مرسوم رقم 71 36 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحيي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر 145
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بالاضافة الى التجزئة المكلف بها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 68 642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بدراسة وانجاز التجهيزات الجماعية والمنصوص عليها في الملحق الأول من الأمر رقم 68 639 والمشار اليه أعلاه وتسلم هذه التجهيزات عند - انهائها الى الهيئات المعنية لاستغلالها .
المادة 2
فتح المادةتحدث تحت سلطة وزير الأشغال العمومية والبناء لجنة تشتمل على الأعضاء التاليين :
ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، رئيس مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية .
مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية ، مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى بوزارة المالية ، مدير الاصلاح الزراعى بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن المديرية العامة للامن الوطني بوزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات ، مدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ، والى الجزائر ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر يكلف المدير العام للصدوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بكتابة هذه اللجنة .
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة المشار اليها في المادة 2 أعلاه :
بتحديد كيفيات تمويل المشروع ، بدراسة تمويل التجهيزات الجماعية ، بالاشراف على الدراسات وانجاز التجزئة ، - بتحديد كيفيات احتلال الاراضى الداخلة في دائرة الحي الدبلوماسي وانتقالها
- بانجاز كيفيات انتقال التجهيزات الجماعية عند الانتهاء من انجازها بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية .
تؤهل اللجنة ، قصد تسيير أشغالها ، لاستدعاء كل ادارة أو هيئة معنية لانجاز هذا المشروع كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-89
مرسوم رقم 83-89 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.