ج.ر عدد 20 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر وسنة في الجزائر دنانير 44 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري ه شارع تروليه الجزائر مسنة مسنة تليفون : 49-66081 : 6680096 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينسارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68 60 مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين وزير للدولة مكلف بالمالية والتخطيط - 286 أمر رقم 68-61 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين وزير للفلاحة والاصلاح الزراعي 286 أمر رقم 68 62 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387

  • - الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين وزير للعمل والشؤون الاجتماعية 287 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالضريبة على دخل القيم المنقولة .. 287 منشور وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 يتعلق بتطبيق المرسوم | رقم 67 168 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 | الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل النظام | الخاص باستيراد السيارات الى الجزائر والعائدة لبعض الاعوان الاجانب • 288 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الانباء . 292 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 24 ذي القعدة و ا ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 و 29 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة • 292
  • مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 | فبراير سنة 1968 يتضمن انتدابا لمهام قاضيين مساعدين بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية | بوهران .. 293

286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .. 293 -قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب عام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر 294

  • قرارات مؤرخة فى 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1 295 وزارة التربية الوطنية مراسيم مؤرخة فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 البراير سنة 1968 تتضمن انهاء مهام نائب مدير وتعيين ناببي مديرين .. 295 | وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للأحذية 296 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 13 صفر و 29 رجب و ا شعبان و 18 رمضان عام 1387 الموافق 23 مايو و 2 و 4 نوفمبر و 19 ديسمبر سنة 1967 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين .. 296 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 والذي يعهد بموجبه الى المكتب الوطني للتسويق باحتكار استيراد اللحوم البقرية L 296 قوانين وأوامر امر رقم 68-60 مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق | مارس سنة 1968 يتضمن تعيين وزير للدولة مكلف | بالمالية والتخطيط ان مجلس الثورة ، 6
  • بمقتضى البيان الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن | تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يعين السيد شريف بلقاسم وزيرا للدولة مكلفا بالمالية والتخطيط المادة 2 : سيصدر مرسوم يحدد اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط … المادة 3 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرن بالجزائر فى 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968. ها عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين أمر رقم 68-61 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين وزير للفلاحة والاصلاح الزراعي ان مجلس الثورة ، بمقتضى البيان الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد طيبي وزيرا للفلاحة والاصلاح الزراعي … المادة 2 : سيصدر مرسوم يحدد اختصاصات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي …. المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968.. عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين

الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية امر رقم 68-62 مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق مارس سنة 1968 يتضمن تعيين وزير للعمل والشؤون الاجتماعية ان مجلس الثورة ، بمقتضى البيان الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1385

- الموافق 19 يونيو سنة 1965 ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع | الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : للجمهورية الجزائرية 287 المادة الاولى : يعين السيد محمد سعيد معزوزي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : سيصدر مرسوم يحدد اختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة | بالضريبة على دخل القيم المنقولة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 64 361 المؤرخ في 7 رمضان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن قانون المالية لسنة 1965 ولا سيما المواد من 40 الى 47 و 57 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما الماد 139 منه ، وبمقتضى قانون القيم المنقولة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل المقطع الثانى من المادة 39 من قانون | القيم المنقولة ، كما يلي : أن الشركات التي يكون مقرها بالخارج غير ملزمة بأن تمتثل لأحكام المقطع الأول من هذه المادة الا اذا كانت تمارس في الجزائر نشاطا يجعلها خاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 42 وفي هذه الحالة تكون المبالغ الخاضعة للضريبة محصورة في حصة معينة من التوزيعات المتممة من طرف هذه الشركات والمحددة من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 64-361 المؤرخ فى 7 رمضان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، والمحدد تشكيلها بموجب القرار المؤرخ فى 7 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 « . المادة 2 : تضاف الى قانون القيم المنقولة المادة 39 مكررة الآتي نصها : المادة 39 مكرر - 1 - أن الحصة المعينة من التوزيعات والسندات التي يجب أن تتخذ أساسا لحساب الضريبة تحدد بصفة مؤقتة من طرف مدير الضرائب المباشرة للعمالة التي يتعين على الشركات الاجنبية أن تسدد فيها الضريبة على دخل القيم المنقولة ، وذلك الى أن يتم تحديدها بصفة نهائية من طرف اللجنة المشار اليها في المادة السابقة •
  • تجوز مراجعة الحصص المعينة من طرف اللجنة المشار اليها في المادة 39 أعلاه وذلك ضمن الكيفيات التالية : ان مدة الفترة المحددة لها الحصة العينة تبلغ مبدئيا سنتين الا في حالة صدور قرار مخالف من اللجنة عند حلول أجل الفترة يجدد العمل بالحصة المعينة السابقة وذلك لمدة معادلة الى أن تعلن الادارة أو الجماعة المدينة أبطال هذه الحصة وذلك في ظرف شهرين على الاقل قبل تاريخ حلول الاجل • ان الحصة المعينة من طرف الادارة يجوز مراجعتها خلال الفترة المفروضة فيها الضريبة وذلك في حالة تعديل مبلغ الضريبة الخاضعة لها الجماعة المدينة » المادة 3 : تعدل المادة 152 من قانون القيم المنقولة ، كما يلي :

288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه المادة 152 - أولا يتحتم على الشركات المشار اليها في المادتين 39 و 42 من هذا القانون أن تنتدب لدى المدير المختص للضرائب المختلفة مصلحة القباضة ) ، ممثلا مسؤولا يكون ملتزما شخصيا بدفع الضريبة والغرامات … ثانيا - 1 ) يجوز للشركات أن تتخلص من واجب انتداب الممثل المسؤول وذلك بأن تسلم الى قابض الضرائب المختلفة كفالة مصرفية مطابقة للنموذج الموضوع من طرف الادارة ، أو أن تودع في مصلحة الودائع والامانات كفالة نقدية 2 ) ان مبلغ الكفالة أو الوديعة يحدده مدير الضرائب المختلفة ، ولا يمكن أن يقل عن المبلغ الذي يمثل تقريبا منشور وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 67-168 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل النظام الخاص باستيراد السيارات الى الجزائر والعائدة لبعض الاعوان الاجانب أن المرسوم رقم 67-168 المؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 قد عدل أحكام مجموع الرسوم السنوية التي يمكن المطالبة بها عن فترة | المرسومين رقم 64-119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 سنتين . ) يكون تسليم الكفالة المصرفية أو دفع الكفالة النقدية مصحوبا بما يلي : ا - نسخة من قرار مدير الضرائب المباشرة الذي حدد مبلغ الكفالة ، ب - تصريح مؤشر عليه مسبقا من طرف مدير الضرائب المباشرة المشار اليه فى المادة 39 مكرر من هذا القانون ، يبين تخصيص المبلغ المقدم على وجه الضمان ، ويرخص بموجبه للادارة في أن تقتطع من هذا الضمان مبلغ الضرائب والغرامات | والمصاريف والاضافات التي قد يجب دفعها الى الخزينة يسلم من طرف مصلحة الودائع والأمانات وصل يثبت دفع المبلغ المودع وتخصيصه بوجه خاص للاقتطاع المشار اليه في المقطع أعلاه .. ) لا يمكن رد الكفالة النقدية أو المصرفية الا بترخيص من مدير الضرائب المباشرة الذى له الحق في تحديد مبلغها ، ويتم هذا الرد عند الاقتضاء بين يدى الشخص الذي وقع تصريح التخصيص المنصوص عليه فى الفقرة 3 من المادة 152 أعلاه والذى يعفي المودع أو مصلحة تحصيل الضرائب المختلفة ه ) يجوز للادارة أن تطالب بالدفع الى صناديقها المجموع أو لجزء من المبلغ المقدم على وجه الضمان وذلك بأن تقدم الى المودع عنده أو الى البنك تصريحا المدير الضرائب المباشرة المشار اليه في المادة 39 مكرر من هذا القانون ، يبين مبلغ الرسم وكذا الضرائب والمصاريف والملحقات الواجب دفعها الى الخزينة من طرف الجماعات المدينة ولا يتعين على المودع عنده أو البنك أن يطلبا أى اثبات آخر لابرائهما » المادة 4 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 . عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين ورقم 66-1 المؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 وكذلك أحكام النصوص اللاحقة ولا سيما منها المنشور المؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 ، كما أنه قد وضع نظاما جديدا لاستيراد السيارات التي يملكها الاعوان الاجانب العاملون في الجزائر في نطاق اتفاقات التعاون التقني والثقافي وان هذا المنشور يهدف الى ايضاح الكيفيات الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 67-168 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 .. الفهرس الباب الاول المستفيدون من نظام الاعفاء ومدى شمول هذا الاعفاء أولا - التعيين ثانيا - المستندات الواجب تقديمها لمصلحة الجمارك ثالثا - مدى شمول الاعفاء الموقت .. الباب الثاني التسجيل في نظام التعاون التقني أولا - الاجراءات الجمركية . ثانيا - الاجراءات التي تقوم بها دار العمالة 10 ثالثا - الاجراءات الخاصة بالمغادرة النهائية .. رابعا - الاثبات الدورى لصفة المعاون .. الباب الثالث أحكام مختلفة أولا منع اعارة السيارات المسجلة فى نظام التعاون التقني . ثانيا - نقل الاستفادة من النظام الى سيارة جديدة ثالثا - انتقال السيارات بين ( المعاونين التقنيين » رابعا - اجراءات وضع السيارة قيد الاستهلاك في حالة الاصطدام الخطير ..

الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الباب الاول المستفيدون من نظام الاعفاء ومدى شمول هذا الاعفاء أولا - التعيين : يطبق النظام الخاص بالاستيراد الموقت ، على المعاونين الاجانب المذكورين بعده : ا الذين عقدوا فى نطاق الاتفاقات الثنائية ، عقدا فرديا مع أحدى الهيئات التالية : ادارات الدولة ، الجماعات المحلية ،

  • المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية التي تملك الدولة فيها أكثر من 50 ٪ من الاسهم ،
  • المؤسسات المدرسية العمومية ب الذين يقومون بوظائف التعليم فقط ، في : المكاتب الجامعية والثقافية . ج - يمكن منح استثناءات بصفة عادية وبموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ، لمعاونين غير مذكورين اعلاه بعد أخذ رأى اللجنة المؤسسة لهذا الغرض . ويستثنى من منافع هذا النظام زوجات الجزائريين ، ( المادة 2 ) وذوو المهن الحرة المستقرون بالجزائر لحسابهم الخاص كالمحامين والاطباء والمهندسين المعماريين والملاكين الخ … والاعوان المستخدمون في المسؤسسات الخاصة ثانيا - المستندات الواجب تقديمها لمصلحة الجمارك : يتوقف منح الاعفاء الموقت المنصوص عليه في المادة 1 من المرسوم رقم 67-168 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 على تقديم شهادة من قبل طالب الاعفاء مؤرخة قبل انقضاء 15 يوما على الاقل و صادرة عن رب العمل ويجب أن يكتسى هذا المستند صبغة صحيحة ، وأن يشتمل على بيانات كافية ليمكن المصلحة الجمارك تقدير | ما اذا كانت الشروط المفروضة بالمادة 2 من المرسوم رقم 66-1 المؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 مستكملة : كصفة رب العمل ، وهوية الطالب ، ونوع نشاطه المهني ، والمراجع ، وتاريخ سريان العقد أو تاريخ تعيينه في الجزائر ثالثا - مدى شمول الاعفاء الموقت : ان ايقاف استيفاء الحقوق والرسوم المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-168 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام | 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 لا يتعلق الا بالحقوق والرسوم الواجبة الاداء عند الاستيراد ، ولا يمس هذا الايقاف بأية صفة كانت الاحكام المنصوص عليها في قانون للجمهورية الجزائرية 289 ويجرى مثل ذلك ، فى حالة الشراء بالجزائر السيارة جديدة جزائرية الصنع ، حيث تطبق بصفة اعتيادية أحكام القانون العام الخاصة بالضرائب من غير الضرائب المستوفاة عند الاستيراد . الباب الثاني التسجيل في نظام التعاون التقني أولا - الاجراءات الجمركية : بمجرد اعتبار مصلحة الجمارك لصفة المعاون التقني : يمنح بدون تفريق التسجيل في السلسلة الخاصة ( المادة 6 ) للسيارات المستعملة والمستوردة من الخارج أو الجديدة والجزائرية الصنع والمشتراة في الجزائر (المادة (4 (4) يقدم طلب التسجيل فى نطاق التعاون التقني من قبل مالك السيارة الى مكتب الجمرك المختص والذي يقدم له سند مرور على 3 أو 4 نسخ حسبما يكون نوع السيارة ، مستعملة أو مشتراة جديدة في الجزائر . وبعد أن يملأ هذا السند قانونا من قبل المصرح تكمله مصلحة الجمارك التي تقيد فيه قيمة السيارة والمبلغ الكامل لنوع الحقوق والرسوم المفروض أداؤها وتضع عليه تاريخ التصريح بخاتمها . توزع نسخ سند المرور المحررة على الوجه المذكور ، كما يلي :
  • تعاد النسخة الاولى لصاحب التصريح وتعتبر كاذن له للسير في الجزائر خلال أجل أقصاه شهر واحد وهو لازم لوضع البطاقة الرمادية من فئة تعاون تقني (ت. ت) . أما النسخة الثانية فيسلمها صاحب التصريح الى دار العمالة التي يختار المستفيد موطنه في دائرتها كي تمنحه البطاقة الرمادية من فئة تعاون تقني (ت.ت)
  • تحفظ النسخة الثالثة لدى مصلحة الجمارك . ترسل النسخة الرابعة ، التي تتعلق فقط بحالة الشراء بالجزائر ، الى مديرية الرسوم المترتبة على رقم الاعمال وفي هذه الحالة الافتراضية الاخيرة لا يفرض عند الاقتضاء الا الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج ولا يبين في سند المرور الا هذا الرسم . ثانيا - الاجراءات التي تقوم بها دار العمالة : تضع مصلحة تسجيل السيارات لدار العمالة المختصة البطاقة الرمادية من فئة (ت. ت) بالاستناد لسند المرور المسلم اليها من قبل المعني ( النسخة الثانية أعلاه ) وعلاوة على ذلك ، فتقيد المصلحة المذكورة ، في الورقة الاضافية المتوسطة ذات اللون الاصفر والمقحمة في البطاقة الرمادية ، وفى المواضع المخصصة لذلك ، التعليمات المتعلقة المالية لعام 1964 والمتعلقة ) بالرسم الفريد المترتب على بتاريخ دخول السيارة أو شرائها وقيمتها والحقوق والرسوم السيارات » . التي قد يستحق أدائها ، وكذلك تاريخ أول تحقيق دوري

290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه ) تراجع في هذا الخصوص الفقرة د ادناه ) ويذكر هذا التاريخ في سند المرور لدى الجمارك . وتمكن هذه التعليمات مصلحة الجمارك من مراقبة الوضع القانوني الذي يكون عليه في كل حين صاحب السيارة ويحوز المعني البطاقة الرمادية الخاصة من فئة ( تعاون تقني ) فى التاريخ الذي تحدده له المصالح العمالية المكلفة بتسجيل السيارات ، ويصبح عندئذ مرخصا له بالتجول بالسيارة في التراب الوطني لقاء ايداعه سند المرور في الجمرك وبطاقة التسجيل الاجنبية أو المستند الذى يقوم مقامها والذي يجرى استرداده فى حالة المغادرة النهائية • يتكون رقم التسجيل فى السلسلة الخاصة الجزائرية لفئة (ت.ت) من حرف يرمز للعمالة التي سجلت فيها السيارة و من رمز (ت. ت) (التعاون التقني) . مثلا : بالنسبة لسيارة مسجلة فى عمالة الجزائر فتكون الحروف : الجزائر ت ت 203 أ الجزائر СТ 203 A يكتب هذا الرقم مع الرموز على لوحة التسجيل باحرف سوداء وأرضية صفراء . ولكي يمكن اجراء المراقبة على استعمال سندات المرور ، الرسل دور العمالات الى مكتب الجمرك المعني قبل العاشر من كل شهر ، جدولا بأسماء المعاونين المستفيدين من النظام إخلال الشهر المنصرم .. ثالثا - الاجراءات الخاصة بالمغادرة النهائية : في حالة مغادرة الجزائر بصفة نهائية ، تعاد بطاقة التسجيل الاجنبية المودعة لدى دار العمالة الى صاحبها بناء على طلبه ، اذا تعلق الامر بسيارة مستعملة ومستوردة. وتضع المصلحة المختصة فى العمالة على البطاقة الرمادية الجزائرية ، التي يجب ان تقدم لها بهذه المناسبة ، طابعا يتضمن العبارة الظاهرة تماما ( مغادرة نهائية » . وترسل البطاقة الرمادية عقب اعادة التصدير الى مكتب الجمرك الذى يسحب منها الورقة الاضافية المقحمة في البطاقة الرمادية الجزائرية ويحتفظ بها . وتترك البطاقة الرمادية ذاتها تحت تصرف مالك السيارة . لا يسمح بتصدير السيارات الجزائرية الصنع والمشتراة في الجزائر الا بعد انقضاء سنة واحدة ابتداء من تاريخ لشرائها .. رابعا - الاثبات الدوري الصفة المعاون : يجب على المستفيدين أن يثبتوا كل ستة أشهر أنهم تابعون لاحدى الفئات المذكورة في الفقرة 1 من الباب الاول من هذا المنشور . و لهذا الغرض ، يجب على مالك السيارة المسجلة في السلسلة الخاصة بفئة (ت. ت) ، أن يقدم الى مصلحة الجمارك ، شهادة تذكر فيها نفس البيانات المقيدة على الشهادة المقدمة حين منح الاستفادة من النظام مؤرخة قبل خمسة عشر يوما على الاقل ويصدر هذه الشهادة رب العمل • ويضع القابض في الجمارك بعد المراقبة خاتما يحمل عبارة ( شوهد وحقق » في الحقل المخصص لاثبات دفع أجزاء الثمن جزء واحد من ثمانية ) ، والتاريخ وتوقيعه وكذلك خاتم المكتب . وهكذا تمكن مراجعة الورقة الصفراء من مراقبة الوضع القانوني في كل حين لمالك السيارة المسجلة في السلسلة الخاصة ب ت . ت الباب الثالث أحكام مختلفة أولا - منع اعارة السيارات المسجلة في نظام التعاون التقني : ان اعارة سيارة مسجلة فى نظام ال ت . ت ، تعتبر اعارة غير قانونية ومخالفة للنظام الجارى سواء أعيرت مقابل عوض او مجانا ومهما كانت مدة الاعارة . بيد أنه يسمح باستعمال هذه الفئة من السيارات الزوج مالكها ولأصوله وفروعه .. ويجب تجنبا لأى التباس ، أن يشتمل سند المرور الذى يحرره مالكو السيارات حين انشاء ملف التسجيل في فئة توت على العبارة التالية : أصرح علاوة على ذلك ، أن السيارة الموصوفة أعلاه لا تستعمل الا لمصالحي الشخصية ومصالح زوجي وآبائي واولادى المبينة أسماؤهم بعده ) • وأتعهد بعدم اعارة السيارة المذكورة وعدم كرائها »

واذا كان مالك السيارة ملزما بالاستعانة بسائق ( حالة عجز جسماني مثلا ) لقيادة سيارته وجب عليه طلب الاذن بذلك من المديرية الاقليمية للجمارك ، وذلك بتقديمه جميع الوثائق الثبوتية مع بيان هوية الشخص المدعو القيادة السيارة ثانيا - نقل الاستفادة من النظام الى سيارة جديدة : يسوغ نقل الاستفادة من النظام الخاص الى سيارة جديدة بشرط أن تكون السيارة السابقة : أما معادا تصديرها نهائيا ،

  • أو مباعة الى شخص من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة أ من الباب الأول من هذا المنشور ،

الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية أو موضوعة قيد الاستهلاك في الجزائر نتيجة اصطدام خطير يجعلها غير صالحة للاستعمال تلفى مهلة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة . من المرسوم رقم 66-1 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 . وعلاوة على ذلك تجرى الاستفادة كذلك للمعاونين الذين سددوا على الاقل 4/8 من الحقوق والرسوم المستحقة الاداء بموجب النصوص القديمة على السيارة الأولى ، والذين يرغبون في بيعها لشخص من غير الاشخاص المذكورين في الفقرة 1 من الباب الأول بشرط تسديد مبلغ الحقوق والرسوم المتبقية .. يمنح الاذن بالاستفادة من النظام الخاص باعفاء السيارة من قبل المدير الاقليمي للجمارك التابع له مكتب الجمارك الذي تمم تصفية الملك الخاص بالسيارة الاولى ، وذلك بالاستناد لطلب مالك السيارة ، وتستعمل الاستمارة الخاصة بهذا الغرض … ثالثا - انتقال السيارات بين ( المعاونين التقنيين ) : تجرى بيوع السيارات المسجلة في السلسلة الخاصة بالتعاون التقني ضمن الشروط التالية : ا - الشروط المتعلقة بالمشترى : يجب على المشترى أن يثبت تبعيته لاحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة 1 من الباب الاول المذكور أعلاه وأن يتعهد بجملة الالتزامات المتعلقة بالاستفادة من النظام المنشأ ب - الاذن بالبيع : ان البيع يتوقف على رخصة تكتبها مصلحة الجمارك على تصريح البيع بذاته والذي يوقعه مسبقا البائع والمشترى حسب الاجراء التالي : 1 تسليم رخص البيع : تقدم تصريحات البيع التي تحرر على استمارة خاصة وعلى نسختين الى مكاتب الجمارك التي يعينها المديرون الاقليميون للنظر في هذه العمليات . يجب أن يملأ تصريح البيع بصورة صحيحة في جميع أجزائه ، وأن يشفع بتوقيع المعنيين وفقا للقانون ، وأن يسبق توقيع المشترى البيان الكتابي الذي هو « قرىء وصدق » . ويصدر الرخصة المديرون الاقليميون بعد تدقيق الملف في حالة عدم وجود مانع . وتسلم النسخة الاولى الى البائع بعد أن يقيد عليها رقم التسجيل وتاريخ التسليم ، ويوقع عليها المدير الاقليمي للجمهورية الجزائرية 291 أو في حالة حصول مانع ، الموظف المكلف بالقيام مقامه ، وتختم من ثم بخاتم الجمرك ليتمكن بموجبها من القيام باجراءات نقل البطاقة الرمادية لدى مصلحة التسجيل التابعة لدار العمالة المختصة . 2 - نقل البطاقة الرمادية : تقوم المصالح العمالية بنقل البطاقة الرمادية ضمن الشروط العادية ، وبشرط تقديم رخصة البيع المذكورة أعلاه والمسلمة من ادارة الجمارك . وترفع الورقة الصفراء من البطاقة الرمادية القديمة ، وتلحق بالبطاقة الجديدة باسم المالك الجديد للسيارة المباعة .. رابعا - اجراءات وضع السيارة قيد الاستهلاك في حالة | الاصطدام الخطير : لا يجوز بمقتضى أحكام المرسوم رقم 66-2 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 وضع السيارات الممنوح لها حق الاستفادة من نظام التعاون التقني قيد الاستهلاك فى المنطقة الجمركية الا بعد القيام بالإجراءات المقررة فى نظام التجارة الخارجية والصراف وبعد التسديد التام للحقوق والرسوم الجارى بها العمل حين استيراد السيارة والمحسوبة على أساس القيمة المقدرة في ذلك الحين .. ان هذه القاعدة لا تخص فى الواقع الا السيارات الموجودة فى حالة سليمة للسير مع مراعاة استعمالها العادي منذ استيرادها فلا يجرى هذا التطبيق على نقيض ذلك بالنسبة للسيارات التي أصابها ضرر جسيم على اثر اصطدام أو كارثة والتي لا يمكن اصلاحها ، والتي - وان لم تصبح اعادة تصديرها مستحيلة - الا أنه على الاقل يعرض أصحابها لتكاليف باهظة . وبناء على ذلك فيقتضى اعادة تقدير قيمة السيارات التي تترك بالجزائر ، والاخذ بعين الاعتبار للحالة الجديدة التي تصبح فيها تلك السيارات فضلا عن أن ذلك موافق لأحكام المادة 35 من قانون الجمارك .. فيتعين اذن بالنسبة لهذه الحالة ، تطبيق القواعد الواردة بعده ، مع التنبيه الى أن هذه القواعد لا يمكن استعمالها الا بصفة استثنائية وضمن الشروط التالية :

  1. ب الشروط التي ينطبق عليها الترك القانوني في الجزائر : أ يجب أن يؤيد ويثبت حصول الاصطدام أو الكارثة بصفة قانونية بموجب محضر الدرك أو الشرطة أو تقرير محضر أو شهادة مسلمة من قبل سلطة بلدية … ب ويجب أن يتعلق الأمر باصطدام أو كارثة سببت أضرارا جسيمة للسيارة بصفة جعلتها غير قابلة للاستعمال ، وفى حالة يقتضى اصلاحها نفقات تفوق نسبة قيمتها التي | كانت عليها قبل الاصطدام .

292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه ويجب أن تقدر جسامة القرن من قبل المصلحة تبعا التقارير الخبراء ) ولا سيما تقارير الخبرة الموضوعة من قبل شركة التأمين ) ، وكشف مصاريف الاصلاح عند اللزوم ، ونتائج المعاينة الجارية والتي يكون من المفروض أن تشتمل على وصف حطام السيارة .. ج - يجب أن تكون السيارة تغير قابلة للانطلاق مجددا السير . ولهذا الغرض ، يجب على مالك السيارة أن يقدم المصلحة الجمارك الايصال المسلم له من دار العمالة المختصة ( دار العمالة المسجلة لديها السيارة ) والمثبت لايداع البطاقة الرمادية بقصد الالغاء والتصريح بالتلف .. وتترك مصلحة التسجيل في دار العمالة ، حين هذا الايداع ، الورقة الصفراء تحت تصرف مالك السيارة ليقدمها من ثم المكتب الجمارك الذى يطلب منه تثبيت قانونية الترك .. 2 - تسديد الرسوم : ان الحقوق والرسوم الواجب حسابها على المعدلات المطبقة على السيارات هي الحقوق والرسوم الجاري بها العمل حين وضع السيارة قيد الاستهلاك . وتحسب على أساس قيمة الحطام … بيد أن هذه الاخيرة اذا أصبحت أشبه بالخردة اقتطبق عليها الرسوم الخاصة بالخردة وتحسب على هذا الاساس . ينشر هذا المنشور الذى يلغي المنشور المؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66-1 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 افبراير سنة 1968 وزير الداخلية من وزير المالية والتخطيط احمد مدفري الكاتب العام صالح مبروگين وزارة الانباء

- مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا 6 ، وبمقتضى الأمر رقم 66-315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد يحي هنين مديرا للانباء .. المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 39 فبراير سنة 1968 … هواري بومدين وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 24 ذي القعدة و 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 و 29 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 أنهيت مهام السيد عبد الحليم عزة المحامي العام بالمجلس الاعلى وذلك بناء على طلبه … بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 نقل السيد محمد آيت عيسى المستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو بنفس الصفة الى المجلس القضائي بالاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 نقل السيد احمد بلقاضي وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بتيارت بنفس الصفة الى المجلس القضائي بالاصنام .. بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 نقل السيد عبد القادر بن يوسف المستشار بالمجلس القضائي بالمدية بنفس الصفة الى المجلس القضائي بمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 نقل السيد عمار دباك المستشار

الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 بالمجلس القضائي بالمدية بنفس الصفة الى المجلس القضائي | بمدينة الجزائر .. بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 نقل السيد السعيد حسين وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بالاصنام بنفس الصفة الى المجلس القضائي بالمدية . بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 نقل السيد احمد حمزاوي المستشار بالمجلس القضائي بسعيدة بنفس الصفة الى المجلس القضائي بيشار ..

- بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 نقل السيد دريدى مراد وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بورقلة بنفس الصفة الى المجلس القضائي بباتنة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 نقل السيد عبد الرحمن اوناجيلة النائب العام المساعد بالمجلس القضائي بقسنطينة بنفسي الصفة الى المجلس القضائي بمدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 نقل السيد مصطفى زروقي النائب العام المساعد بالمجلس القضائي بالاصنام بنفس الصفة الى المجلس القضائي بوهران . مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 قبراير سنة 1968 يتضمن انتدابا لمهام قاضيين مساعدين بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 انتدب السيد محند يحياتن ، القاضي المساعد المرسم ، والسيد مولود سورى ، القاضي المساعد في المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة الجزائر ، للقيام بنفس المهام في المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران ،. وذلك بصفة موقتة وبالاضافة الى مهامهما الاصلية . مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 قبراير سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق | 22 فبراير سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عمار بن احمد المولود في 4 يونيو سنة 1936 بالمالح ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني عمار . ابن علال محمد المولود سنة 1920 بشعبة اللحم (وهران) واولاده القصر : ابن علال عبد القادر المولود في 28 يونيو سنة 1948 بشعبة اللحم ، ابن علال آمنة المولودة في 1 مايو سنة 1951 بشعبة اللحم ، ابن علال بقناديل المولود في 22 يونيو سنة 1956 بشعبة اللحم ( وهران ) . ابن الاخضر ولد احمد المولود سنة 1920 بأحفير أقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : نور الدين بن الاخضر المولود في 27 ديسمبر سنة 1957 بوهران ، مليكة بنت بن الاخضر المولودة فى 27 يناير سنة 1960 بوهران ، محمد بن بن الاخضر المولود في 31 مايو سنة 1962 بوهران ، بوبكر بن بن الاخضر المولود في 13 غشت سنة 1964 بوهران . ابن ميلود عبد القادر المولود في 6 مايو سنة 1936 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة بو علام ولد محمد المولود في 9 أكتوبر سنة 1941 بسطاويلي (الجزائر) • فراجي محمد المولود في 6 مارس سنة 1940 بأولاد ميمون ( تلمسان ) .. حامد بن محمد المولود في 3 يناير سنة 1936 بعين الترك (وهران) . حرنا في اعراب المولود سنة 1961 ببني عتيق أقليم وجده ( المغرب ) . حسني بن احمد المولود في 6 يناير سنة 1943 (بوهران). كبداني عبد السلام المولود في 13 ديسمبر سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) وابنته القاصرة : كبداني عمارية المولودة في 20 نوفمبر سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) الاحسن بن على المولود سنة 1908 بقصر العشورية فرق العين دائرة أرفود أقليم قصر السوق ( المغرب ) وأولاده القصر : بوحجار بن الاحسن المولود في 16 غشت سنة 1947 بعين تموشنت ، فاطمة بنت الاحسن المولودة في 11 ديسمبر سنة 1949 بعين اتموشنت ، ابن عيسى بن الأحسن المولود في 12 مارس سنة 11955 بعين تموشنت ، عائشة بنت الاحسن المولودة فى 15 مايو سنة 1961 بعين تموشنت ، خيرة بنت الاحسن المولودة في 20 يوليو سنة 1964 بعين تموشنت . الحبيب الحبيب المولود في 10 غشت سنة 1943 بوهران . مامه بنت محمود أرملة كرزازى داودى المولودة في سنة 1928 بعين الكيحل ( وهران ) …

294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه منصور بن منصور المولود سنة 1936 بأولاد ميمون تلمسان ) وأولاده القصر : منصوري محمد المولود سنة 1954 بأولاد ميمون ، منصورى فتيحة المولودة سنة 1954 بأولاد ميمون ، عائشة بنت منصور المولودة في سنة 1959 يعين تالوت للمسان) بلقاسم بن منصور المولود في يونيو عتمة 1963 باولاد ميمون ، ابن منصور جميلة المولودة في 15 يناير سنة 1964 بأولاد ميمون ، يوسف بن منصور المولود في 10 مارس سنة 1965 بأولاد ميمون ، نبية بنت منصور المولودة فى 29 ديسمبر سنة 1966 بأولاد ميمون (تلمسان) . محمد بن محمد المولود سنة 1912 ببني صاف (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : حضري محمد ميلود بن عبد القادر المولود سنة 1920 ببركان أقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : بكاي بن ميلود المولود في 9 ديسمبر سنة 1948 بالغزوات ) تلمسان ) ، ربيحة بنت ميلود المولودة فى 16 ديسمبر سنة 1950 بالغزوات ، محمد بن ميلود المولود في 19 يناير سنة 1953 بالغزوات ، عمر بن ميلود في 20 ابريل سنة 1955 بالغزوات ، رابح بن ميلود المولود في 24 مارس سنة 1958 ، بالغزوات ، الزهراء بنت ميلود المولودة فى 9 مارس سنة 1961 بالغزوات ، نصر الدين بن ميلود المولود في 19 غشت سنة 1964 بالغزوات .. ميلود بن عمرو المولود سنة 1918 بالعيون اقليم وجده ( المغرب ) وأولاده القصر : العالية بنت ميلود المولودة في 13 يناير سنة 1949 بمغنية ( تلمسان ) ، فاطمة بنت ميلود المولودة فى 1 يوليو سنة 1951 بمغنية ، رشيدة بنت ميلود المولودة فى 15 يوليو سنة 1955 بمغنية ، محمد بن ميلود المولود في 22 غشت سنة 1959 بمغنية .. ميمونة بنت محمد أرملة فلاح احمد المولودة سنة 1931 ببني سعيد الناظور (المغرب) محمد بن عبد السلام المولود في 9 مارس سنة 1936 بالمرسى الكبير (وهران) وأولاده القصر : فرياح بنت محمد المولودة في 19 نوفمبر سنة 1962 بعين الترك (وهران) ، افتيحة بنت محمد المولودة في 30 غشت سنة 1966 بالمرسى الكبير ، محمد بن محمد المولود في 30 غشت سنة 1966 بالمرسى الكبير . محمد بن عمار المولود سنة 1918 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : تقانية بنت محمد المولودة في 13 غشت سنة 1955 بمسرغين (وهران) ، صليحة بنت محمد المولودة في 1 فبراير سنة 1957 بمسرغين ، فاطمة بنت محمد المولودة في 30 1 مايو يوليو سنة سنة 1960 1958 بمسرغين بمسرغين ، ، عمار ميمونة بن بنت محمد محمد المولود في المولودة في 22 فبراير سنة 1962 بمسرغين . محمد بن مسعود المولود سنة 1932 بالزوالة اولاد قاري أقليم وجده ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 22 ابريل سنة 1958 بعين فزة ( تلمسان ) ، يومدين ولد محمد المولود في 19 يناير سنة 1965 (تلمسان). موحان بن عمار المولود سنة 1919 بالعامرية (وهران) … مولاي احمد المولود سنة 1927 بقصر البطارني وادى ايفلي قبيلة بني محمد الملحق بريصاني دائرة أرفود أقليم قصر السوق (المغرب) … عمر بن عبد القادر المولود سنة 1924 بسيدى مسنافي بلدية عين الطلبة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عمر . بانشير مارت هنريات المولودة فى 19 أكتوبر سنة 1906 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : كريم عربي مريم . رابح بن محمد المولودة سنة 1915 ببركان أقليم وجده (المغرب) واولاده القصر : ابن حوبة احمد المولود في ه اكتوبر سنة 1950 بالرمشي (تلمسان) ، ابن بونحبل عبد الفني المولود في 5 ديسمبر سنة 1952 بالرمشي ، ابن حوبة عبد الجليل المولود في 13 يناير سنة 1955 بالرمشي ، ابن حوبة فتوحي المولود في 18 يناير سنة 1958 ببركيوة (تلمسان) ، ابن حوبة نصر الدين المولود في 13 يوليو سنة 1964 بالرمشي ، ابن حوبة رشيدة المولودة في 13 يوليو سنة 1964 بالرمشي .. ربيعة بنت عاشور المولودة سنة 1913 باولاد بوفرة فرقة البصارة قبيلة عين الصفا أقليم وجدة ( المغرب ) 1. آمنة بنت سي عمر المولودة سنة 1913 ببني سيدل أقليم الناظور ( المغرب ) . يوب حدهم المولودة سنة 1910 ببني صاف (تلمسان)

زناسني بدمدين المولود سنة 1932 ببني سكارسن (تلمسان) ميلود ولد محمد المولود سنة 1910 بندرومة ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : غربي ميلود . كروم عبد القادر المولود في 15 أكتوبر سنة 1936 بحمام بوحجر (وهران) وأولاده القصر : كروم نورة المولودة في 21 نوفمبر سنة 1960 بحمام بوحجر ، كروم كريم المولود في 7 أكتوبر سنة 1962 بحمام بوحجر ، كروم خيرة المولودة في 29 يناير سنة 1964 بحمام بوحجر ، كروم فاطمة المولودة في 2 غشت سنة 1965 بحمام بوحجر ، كروم سيد احمد المولود في 11 مارس سنة 1967 بحمام بوحجر رقية بنت احمد أرملة جبرى محمد المولودة سنة 1920 بمغنية .. قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب عام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 أنهي ابتداء من 1 يناير سنة 1968 انتداب السيد عبد الحليم عزه المهام النائب العام بالمجلس القضائي المدينة الجزائر ..

الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع جميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : السيدة عائشة بنت ابراهيم زوجة هني حواس احمد المولودة في 25 نوفمبر سنة 1943 بمليانة ( الاصنام ) السيدة عزوز خديجي زوجة العثماني عبد القادر المولودة في 19 مارس سنة 1939 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة السيدة بوسحابة فطومة زوجة ايدير يوسف المولودة في 15 فبراير سنة 1924 بمدينة تونس (تونس) . السيدة الشحشاحي فتيحة زوجة ابن يحي حمزة المولودة في 8 اكتوبر سنة 1949 بتلمسان .. السيدة الهندى وداد زوجة مشري الجموعي المولودة في 28 ديسمبر سنة 1938 بالقدس (الاردن) . السيدة القليبي بخته زوجة فضيل قدور المولودة في 17 يناير سنة 1936 بحمام الانف ( تونس ) .. السيدة فاطمة بنت الطيب زوجة يوسفي احمد المولودة في 23 يونيو سنة 1947 بندرومة (تلمسان) وتدعي من الآن فصاعدا : عتيقي فاطمة . . . 1 السيدة فاطمة بنت عمار زوجة غالم محمد المولودة في 29 غشت سنة 1937 بحناية (تلمسان) السيدة فاطمة بنت كيلاني زوجة نعمان السعيد المولودة في 6 أبريل سنة 1936 بمدينة تونس (تونس) . السيدة فاطمة بنت العربي زوجة بودواني الحاج المولودة في 21 ديسمبر سنة 1939 بايدا او باعقيل (المغرب) . السيدة حبيبة بنت علي زوجة قواسمية الحنفي المولودة في 6 يوليو سنة 1939 بساقية سيدي يوسف (تونس) السيدة حليمة بنت عبد القادر زوجة العياد علي المولودة سنة 1924 بكبدانة (المغرب) . السيدة حليمة بنت ميلود زوجة لوالة يحي المولودة سنة 1930 بوجدة (المغرب) . السيدة حورية بنت محادة زوجة برغام محمد المولودة في 4 اكتوبر سنة 1947 بمدينة الجزائر . السيدة الهوارى الزهراء زوجة ساولي حسين المولودة فى 25 فبراير سنة 1934 بدوار بلوة (تيزي وزو) . للجمهورية الجزائرية 295 السيدة منصورة بنت علال زوجة مربوح مبيريك المولودة فى 16 ديسمبر سنة 1935. يمزقران (مستغانم) … السيدة ماروت كلودين زوجة سويدي المسمي كمال المولودة في 13 فبراير سنة 1938 بمرسيليا (فرنسا) . السيدة مجدوب فاطمة زوجة ديابي عمارة المولودة في 15 مارس سنة 1926 بمدينة تونس (تونس) السيدة أورقية بنت محمد زوجة مرزوق محمد المولودة فى 10 يونيو سنة 1920 بمدينة الجزائر . السيدة بيران كوليت أوجيني زوجة قارة قاضي المولودة فى 31 مايو سنة 1940 بمونتيروسير ساؤون ( عمالة الفوج ) فرنسا .. السيدة بورطاس ايفون ابركان رمضان المولودة في 23 ديسمبر سنة 1919 بباتنة ( الاوراس ) . السيدة بانجيتو أوجيني زوجة بلوناس سليمان المولودة في 9 نوفمبر سنة 1924 بعين ياقوت (الاوراس) . 1 السيدة سوسي شريفة زوجة حضري بقال المولودة في 3 فبراير سنة 1926 ببني صاف ( تلمسيان ) … السيدة تيفرو تيريز مارى زوجة ابن مبخوت عمان المولودة في 23 مايو سنة 1928 بنانت ) عمالة لالوار اتلانتيك فرنسا .. : السيدة فير بريقان مارية فرانسيسكة زوجة بوكردوس يحي المولودة فى 19 مارس سنة 1922 بتير موند ( بلجيكا ) .. السيدة زاهية بنت الحسين زوجة عطور محمود المولودة في 18 فبراير سنة 1939 بمدينة الجزائر .. السيدة دانييلسون سيسيلية مارقارتة المولودة في 22 ابريل سنة 1934 باوريبرو (السويد ) . السيدة الزهراء بنت احمد زوجة مومني عبد القادر المولودة سنة 1928 بتامكسالت بلدية سيدى مجاهد (تلمسان) وزارة التربية الوطنية مراسيم مؤرخة في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 تتضمن انهاء مهام نائب مدير وتعيين نائبي مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 1 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 انهي انتداب السيد مخلوف سياسي لمهام نائب مدير التعليم الابتدائي .. بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 عين السيد محمد الامين خير الدين نائب مدير المنح .

296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 عين السيد عمرو سراج نائب مدير التوجيه المدرسي والوثائق المدرسية . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للأحذية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، . | 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 عين السيد احمد ثابتي مستشارا تقنيا بالرقم الاستدلالي الجديد 450 بوزارة الصناعة والطاقة • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 عين السيد سيد على طيار مستشارا تقنيا بالرقم الاستدلالي الجديد 480 بوزارة الصناعة والطاقة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 شعبان عام 1387 الموافق 4 نوفمبر سنة 1967 عين السيد السعيد حاج أدريس مستشارا تقنيا بالرقم الاستدلالي الجديد 480 بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | بوزارة الصناعة والطاقة .. عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للأحذية ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الحق عباس مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للأحذية (SIAC) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى ا ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 هواري بومدين قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 صفر و 29 رجب و 1 شعبان و 18 رمضان عام 1387 الموافق 23 مايو و 2 و 4 نوفمبر و 19 ديسمبر سنة 1967 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 صفر عام 1387 | الموافق 23 مايو سنة 1967 عين السيد محمد العربي | مستشعارا تقنيا بالرقم الاستدلالي 450 بوزارة الصناعة والطاقة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام القرارات الثلاثة المذكورة والتي يسرى مفعولها ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 1967 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 عين السيد محمد الهاشمي بوجملين مستشارا تقنيا بالرقم الاستدلالي الجديد 480 بوزارة الصناعة والطاقة يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 والذي يعهد بموجبه الى المكتب الوطني للتسويق باحتكار استيراد اللحوم البقرية ان وزير التجارة ، بمقتضى القرار المؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 والذي يعهد بموجبه الى المكتب الوطني للتسويق باحتكار استيراد اللحوم البقرية ، يقرر ما يلي : مادة وحيدة : ان البيان الجمركي et II 01-02A ) الحيوانات الحية من جنس البقر بما فيها الجواميس المنصوص عليه فى القرار المشار اليه الاعلاه المؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 يعدل كما يلي : » bI et a II A 01-02 : الحيوانات الحية من جنس البقر المخصصة للذبح » وحزر بالجزائر فى 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر