امر رقم 67-203 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بمهنة المدافع الشرعي ( استدراك ) - العدد 81 الصادر بتاريخ الموافق 3 اكتوبر سنة 1967 م في الفهرس وفى جميع المواد التي يتضمنها هذا الامر تستبدل بعبارة مدافع شرعى ومدافعين شرعيين عبارة مدافع قضائي ومدافعين قضائيين ) والباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةيتعين على المترشحين أن يودعوا مكتب النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع في دائرته محل اقامتهم وفى الشهر الذي يلي تاريخ القرار المشار اليه في المادة السابقة، ملفا يحتوى على ما يلي : 1 طلبا مكتوبا من المترشح ، 2 شهادة الميلاد يكون تاريخ صدورها لا يزيد على ثلاثة أشهر ،
3 - شهادة الجنسية الجزائرية ، 4 نسخة مستخرجة من السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) ، ه نسخة مصدقة عن الشهادة والدبلوم ،
6 - شهادات التمرين عند اللزوم ،
7 - شهادة تثبت صفة المترشح في عضوية جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير عند الاقتضاء
أُلغي بموجب أمر رقم 75-49 (ج.ر عدد 50 لسنة 1975)
المادة 3
فتح المادةيحيل النائب العام ملف كل مترشح لوزارة العدل مشفوعا بجميع الاستعلامات •
أُلغي بموجب أمر رقم 75-49 (ج.ر عدد 50 لسنة 1975)
المادة 4
فتح المادةيجرى تحديد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة بموجب قرار وزير العدل ، حامل الاختام .
المادة ه : يحدد برنامج الاختبارات الخاص بالمسابقة ، علاوة على الاختبار الكتابي المتعلق بالثقافة العامة والاختبار الشفهي ، والاختياري الخاص باللغة العربية ، كما يلي :
الحجوز التنفيذية ، توزيع الاموال المتحصلة من الحجز ، الاكراه البدني .
الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة : دعاوى الحيازة ، العرض والايداع ، اليمين ، حجز المؤجر ، الحجز على منقولات المدين المتنقل ، الحجز الاستحقاقي .
التحكيم : اجراءاته وتنفيذه .
القانون المدني :
الزواج ، تكوينه ، آثاره ، حله ، الحجر والغياب ، النظام العقاري ، التركات ، الهبة ، الوصية ، الوقف ، العقود والالتزامات الاتفاقية ، البيع ، الاجارة ، الوكالة ، القرض ، المصالحات ، الشركات ، التأمينات ، التقادم .
القانون التجاري :
التجار ، الدفاتر التجارية ، الشركات التجارية ، السفتجة ، سند الامر ، الاحتجاج ، التسوية القضائية ، الافلاس .
قانون العقوبات :
الجريمة بصفة عامة ، عناصر تكوينها ، تصنيف الجرائم الى : جنابات وجنح ومخالفات وفوائد التمييز بينها .
المحاولة المعاقب عليها ، الشروع فى التنفيذ ، العدول الطوعي .
الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 المسؤولية الجزائية ، عدم المسؤولية الجزائية ، الاعذار ، الظروف المخففة ، الظروف المشددة الاشتراك في الجريمة ، تعدد الجرائم ، العود ، صحيفة السوابق القضائية ، وقف التنفيذ ، اطلاق السراح المشروط ، تعريف وتصنيف العقوبات ، التنفيذ ، انقضاء العقوبات ، اعادة الاعتبار ، الجرائم المنصوص عليها فى الجزء الثاني من قانون العقوبات ، الجرائم الاقتصادية ، مخالفات قوانين السير في الطرق 6 ، مخالفات قانون الصحافة ، الاجراءات الجزائية :
مباشرة الدعوى العمومية ، التحقيق ، الدعوى المدنية ، جهات الحكم : الاختصاص ، الاجراءات ، الادلة ، القرار ، طرق الطعن ، التنفيذ .
القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث ، طرق الطعن غير العادية ، الاجراءات الخاصة ، التزوير ، اختفاء بعض أوراق الاجراءات ، تنازع الاختصاص بين القضاة ، الاحالة ، رد القضاة ، المخالفات المرتكبة في الجلسة .
بعض اجراءات التنفيذ : ايقاف التنفيذ ، الاكراه البدني ، تقادم العقوبة ، صحيفة السوابق القضائية ، تسليم المجرمين ، الانابة القضائية ، ارسال الاوراق والمستندات .
قانون العمل :
عقد التمهين : نوعه وشكله وشروطه و فسخه الاختصاص. | عقد العمل : المبادىء العامة ، العقوبات .
المحاكم الناظرة في قضايا العمال وأرباب العمل : الصلاحيات ، الاختصاص اجراءات المصالحة والحكم وطرق الطعن .
أُلغي بموجب أمر رقم 75-49 (ج.ر عدد 50 لسنة 1975)
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من : 1 ممثل وزير العدل ، حامل الاختام ، رئيسا ، 2-3 قضاة مجالس قضائية أو محاكم ،
- مدافع قضائي واحد ويرجح صوت الرئيس في حال تعادل الاصوات يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام .
ويجوز لهم الاستعانة بأساتذة أو قضاة لتصحيح الاختبارات الكتابية •
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية فى المراكز التي يحددها وزير العدل ، حامل الاختام .
المادة 8
فتح المادةيجرى اختيار المواضيع الخاصة بالاختبارات الكتابية من قبل رئيس لجنة الامتحان وتوضع الاسئلة ضمن ظروف مغلقة • يعهد بمراقبة الاختبارات الى أعضاء لجنة الامتحان أو الى قضاة المجالس القضائية أو المحاكم .
يجرى فتح الظروف التي تحتوى على مواضيع الاختبارات الكتابية فى قاعات المسابقة من قبل رئيس لجنة الامتحان أو أحد أعضائها أو من القاضي المكلف بالمراقبة .
يوضع المترشحون بصورة لا يتمكنون فيها من الاتصال بعضهم ببعض ولا بالخارج، ويطبقون التعليمات الخاصة باخفاء الاسم والتالي بيانها : 1 يوضحون في صدر النسخة اذا كان الامتحان يتعلق بأول أو ثاني اختبار ، 2 يقيدون اسمهم ولقبهم وعنوانهم في صدر الصفحة الاولى من كل نسخة وفى الجزء المخصص لهذا الغرض .
وتطوى الزاوية التي قيد فيها الاسم وتلصق ، ويعمد القضاة المكلفون بالرقابة ، حين تسليم النسخ الى التحقق عما اذا كان المترشحون قد طبقوا التعليمات المذكورة اعلاه •
المادة 9
فتح المادةيضع أعضاء لجنة الامتحان أو القضاة المكلفون بالرقابة حين انتهاء كل اختبار كتابي النسخ في ظرف يتم لصقه ويحررون محضرا بذلك وترسل هذه الاوراق الى رئيس لجنة الامتحان
المادة 10
فتح المادةكل مترشح يطلع أو يستعمل اوراقا غير مسموح بها يفصل في الحال من المسابقة ويمنع من الاشتراك في المسابقات التي تلي .
المادة 11
فتح المادةيخصص لكل اختبار عامل وينقط وفقا لما
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 12
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-60 (ج.ر عدد 99 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلق بمهنة المدافع القضائى كما يلى
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- أمر رقم 75-49
- مرسوم رقم 72-248
- أمر رقم 71-57
- قرار (1970)
- قرار (1968)
- قرار (1968)
- + 4 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-60
« تعدل المادة 12 من الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلق بمهنة المدافع القضائى كما يلى »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 75-49
« تلغى جميع الاحكام المخالفة، ولاسيما المواد 2 و 3 و 4 من الأمر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
أمر رقم 75-49
أمر رقم 75-49 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء توظيف المدافعين القضائيين -
-
مرسوم رقم 72-248
مرسوم رقم 72-248 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل الاتعاب الخاص - 203 المؤرخ بالمدافعين القضائيين. 1616 في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي
-
أمر رقم 71-57
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة خاصة بالمدافعين القضائيين 345
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تأليف لجنة الامتحان الخاص بالمدافعين القضائيين . - 1532 10 1533
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين 1532
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالمسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين 1272
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن وصف بدلة المدافعين القضائيين 1271
-
قرار
قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تأليف لجنة المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين . 1456
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين 1274
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.