مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام لمركز الدراسات وأبحاث النقل . 259
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عباس ابركان مديرا عاما لمركز الدراسات وأبحاث النقل
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المحافظة الوطنية للاعلام الآلي ، .
وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بوعرفة محافظا وطنيا للاعلام المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الآلي ..
الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.