مرسوم رقم 66-92 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتأسيس أسعار المنتجات البترولية الكبرى 438
المادة الأولى
فتح المادةان حد الاسعار لبيع بنزين السيارات والوقود من النوع الرفيع ، والبترول المعد للانارة ، وغاز أويل وفويلس أويل الخفيفة والثقيلة في المناطق الاساسية الجزائرية ، يعين بقرار مشترك يصدره وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة الى الحد الناتج من اضافة العناصر التالية :
1) سعر الاسترداد عند الاخراج من مصفاتي مدينة الجزائر وحاسي مسعود . ) أتاوة التسوية المخصصة لصندوق المقاصة للمنتجات البترولية ) الرسوم والاداءات الداخلية الخاصة بالاستهلاك
4 ) حد الربح في التوزيع .
ه ) عند الاقتضاء حد التعبئة وحد الربح في البيع الاخير والحد الناتج عن الفروق بين المناطق
المادة 2
فتح المادةتتحدد أسعار البيع ( عند البحر ) نتيجة لجمع نفس العناصر باستثناء الرسوم والاداءات الداخلية للاستهلاك
المادة 3
فتح المادةتحدد عناصر اثمان البيع المنصوص عليها في المواد السابقة كما يلى :
أ ) سعر الاسترداد عند الاخراج من المصفاة :
يحدد هذا السعر دوريا بقرار من وزير الصناعة والطاقة ويحتوى على سعر البترول الخام الذى قد يتفق عليه لبيعه في السوق الداخلية ، عند تسليمه في مدخل المصفاة ، وعلى معدل الصنع الذي قد يكون جرى حسابه لكلتا المصفاتين وذلك تبعا لظروف الاستغلال
ب ) أتاوة التسوية :
يحدد هذا العنصر طبقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 65-315 المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965
ج ) الرسوم والاداءات الداخلية للاستهلاك :
ان التعريفة وكيفية تأسيس تلك الرسوم والاحكام العامة التي تخضع لها هي الاحكام التي يتضمنها قانون الضرائب غير المباشرة ولا يجوز أن يدخل عليها أى تعديل الا فى حدود قانون المالية
د ) حد الربح في التوزيع ، والتعبئة واعادة البيع والحد الناتج عن الفروق بين المناطق :
ان هذه الحدود هي التي تنص عليها الانظمة النافذة وبصفة خاصة القرار رقم 58-28 المؤرخ في 10 فبراير سنة الثلاثاء 19 محرم عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 1958 المعدل بالقرار المؤرخ في 2 مارس سنة 1959 فيما | يتعلق بحد التوزيع والتعبئة وبالقرار المؤرخ فى 27 يناير | سنة 1962 ، فيما يتعلق بحد الربح فى البيع الاخير وبالقرارات المؤرخة فى 28 يونيو سنة 1945 و 19 يناير سنة 1949 ، و 16 غشت سنة 1950 فيما يتعلق بالفروق بين المناطق وبالقرارات المؤرخة في 24 أكتوبر و 4 ديسمبر سنة 1945 و 21 ديسمبر سنة 1946 و 25 يناير سنة - 1950 فيما يتعلق بمناطق الجنوب الجزائري يختص وزير التجارة ، ووزير الصناعة والطاقة ، باجراء كل تعديل للنظام الموضوع والخاص بالمعدلات وبشروط تطبيق هذه الحدود ، وذلك بقرار مشترك بينهما
المادة 4
فتح المادةتحدد الاسعار والفروق المنصوص عليها في المواد السابقة طبقا لشروط البيع التالية :
للحجم والوزن الصافى والايداع أو أسعار التعبئة علاوة على ذلك في حال البيع بالتعبئة الدفع نقدا كامل دون خصم .
المادة ه : تطبق الاسعار المحددة في المواد السابقة على الكميات المذكورة التي شكلت سابقا عند كل تعديل لاسعار البيع .
المادة 6
فتح المادةيلزم موزعو بنزين السيارات والوقود من النوع الرفيع ، والبترول المعد للانارة ، وغاز أويل ، وفول أويل ، بايداع قوائم الاسعار والشروط المطبقة على البيع قبل خمسة عشر يوما من بدء العمل بها ، وذلك مقابل وصل ، وفي أربع نسخ تودع نسختان منها بمديرية الطاقة والوقود ، واثنتان بمديرية التجارة الداخلية وفي حال ايداع التعريفة التي تضعها النقابة طبقا للشروط المذكورة أعلاه ، فان الموزعين الذين يريدون أن يخضعوا لهذه التعريفة يعفون من ارسال قائمة الاسعار الخاصة
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة أحكام القرار رقم 53-16 المؤرخ في 1 أبريل سنة 1953
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 محرم عام 1386 - الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-325
- قرار
- قرار رقم 53-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير - سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الاسترداد القصوى المطبقة على المنتجات البترولية الكبرى المستخرجة من مصفاة مدينة الجزائر 78 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التجارة
-
أمر رقم 67-20
أمر رقم 67 20 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتعلق بتحديد اسعار الاسترداد عند الخروج من مصفاة مدينة الجزائر 74
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 53-16 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.