و3 و 6و14 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1563 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 7 و 10 و 15 و 21 و 30 شعبان و 13 و 14
- رمضان عام 1390 الموافق 7 و 10 و 15 و 2 و 30 أكتوبر و 12 و 13 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء . 1564 قراران مؤرخان في 1 و 4 رمضان عام 1390 الموافق 31 | اكتوبر و 3 نوفمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين • 1565 قرارات مؤرخة في 4 و 10 رمضان عام 1390 الموافق 3 و 9 نوفمبر سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1565 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ امتحان الادراج في سلك القضاء . 1566 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1566 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن توسيع منطقة الترخيص لاستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث .. 1567 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم .. 1567 قرار مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر … 1567 وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1390 الموافق 28 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الادراج في سلك مفتشى المالية .. 1567 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الادراج في سلك محاسبى الدولة . 1568 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الادراج في سلك مراقبي المالية . 1568 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة الكحول . 1568
- قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس مصلحة الكحول . 1568 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية عين الفكرون عن قطعة أرض مساحتها 2000م2 تابعة للمجموعة الارضية رقم 77 مكرر مجموع مساحتها الاجمالية 5 هكتارات و 34 آرا كائنة فى تراب بلدية عين الفكرون قصد بناء 7 مساكن ( برنامج العمل الدائم للبلديات المنكوبة ) 1568 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض كائنة بقسنطينة حي سان جان مساحتها 897,70م2 مكونة من مجموعات مخطط مسح الاراضي رقم 12111 و 1212 و 1213 و 1214 و 1215 قصد بناء مجموعة مدرسية .. 1568
الثلاثاء 17 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1559 قوانين وأوامر امر رقم 70-66 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية ( استدراك )
- الجريدة الرسمية - العدد 89 الصادرة بتاريخ 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 الصفحة 1327 - العمود الاول المادة 3 مكرر - الفقرة | الثانية - السطر الاول .. - بدلاً من : وظائف علمية » ، يقرأ ما يلى : وظائف نوعية » . ) والباقي بدون تغيير ) مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بسيارات الطرق التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي مع الحمولة 5,5 أطنان والمخصصة للنقل العمومي الخاص بالبضائع من نقطة تحميل الى نقطة تفريغ لا تقعان في منطقة واحدة للنقل بسيارات الشحن ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ، ولا سيما الفقرة ج من المادة 15 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 27 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء وتنظيم المديريات الأقليمية للنقل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تحديد مناطق النقل بسيارات الشحن داخل المدن وتنظيم سندات النقل المعتبرة في هذه المناطق ،
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : كل شخص طبيعي أو معنوى يرغب في استعمال سيارة له ، لا يتجاوز وزنها الاجمالى مع الحمولة 5,5 أطنان لأجل النقل العمومي الخاص بالبضائع ، والذي لا يقع في نقط تحميل وتفريغ كائنة في منطقة واحدة للنقل بسيارات الشحن ، فانه يتعين عليه أن يقدم التصريح بذلك الى رئيس المجلس الشعبي للبلدية التي يقع فيها محل اقامته . المادة 2 : يتضمن هذا التصريح اسم ولقب الطالب وصفته وعنوانه ورقم تسجيل السيارة التي يرغب في استعمالها ونوعها ووزنها الاجمالى مع الحمولة والقوة . المادة 3 : يرفق التصريح بالوثائق التالية :
- نسخة مصدقة عن البطاقة الرمادية . شهادة الاقامة ، شهادة براءة الذمة من الضرائب ، نسخة عن القيد في السجل التجارى .. ويحال التصريح مع مرفقاته في أقرب وقت ، من رئيس المجلس الشعبي البلدى الى المدير الاقليمى للنقل ، المختص محلياً ، فيقيده هذا الاخير في السجل الخاص ويشعر الطالب مباشرة بالاستلام كما يوجه المدير المذكور نسخة من الاشعار بالاستلام . الذي يوجد نموذج منه برفقة هذا القرار ، الى رئيس المجلس الشعبي البلدى والوالى المعنى . المادة 4 : لا يمنح الا اشعار واحد بالاستلام عن كل شخص طبيعى أو معنوى ، بشرط الا يكون هذا الاخير مالكا سيارة أخرى للنقل العمومي أو الخصوصي للبضائع ، والا يكون | مشاركا قانونا أو واقعيا بملكية هذا النوع من السيارات .
1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1390 المادة 5 : يتعين على سائق السيارة أن يظهر عند كل طلب ، الاشعار بالاستلام المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه فضلا عن الفواتير أو سندات التسليم المعطاة من مرسل البضاعة ، الى الموظفين المختصين بتحقيق المخالفات وفقاً للتشريع الخاص بالنقل والسير كما ينبغي أن تحدد في هذه الوثائق بصفة الزامية ، نقطة تحميل البضاعة ونقطة تفريغها المادة 6 : ينبغي على مالك السيارة أن يؤمنها تأميناً يضمن نشاطها على الطرق وكذلك قيمة البضائع المنقولة عليها المادة 7 : ينبغي أن يكون للسيارات التي تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة الأولى أعلاه ، دفتر للصيانة ، مسلم من مصلحة المناجم ، تجرى المصادقة على صلاحيته بصفة دورية عقب كل معاينة تقنية من المعاينات التي تفرضها هذه الادارة . المادة 8 : يجب أن يركب على السيارات المذكورة من جهة المقدمة والمؤخرة علامة مميزة ضمن اسطوانة قطرها 20 سم ذات أرضية زرقاء وحافة بيضاء عرضها سنتيمتر واحد ، وتكون ماثلة للعيان تماماً من قريب المادة 9 : يتعين على المالك الذي يرغب في تبديل سيارته المعدة للنقل المحدد في المادة الأولى أعلاه ، بسيارة أخرى ، أن يقدم تصريحاً الى المدير الاقليمى للنقل التابع لمحل اقامته ويسلمه هذا الأخير إشعاراً بالاستلام لقاء استرداده الاشعار القديم . كما يوجه نسخة من هذا الاشعار الى رئيس المجلس الشعبي البلدي والى الوالي المعنى . المادة 10 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 .. رابح بيطاط النموذج وزارة الدولة المكلفة بالنقل المديرية الاقليمية للنقل
- في رقم تسجيل المقاولة : Tel ….. رقم الايصال : …………… د أمر رقم 67 130 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو 1967 • وقرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 .. اشعار بالاستلام للتصريح الخاص باستعمال سيارة لا يتجاوز وزنها الاجمالي 5,5 أطنان للنقل العمومي للبضائع من نقط تحميل وتفريغ غير واقعة فى نفس ان المدير الاقليمي للنقل في …… 00000000 السيد ….. ا 000. المولود في …. شارع …………. رقم ……. بشأن السيارة نوع ……………. الوزن الاجمالي مع الحمولة …. في حالة سحب السيارة من السير ، ينبغى تقديم هذه جديد لسيارة مماثلة . منطقة النقل بسيارات الشحن . يقر بأنه استلم التصريح المرسل اليه من قبل ………… والمقيم في …… …………. نموذج ……… … رقم تسلسل الطراز ….. رقم التسجيل …………… الوثيقة الى المدير الاقليمي للنقل حين التصريح بكل استعمال ان هذا الاشعار بالاستلام شخصى لا يجوز التنازل عنه أو تحويله .. كل تعديل أو تصحيح يتناول البيانات الأصلية يعرض الفاعل للملاحقات المقررة في النصوص الجاري بها العمل . المدير الاقليمي للنقل
الثلاثاء 17 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1561 وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 رجب واول شعبان عام 1390 الموافق 3 سبتمبر واول اكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، وضع السيد عبد العزيز عمارى المتصرف من الدرجة الثالثة في حالة انتداب لمدة خمس سنوات لدى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، ليقوم بمهام المدير العام ابتداء من 28 أبريل سنة 1970 • ويخصم من مرتب المعنى بالأمر 6 % من أجل المعاش تحسب على أساس المرتب المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ينتدب السيد عبد العزيز ولد حسين ، المتصرف من الدرجة الثالثة لدى الشركة الوطنية ه سوناطراك لمدة خمس سنوات ابتداء من 16 يوليو سنة 1970 ويستفيد المعنى بالأمر نظراً لهذه الوضعية ، من درجتين اضافيتين ويجب عليه ، للاحتفاظ بحقه في المعاش أن يدفع مباشرة الى الصندوق العام للتقاعد ، بطلب من هذه الهيئة ، خصم 6٪ من أجل المعاش يحسب على أساس المرتب المطابق لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 ، وضع السيد بلقاسم نجاحي المتصرف من الدرجة الرابعة فى حالة انتداب لمدة خمس سنوات ابتداء من 16 فبراير سنة 1968 لدى مستشفى مصطفى الجامعي المدينة الجزائر ليقوم بمهام المدير العام . ويستفيد المعنى بالأمر نظراً لهذه الوضعية ، من درجتين اضافيتين في السلك المنتدب منه ويخصم من مرتب المعنى بالأمر 6% من أجل المعاش تحسب على أساس المرتب المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي . قراران مؤرخان في 21 جمادى الثانية و 3 رمضان عام 1390 الموافق 23 غشت و 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين مترجمين بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 23 غشت سنة 1970 يعين السيد العمري منتوش مترجماً متمرنا ( الرقم الاستدلال الجديد 235 من السلم 12 ) بوزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد محمد الشريف بوطمين مترجماً متمرنا ) ( الرقم الاستدلالى الجديد 235 من السلم 12 ) بوزارة الشبيبة والرياضة . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالأمر في مهامهما . قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجنة المتساوية الأعضاء السلك الأعوان التقنيين للمواصلات بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يعين السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الأعوان التقنيين للمواصلات : الأعضاء الرسميون : محمد البدرى ، فاروق جباري ، محمد مصدور الأعضاء النواب : محمد جربوح ، محمد مدني ، حمود شعباني . ويعين السيد محمد البدرى رئيساً للجنة المتساوية الأعضاء المختصة تجاه سلك الأعوان التقنيين للمواصلات ، وفي حالة وقوع مانع له يعين السيد حمود شعباني كخلف له . ويصرح بانتخاب السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الأعوان التقنيين للمواصلات : الأعضاء الرسميون : محمد تهامي ، أحمد يحياوي ، ليلى بوعجة . الأعضاء النواب : أحمد بوشية ، نجاة صغير ، الزهراء طرحي . قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1390 الموافق 16 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المراقبين في المواصلات بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1390 الموافق 16 أكتوبر سنة 1970 يعين المشادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن
1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1390 ه الادارة فى اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المراقبين في المواصلات : الأعضاء الرسميون : عبد الحميد الاخضر ، على محجوب ، حاج خصيبي .. الأعضاء النواب : حسان حفيص ، بشير سليماني ، جيلالي بوجمعة .. ويعين السيد عبد الحميد الاخضر ، رئيساً للجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك المراقبين في المواصلات ، وفي حالة وقوع مانع له ، يعين السيد حسان حفيص كخلف له . ويصرح بانتخاب السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين في المواصلات : الأعضاء الرسميون : عباس معمري ، عبد القادر الكيل ، جمال الدين طرفة . الأعضاء النواب : محمد ناصر الأشهب ، عمر بديار ، محمد خزار . قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة المسابقة والامتحان المهنى للدخول الى سلك الملحقين الاداريين ان وزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة وامتحان مهنى للترقية الى رتبة ملحق اداري ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تأليف لجنة المسابقة والامتحان المهنى للدخول الى سلك الملحقين الاداريين المنظم بموجب القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 كما يلي : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيساً ، مدير الادارة العامة لوزارة الداخلية أو ممثله 6 مدير الادارة العامة لوزارة الأشغال العمومية والبناء أو ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة المسابقة والامتحان المهنى للدخول الى سلك الكتاب الاداريين ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموظفين ، الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 6 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة وامتحان مهنى للترقية الى رتبة كاتب اداري ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تأليف لجنة المسابقة والامتحان المهنى للدخول الى سلك الكتاب الاداريين المنظم بموجب القرار المؤرخ
الثلاثاء 17 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 كما يلي : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيساً ، مدير الادارة العامة لوزارة الداخلية أو ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة الأشغال العمومية والبناء أو ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر 1970 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرارات مؤرخة في 21 رجب وأول شعبان و 4 و 7 و 15 للجمهورية الجزائرية 1563 | في الدرجة الأولى ، السلم الثالث عشر ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 ويحتفظ عند 31 ديسمبر من نفس السنة بأقدمية قدرها شهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 محرم عام 1389 الموافق 8 أبريل سنة 1969 فيما يخص السيد رمضان دوار كما يلى : يدرج ويرسم المعنى في سلك المتصرفين ويرتب عند 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثانية من السلم الثالث عشر ، الرقم الاستدلالى الجديد 345 بدون رصيد الأقدمية ، • بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 ينتدب السيد مصطفى مغراوي ، المتصرف لمهام مفتش رئيسى للضرائب من الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى الجديد 320 بوزارة المالية لمدة خمس سنوات ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 وبهذا الموجب ، يستفيد المعنى من درجتين رمضان عام 1390 الموافق 21 سبتمبر وأول أكتوبر و 3 و 6 و 14 | اضافيتين في سلك الانتداب ، ويخصم خلال هذه المدة من نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 ، يدرج ويرسم السيد الخيضر عمروش ، المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين ، ويرتب عند 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 أحيلت السيدة لويزة بوشراط المتصرفة من الدرجة الثالثة على الاستيداع لمدة سنة ابتداء من أول يوليو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يعين السيد عطا الله الضب ، متصرفاً متمرناً ( الرقم الاستدلالى الجديد 295 من السلم الثالث عشر ( بوزارة الأشغال العمومية والبناء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1970 مرتب المعنى 6 % من أجل المعاش ، تحسب على أساس المرتب الخاص برتبته ودرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 يدرج ويرسم السيد عبد الكريم تواتي ، المتصرف المدنى ، في سلك المتصرفين ، ويرتب عند 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار • بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 ، يعين السيد عز الدين عبد المجيد ، متصرفاً متمرناً برئاسة مجلس الوزراء ( الرقم الاستدلالي الجديد 295 من السلم 13 ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 ، يعين السيد عبد القادر عفطوش ، متصرفاً متمرناً بوزارة الداخلية الرقم الاستدلالى الجديد 295 من السلم (13) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 ، يعين السيد شعبان بن قزوح ، متصرفا متمرنا بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر | بوزارة الداخلية الرقم الاستدلالى الجديد 295 من السلم (13) .. سنة 1970 يعين السيد محمد حرشاوي ، متصرفاً متمرناً ( الرقم الاستدلالى الجديد 295 من السلم الثالث عشر ) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يرسم السيد عبد الحفيظ رحال في سلك المتصرفين | بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 ، يعين السيد بشير قايد على ، متصرفاً متمرناً بوزارة الداخلية الرقم الاستدلالى الجديد 295 من السلم (13) بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 ، يعين السيد مختار هنى ، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية ( الرقم الاستدلالى الجديد 295 من السلم 13
1564 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 ، يعين السيد محمد مخبي ، متصرفاً متمرناً بوزارة الداخلية الرقم الاستدلالى الجديد 295 من السلم (13) ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالأمر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 ، يعين ابتداء من أول يوليو سنة 1970 السيد عمر بن عبو ، متصرفاً متمرناً ( السلم 13 ) . بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1390 الموافق 14 نوفمبر سنة 1970 ، يعين ابتداء من 30 يونيو سنة 1970 السيد محمد صالح بن زرافة ، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية الرقم الاستدلالى الجديد 295 من السلم 13 ) وزارة العدل قرارات مؤرخة في 7 و 10 و 15 و 21 و 30 شعبان و 13 و 14 رمضان عام 1390 الموافق 7 و 10 و 15 و 21 و 30 أكتوبر و 12 و 13 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1390 الموافق 7 أكتوبر سنة 1970 أحيل السيد محى الدين جندر ، المحامى العام لدى المجلس الاعلى ، على الاستيداع لمدة سنة ابتداء من 1 غشت 1970 •
- بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1390 الموافق 7 أكتوبر سنة 1970 نقل السيد جيلالي بن عيسى قدار ، نائب رئيس محكمة عين تموشنت ، بنفس الصفة ، الى محكمة العامرية .
- بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1390 الموافق 7 أكتوبر سنة 1970 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 1 يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد محمد بناي ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة ، الى محكمة مستغانم
- بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1390 الموافق 7 أكتوبر سنة 1970 نقل السيد حسين الحاج سعيد ، القاضي بمحكمة العامرية ، بنفس الصفة الى محكمة عين تموشنت بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 كلف السيد عبد القادر بن أحمد ، المستشار بالمجلس القضائي المستغانم، بمهام مستشار منتدب ، لحماية الاحداث لدى المجلس المذكور . بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 كلف السيد مروان هنى رئيس المجلس القضائي للاصنام ، بمهام رئيس غرفة الاتهام بنفس المجلس . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1390 ه بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 ينقل السيد محمد على حيمود ، القاضي بمحكمة خراطة ، بنفس الصفة ، الى محكمة الاخضرية . بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 ينقل السيد عمار بومدين ، القاضي بمحكمة سطيف ، بنفس الصفة ، الى محكمة الحراش ( الاحول الشخصية )
- بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1390 الموافق 21 أكتوبر سنة 1970 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 1 يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد أحمد بن عبد القادر ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة بني صاف ، بنفس الصفة ، الى محكمة مشرية . بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1390 الموافق 21 أكتوبر سنة 1970 ينقل السيد أحمد بن عبد القادر ، وكيل | الدولة المساعد لدى محكمة بني صاف ، بنفس الصفة ، الى محكمة العامرية . بموجب قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1390 الموافق 30 أكتوبر سنة 1970 ينقل السيد مولدى داده ، القاضي بمحكمة أدرار ، بنفس الصفة ، الى محكمة القليعة ( الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1390 الموافق 30 أكتوبر سنة 1970 ينقل السيد حسين بلقرينات ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة العين الصفراء ، بنفس الصفة ، الى محكمة مشرية . بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 ينقل السيد محمد معطاوي ، القاضي بمحكمة بوفاريك ، بنفس الصفة ، الى محكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 ينقل السيد الهاشمي خلية ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة خميس مليانة ، بنفس الصفة ، الى محكمة | حجوط بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 ينقل السيد عبد الرحمن ماتن ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة حجوط ، بنفس الصفة ، الى محكمة خميس مليانة . بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 ينقل السيد محمد سوسي ، المدعو اليزيد ، القاضي بمحكمة العين الصفراء ، بنفس الصفة ، الى محكمة سيق
الثلاثاء 17 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 قراران مؤرخان في 1 و 4 رمضان عام 1390 الموافق 31 اكتوبر و 3 نوفمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين مدافعين | قضائيين
- بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 يعين السيد على الاخضري ، مدافعا قضائيا بمحكمة الاربعاء ( الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد محمد مغربي ، مدافعا قضائيا بمحكمة مدينة الجزائر . قرارات مؤرخة في 4 و 10 رمضان عام 1390 الموافق 3 و 9 نوفمبر سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية
- بموجب قرارات مؤرخة في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 أكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية 6 السيدات الآتية أسماؤهن : عائشة بنت محمد ، زوجة شاذلى بلعباس ، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1926 بتيارت ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : علوى عائشة • باطلة كورية فوسطة ، زوجة شايب الذراع محمد ، المولودة في 31 مارس سنة 1934 بسانتياقو دى القنطرة ( أسبانيا ) فاطمة بنت عبد القادر ، زوجة عزة حبيب المولودة سنة | 1943 بسيدي يعقوب ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : عزة فاطمة فرناند بول ، زوجة درابلى عبد الوهاب ، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1943 بكينهون ( فيتنام ) ( جيردون كريستيان ، جاكلين ، جان ، هيلين مارت ، زوجة ابن على حبيب 6 المولودة في أول أكتوبر سنة 1936 بستر اسبورغ ( فرنسا ) . قريبي ايليان فرانسواز رايموند زوجة الحاج مختار سي أحمد ، المولودة في 10 يناير سنة 1942 بمونبولييي دي ميديلان ( فرنسا ) حمري خروفة ، زوجة شقرون حمزة ، المولودة سنة 1912 بحوارت بلدية فرندة ( تيارت ) . لا شاطر كلودين ، مارى - لويز ، زوجة مالك ادير ، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1941 بلاسوتيران ( فرنسا ) • مروك خدوجة ، زوجة مزوغ محمد ، المولودة في 26 يوليو سنة 1928 بالعفرون ( الجزائر ) . ميمونة بنت حمو ، زوجة ويرد بومدين ، المولودة في 3 يونيو سنة 1948 بسيدي بلعباس ) وهران ) ، وتدعى من الآن فصاعد : وكيلى ميمونة مونتيس ريكة ايزابيل ، زوجة بوعائشة على ، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1931 بسانطاندير ( اسبانيا ) زكراوي فطومة ، زوجة حيان محمد ، المولودة سنة 1933 بأولاد تاوى ، بلدية حاسي الغلة ( وهران ) زناسني رابحة ، زوجة محمدى محمد المولودة في 23 فبراير سنة 1942 بتلمسان الزهراء بنت محمد ، زوجة نشنيش عمار ، المولودة في 26 فبراير سنة 1936 بسيدي بلعباس ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : نشنيش الزهراء بموجب قرارات مؤرخة في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع ، بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة II الفقرة الاولى من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن حسن ، المولود في 3 مارس سنة 1949 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : حسن عبد القادر . ابن مختار ميلود ، المولود في 15 ديسمبر سنة 1950 بمستغانم محمد ولد مبارك ، المولود في 5 يونيو سنة 1950 بمغنية ( تلمسان ) • بموجب قرارات مؤرخة في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : الباتول بنت البخاري ، زوجة ساعى ناصر ، المولودة في 16 فبراير سنة 1944 بعين تموشنت ( وهران ) . دوفاز مارى تير از فرانسين ، زوجة دربال بوعزة ، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1943 بكاستر ولاية تارن ( فرنسا ) دو مبريت كريستيان مارى جان فرناند ، زوجة ساولى المولودة في 22 دين سنة 1042 بتيلف مقاطعة الليبيج ) بلجيكا ) وتدعى من الآن فصاعدا : دومبريت ياسمينة . التلارى سعدية ، زوجة بوروبه عماره ، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1943 بالمرسى ( تونس )
1566 الجريدة الرسمية فراد أم كلثوم ، زوجة قادرى مصطفى ، المولودة في 13 أبريل سنة 1947 ببشار ( الساورة ) .. غايار اليزابيت لينا ، زوجة ثمين عزيز ، المولودة في 4 مارس سنة 1946 بتور ، ولاية أندر ولوار ( فرانسا ) غوتيي كريستيان ، لوس جوليان ، زوجة بلحسن شعبان ، المولودة في 1 فبراير سنة 1940 بمورتان أو بيرش ( فرنسا ) . قونز اليز هنرييت ، زوجة أمير غوثى ، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1928 بسيدي بلعباس ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : أمير حورية . كريمى ليلى ، زوجة ثامرى أحمد ، المولودة سنة 1943 بالدار البيضاء ( المغرب ) خديجة بنت محمد ، زوجة رفاسي عبد القادر المولودة في 4 سبتمبر سنة 1948 بسيدي بلعباس ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : رفاسي خديجة . كند ريك كترين ، زوجة بعوز بوعلام ، المولودة في 5 فبراير سنة 1939 بباريس (فرنسا) كريجن فرجينيا ايفون ، زوجة جرنون بلقاسم ، المولودة في 27 مايو سنة 1943 بأمستردام ( هولندا ) وتدعى من الآن فصاعدا : كريجن هودة مهناوى شاذلية ، زوجة سعيدى عمر ، المولودة في 12 مارس سنة 1941 بجلحين ( تونس ) مريم بنت أحمد ، زوجة ساسي سليمان ، المولودة سنة 1923 بأولاد بوعزة منطقة وجدة ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : كروم مريم • مولودة بنت موسى ، زوجة بلفكرون قدور ، المولودة في 1 غشت سنة 1937 ببوخنيفيس ، ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعد : بلفكرون مولودة . رحمونية بنت محمد محمد ، زوجة سلاف بوعلام المولودة في 16 ديسمبر سنة 1947 بشعبة اللحم ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : العيدى رحمونة .. ريش ماريا ، زوجة بورعدة بن عودة ، المولودة في 12 يوليو سنة 1934 بقسناين ولاية الشمال ( فرنسا ) . ريتر كرولين ماريا ، زوجة جبايلي سبتى ، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1921 بستراسبورغ ولاية الراين الاسفل ( فرنسا ) . سيرس كلودين ، زوجة بالحمزة بشير ، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1946 ببواسى ( ولاية ايفيلين ( فرنسا ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحمزة مليكة . يمينة بنت مسعود ، زوجة رقيق عيسى ، المولودة في 14 يونيو سنة 1921 بموزاية ( الجزائر ) .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1390 ه | قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ امتحان الادراج في سلك القضاء ان وزير العدل ، حامل الأختام ، بمقتضى الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69 59 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الدرجات الاستدلالية للقضاة الخاضعين للأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء ، وتنظيم مهنتهم واعادة ترتيبهم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان الادراج في سلك القضاء ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ امتحان الادراج في سلك القضاء ب 7 ديسمبر سنة 1970 . يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان امتحان الادراج في سلك القضاء المنصوص عليه في المادة 69 من الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء ، والمحدد تاريخ اجرائه سابقاً في 7 ديسمبر سنة 1970 يؤجل الى 4 أكتوبر سنة 1971 بمقر وزارة العدل . المادة 2 : يكلف مدير مصلحة الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1390 الموافق 13 نوفمبر سنة 1970 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير العدل ، حامل الأختام ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
الثلاثاء 17 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد خلاصي ، كنائب مدير مصلحة الموظفين بوزارة العدل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد خلاصي ، نائب مدير مصلحة الموظفين ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الأختام على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر 1970 • بوعلام بن حمودة وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن توسيع منطقة الترخيص لاستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، للجمهورية الجزائرية 1567 وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر سنة 1970 المقدم من قبل الشركة المذكورة . وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمدد منطقة الترخيص الخاصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 5 ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 5 الممنوحة لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الأرض ، بموجب القرارات المؤرخة في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 . الى بلدية حاسين ( ولاية مستغانم ) المادة 2 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي مستغانم . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد ابراهم سمصاجي مديراً لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم . قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يجدد اعتماد السيد اسماعيل فره كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر ، لمدة سنتين وذلك ابتداء من 21 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 و المتعلق | ديسمبر سنة 1969 . بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 و المتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبمقتضى القرارين المؤرخين في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 والمتضمنين الترخيص لشركة «الجمعية العالمية لعلوم الأرض » بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 5 ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 5 ، وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1390 الموافق 28 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الادراج في سلك مفتشى المالية بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1390 الموافة 28 مايو سنة 1970 ، نجح نهائيا في امتحان الكفاءة المهنية ة لادراج بعض الاعوان في سلك مفتشى المالية السادة الآنية أسماؤهم :
1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1390
- خالد على بن على عبد الحميد لعزيزي
- عمر الجوزي محمد فاروق محمصاجي . اسماعيل حدادي - أحمد مرابط
- مجيد حمودي - يوسف مطرف
- نور الدين قصدالي - ميلود سعادنة
- نصر الدين كعولة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الادراج في سلك محاسبى الدولة بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 ، نجح نهائياً في امتحان الكفاءة المهنية السابقة لإدراج بعض الأعوان في سلك محاسبي الدولة 6 السيدان :
- حسين بلقاسم غلام الله بودالي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الادراج في سلك مراقبي المالية بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 ، نجح نهائيساً في امتحان الكفاءة المهنية | السابقة لادراج بعض الأعوان في سلك مراقبي المالية السيدان : عبد الحميد بطاطا عيسى الوناس- قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة الكحول بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 تنهى ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1970 مهام السيد عمار بن فرج ، المفتش الرئيسي للضرائب المتمرن بوصفه رئيساً لمصلحة الخمور . ويوضع السيد عمار بن فرج من جديد ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه رهن اشارة مديرية الضرائب . قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس مصلحة الكحول بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 ، يعين السيد عبد الواحد العبيدي ، مفتش الضرائب ، للقيام بمهام رئيس مصلحة الكحول ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1970 .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر | سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية عين الفكرون عن قطعة أرض مساحتها 2000م2 | تابعة للمجموعة الارضية رقم 77 مكرر مجموع مساحتها | الاجمالية 5 هكتارات و 34 آرا كائنة فى تراب بلدية عين الفكرون | قصد بناء 7 مساكن ( برنامج العمل الدائم للبلديات المنكوبة ) بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لصالح بلدية عين الفكرون ، بعد المداولة رقم 39/70 المؤرخة في 8 مايو سنة 1970 عن قطعة أرض مساحتها 2000م2 تابعة للمجموعة الارضية رقم 77 مكرر ، مساحتها الاجمالية 5 هكتارات و 34 آرا كائنة في تراب بلدية عين الفكرون ( دائرة عين مليلة ( قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض كائنة بقسنطينة حي سان جان مساحتها 897,70م2 مكونة من مجموعات مخطط مسح الاراضي رقم 1211 و 1212 و 1213 و 1214 و 1215 قصد بناء مجموعة مدرسية- بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض كائنة بقسنطينة حي سان جان ، مساحتها 897,70م2 مكونة من مجموعات مخطط مسح الاراضي ، رقم 1211 و 1212 و 1213 و 1214 و 1215 قصد بناء مجموعة مدرسية . وزيادة على ذلك فان القطعة المشار اليها مبينة بوضوح بشريط أحمر في المخطط المرفق بأصل هذا وذلك بغرض بناء 7 مساكن ( برنامج العمل الدائم للبلديات | القرار . المنكوبة ) ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر