قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير املاك الدولة والمنظمة العقارية . 1380
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صالح بن الشيخ لفقون ، مدير املاك الدولة والمنظمة العقارية الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 1969 ..
شريف بلقاسم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.