أمر رقم 68 60 مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين وزير للدولة مكلف بالمالية والتخطيط - 286
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد شريف بلقاسم وزيرا للدولة مكلفا بالمالية والتخطيط
المادة 2
فتح المادةسيصدر مرسوم يحدد اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ...
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرن بالجزائر فى 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968. ها عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق فبراير سنة 1970 يتضمن تعييين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة ( سوناتماق ) 2100
-
قرار
قرارات مؤرخة في 16 و 21 و 3 شعبان عام 1389 الموافق 27 سبتمبر و 2 و 14 اكتوبر سنة 1969 تتضمن حركة موظفين 1486
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1389 الموافق 19 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير أملاك الدولة . 1660
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير املاك الدولة والمنظمة العقارية . 1380
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مصفي اموال الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التضامني وكذا الصناديق الجهوية والمحلية للقرض الفلاحي التضامني والصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط وصندوق القروض الفلاحية المقرر حلها . - 1799
-
قرار
قرارات مؤرخة في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق . 19 مارس سنة 1968 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين 370
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.