ج.ر عدد 26 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 ثين العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية امر رقم 69-9 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها منظمة الوحدة الأفريقية والمصادق عليها من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المجتمعين بأكرا (غانا) من 21 الى 25 أكتوبر سنة 1965 270 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 يتعلق بالتأمين الخاص بالحدود . 274 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1388

  • الموافق 7 مارس سنة 1969 يتعلق بالموظفين المتعاقدين في التعليم العالى . 275 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير
  • يتعلق بتنظيم الامتحانات في جامعة سنة 1969 وهران 277 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة - 1969 يتعلق بتنظيم الامتحانات فى المركز الجامعي لقسنطينة 277 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم القائمتين «أ»

270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه و « ب » المنشورتين في ملحق الأمر رقم 68 103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 26 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 277 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر وتعيين مدير بالنيابة 278 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1969 يتضمن تعيين العون المحاسب للصندوق الجزائري للتعاون والاحتياط الاجتماعي للموظفين . 279

  • قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الصندوق الجزائري للتعاون والاحتياط الاجتماعي للموظفين 279 قرارات عمال العمالات :
  • قرار مؤرخ فى 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا تابعة لاملاك الدولة رقمها 269/2 و 270/4 الى وزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم التقنى للبنات بتيارت . 279 قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مقتطعة من القطاع المسير ذاتيا « عمار فيلالي » كائنة بعزابة مساحتها 6500م2 الى وزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة ذات قسمين ومسكن 279 قرار مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1388 . الموافق 22 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع عقار المشفى التابع لثكنة فرنسا سابقا والمخصص في الماضي اتفاقات امر رقم 69-9 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها منظمة الوحدة الافريقية والمصادق عليها من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المجتمعين باكرا (غانا) من 21 الى 25 أكتوبر سنة 1965 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، الى مصلحة الهندسة العسكرية وتخصيصه الى وزارة التربية الوطنية ( المفتشية الأكاديمية بقسنطينة ) لتحويله إلى ملحق تابع للقسم الداخلى لثانوية العربي التبسي بسكيكدة 2790 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع القطعتين رقم 86 و 87 الكائنتين بمركز عين الفكرون المخصصتين سابقا الى مصلحة الجسور والطرقات الى أملاك الدولة بموجب قرار حكومي مؤرخ في 9 مايو سنة 1937 لبناء منزلين ومرافقهما لعمال مراقبة حسن حالة الطرق 279 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تخصص بموجبه مجانا إلى وزارة الدفاع الوطني ( المديرية الجهوية للهندسة العسكرية بقسنطينة قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 6948م2 مكونة من القطعة القروية رقم 396 Pie من مخطط تجزئة القرارم وقسم من قطعة بدون رقم من المخطط المكون للاحتياطي المحيط بالقرية ( القطعة ب ( لبناء ثكنة للدرك بالقرارم 280 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تغيير تخصيص قطعة أرض مساحتها 2250م2 نابعة للقطعة القروية رقم 423 Pie من مخطط التقسيم و 1205 من مخطط المسح الممنوح الى بلدية عزابة (جيماب سابقا بموجب مرسوم مؤرخ في 4 غشت سنة 1968 لجعله حديقة عمومية وذلك لبناء مدرسة ابتدائية مكونة من 5 أقسام 078 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1388 الموافق 29 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران و 50 آرا و 90 سنتيارا ) مكونة من القطعتين رقم 67/2 و 67/3 ) الى بلدية أولاد ميمون لبناء تكميلية للتعليم العام بأولاد ميمون 280 دولية وبمقتضى الامر قم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومية ،
  • والحصانات وبعد التي الاطلاع تتمتع على بها منظمة الاتفاقية العامة الوحدة المتعلقة الافريقية بالامتيازات والمصادق عليها من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المجتمعين بأكرا (غانا) من 21 الى 25 أكتوبر سنة 1965 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 الشعبية ابتداء من 28 اكتوبر سنة 1968 الى الاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها منظمة الوحدة الافريقية والمصادق عليها من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المجتمعين بأكرا (غانا) من 21 الى 25 أكتوبر سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 • هواري بومدين الاتفاقية العامة المتعلقة بامتيازات منظمة الوحدة الافريقية وحصاناتها ان مؤتمر رؤساء الدول الافريقية وحكوماتها المنعقد في أكرا (غانا) من 21 الى 25 أكتوبر سنة 1965 6 القسم ب المادة 2 الملكية الخاصة بمنظمة الوحدة الافريقية واموالها ومقتنياتها ومعاملاتها 1 - تتمتع منظمة الوحدة الافريقية ومحلاتها وعقاراتها وأموالها ومقتنياتها الاخرى ، أينما وجدت ومهما كان حائزها، بالحصانة القضائية ، ماعدا حالة تخلي المنظمة عن هذه الحصانة في احوال خاصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية العامة على أن هذا التخلى لا يمكن أن يمتد الى تدابير التنفيذ 2 10 2 10 تعتبر محلات منظمة الوحدة الأفريقية وعقاراتها مصونة وتكون أموالها ومقتنياتها أينما وجدت ومهما كان حائزها ، غير خاضعة للتفتيش والتسخير والمصادرة ونزع الملكية أو لأى شكل كان من التنفيذ الجبرى أو القضائي أو التشريعي . .3 ان محفوظات منظمة الوحدة الأفريقية وبصفة عامة ، جميع المستندات التابعة لملكيتها أو التي تكون في بعد النظر في تقرير الامين العام ( (AG) المتعلق بانضمام | حيازتها تعتبر مصونة أينما وجدت الدول الاعضاء للاتفاقية العامة المتعلة بامتيازات منظمة الوحدة الأفريقية وحصاناتها ، يقرر بان موافقة رؤساء الدول الافريقية وحكوماتها على الاتفاقية العامة المتعلقة بامتيازات منظمة الوحدة الافريقية وحصاناتها ، يترتب عليها التطبيق الفوري لهذه الاتفاقية ، وذلك بانتظار انضمام بقية الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية . الاتفاقية العامة المتعلقة با امتيازات منظمة الوحدة الافريقية وحصاناتها حيث انه من الواجب : ان تتمتع المنظمة فى بلاد كل من اعضائها ، بالاهلية

- القانونية الضرورية لممارسة مهامها وتحقيق اهدافها ، وأن يتمتع ممثلوها كذلك بالامتيازات والحصانات الضرورية ليتسنى لهم الممارسة بكل حرية لوظائفهم التي لها اتصال بالمنظمة ، فان المؤتمر يوافق على الاتفاقية التالية : القسم ا المادة الأولى تحوز منظمة الوحدة الأفريقية ، الشخصية القانونية ولها الاهلية : أ في التعاقد مع حق شراء الاموال العقارية والمنقولة وبيعها ، ب في التقاضي ، 3- ان منظمة الوحدة الافريقية دن ان تكون خاضعة لاية مراقبة مالية او اي تنظيم مالي او اي تاخير للاداءات المالية ، فانه يجوز لها : أ ) أن تحوز الاموال والذهب أو العملات الصعبة مهما كانت ، وأن تكون لها حسابات بأي نوع كان من العملة

ب ) وأن تحول ما يعود لها من الاموال والذهب أو العملات الصعبة من بلد الى آخر أو الى داخل أي بلد كان ، وأن تحول أية عملات صعبة تحوزها إلى أية عملة أخرى .. ه - بيد أنها تراعى ، حين ممارسة الحقوق الممنوحة لها بمقتضى القفرة 4 ، كل اعتراض يمكن ان تبديه حكومة احد الاعضاء ، وذلك في النطاق الذي تقدر فيه امكانية الاستجابة له ، دون المساس بمصالحها الخاصة . المادة 3 الاعفاءات الجبائية 1 ) تعفى منظمة الوحدة الافريقية ومدخولتها وأموالها ومقتنياتها الأخرى مما يلي : 1 أ من اية ضريبة مباشرة ، باعتبار أن منظمة الوحدة الافريقية لا تطلب إعفاءها من الضرائب او الاتاوات التي ليست الا مجرد المكافآت الناجمة من خدمات المصلحة العمومية • ب من رسوم الجمرك ومن منع الاستيراد أو التصدير وتضييقهما بالنسبة للأشياء المستوردة أو المصدرة من منظمة الوحدة الافريقية لاستعمالها الرسمي ، ومن المعلوم ، ان المواد المستوردة فى نطاق هذا الاعفاء لاتباع بمقابل او بغير مقابل فى البلد المدخلة اليها ، الا اذا حصل ذلك ضمن الاوضاع التي توافق عليها السلطات المختصة لحكومة ذلك البلد ..

272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه ج من رسوم الاستيراد والتصدير ومنع الاستيراد والتصدير او تضييقهما بالنسبة للنشرات الخاصة بها … 2 ) ان منظمة الوحدة الافريقية ، حتى ولو أنها لا تطالب مبدئيا بالاعفاء من رسوم الانتاج والضرائب الداخلة في ثمن بيع العقارات او المنقولات ، لكنها عندما تقوم بمشتريات هامة للاستعمال الرسمي ، يشتمل ثمنها على رسوم وضرائب من هذا النوع ، فان الاعضاء يتخذون الاجراءات الادارية المناسبة بقصد اقتطاع مبلغ هذه الرسوم أو الضرائب او ردها لها 1 10 المادة ؟ التسهيلات الخاصة بالمخابرات 1 تستفيد منظمة الوحدة الأفريقية ، فيما يخص مخابراتها الرسمية ونقل مستنداتها في بلد كل من اعضائها ، بمعاملة ملائمة تماثل على الاقل المعاملة الممنوحة من حكومة الدولة العضو لكل منظمة دولية اخرى وعلى غرار اية حكومة أخرى ، بما في ذلك البعثة الرسمية الخاصة بها ، فيما يتعلق بالأولويات والتعريفات والرسوم المطبقة على البريد وبرقيات السلك البحري والتلغرافات والرديو تلغراف والصور اللاسلكية والمخابرات التلفونية والمخابرات الاخرى وكذلك فيما يتعلق بتعريفات الصحافة بالنسبة للانباء الخاصة بالصحافة والاذاعة . ولا تجري الرقابة على المراسلة الرسمية الخاصة بمنظمة الوحدة الافريقية ولا على المخابرات الرسمية الخاصة بها .. 2 - يحق لمنظمة الوحدة الافريقية استعمال الرموز وارسال مراسلاتها الرسمية واستلامها بواسطة البريد أو الحقائب المختومة التي تتمتع بالحصانات والامتيازات المطبقة ذاتها على البريد والحقائب الدبلوماسية القسم ج المادة . ممثلو الدول الاعضاء 1 يتمتع ممثلو الدول الاعضاء لدى الهيئات الرئيسية والثانوية ، كاللجان الاختصاصية لمنظمة الوحدة الافريقية وفي المؤتمرات التي تعقدها هذه المنظمة وطيلة مدة ممارستهم وظائفهم وخلال أسفارهم من و الى مكان الاجتماع ، بالامتيازات والحصانات التالية : أ ) حصانة القبض على فرد واعتقاله والاستنطاق الرسمي وتفتيش الحقائب الشخصية وحجزها ، ب ) الحصانة القضائية لدى جميع المحاكم فيما يخص الأقوال والكتابات والاعمال أو التصويت والتي يكونون مسؤولين عنها حين ممارسة وظائفهم ، ج ) الحرمة الخاصة بجميع أوراقهم ووثائقهم وحقوقهم | | في استعمال الرموز واستلام المستندات وارسالها أو المراسلة بطريق البريد او الحقائب المختومة ، . د ) الاعفاء الخاص بأشخاصهم وأشخاص أزواجهم بشأن تدابير التضييق المتعلقة بالهجرة وجميع الاجراءات الخاصة بتسجيل الاجانب وجميع الالتزامات التابعة للخدمة الوطنية في البلاد التي يقيمون بها أو يمرون بها خلال ممارستهم وظائفهم ، ه ) نفس التسهيلات الخاصة بالعملات والصرف والممنوحة المثلي الحكومات الاجنبية القائمين بمهمة رسمية مؤقتة ، و ) نفس الحصانات والتسهيلات المتعلقة بحقائبهم الشخصية والممنوحة للدبلوماسيين .. ز ) جميع الامتيازات الأخرى والحصانات والتسهيلات غير المتعارضة مع ما تقدم أعلاه والتي يتمتع بها الدبلوماسيون ماعدا الحق بطلب الاعفاء من الرسوم الجمركية على الاشياء المستوردة (غير الاشياء الداخلة فى حقائبهم الشخصية) أو الضرائب غير المباشرة على المواد المستهلكة أو الرسوم الخاصة بالبيوع ..

  • لكي تؤمن لممثلي الدول الاعضاء لدى الهيئات الرئيسية والثانوية واللجان الاختصاصية لمنظمة الوحدة الافريقية وفي المؤتمرات التي تعقدها هذه المنظمة ، الحرية التامة في القول والاستقلال التام في ممارسة وظائفهم فان الحصانة القضائية الخاصة بالأقوال والكتابات ८ والتصويت وجميع الاعمال التي يكونون مسؤولين عنها حين ممارستهم وظائفهم ، تبقى سارية المفعول بالنسبة لهم حتى بعد زوال صفتهم كممثلين للدول الاعضاء 3 في حالة تعلق رجعية ضريبة بمحل اقامة المطالب بها. فان الفترات التي يكون فيها ممثلو الدول الاعضاء لدى الهيئات الرئيسية او الثانوية او اللجان الاختصاصية لمنظمة الوحدة الافريقية أو المؤتمرات التي تعقدها هذه المنظمة في بلد احدى الدول الاعضاء لممارسة وظائفهم ، لا تعتبر كفترات اقامة 4 ان الامتيازات والحصانات تمنح لممثلي الدول الاعضاء، لا لفائدتهم الشخصية بل لتمكينهم من ممارسة وظائفهم بكل حرية في الشؤون الخاصة بمنظمة الوحدة الافريقية وعليه أن للدول الأعضاء الحق والواجب أيضا ، بأن ترفع الحصانة عن ممثليها فى جميع الاحوال التي ترى فيها ان الحصانة تحول دون مجرى العدالة 6 وأنه يجوز رفع الحصانة دون المساس بالقضية التي منحت من أجلها ه - لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 5 على الممثلين لدى سلطات الدولة الذين يكونون من رعاياها أو الذين يمثلونها أو كانوا يمثلونها 6 - يفهم من لفظة ممثلين » الواردة في هذه المادة كل المندوبين أو المندوبين المعاونين والمستشارين والخبراء التقنيين وأمناء الوفود ..

الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 القسم د المادة 6 موظفو منظمة الوحدة الافريقية ) يحدد الامين العام الادارى أصناف الموظفين الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة والمادة 8 . ويرفع القائمة للمؤتمر ويطلع عليها حكومات جميع الاعضاء . وتبلغ أسماء الموظفين التابعين لهذه الاصناف الى حكومات الدول الاعضاء بصفة دورية . 2 ) يتمتع موظفو منظمة الوحدة الافريقية : ا - بالحصانة القضائية الخاصة بالاقوال والكتابات وجميع الاعمال المسؤولين عنها حين ممارستهم الوظائف الرسمية ، ب بالاعفاء من كل ضريبة تابعة للمرتبات والاجور المؤداة من قبل منظمة الوحدة الافريقية ، ج بالاعفاء من أي التزام تابع للخدمة الوطنية ، بالاعفاء من الاحكام المقيدة للهجرة ومن الاجراءات د ه - الخاصة بتسجيل الاجانب ويسري ذلك على ازواجهم وافراد عائلاتهم الذين يكونون تحت كفالتهم • ه بنفس الامتيازات الخاصة بالتسهيلات المتعلقة بالصرف على نمرار الموظفين المعادلين لرتبتهم والتابعين للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة المعنية ، و بنفس التسهيلات الخاصة بالترحيل الى الوطن على غرار الاعوان الدبلوماسيين في فترة الازمة الدولية ، ويسرى ذلك على أزواجهم وأفراد عائلاتهم الذين يكونون تحت كفالتهم ، ز - بالحق في استيراد مفروشاتهم وأمتعتهم في نطاق الاعفاء الجمركي وذلك حين استلامهم الوظيفة لأول مرة في الدولة المعنية • ) علاوة على الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، يتمتع الامين العام الاداري وجميع الامناء العامين المساعدين ، وازواجهم واولادهم القصر ، بالامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للموفودين الدبلوماسيين طبقا للقانون الدولى 4 ) تمنح الامتيازات والحصانات لموظفى منظمة الوحدة الافريقية ، لأجل فائدة هذه الاخيرة وليس لمنفعتهم الخاصة ومن حق الامين العام الاداري وواجبه أن يرفع الحصانة الممنوحة لموظف ما في جميع الاحوال التي يرى فيها ان هذه الحصانة تحول دون مجرى العدالة وأنه يمكن رفعها دون المساس بمصالح منظمة الوحدة الأفريقية • اما بالنسبة لحصانة الامين العام الادارى فلمجلس الوزراء أن يقرر رفعها . ه ) تتعاون منظمة الوحدة الافريقية في كل حين مع السلطات المختصة للدول الأعضاء بقصد تسهيل مجرى العدالة السليم والمحافظة على أنظمة الشرطة وتجنب كل تعسف في التمتع بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة . المادة 7 الخبراء الموفدون بمهمة لفائدة منظمة الوحدة الافريقية 1 ) ينتفع الخبراء ( غير الموظفين المذكورين في المادة 6 ) القائمون بمهمة لفائدة منظمة الوحدة الافريقية ، خلال مدة مهمتهم ، بما فى ذلك مدة الاسفار التي تفرضها تلك المهمة ، بالامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة مهامهم بكل حرية وينتفعون بصفة خاصة بالحصانات والامتيازات • التالية : ا الحصانة من القبض على الشخص او اعتقاله او الاستنطاق الرسمي او التفتيش او حجز الامتعة الشخصية ، ب الحصانة القضائية لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاقوال والكتابات والتصويت والاعمال التي يقومون بها على مسؤوليتهم لاكمال مهمتهم ، ويستمر سيريان تلك الحصانات لفائدتهم حتى لما بعد تعيينهم في مهام لحساب منظمة الوحدة الافريقية . ج - الحرمة الخاصة بجميع الاوراق والمستندات . د حق استعمال الرموز واستلام الوثائق والمراسلات بواسطة البريد او الحقائب المختومة فيما يخص مراسلاتهم مع منظمة الوحدة الافريقية . ه . نفس التسهيلات المتعلقة بالأنظمة الخاصة بالنقود والصرف الممنوحة لممثلى الحكومات الاجنبية الموفودين بمهمة رسمية مؤقتة ، و نفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للاعوان الدبلوماسيين والخاصة بامتعتهم الشخصية ، 2 ) تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء منظمة الوحدة. الافريقية ، لأجل فائدة هذه الاخيرة وليس لمنفعتهم الخاصة . ومن حق الامين العام الاداري وواجبه أن يرفع الحصانة الممنوحة لخبير ما في جميع الاحوال التي يرى فيها ان هذه الحصانة تحول دون مجرى العدالة ، كما وانه يمكن رفعها دون المساس بمصالح منظمة الوحدة الافريقية . المادة 8 جواز المرور الخاص بمنظمة الوحدة الافريقية 1 - يجوز لمنظمة الوحدة الافريقية أن تسلم لموظفيها جوازات مرور . ويعترف بهذه الجوازات ويقبل بها كسند صالح للسفر من قبل سلطات الدول الاعضاء ، مع مراعاة الفقرة 2 من هذه المادة • 2 ان الطلبات التي يمكن تقديمها للحصول على تاشيرة الدخول من قبل اصحاب جوازات المرور والمرفقة بشهادات | اثبات يتضح فيها بان هؤلاء الموظفين يسافرون لصالح منظمة

274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه الوحدة الافريقية ، ينبغي النظر فيها فى اقرب مدة ممكنة وعلاوة على ذلك ، ستمنع التسهيلات لاصحاب جوازات المرور لتمكينهم من السفر على وجه السرعة . كما ستمنح تسهيلات مماثلة للتسهيلات المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة الى الخبراء والاشخاص الآخرين ، الذين يحملون شهادات اثبات يتضح فيها بأنهم يسافرون لصالح منظمة الوحدة الافريقية ، ودون أن يكونوا محرزين على جوازات مرور صادرة عنها . 4 ان الامين العام الاداري والامناء العامين المساعدين والمديرين عندما يسافرون لصالح منظمة الوحدة الافريقية بموجب جوازات مرور صادرة عن هذه المنظمة يتمتعون بنفس التسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين .. القسم ه المادة 9 تسوية الخلافات 1 - أن منظمة الوحدة الافريقية تتخذ الاجراءات المطلوبة بقصد تسوية الخلافات التالية : أ) الخلافات الناجمة من المسائل الخاصة بالتعاقدات أو الخلافات الاخرى التابعة للقانون الخاص والتي تكون منظمة الوحدة الافريقية طرفا فيها ، ب ) الخلافات التي تشمل موظفا لمنظمة الوحدة الافريقية يتمتع بالحصانة بصفته الرسمية وذلك اذا كانت هذه الحصانة لم ترفع عنه من طرف الامين العام الاداري 2 - أ ) كل خلاف ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يرفع الى التحكيم أمام لجنة الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الا اذا اتفق الاطراف على طريقة أخرى لتسويته . ب ) كل خلاف يمكن أن يحصل بين منظمة الوحدة الافريقية من جهة واحدى الدول الاعضاء من جهة اخرى وكان تعذر حله بطريق المفاوضة او اية طريقة اخرى ، يجب رفعه بمقتضى تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية الى محكمة | مشكلة من ثلاثة محكمين ، يعين اثنان منهم بالترتيب من الامين العام الادارى والحكومة ، ويختار الثالث من قبل المحكمين الأوليين أو اذا لم يتوصلا للاتفاق على اسم المحكم الثالث ، فيتولى رئيس لجنة الوساطة أو التوفيق أو التحكيم تعيينه المادة 10 احكام ختامية 1 - تقدم هذه الاتفاقية الى أعضاء منظمة الوحدة الافريقية للانضمام اليها 2 يتم الانظمام عن طريق ايداع وثيقة بذلك بين يدى الأمين العام الادارى المنظمة الوحدة الافريقية ، وتطبق الاتفاقية على كل من الدول الاعضاء بتاريخ إيداع وثيفة الانضمام .

  • يخبر الامين العام الادارى جميع اعضاء منظمة الوحدة الافريقية عن ايداع كل وثيقة انضمام 4 من المتفق عليه انه حين ايداع وثيقة انضمام من طرف أحد الاعضاء ، ينبغي على هذا الاخير أن يكون قادرا بموجب قانونه الخاص على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية • ه - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بين منظمة الوحدة الافريقية وكل عضو يودع وثيقة انضمامه طالما يكون تابعا لها ، أو لحين الموافقة على اتفاقية عامة ، مراجعة من طرف المؤتمر ويكون ذلك العضو قد انضم الى هذه الاتفاقية المعاد النظر فيها . 6 - يختص الامين العام الادارى بابرام الاتفاقات الاضافية مع واحد أو أكثر من الاعضاء والمتضمنة الموافقة على احكام هذه الاتفاقية تبعا للشروط الخاصة لهذا العضو او هؤلاء الاعضاء وتخضع هذه الاتفاقات الاضافية في كل حالة

خاصة ، المصادقة المؤتمر مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس | سنة 1969 يتعلق بالتأمين الخاص بالحدود ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر

- سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 6 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 58-208 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1958 والملزم بموجبه التأمين بخصوص السيارات المجهزة بمحرك ، وبمقتضى القانون رقم 63-197 المؤرخ في 8 يونيو سنة

الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 1963 والمتضمن احداث الصندوق الجزائري للتأمين ، واعادة التأمين ولا سيما المقطع 3 من المادة 11 منه ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن احداث امتياز للدولة في عمليات التأمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-135 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية لاجل تطبيق القانون رقم 58-208 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1958 ، ولا سيما المادة 32 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-428 المؤرخ في 14 مارس سنة 1959 والمتضمن احداث التأمين الخاص بالحدود والمنصوص عليه في المادة 32 من المرسوم رقم 59 135 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان التأمين الخاص بالحدود والمحدث بموجب المرسوم رقم 59-428 المؤرخ في 14 مارس سنة 1959 والمشار اليه اعلاه يكتتب في الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين يثبت الاكتتاب في التأمين الخاص بالحدود بشهادة تسلم مقابل دفع القسط المناسب ، من طرف ادارة الجمارك المادة 2 : ان الاقتطاع من التحصيلات المتممة من طرف الجمارك والمنصوص عليه في المادة 32 من المرسوم رقم 59-135 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، يحدد ب 2 ٪ . ستحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط طبقا للمقطع 2 من المادة 32 من المرسوم رقم 59-135 المؤرخ فى 7 يناير سنة 1959 والمشار اليه أعلاه وللتنظيم الجارى به العمل المادة 3 : يكلف مدير الخزينة العامة والقرض ومدير الميزانية ومدير الجمارك والمتصرف العام للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 يتعلق بالموظفين المتعاقدين في التعليم العالي ان وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما المادة 4 منه، يقرران مايلي : المادة الاولى : لكي يمكن سد الحاجيات من حيث المعلمون والتقنيون فى مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي يجوز القيام بتوظيف اعوان متعاقدين تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه من بين المترشحين المثبتين شروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة (2 (2 : 1) المجموعة الاولى - السلم ) أ ) المكلفون بالأبحاث ورؤساء الأشغال ( المعهد الوطني الزراعي ) - الملحقون للابحاث والمساعدون المتخصصون في البحث ( معاهد البحث العلمى ( مساعدون الكليات والمعاهد والمدارس الكبرى ) : ليسانس في الآداب غير الليسانس الحر ، ليسانس تعليمي في العلوم ، ليسانس في الحقوق او ليسانس في العلوم الاقتصادية ، دكتوراه في الطب - دبلوم في الصيدلة أو في جراحة الاسنان ، دبلوم مهندس معماري ، دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة ، دبلوم مهندس زراعي ، دبلوم مهندس فلاحي من المعهد الفلاحي الجزائري ، دبلوم من معهد الدراسات السياسية او اى دبلوم او شهادة معترف بمعادلتها ب ) معلم مترجم : ليسانس في اللغات الحية أو دبلوم مترجم معترف بمعادلته ،

276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه ج) مساعد فلكي ، مساعد فيزيائي ، معاون فلكي : ليسانس فى العلوم او اى دبلوم معادل ، دبلوم ممنوح من مدرسة تقنية أو علمية عليا متخصصة . د) مهندس دولة مهندس تطبيقي : دبلوم ممنوح من جامعة او اى معهد او من مدرسة عليا في الجزائر أو في الخارج ذات اختصاص علمي او تقني ومكونة لمهندسين يبتكرون او يطبقون 2 ) المجموعة الأولى - السلم ب

  1. معاون تقنى - ملحق للأبحاث (مكتبة) :
  • شهادتان من الليسانس على الاقل ، دبلوم من المدرسة الوطنية للصحافة ، دبلوم من المدرسة العليا للترجمة ، بر وفى لتقني عال ، بكالوريا علمى أو بكالوريا تقنى بالاضافة الى ثلاث سنوات على الاقل فى التأهيل المهني في التخصص ، كل دبلوم او شهادة معترف بمعادلتها ب ) - مساعد فلكي ، معاون فيزيائي ، مساعد محاسب :
  • شهادتان من الليسانس ممنوحتان من كلية العلوم على الاقل ، بكالوريا علمى بالاضافة الى سنتين على الاقل في التأهيل المهني ،
  • التحضيرية العلمية بالاضافة الى سنة على الاقل في التأهيل المهني ، كل دبلوم ممنوح من قبل معهد تابع لجامعة او كلية- أو من قبل مدرسة تقنية متخصصة ومعترف بمعادلتها ) المجموعة الثانية - السلم أ
  • مساعد أبحاث ( المعهد الوطنى الزراعي والمكتبات ) تقني متخصص - - محافظ الوثائق : بكالوريا التعليم الثانوى .
  • التحضيرية ( بروباتوار ) بالاضافة الى فترة تدريبية للتخصص أو تجربة مهنية لمدة سنة على الاقل دبلوم تقني للاختصاص مقبولة معادلته 4 ) المجموعة الثانية - السلم ب ا ) تقني مختبر ، معاون تقني رئيسي ، معاون تقنى المختبر متخصص ، عون تقني متخصص ، عون تقني ، عون تقني للأشغال الفلاحية ، تقنيون : بر وفي التعليم الصناعي ،
  • شهادر دراسية للأقسام النهائية للثانويات التقنية 6
  • دبلوم المدرسة الجهوية للفلاحة ، دبلوم المعهد النسائي للفلاحة سابقا ( الثانوى ) ، كل دبلوم او شهادة أو تأهيل مهني له مستوى تقني معادل | (ب) مصور : دبلوم مصور ومستوى مدرسي يساوى التحضيري (برو با توار) ج) رسام : بروفي الدراسات الفنية والتقنية ، بروفي التعليم الصناعي مادة الرسم الصناعي) .. شهادة الكفاءة المهنية للرسام أو تأهيل مهني كرسام . ه ) المجموعة الثانية - السلم أ معاون تقني المختبر معاون تقني ، معاون تقني متخصص : بر وفي تقني او بروفي معلم متخصص ،
  • شهادة دراسية للسنة الخامسة من الثانويات التقنية ، دبلوم المعهد النسائى الفلاحى سابقا (الابتدائي) ، كل دبلوم او شهادة او تأهيل مهني في مستوى تقني معادل 6 (6) المجموعة الثالثة - السلم ب عامل مهني من الصنف الاول : عامل متأهل جدا له شهادة الكفاءة المهنية وسنتان على الاقل من التطبيق المهني .
  1. المجموعة الثالثة السلم ج (أ) معاون مختبر : شهادة دراسية للقسم الرابع من التكميليات والثانويات التقنية ب عامل مهني من الصنف الثاني : عامل مؤهل له شهادة الكفاءة المهنية او له معلومات مدعمة بسنوات عديدة من التطبيق • المجموعة الرابعة . أ (أ) عامل مهني من الصنف الثالث : عامل متخصص له مراجع مهنية . : ب خادم المختبر :
  • شهادة الدروس الابتدائية ..

الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 المادة 3 : يجوز بصفة انتقالية توظيف العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث واعوان المختبرات خدام المخابر ضمن اطار هذا القرار لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يخضع الموظفون المتعاقدون والمشار اليهم في المادة اعلاه الى احكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ويخضعون الى نفس ساعات العمل والخدمة التي يخضع لها موظفو الاسلاك المنتسبون اليها المادة ه : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية احمد طالب الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 يتعلق بتنظيم الامتحانات في جامعة وهران ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 67 278 المؤرخ في 19 رمضان عام - 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة ، وبناء على اقتراح مدير التعليم العالى .

- يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم مختلف الامتحانات بالنسبة للمواد التي تدرس في جامعة وهران من قبل سلك الاساتذة لهذه الجامعة المادة 2 : يتولى اختيار الاختبارات والتصحيح والاسئلة سلك الأساتذة بجامعة وهران .. المادة 3 : يجب أن تشتمل على الاقل كل لجنة على أستاذ أو أستاذ محاضر من التعليم العالى المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 . احمد طالب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 يتعلق بتنظيم الامتحانات في المركز الجامعي لقسنطينة ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 65 119 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 والمتضمن احداث مركزين جامعيين ، وبناء على تقرير مدير التعليم العالى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم مختلف الامتحانات بالنسبة للمواد التي تدرس في المركز الجامعي لقسنطينة من قبل سلك الأساتذة لهذا المركز المادة 2 : يتولى اختيار الاختبارات والتصحيح والأسئلة سلك الأساتذة بالمركز الجامعي لقسنطينة المادة 3 : يجب أن تشتمل على الأقل كل لجنة على أستاذ أو أستاذ محاضر من التعليم العالى المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيبة وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 احمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم القائمتين «أ» و «ب» المنشورتين في ملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 26 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الأنظمة الخاصة بالاعفاء البريدي ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بعد الاطلاع على الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمتان «أ» و «ب» المنشورتان في ملحق الامر المشار اليه أعلاه كما يلى :

278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه 1-1 وزارة الصناعة والطاقة : القائمة « أ »

  • المديرون العماليون للصناعة والطاقة ،
  • مفتشو الصناعة والطاقة 6 رئيس مصلحة آلات الكيل ،
    • رؤساء المصالح الجهوية للمناجم ،
  • رؤساء الدوائر الفرعية للمناجم ، مهندسو الدولة ، مهندسو التطبيق
  • رئيس مصلحة كهرباء مدينة الجزائر ،
  • رؤساء الدوائر الفرعية للكهرباء ، مفتشو الصناعة التقليدية 6
  • رؤساء دوائر الصناعة التقليدية . القائمة « ب » مدير المدرسة رؤساء المجالس الشعبية البلدية التقنية للمناجم بمليانة رؤساء مؤسسات التعليم الكلاسيكي والحديث - التقني والمهني الأعوان التقنيون - الممرنون والممرنات لمراكزهم للصناعة التقليدية مديرو مراكز - رؤساء المجالس الشعبية البلدية الصناعة التقليدية لدائر تهم المساعدون التقنيور رؤساء المجالس الشعبية البلدية | لآلات الكيل لدائرتهم أعوان مراقبة آلات الكل
  • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي القائمة « أ »
  • مدير المركز الجزائرى للأبحاث والخبرة في الغابات 6
  • مفتشو الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها • القائمة « ب » رؤساء دائرة الغابات - يسرى مفعول الاعفاء في نطاق وحماية الاراضي دائرتهم على كل ما يتعلق واستصلاحها بالمراسلات الخاصة بمصلحة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات | العمومية رئيس دائراتهم ، رؤساء أقسام الغابات - نائب عامل العمالة في نطاق وحماية الأراضي قسمهم ، واستصلاحها رؤساء المجالس الشعبية البلدية في نطاق قسمهم . 3 وزارة التربية الوطنية القائمة « ب » مدير المكتبة الوطنية - تنتفع بالاعفاء البريدي الارساليات بعنوان الايداع القانوني للنشريات من كل نوع الى المكتبة الوطنية وكذا المراسلات المتعلقة بهذا الايداع القانوني • ويثبت هذا الاعفاء في العنوان بذكر المصلحة المرسل اليها وكذا ابراز عبارة « مصلحة الايداع القانوني التي يجب أن تسجل في الارساليات ان الوصولات بالاستلام والارساليات القادمة من المكتبة الوطنية والمخصصة الى الناشرين والمنتجين يجب لكي تستفيد بالاعفاء البريدي أن تشمل في أول صفحة توقيع مدير المكتبة الوطنية وعبارة « مصلحة الايداع القانوني التي يجب أن تكون بارزة المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الدولة المكلف بالمالية السلكية واللاسلكية والتخطيط عبد القادر زيباك الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر وتعيين مدير بالنيابة بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 كلف السيد سنوسى قدوار للقيام بمهام مدير بالنيابة للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر خلفا للسيد محمد عويسي المدعو للقيام بمهام أخرى .

الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس | سنة 1969 يتضمن تعيين العون المحاسب للصندوق الجزائرى للتعاون والاحتياط الاجتماعي للموظفين بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق ه مارس سنة 1969 عين السيد على بوجبور عونا محاسبا للصندوق الجزائري للتعاون والاحتياط الاجتماعي للموظفين قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الصندوق الجزائري للتعاون والاحتياط الاجتماعي للموظفين بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق ه مارس سنة 1969 عين السيد فرحات طيلب مديرا للصندوق الجزائرى للتعاون والاحتياط الاجتماعي للموظفين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر | سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا تابعة لأملاك الدولة رقمها 269/2 و 270/4 | الى وزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم التقني للبنات بتيارت بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تيارت خصصت لوزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية للتعليم التقني للبنات قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بتيارت حي روسو تحمل رقمي 269/2 و 4/270 قسم «ب» من مخطط المركز مساحتها هكتارات و 5 آرات و 42 سنتيارا وهى محددة بخط احمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مقتطعة من انقطاع المسير ذاتيا عمار فيلالى كائنة بعزابة مساحتها 6500م2 الى وزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة ذات قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض « من أملاك الدولة » مساحتها 6500م2 مقتطعة من الاملاك المسيرة ذاتيا ( عمار فيلالى ( كائنة بعزابة لبناء مدرسة ذات قسمين ومسكن ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع عقار المشفى التابع لثكنة فرنسا سابقا والمخصص في الماضي الى مصلحة الهندسة العسكرية وتخصيصه الى وزارة التربية الوطنية ( المفتشية الاكادمية بقسنطينة ( لتحويله الى ملحق تابع للقسم الداخلى لثانوية العربي التبسي بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة استرجع عقار المشفى التابع الى ثكنة فرنسا سابقا والمخصص في الماضي الى مصلحة الهندسة العسكرية وخصص الى وزارة التربية الوطنية ( المفتشية الاكاديمية بقسنطينة ) لتحويله الى ملحق تابع للقسم الداخلى لثانوية العربي التبسي بسكيكدة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع القطعتين رقم 86 و 87 الكائنتين بمركز عين الفكرون المخصصتين سابقا الى مصلحة الجسور والطرقات الى أملاك الدولة بموجب قرار حكومي مؤرخ فى 9 مايو سنة 1937 لبناء منزلين ومرافقهما لعمال مراقبة حسن حالة الطرق بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم استرجاع القطعتين رقم 86 و 87 الكائنتين بمركز عين الفكرون الى أملاك الدولة . وتبلغ مساحة القطعة الأولى 61 آرا و 80 سنتيارا ومساحة القطعة الثانية هكتار واحد و 60 آرا كانتا قد خصصتا سابقا الى مصلحة الجسور والطرقات .

280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير | سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تخصص بموجبه مجانا الى وزارة الدفاع الوطني ( المديرية الجهوية للهندسة العسكرية بقسنطينة قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 6948م2 مكونة من القطعة القروية رقم 396 Pie من مخطط تجزئة القرارم وقسم من قطعة بدون رقم من المخطط المكون | للاحتياطي المحيط بالقرية ( القطعة ب ( لبناء ثكنة للدرك بالقرارم بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 12 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة الدفاع الوطني « المديرية الجهوية للهندسة العسكرية بقسنطينة . قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 6948م2 مكونة من القطعة القروية رقم 396 Pie التابعة لمخطط تجزئة | القرارم وقسم من القطعة بدون رقم من المخطط المكون للاحتياطي المحيط بالقرية ( القطعة ب ( المعدة لبناء ثكنة | للدرك بالقرارم . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضن تغيير تخصيص قطعة أرض مساحتها 2250م2 تابعة للقطعة القروية رقم 423 Ple من مخطط التقسيم و ه120 من مخطط المسح الممنوح الى بلدية عزابة جيماب سابقا بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 غشت سنة 1968 لجعله حديقة عمومية وذلك لبناء مدرسة ابتدائية مكونة من 5 اقسام بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1488 الموافق 22 | يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة غير تخصيص قطعة الارض التي مساحتها 2250 م 2 التابعة للقطعة رقم 423 Pie من التقسيم مساحتها هكتاران و 42 آرا و 25 سنتيارا الممنوحة سابقا الى بلدية عزابة جيماب سابقا) بموجب مرسوم مؤرخ في 4 غشت سنة 1968 لجعلها حديقة عمومية لبناء مدرسة ابتدائية مكونة من 50 أقسام بعزابة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1388 الموافق 29 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران و 50 آرا و 90 سنتيارا مكونة من القطعتين رقم 67/2 و 67/3 ) الى بلدية اولاد ميمون لبناء تكميلية للتعليم العام باولاد ميمون

- بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1388 الموافق 29 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان منحت بلدية أولاد ميمون قصد بناء تكميلية للتعليم العام بأولاد ميمون قطعة أرض مساحتها هكتاران و 50 آرا و 90 سنتيارا مكونة من القطعتين رقم 67/3067/2 من مخطط مدينة أولاد ميمون كائنة بأولاد ميمون وتابعة لملكية السيد سيما نجير سابقا والمؤممة بموجب القرار العمالي رقم 3/63/3/63/SS/241 بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1963 .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر