ج.ر عدد 4 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير 6 إعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر .

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة. البنون : 46-11-66 : 16-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67 20 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتعلق بتحديد اسعار الاسترداد عند الخروج من مصفاة مدينة الجزائر 74 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 74
  • قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 يتعلق بنظم الطيران ( النظم الجوية ) (استدراك) - • 75 وزارة المالية والتخطيط
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بعمليات المقاصة والاستهلاك لديون الجماعات المحلية بعنوان المساعدة الطبية المجانية • 75
  • قرار مؤرخ فى 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 يتضمن تطبيق المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بانشاء الضريبة الفريدة على السيارات 75 • وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الانباء . 75 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 75 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 76 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين بصفتهم | تلاميذ أساتذة بمدرسة المعلمين العليا i 76 i

74 - الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يعهد بموجبه تحصيل ايرادات وكالات الصيدلية المركزية الى قابض الضرائب | المختلفة • 78 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-302 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين ( استدراك ) . 78 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير - سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الاسترداد القصوى المطبقة على المنتجات البترولية الكبرى المستخرجة من مصفاة مدينة الجزائر .. 78 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1386 ه وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1963 والمتعلق باسعار المشروبات المستهلكة في عين المكان ) استدراك ) 79
  • قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين الحصص لاستيراد بعض البضائع . 79 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصورة موقتة لمقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل عن سنة 1967 80 قوانين وأوامر امر رقم 67-20 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير | سنة 1967 يتعلق بتحديد اسعار الاسترداد عند الخروج من مصفاة مدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو 1945 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق باثبات ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-315 المؤرخ فى 7 رمضان | هام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن احداث صندوق المقاصة للمنتجات البترولية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 92 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات البترولية الكبرى ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1948 والمتضمن تحديد مناطق الاسعار الخاصة ببيع المحروقات والوقود السائل ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى القرار رقم 53-16 المؤرخ في 1 ابريل سنة 1953 والمتعلق بتحديد الاسعار ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يحدد وزير الصناعة والطاقة ضمن الشروط المقررة في المرسوم رقم 66 92 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه اسعار الاسترداد للمنتجات البترولية المكررة بواسطة مصفاة مدينة الجزائر ابتداء من أول أبريل سنة 1964 . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 رمضان عام 1386 الموافق . يناير سنة 1967 انهى ابتداء من 1 يناير سنة 1967 انتداب السيد عمران اسعد لهام نائب مدير قسم الموظفين .

1 الجمعة 2 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة | 1966 يتعلق بنظم الطيران ( النظم الجوية ) ( استدراك ) الجريدة الرسمية رقم 86 المؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 7 اكتوبر سنة 1966 صفحة 1289 - الجدول (العمود الثاني) ، تلغى العلامة الموضوعة بجوار 8 كلم والباقي بدون تغيير . وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بعمليات المقاصة والاستهلاك لديون الجماعات المحلية بعنوان المساعدة الطبية المجانية

- ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66 336 المؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن احداث صندوق للمقاصة والاستهلاك للمساعدة الطبية المجانية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحرر لكل جماعة محلية (عمالة او بلدية) قائمة لجميع الديون ازاء الدولة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 بعنوان المساعدة الطبية المجانية : المادة 2 : ان المقاصة المقررة فى الامر المشار اليه اعلاه تتم بين المبلغ الكلي للديون السلبية وبين المبلغ الكلي للديون الايجابية كما يتبين من القائمة المقررة في المادة السابقة المادة 3 : ان الباقي الناتج من عملية المقاصة يكون موضوع مقرر طبقا لاحكام المادة 3 من الامر المشار اليه اعلاه المادة 4 : ان مقرر المقاصة يحدد المبلغ الباقي الناتج من العملية وكذا الاجل الذي تتم فيه المقاصة النهائية • ويوضع هذا المقرر من قبل الصندوق الوطني للادخار والاحتياط ويوقع عليه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ويعلن عنه فى كل جماعة معنية . المادة : : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض بوزارة المالية والتخطيط والمدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه وزير الداخلية المدير العام المساعد احمد مدغري صالح مبروكين قرار مؤرخ فى 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 يتضمن تطبيق المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بانشاء الضريبة الفريدة على السيارات ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، وبناء على المادة 29 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 64-361 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1964 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الفترة العادية لتحصيل الضريبة الفريدة على السيارات برسم الستة أشهر الأولى من سنة 1967 من 16 يناير سنة 1967 الى غاية 15 فبراير. سنة 1967 • المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 .. عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين وزارة الأنباء مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الانباء بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 ، أنهيت ابتداء من اول نوفمبر سنة 1966 مهام السيد عبد القادر جلال ككاتب عام لوزارة الانباء . وزاره العدل مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عيينا فارس بن عمار المولود في 4 نوفمبر سنة 1935 بعين تموشنت ( وهران ) ..

76 الجريدة الرسمية سي علي محمد ولد محمد المولود في 10 غشت سنة 1933 بتارقة (وهران ) واولاده القصر :

  • سي على السعيد المولود في 19 نوفمبر سنة 1955 بعين تموشنت ،
  • سي على سكينة المولودة في 9 اكتوبر سنة 1963 بتارقة ، سي على على المولود في 26 مايو سنة 1965 بتارقة ، سي على الزهراء المولودة في 31 غشت سنة 1966- بتارقة بقناديل بن عبد السلام المولود في 7 فبراير سنة 1940 بحمام بوحجر ( وهران ) وولداه القاصران : السعيد بن بلقناديل المولود فى 15 أكتوبر سنة 1961 بوهران ،
  • سعيدة بنت بلقناديل المولودة فى 16 ديسمبر سنة 1964 بوهران …
  • ميمون بن محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1944 | بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على محمد الشريف الوزاني سي محمد المولود في 20 أبريل سنة 1945 بوهران . محمد بن حمادي المولود في 31 يوليو سنة 1940 بتيارت وولده القاصر : حكيمة بنت محمد المولودة فى مايو سنة 1965 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن حمادي محمد ، ابن حمادي حكيمة
  • مختار بن محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1924 بمعسكر (مستغانم) .
  • ابن محمد التواتي المولود في 4 سبتمبر سنة 1933 بمستغانم ..
  • القندسي محمد الصغير المولود سنة 1914 بمغنية ( تلمسان ) وأولاده القصر : القندسي حسين المولود في 29 ديسمبر سنة 1946 بمغنية ، القندسي جيلالي المولود في 13 يونيو سنة 1949 بمغنية ، القندسي الطاهر المولود في 14 غشت سنة 1951 بمغنية ، القندسي فتيحة المولودة فى 24 يونيو سنة 1953 بمغنية ، القندسي رشيدة المولودة في 13 مايو سنة 1955 بمغنية ، القندسي حميدة المولودة فى 10 نوفمبر سنة 1960 بمغنية ، القندسي فاطمة الزهراء المولودة في 10 نوفمبر سنة 1960 بمغنية ، القندسي أواسيني المولودة فى 20 يناير سنة 1965 لمغنية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1386 ه القندسي سعد الدين المولود في 11 يونيو سنة 1966، بمغنية . قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الاولى من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيد قدور بن بلقاسم المولود في 25 ديسمبر سنة 1946 بالقالة ) عمالة عنابة ) ويسمى من الآن فصاعدا : زواوي قدور . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين بصفتهم تلاميذ أساتذة بمدرسة المعلمين العليا بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 قبل ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 للدخول الى السنة الأولى بمدرسة المعلمين العليا عن طريق المسابقة وحسب ترتيب استحقاقهم المترشحون الآتية أسماؤهم : أ قسم الآداب : أ ) الآداب العربية : 1 ) عبادة عبد اللطيف ، 2 ) ابن حليليبة محمد ، 3 ) مقدم بشير . ب ) الآداب الفرنسية :
  1. عيساوي حسين ، 20 ) الشريف مدني ، 3 ) شليق نادية ، 4 ) علمي فاروق ، ه ) جازولي فاطمة الزهراء ، 6 ) برحو زينب ، ) ابن الذيب حميدة ، ) السيدة ابن عمار المولودة بومدين انيسة ، انيسة ، ، متعادلون 9 ) بوشناقي عمر ، 10 ) شبته محمد الشريف ، 11 ) الوناس دانيال ، 12 ) بلعنبري محمد اعراب ، 13 ) بوشيخي ربيعة ، { 14 ) ابن دوبة عائشة ، متعادلون 15 ) حسان فتحى ..

الجمعة 2 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 ب - قسم العلوم : 1 ) فرع الرياضيات والعلوم الفيزيائية 1 ) عون محمد ( رياضيات عامة وفيزياء ) ،

  1. محي الدين احمد ) رياضيات عامة وفيزياء ) ، 3 ) سلال عبد القادر ( رع . ف ) ، { 4 ) زروق عبد النور (رع . ف) ، { متعادلان ، ه ) ابن حمو عائشة ( رياضيات عامة وفيزياء ، أو رياضيات ، وفيزياء وكيمياء حسب اختيارها ) 6 ) خليف قويدر ( رياضيات عامة وفيزياء ) ،
  2. بلعزوز محمد ( رياضيات و فيزياء وكيمياء ) ، ) حميدو عبد الكريم ) رياضيات عامة وفيزياء ) ، 90 ) براكنة محمد ) رياضيات و فيزياء وكيمياء ) ، 10 ) ابن زغو رشيد ) رياضيات و فيزياء وكيمياء ) ، 11 ) بوعمران فضيلة ( ر . ف . ك ) ، { متعادلان ، 12 ) مجاهد محمد ( ر . ف . ك ) ، 13 ) حزيان علي ) رياضيات وفيزياء وكيمياء ) ، 14 ) رباح عبد الرحمن ) رياضيات و فيزياء وكيمياء ) ، 15 ) بابا احمد منير ( رياضيات وفيزياء وكيمياء ) • ب ) فرع العلوم التجريبية : . 1 ) بورمات عمار ) رياضيات و فيزياء وكيمياء ) ، 2 ) ابن ناصف ناجية ) علوم فيزيائية وكيمائية وطبيعية ) ،
  3. قرين محمد العربي ( ر . ف . ك ( ، “ ) { متعادلان ، 4 ) حسيني هجيرة ( ر . ف . ك ) ، ه ) زلوف خميسي ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ) ، 6 ) أوقاسي محمد ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ) ،
  4. صخرى عمار ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ) ، 8 ) محجوب آمنة ( العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ) ، 9 ) ابن سحلة ثالث احمد ( ع . ف . ك . ط ) ، 10 ) مراد ربيعي ( ع . ف . ك . ط ) ،
  5. قيرش عمر ( ع . ف . ك . ط ) ، 12 ) جبور ليلى ( ع . ف . ك . ط ) ، 6 13 ) بوجادة عبد الحميد ( ع . ف . ك . ط ) ، 14 ) ابن شيخة فاطمة الزهراء ( ع . ف . ك . ط ) ، 15 ) خيرات مليكة ( ع . ف . ك . ط ) ، 16 ) نايت ورات السعيد ( ع . ف . ك . ط ) ،
  6. حسيني وردة ( ع . ف . ك . ط ) ، 18 ) عيمور فتيحة ( ع . ف . ك . ط ) ، 19 ) ابن موسى زوليخة ( ع . ف . ك . ط ) ، 20 ) عباسي ابراهيم ( ع . ف . ك . ط ) ، 21 ) شلغوم عبد القادر ( ع . ف . ك . ط ) . قبل بالاستناد الى أجازتهم ابتداء من أكتوبر سنة 1966 للدخول الى السنة الثانية بمدرسة المعلمين العليا المترشحون الآتية أسماؤهم :
  7. قسم الآداب : أ ) الآداب العربية : 1 ) بقطاش خدوج ، 9 ) خوجة فاطمة ، 2 ) بسيس ابراهيم ، 10 ) العموري ساسي ، ) ابن ديمراد احمد ، 11 ) مبارك احمد التوفيق ، 4 ) بوخليفة محمد ، 12) ورياشي احمد ، ه ) فوضيلي عبد القادر ، 13) سعدى الزبير ، 6 ) حمروش عبد المالك ، 14 ) تكيه مختار ، ) حسين عباس ، 15 ) يحي محمد ، ) خليل اليزيد ، 16 ) زيكي على . ب ) الآداب الفرنسية : 1 ) عبد الصمد ابراهيم ، 13 ) هني آمنة ،
  8. آيت قاسي احمد فاطمة 14 ) كاتب ليلى ، ) آيت السعيد الشريفة ، 15 ) لمداني الصادق ، ) عطاطفة جيلالي ، 16 ) لمداني ايفلين ، ه ) عطوى أدريس ، 17 ) لقمان فوزية ، 6 ) عزوزي محمود ، 18 ) معمر بن حاج ، ابن حسين أسماء ، 19 ) مناصر محاند امقران ، ) ابن سيوب محمد ، 20 ) او ابراهيم الياس ، 9 (9) ابن زين عبد الرزاق ، 21 ) رحال شهرزاد ، 10 ) بوعزيز شعبان ، 22 ) رمعون خديجة ،
  9. بوطالب زبيدة ، 23 ) سلعاجي مصطفى ، 12 ) حنيش فريدة ، 24 ) زنين غنيمة . ب ) قسم العلوم : أ ) الرياضيات : 1 ) ابو بكر احمد ، 4 ) حركات مصطفى ، 2 ) قابة عبد الحميد ، ه ) سحنون بوقرة . ) حاج السعيد يوسف ، ب ) الفيزياء والكيمياء :
  10. عراف محمد ، 4 ) حريشان محمد ،
  11. حدان محمد ، ه ) سجلماسي مريم .. 3 ) حكمي الزبير ، ج ) العلوم الطبيعية : 1 ) جندار مليكة ، ) مجاجي محمد ، 2 ) حنوز صولانج ، 4 ) ورطسي عقيلة قبل ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 للدخول الى السنة الثالثة بمدرسة المعلمين العليا المترشحون الآتية أسماؤهم : قسم الآداب : الآداب الفرنسية : 1 ) ابن خليل شريفة ، 2 ) قازى ثاني نورة ، قسم العلوم : الرياضيات :
  12. بعيليش محمد ، 2 ) حجاج أول مليكة .

78 الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1966 يعهد بموجبه تحصيل ايرادات وكالات الصيدلية المركزية الى قابض الضرائب المختلفة ان وزير الصحة العمومية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1963 والمتضمن أحداث الصيدلية المركزية ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ونائب مدير الصيدلة ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يطلب من مسؤولى وكالات الصيدلية التابعة للدولة بدفع مجموع ايراداتها اليومية الى صندوق قابضى الضرائب المختلفة للدائرة المالية الملحقة بها وكالاتهم المادة 2 : تدفع الايرادات يوميا . المادة 3 : يكلف قابضو الضرائب المختلفة برقابة المدفوعات . المادة 4 : تقيد المقبوضات في حساب خاص يفتح بالخزينة باسم الصيدلية المركزية . المادة ه : تعهد ادارة هذا الحساب الى الصيدلة المركزية . المادة 6 : تدخل هذه الاجراءات فى حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير سنة 1967 المادة 7 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب منشور وزاري مشترك . المادة 8 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الخزينة والقرض ومدير الصيدلية المركزية الجزائرية ، كل للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1386 ه وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-302 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين ( استدراك ) الجريدة الرسمية رقم 90 المؤرخ فى 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 صفحة 1370 – العمود الاول المادة الأولى - السطر الثاني بدلا من : ) ) … )) وبوحنيفية ( عمالة مستغانم ) ) 20 يقرأ ما يلى : ) ) . . . وبوحجر ( عمالة وهران ) ) . ( ) ( والباقي بدون تغيير ) وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار الاسترداد القصوى المطبقة على المنتجات البترولية الكبرى المستخرجة من مصفاة مدينة الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق باثبات ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 20 المؤرخ في 28 رمضان عام - 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتعلق بتحديد فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | أسعار الاسترداد عند الخروج من مصفاة مدينة الجزائر ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966. وزير الصحة العمومية عن وزير المالية والتخطيط تجيني هدام . وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين وبمقتضى المرسوم رقم 65-315 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن أحداث صندوق المقاصة للمنتجات البترولية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-92 المؤرخ في 15 محرم

- عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات البترولية الكبرى ، وبناء على اقتراح مدير الطاقة والوقود ،

الجمعة 2 شوال عام 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان أسعار الاسترداد المطبقة على المنتجات سعر القنطار نوع المنتجات ب دج وقود رفيع 98 بنزين 90 بترول الانارة غاز أويل فيول أو يل الخفيف 678 فيول ايول الثقيل 28 ره المادة 2 : تحدد هذه الاسعار ابتداء من : ثمن البيع المسلم فى ميناء الشحن FOB ببجاية والمحدد ب 7٫888 ٫ 7 دج عن البرميل الامريكي وعن كثافة متوسطة يتراوح معدلها بين 40 و 9 44 درجة API

  • نفقة الصنع المقدرة ب 115 ر27 دج عن الطن ، المبلغ الاجمالي لمصاريف النقل بين بجاية ومدينة الجزائر والتكاليف المتعلقة بها والمقدرة ب 297 40 دج عن الطن . المادة 3 : يتحتم على الشركات أن تودع في آخر السنة في مديرية الطاقة والوقود ، الحسابات المثبتة لتكاليف النقل الفعلية التي تحملتها هذه الشركات • المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 . بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1963 والمتعلق بأسعار المشروبات المستهلكة فى عين المكان (استدراك) الجريدة الرسمية رقم 97 المؤرخة فى أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 صفحة 1565- الجدول ( العمود الاول ) بدلا من : سانزانو يقرأ ما يلي : سانزانو بوتير بدلا من : كريستال قرى ريكار : 10 را 3 سنتلتر | 311/25 سنتلتر ، باستيس 51 ، بيرنو الاصفر : 25 ر 21 سنتلتر 45 15 21 سنتلتر .. البترولية الكبرى المكررة بواسطة مصفاة مدينة الجزائر تحدد كما هو مبين أدناه فيما يتعلق بالسوق الداخلية : سعر الهكتوليتر الكثافة بدج 747ر. 10002 0723 8,36 0792 882 0831 6,68- يقرأ ما يلى : انيس كريستال ، أنيس قرى : 10 را 2 سنتلتر 25 را 21 سنتلتر باستيس 51 بيرنو الاصفر ريكار : 21051 سنتلتر 45 1 21 سنتلتر ( والباقي بدون تغيير ) ( قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين الحصص لاستيراد بعض البضائع ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن النطاق المتعلق بنظام الحصص لاستيراد البضائع ، ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-18 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : 01-42 - ادوات السروج والرحال لجميع الحيوانات ( سروج وأجهزة الحصان ، ورقيبات الخيل ومجار العجلات ( وركيبات ) من جميع المواد .. 46 مصنوعات للسلال والمذاري محصلة مباشرة بقالب او مصنوعة بواسطة المواد المذكورة في الرقم 01-46 والرقم 02-46 ومصنوعات من الياف القرعيات (لونا) * 13-69 - تماثيل صغيرة واشياء مبتكرة واشياء للتأثيثه أو الزخرفة أو الزينة 18 – - 74 أدوات منزلية وصحية وأدوات للتدي “ وأجزاؤها من النحاس .

الجريدة الرسمية المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر. ان البضائع المشحونة أو المرسلة في الآجال المذكورة أعلاه ، يمكن ان تدخل بحرية الى الجزائر والتاريخ المعتبر هو التاريخ المذكور في وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 .. عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصورة مؤقتة لمقدار أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل عن سنة 1967 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ، المطبعة الرسمية 7 و 9 للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1386 ه وبمقتضى الامر رقم 66-341 المؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تأجيل سريان مفعول الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصورة مؤقتة لمقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل عن سنة 1967 ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يستبدل بتاريخ 1 يناير سنة 1967 تاريخ 1 أبريل سنة 1967 من المادتين 8 و 22 من القرار المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 المادة 2 : يستبدل بتاريخ 28 فبراير سنة 1966 تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 في المادتين 1406 من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني نهج تروليي - الجزائر -