أمر رقم 67-202

أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • أمر رقم 72-60

    أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة

  • مرسوم رقم 72-39

    مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236

  • أمر رقم 71-57

    أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122

  • قرار رقم 67-202

    قرار رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق - الموافق 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين اللجنة المختصة للطعن . 360

  • أمر رقم 69-35

    أمر رقم 69-35 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تتميم المادة 86 من الأمر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 / الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة - • 563

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمحامين . - 1271

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.