قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 يحدد بموجبه رأسمال شركة العمل الجوى 539
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رأسمال ( شركة العمل الجوى »
بثلاثة ملايين وستمائة وواحد وسبعين ألفا ، وتسعمائة واثنين وثمانين دينارا (982ر 3,671 دج) .
المادة 2
فتح المادةيتكون رأسمال الشركة هذا بتزويد من الدولة يحتوى علي :
- مليونين وستمائة وثلاثة وسبعين الف دينار ( 2673,000 دج ) نقدا ، تسعمائة وثمانية وتسعين ألفا وتسعمائة واثنين وثمانين دينارا (982 998 دج ) عينا 540 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيقيد المبلغ النقدى الذى هو مليونان وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (2٫6730000 ٫ 2 دج) بموجب مقرر من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط في الباب 35-11 من قائمة ميزانية التجهيز تحت رقم الأمر بالصرف الوزير | الدولة المكلف بالنقل .
المادة 4
فتح المادةيسدد المبلغ النقدى على ثلاث دفعات متساوية :
الدفعة الأولى ، بمجرد صدور مقرر تقييد العملية المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه الدفعة الثانية ، عند انتهاء ثلاثة أشهر بعد الدفعة الاولى الدفعة الثالثة ، بعد ثلاثة أشهر من تسديد الدفعة الثانية ..
المادة . : يكلف المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ومدير الطيران المدني بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل | سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الدولة المكلف بالنقل بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي صالح مبروكين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 يتضمنان تغيير القاب وتصحيح الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 25-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن الأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةأن السيد منتفخ ميلود المولود سنة 1399 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه بمعسكر ( شهادة الميلاد رقم 957 من بلدية معسكر) يدعى من الآن فصاعدا : مصطفى ميلود .
المادة 2
فتح المادةان السيد منتفخ احمد عبد الحفيظ المولود في 31 يوليو سنة 1947 بمعسكر ( شهادة الميلاد رقم EC 855 ) يدعى من الآن فصاعدا : مصطفى احمد عبد الحفيظ .
المادة 3
فتح المادةان السيد منتفخ محمد بوجلال المولود في 9 سبتمبر سنة 1942 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم 745 من بلدية معسكر ( يدعي من الآن فصاعدا : مصطفى محمد بوجلال
المادة 4
فتح المادةان السيد منتفخ حبيب نور الدين المولود في 28 يناير سنة 1945 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم EC 134 من بلدية معسكر ( يدعى من الآن فصاعدا : مصطفى حبيب نور الدين ..
المادة ه : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعني بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص ..
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 25-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد كانص ايميل المولود في 17 يونيو سنة 1940 بالقالة ( عمالة عنابة ) ( شهادة الميلاد رقم 19 من بلدية القالة ) يدعى من الآن فصاعدا : قنصري كامل .
الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 541
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة | باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعني بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام القضاء المختص ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.