قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14- دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مباركة 16-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف 46 시 66
- لمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-639 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتعلق مشروع تهيئة المنطقة السكنية المسماة « الحى الدبلوماسي » بمدينة الجزائر . 2014 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 2020 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 2021 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين سمسار بحرى … 2021 وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ المنحة المخصصة للتلاميذ رقباء الحماية المدنية . - 2021
- قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 14 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني 2021
2014 الجريدة الرسمية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الفترة العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات والدراجات النارية 2021 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل القرار | الوزارى المشترك المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965-1966 و 1966-1967 ( استدراك ) 2022 وزاة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-642 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه شوال عام 1388 ه الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر . 2022 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 3000 م 2 لبناء مدرسة ابتدائية ب « بال في » الغربية . 2023 اعلانات وبلاغات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراح بتعديل التعريفتين 28 و 29 من جدول البضائع الخاصة بالنظام العام لرسوم نقل المعادن .. 2023 قوانين وأوامر امر رقم 68-639 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 | الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بمشروع تهيئة المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 156 منه ، وبعد الاطلاع على مخطط الهندسة المعمارية لمدينة- الجزائر المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر بالمداولة المؤرخة فى 25 يوليو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على مشروع تهيئة المنطقة المخصصة لبناء المساكن والمسماة منطقة « الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر : يأمر بما يلي : القادة الأولى : يعتبر من المنفعة العمومية المشروع المتعلق بتهيئة المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر ، والمنصوص عليه في البرنامج الملحق بهذا الامر ، والمقرر انجازه داخل الدائرة المحددة في اقليم بلدية مدينة الجزائر ، وطبقا للمحضر الملحق بهذا الامر . المادة 2 : تمنع اعتبارا من نشر هذا الامر - جميع العمليات المنصوص عليها في هذا الامر والمتعلقة بالعقارات الكائنة داخل الدائرة المحددة فى المادة الاولى اعلاه … المادة 3 : ان العمليات المتعلقة بالتملك العقاري وبالاشغال المرتبطة بتهيئة المنشآت الاساسية اللازمة لتجزئة المنطقة المشار اليها ، وكذا جميع العمليات اللاحقة المتعلقة ببيع الاراضي المهيأة بالشكل المذكور وتسليمها إلى المنتفعين بها ، توكل الى هيئة عمومية وطنية متخصصة تعين بموجب مرسوم .. المادة 4 : يمنح امتياز مجموع العقارات التابعة لاملاك الدولة والكائنة داخل الدائرة المحددة في المادة الاولى اعلاه الى الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة وذلك رغم جميع الاحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة لهذا الامر .. تقوم هذه الهيئة بامتلاك جميع العقارات الاخرى مهما كان نوعها والموجودة داخل الدائرة المذكورة وذلك عن طريق نزع الملكية لاجل المصلحة العمومية مع الحيازة فورا المادة ه : ان المصاريف المتعلقة بالامتلاكات العقارية
الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2015 وبالاشغال اللازمة لتهيئة المنشآت الاساسية تمولها الهيئة | العمومية المكلفة بالتجزئة وذلك بواسطة قروض تضمنها الدولة • تتسلم الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة من الخزانة العامة التسبيقات اللازمة فى حدود مبلغ القروض المصدرة حسب الشكل المذكور ، وتسدد هذه التسبيقات عندما يتم انجاز القروض المذكورة المادة 6 : تتولى الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة بيع الاجزاء المهيأة لكل واحد من المنتفعين بها وذلك طبقا للتخصيصات المنصوص عليها في مشروع التهيئة المشار اليه في المادة الاولى أعلاه ، ويتم هذا البيع ، حسب تخصيص العقار 6 اما لبعض الممثليات الدبلوماسية الخارجية | او الادارات او الجماعات او الهيئات العمومية الجزائرية وأما للتعاونيات الخاصة بالسكن تعرض عملية البيع هذه على المصادقة المشتركة للوزير المكلف بالمالية ، ولوزير الشؤون الخارجية اذا كان صاحب | | | التخصيص ممثلية دبلوماسية أو للوزير المسؤول عن الادارة او المكلف بالوصاية على الجماعة أو الهيئة العمومية التي يعود اليها العقار ، وذلك بحسب كل حالة يلحق في جميع الحالات بعقد البيع دفتر للشروط مصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالهندسة المعمارية ، ويتضمن القواعد والارتفاقات الخاصة المفروضة على من يعود اليه العقار وذلك فيما يتعلق بالمباني أو الانشاءات المطلوب بناؤها أو عند الاقتضاء التي سبق بناؤها فى العقار المسلم . وتطبق الاحكام الخاصة التي يتضمنها دفتر الشروط المذكور ، مع عدم الاخلال بالاحكام التنظيمية الجارى بها العمل في موضوع الهندسة المعمارية المادة 7 : ينشر هذا الأمر وملحقاته في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 هواري بومدين الملحق الاول مشروع تهيئة الحي الديبلوماسي بمدينة الجزائر يتضمن هذا المشروع ما يلي : 1 دور السفراء ( مع دواوين القنصليات عند الاقتضاء ) وعددها 80 ومساحة كل منها هكتار واحد وتنشأ على سفح منحدرات الحوض الاعلى لوادي كنيس وفى المرتفعات الموجودة بين وادى حيدرة وطريق العربي عليق • 2 – مساكن للدبلوماسيين والموظفين وعددها 2,000 وهي موزعة بين ثلاث مجموعات توجد كل واحدة منها على سفح المنحدرات الواقعة فى الجنوب الشرقي من ملعب الابيار وفي وادي حيدرة وشمالي حي المالكي . 3 - ناد دبلوماسي يخصص لتنظيم الاستقبالات والاجتماعات والممارسة النشاطات الثقافية ، ويقع في ضواحي الفيضة الممتدة شمالي غابة الصنوبر التابعة لمقبرة سيدى مرزوق
- ناد رياضي يتضمن على الخصوص ما يلي : مسبح ومركز للفروسية وملاعب لكرة اليد والتجهيزات المناسبة لها ،
- انشاءات خاصة بالرياضات الجماعية وكذا مساحات للالعاب ومحال الرعاية الاولاد • يقع هذا النادي جنوب طريق لا مادلين الطريق رقم 3 ومن كلا الجهتين لطريق لا توش . ه مجموعة أبنية تجارية تتضمن نقطتين متقابلتين تقع احداهما على مقربة من النادى الدبلوماسي والأخرى في ملتقى طريق ماك لي والطريق المقصود فتحه لتوزيع السير في ضواحي المحطة التركية » القديمة . 6 مؤسسات مدرسية ولا سيما اربع مدارس ابتدائية تقع كل واحدة منها فى الاماكن المجاورة لمختلف مجموعات دور الاقامة V - عيادة طبية لمختلف الاختصاصات تقع في الشمال الغربي لملتقى طريق ماك لي والطريق المقصود فتحه لتوزيع السير A المنشآت الاساسية والتجهيزات التالية : طريقان كبيران لتوزيع السير يتجاوز احدهما طريق لا مادلين حسب التحديد المنصوص عليه في مخطط الهندسة المعمارية لمدينة الجزائر ويربط الآخر هذا الطريق بالأبيار .
-
- طرق النقل الضرورية ،
- مختلف شبكات التجهيز ..
2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الملحق الثاني مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي مديرية مدينة الجزائر السيد غاني عبد الله المراقب العقارى لدى نفس المصلحة ، والمعين لاجراء وصف وتحديد دائرة الحي الدبلوماسي « طلب رقم 1837 مؤرخ في 5 يونيو سنة 1968 مقدم من مديرية الهندسة المعمارية والسكن ) ، انتقلنا يوم الرابع يونيو سنة محضر يتعلق بوصف وتحديد دائرة الحي الديبلوماسي الف وتسعمائة وثمان وستين ، على الساعة الثالثة بعد الموقع العمالة : مدينة الجزائر البلدية : الجزائر الكبرى الزوال ، الى عين المكان حيث قمنا بمحضر السادة عبد النبي حسن نائب مدير الهندسة المعمارية بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وماكليولو جان المندوب من طرف المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ، وكيومو المهندس الرئيسي المدينة الجزائر ، وباشو فن شارل رئيس مصلحة الهندسة المعمارية البلديتان السابقتان : الابيار وبئر مندريس التابع للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم ، بالعمليات المتممة نحن الموقعين ادناه سي عبد الهادي قادة، التقني في المساحة حسب ارشادات السيد باشوفن والتالي بيانها : ولدى مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي أسماء الملاكين المجاورين او العقارات المجاورة لجنة التسيير زاوى محمد لجنة التسيير زاوى محمد ) على طول 90 مترا ) عقار السيد كوانارايف وهو المطلوب استرداده من طرف نفس الجنة التسيير وذلك على طول 60 مترا تقريبا عقار تابع لشركة بترول المانية ومقيد على طول 60 مترا تقريبا. عقار تابع لشركة البترول الألمانية ومقيد على طول 60 مترا تقريبا ثم عقار السيد كوانا رايف ) مع نفس التقييدات الممتدة على طول 20 مترا ) .. عقار كوانارايف المطلوب استرداده من طرف لجنة التسيير راوي محمد .. الطريق العادي رقم . . كما تقدم كما تقدم شارع بارتليمي فيدال .. ، يساعده وصف وتحديد دائرة الحي الدبلوماسي .. رقم الانصاب نوع الحدود سند ذو زاوية حد ذو خطوط منحنية تابع لصف اشجار مسورة بشبكة من الاسلاك الحديدية .
سند ذو زاوية حد ذو خطوط منحنية تابع لشبكة من الاسلاك الحديدية مثناة بسياج من الاشجار الشائكة
سند ذو زاوية حد ذو خطوط مستقيمة تابع لشبكة من الاسلاك الحديدية . شجرة حد منكسر على مسافة 50 مترا تقريبا وتابع لصف مزدوج من الاشجار .. شجرة حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع على شرق الطريق العادي رقم 5 .
زاوية طريق لا مادلين والطريق العادي رقم 5 حد غير مثبت يقطع طريق لا مادلين . V كما تقدم حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية من الطريق العادي رقم 5. A ملتقى طرق حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية من شارع بارتليمي فيدال ..
الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية أسماء الملاكين المجاورين أو العقارات المجاورة رقم الانصاب
زاوية شارع بارتليمي ومسلك المسلك المؤدى الى ملعب الابيار وما وراءه . ملك شاغر وبلدية الابيار ..
سند ذو زاوية كما تقدم
تجاه الرقم 10 مسلك بلدية الابيار
شجرة كما تقدم الم شجرة كما تقدم
سند دو زاوية كما تقدم
دعامة من خشب كما تقدم
صخرة كما تقدم
زاوية نهج الحديقة نهج الحديقة
زاوية نهج الحديقة ونهج الورود الجزئة شكيكن
سند ذو زاوية كما تقدم
سند ذو زاوية كما تقدم
زاوية مسورة بشبكة من الاسلاك الحديدية كما تقدم
زاوية مسورة بشبكة من الاسلاك الحديدية كما تقدم
زاوية حائط صغير كما تقدم
زاوية محول الكهرباء كما تقدم الجزائرية 2017 نوع الحدود حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع في الجنوب الغربي للطريق المؤدى الى ملعب الابيار .. حد غير مثبت يقطع الطريق المذكور . حد ذو خطوط منحنية وتابع لشبكة من الاسلاك الحديدية المحيطة بملعب الابيار . حد تابع لسياج من الاشجار الشائكة مثناة باسلاك شائكة ما حد تابع لشبكة من الاسلاك الحديدية . حد ذو خطوط منحنية وتابع لسياج من الاشجار الشائكة مثنى بشبكة من الاسلاك الحديدية .. حد تابع لاعلى منحدر . حد تابع لسياج من الاشجار الشائكة .. حد ذو خطوط مستقيمة تابع للجزء المستولى عليه بنر الملكية والواقع جنوبي نهج الحديقة . حد ذو خطوط مستقيمة تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع غربي الطريق المؤدى الى تجزئة شكيكن . حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع غربي التجزئة المذكورة . حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع جنوبي تجزئة شكيكن (صف اشجار) . حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع جنوبي التجزئة وقاطع الشارع سان جورج عند ابتدائه . حد ذو خطوط مستقيمة تابع لحائط صغير مسور بشبكة من الاسلاك الحديدية ومختلط بالجزء المستولى عليه بنزع الملكية من تجزئة شكيكن . حد ذو خطوط مستقيمة تابع لحائط صغير مسور بشبكة من الاسلاك الحديدية ويحتل طريق جبل سان جورج عند نهايته .. حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع شرقي طريق جبل سان جورج على طول 200 متر تقريبا .
2018 الجريدة أسماء الملاكين المجاورين او العقارات المجاورة محطة البنزين (ب.ب» طريق بوروبين . الجزئة لا قومي طريق حيدرة وما وراءه والمعهد الفلاحي المنزلي ووزارة الفلاحة كما تقدم كما تقدم مصلحة ملكية قايد صندوق الضمان الاجتماعي . الجزء المستولى عليه بنزع الملكية من طريق الوادى الحيدرة وما وراءها لجنة التسيير زاوي محمد .. مساكن طريق الامادلين وما وراءه مساكن شارع سعيد حمدي الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه رقم الانصاب نوع الحدود
سند ذو زاوية مثبت على حائط صغير حد ذو خطوط مستقيمة تابع لحائط صغير مسور بشبكة من الاسلاك الحديدية ومتصل بمحطة البنزين ..
سند ذو زاوية مثبت على حائط صغير حد ذو خطوط مستقيمة تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع في الجنوب الغربي لطريق بوروبير على طول 500 متر تقريبا ..
زاوية المركز الوطني لمحو الامية حد ذو خطوط مستقيمة تابع لطريق يصل الطريق المذكور بطريق حيدرة ..
زاوية حائط حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع شرقي طريق حيدرة على طول 100 متر تقريبا .
حائط حد ذو خطوط منحنية تابع لشبكة من الاسلاك الحديدية ..
سارية من الاسمنت كما تقدم
سارية من الاسمنت حد غير مثبت يقطع طريق الوادي لحيدرة .
ملتقى طرق حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع جنوبي طريق الوادي الحيدرة على طول 100 را متر تقريبا .
سند ذو زاوية حد ذو خطوط مستقيمة تابع لسياج من الاشجار الشائكة مسور بشبكة من الاسلاك الحديدية ويقطع طريق لا مادلين في أواخرها ..
تمديد الحدين 33 و 34 في الجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع جنوبي طريق لا مادلين حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع في الجنوب الغربي من طريق الامادلين على طول 600 را متر تقريبا ..
الزاوية الواقعة في الجنوب الشرقي من جسر الشارع المار تحت الجسر حد تابع للجزء المستولى عليه ينزع الملكية والواقع في الشمال الغربي الشارع حمدي سعيد على طول 40 مترا تقريبا الجزء الواقع بين طريق الامادلين ونهج العربي عليق ..
الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2019 أسماء الملاكين المجاورين او العقارات المجاورة رقم الانصاب
زاوية حائط طريق لا مادلين نهج العربي عليق
زاوية حائط صغير مسور بشبكة من الاسلاك ارض خالية
سند ذو زاوية نهج الخزان
زاوية حائط في الجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع في الشمال نهج ماك لي وما وراءه : ملعب حيدرة على طول 60 مترا تقريبا وعقار شعباني الطيب على طول 60 مترا وقاعة عمل ( حديقة بارادو بحيدرة على طول 50 مترا وعمالة الجزائر على طول 80 مترا ..
وتد حديد القرض العقاري الجزائري التجزئة العالية .
سند ذو زاوية كما تقدم
سارية من الحجر كما تقدم
نصب عمالة الجزائر
شجرة زيتون وزارة الداخلية - الامن الوطني
شجرة زيتون كما تقدم
شجرة طريق وما وراءه - وزارة الفلاحة
كما تقدم سند ذو زاوية نوع الحدود حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع شمال نهج العربي عليق على طول 540 مترا تقريبا . حد تابع لحائط صغير مسور بشبكة من الاسلاك مثناة بسياج من الاشجار الشائكة على مقربة من النقطة 38 .. حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع شرقي نهج الخزان على طول 200 متر تقريبا ويقطع طريق لا مادلين في اواخره .. حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع شمالي طريق لا مادلين الذاهب من تقاطع نهج الخزان وطريق لا مادلين حد ذو خطوط مستقيمة تابع لسياج من الاشجار الشائكة على طول 80 مترا ثم ارض خالية على طول 30 مترا تقريبا .. حد تابع لسياج من الاشجار الشائكة وشبكة من الاسلاك الحديدية . حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع غربي نهج ماك لي على طول 200 متر تقريبا . حد ذو خطوط مستقيمة تابع لسياج من الاشجار الشائكة حد ذو خطوط مستقيمة تابع لاسلاك شائكة . حد ذو خطوط مستقيمة تابع لسياج من الاشجار الشائكة حد ذو خطوط مستقيمة تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية الطريق سالك حد ذو خطوط مستقيمة تابع لشبكة من الاسلاك الحديدية .
2020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه كما تقدم طريق الامادلين وماوراءه : وزارة الداخلية - المدرسة الوطنية للادارة على طول 130 مترا تقريبا ثم لجنة التسيير زاوى المنازع عليها مع المدرسة الوطنية للادارة حي مالكي حتي مالكي جتي مالكي جهة شغل الاراضي : الاراضي المشغلة من طرف الجماعات العمومية 58 ه و 71 آرا الاراضي المسيرة ذاتيا 37 ه و 95 آرا الاراضي الخاصة المحددة 85 ه و 49 آرا الاراضي الخاصة غير المحددة و 54 آرا
سارية باب كبير حد ذو خطوط مستقيمة تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع في الشمال الغربي لطريق سالك •
سارية باب كبير حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع شمالي طريق لامادلين على طول 180 مترا تقريبا .. شجرة زيتون حد ذو خطوط مستقيمة تابع لاسلاك شائكة . اه سند ذو زاوية حد ذو خطوط مستقيمة تابع لاعلى منحدر .
سند ذو زاوية حد ذو خطوط مستقيمة تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع في الشمال الغربي للطريق المؤدي الى تجزئة حي مالكي .. نقطة البداية سند ذو زاوية مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، على مقياس و 40 س 1/2000 . و 80 س و 60 س هذا وبما انه انتهت عملياتنا المتعلقة بالوصف والتحديد و . س فقد اختتمنا هذا المحضر . المجموع 182 ه و 70 آرا 80 س الجزائر في 4 يونيو سنة 1968 المراجع : الخرائط الخاصة بمساحة الاملاك والموضوعة من التقني في المساحة المراقب العقاري طرف | سي عبد الهادى قادة غاني عبد الله مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء بموجب مرسوم مؤرخ فى 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 أنهيت مهام السيد محمد بوسومة مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر | بصفته مكلفا بمهمة برئاسة مجلس الوزراء « الكتابة العامة سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة للحكومة » وذلك بناء على طلبه ..
الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2021 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1388 الموافق ه ديسمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 انهيت ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1968 مهام السيد عبد الهادي بن احمد رحال بصفته مكلفا بمهمة . قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين سمسار بحرى بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 عين السيد عبد السلام برجان سمسارا بحريا بعنابة ، ويتعين عليه الالتحاق بمنصبه ابتداء من تبليغه هذا القرار وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ المنحة المخصصة للتلاميذ رقباء الحماية المدنية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة والمطبقة على اعوان الحماية المدنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-231 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المتعلق برقباء الحماية المدنية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تخصص منحة دراسية شهرية قدرها 300 دج لكل واحد من المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحرى ، لاتباع تمرين تعليمي وتكويني لمدة سبعة اشهر ، بصفة رقباء للحماية المدنية . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين قرار مؤرخ فى 22 رجب عام 1388 الموافق 14 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب قرار مؤرخ فى 22 رجب عام 1388 انهيت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 مهام السيد عبد الباقي جبايلي المستشار التقني بعمالة قسنطينة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الفترة العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات والدراجات النارية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 ، رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان
2022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما المادة 87 منه ، وبمقتضى المادة الاولى من القرار المؤرخ في 5 شعبان
- عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تدوين الأحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات ، وبمقتضى قانون التسجيل ، ولا سيما المادة 824 منه ،
- يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الفترة العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات بعنوان الستة الاشهر الاولى من سنة 1969 وعلى الدراجات النارية بعنوان سنة 1969 ، تحدد من اول يناير سنة 1969 الى 31 منه المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل القرار | الوزاري المشترك المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965 1966 و 1966-1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 91 الصادر بتاريخ 21 شعبان عام 1388 الموافق 12 نوفمبر سنة 1968 الصفحة 1800 العمود الاول المادة الأولى السطران السابع والثامن . بدلا من :
- مبيعات حاصلة خلال شهر غشت سنة 1967 : ه ره دج . يقرأ ما يلي :
- مبيعات حاصلة خلال شهر غشت سنة 1965 : 47 ره دج .. ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-642 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 649 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بمشروع تهيئة المنطقة السكنية والمسماة « الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر ، ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 ابريل سنة 1956 والمتضمن التصديق على المقرر رقم 56-011 الصادر من المجلس الجزائري والمتضمن تحديد الموارد المخصصة لتزويد ميزانية ومخطط استثمار الجزائر للسنة المالية 1956 1957 ،- ولا سيما المادة 88 من المقرر المذكور ، والمتضمن احداث الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 68-639 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، يعين الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بصفته هيئة عمومية
الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2023 متخصصة ، مكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 . 1 هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 3000 م 2 لبناء مدرسة ابتدائية ب « بال في » الغربية بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت اعلانات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية | عليها في 26 غشت سنة 1968 قطعة أرض من أملاك الدولة | مساحتها حوالى 3000 م 2 كائنة بقسنطينة حي « بال في » قصد تشييد مدرسة ابتدائية عليها . وتوضع القطعة المذكورة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة أعلاه … وبلاغات يهدف الى شمول أحكام الأسعار المنصوص عليها في العدد رقم اقتراح بتعديل التعريفتين 28 و 29 من جدول البضائع 515 من النشرة P لارساليات السبائك والمنتجات شبه الخاصة بالنظام العام لرسوم نقل المعادن ان المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قد رفع للادارة العليا بقصد التصديق ، اقتراحا المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 الحديدية وحديد الصلب المشحونة فى العربات من والي منشآت الشركة الوطنية للحديد ( المسماة سابقا SBS ) من الحجار الى عنابة وبالعكس ، مع الاشعار بتبديل تسمية BBS | وجزارة اسماء المحطات 1. 1 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر