قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاعات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني اشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 30 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس
- أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية . قرارات عمال 1138 العمالات قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387. الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن منح وادي يسر . الاذن لجلب الماء ضخا من 1147 بلاغات، اعلانات
- مناقصات .. 1148
1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1387 ه قوانين وأوامر امر رقم 67-154 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 | الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام | المعاشات التقاعد العسكرية
- - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تشكل النصوص الملحقة بهذا الامر النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية ، ويسرى مفعولها ابتداء من 1 يناير سنة 1967 ، وتطبق على العسكريين وعلى متلقي حقوقهم نتيجة لشطب اسمائهم من الجداول العسكرية ، او وفاتهم ، وذلك ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الامر . المادة 2 : تسوى بموجب أحكام خاصة حقوق العسكريين المشطوبين من الجداول العسكرية ، أو المتوفين بتاريخ سابق التاريخ تطبيق هذا الامر . المادة 3 : ان الضباط المشار اليهم في المقطع 2 من الفقرة ا من المادة 5 للملحق ، والذين كانوا تابعين لجيش التحرير الوطني طيلة المدة المتراوحة بين اول نوفمبر سنة 1954 واول يوليو سنة 1962 او خلال جزء من هذه المدة ، يمكن احالتهم على التقاعد بصفة انتقالية بموجب مقرر فردي يصدر عن وزير الدفاع الوطني ، والترخيص لهم فورا بقبض حقوقهم فى معاش التقاعد العسكرى ، شريطة استكمالهم على الاقل خدمات مدنية أو عسكرية فعلية مدة خمسة عشر عاما المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 هواري بومدين الملحق النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : ان معاش التقاعد العسكرى هو منحة مالية | شخصية وعمرية ، تعطى للعسكريين وأشباههم ، مكافأة عن الخدمات التي قاموا بها الى حين توقفهم عن ممارسة مهامهم بصفة نظامية . ان مقدار المعاش الذى يراعى فيه مستوى الخدمات التي وقع القيام بها ومدتها ونوعها ، يؤمن للمنتفع في نهاية خدمته المسلكية اوضاعا مادية لحياة كريمة تتناسب مع كرامة وأهمية الوظائف التي كان قد شغلها يمكن تحويل معاش التقاعد بعد وفاة العسكري ، الى متلقي حقوقه الذين يعينهم القانون ، وفقا للشروط المحددة في هذا النظام . المادة 2 : يستفيد من أحكام النظام العام المعاش التقاعد العسكري : ا - العسكريون ومن يماثلهم من جميع الرتب ، 2 - أرامل العسكريين الباقيات على قيد الحياة وايتامهم القصر ،
- أصولهم الباقون على قيد الحياة ، المادة 3 : لا يعتبر أيتاما قصر ، عند تطبيق هذا النظام ، الا اليتامى الذين هم أولاد شرعيون وغير متزوجين والبالغون من العمر أقل من 18 عاما • ويعتبر مماثلا للأولاد الشرعيين ، الاولاد القصر أبناء أرملة العسكرى من زواج سابق ، والاولاد القصر الذين تبناهم العسكرى وذلك اذا كان هذا الاخير المتوفى عائلهم اذا أصيب الاولاد المعينون فى هذه المادة بعاهة أو عاهات لا تبرا يستحيل عليهم بسببها القيام بكسب معيشتهم ، فانهم يحتفظون عند بلوغهم سن الرشد بحق الاستفادة من أحكام هذا النظام بيد أن الانتفاع من هذه الحقوق التي يمكنهم أن يطالبوا بها ، يتوقف مفعوله اذا أصبحوا قادرين على كسب معيشتهم . ولا تؤخذ بعين الاعتبار ، الا العاهات التي ثبت اصابة الولد بها حين قصوره الشرعي ، والعاهات المثبتة أثناء حياة العسكري ، ولو كان الولد بالغا ، بشرط أن تكون هذه العاهات من النوع الذى يجعل الولد بصفة كلية على عاتق والده فعليا المادة 4 : لا يحق للعسكريين وأشباههم المطالبة بمعاش بموجب هذا النظام الا بعد شطب أسمائهم من الاطارات بناء على طلبهم ، أو بصفة تلقائية ، عملا بالقواعد المقررة في النصوص التي تطبق على مجموع العسكريين .
الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 الباب الثاني تأسيس الحق فى المعاش او فى راتب الاعفاء من الخدمة المادة ه : يستحق المعاش : 1 - العسكريون وأشباههم الذين أكملوا خمسة عشر عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية ، ومع ذلك إفان الضباط الذين لم يكملوا مدة خمسة وعشرين عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية ، ولم يعفوا أو يشطبوا من الاطارات بسبب عاهات ، فان احالتهم على التقاعد لا تتم الا بناء على طلب مقبول من طرف وزير الدفاع الوطني وفى حدود حصة سنوية تعين بقرار من الوزير المذكور ووزير المالية . 2 العسكريون وأشباههم الذين لم يوفوا مدة خمسة عشر عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية وجرى اعفاؤهم من الخدمة بسبب آخر غير القرار التأديبي او بسبب عاهة غير منسوبة للخدمة أو غير متفاقمة من جرائها وذلك دون تطبيق شرط مدة الخدمة عليهم . غير أن الحق فى المعاش يخول للعسكريين وأشباههم المعفيين من الخدمة نهائيا بسبب عاهات غير منسوبة للخدمة عندما يكملون على الأقل ثمانية أعوام من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية . المادة 6 : يستحق راتب الاعفاء من الخدمة : 1 العسكريون وأشباههم الذين أكملوا أقل من خمسة عشر عاما في الخدمات المدنية والعسكرية واعفوا من الخدمة بسبب قرار تأديبي بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الاقل ثمانية أعوام من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية • 2 العسكريون وأشباههم الذين أعفوا نهائيا من الخدمة بسبب عاهة غير منسوبة للخدمة اذا لم يكملوا على الاقل ثمانية أعوام من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية • المادة 7 : أن الخدمات المعتبرة لحساب تأسيس الحق في المعاش هي : 1 - الخدمات المتممة في جيش التحرير الوطني ابتداء من سن الرابعة عشرة وذلك من 1 نوفمبر سنة 1954 الى 1 يوليو سنة 1962 . 2 الخدمات العسكرية المتممة في الجيش الوطني الشعبي قبل سن الثامنة عشرة ماعدا الخدمات المتممة وقت السلم .
- الخدمات المدنية بالقدر الذي قد تعتبر فيه لتأسيس الحق في المعاش بموجب النظام العام للمعاشات المدنية الخاصة بتقاعد الدولة غير أن الخدمات المدنية المتممة من الحائز على صفة مساعد أو عون موقت أو معاون أو متعاقد لا يؤخذ بها الا اذا جرى | تثبيتها بصفة صحيحة قبل الشطب من جداول الجيش . المادة 8 : ان الوقت المنقضي في جميع الاوضاع والذي لم تتمم فيه الخدمات الفعلية ، لا يحسب في تأسيس الحق في المعاش ، الا اذا كان العسكرى فى وضع تغيب نظامي ناشىء من المرض أو فى الاحوال الاستثنائية المنصوص عليها في قانون أو نظام . المادة 9 : ان الخدمات المتممة بعد حد السن الاقصى لا تحسب فى المعاش ماعدا الحالات الاستثنائية المقررة بقانون . الباب الثالث تصفية المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة الفصل الاول الخدمات والمنافع المقبولة المادة 10 : ان الخدمات التي يجرى حسابها في تصفية المعاش هي الخدمات المعددة في المادة 7 وكذلك الفوائد المحصلة عن الدراسات الابتدائية المخصصة للعسكريين وأشباههم وفقا للشروط التي يجرى تحديدها بمرسوم . المادة 11 : تضاف الى الخدمات الفعلية ، وفقا للكيفيات المحددة بمرسوم المنافع التالية : 1 المنافع المحصلة فى الميدان ، لا سيما وقت الحرب أو عمليات حفظ النظام ، – 2 – المنفعة الممنوحة لقدماء المجاهدين ، 3 المنفعة الممنوحة لضحايا كفاح الشعب الجزائري لنيل استقلاله ، الفصل الثاني تحديد المعاش المادة 12 : ان مدة الخدمات والمنافع المقبولة في التصفية يجرى قيدها على أقساط سنوية قابلة للتصفية . ويمنح كل الاساسية قسط المطابقة سنوى للرقم قابل للتصفية الاستدلالى بمعدل 2٪ من الرواتب للراتب المحدد في المادة 13. ان تصفيتها أقصى حد من عدد الاقساط السنوية التي يمكن ، والمزاد فى معاش التقاعد العسكري يحدد ب 37 قسطا سنويا ونصف ، ويجوز رفع هذا الحد الى أربعين قسطا سنويا عن المنافع المنصوص عليها في المادة 11 • المادة 13 : تتكون الرواتب الاساسية من الرواتب الاخيرة الخاضعة لاقتطاع المعاش ، والمقابلة لرقم الاستدلال المطابق لوظيفة العسكرى أو رتبته أو درجته والتي يكون أحرزها قبل ستة أشهر على الاقل من تركه الخدمات الصالحة لتخويل التقاعد
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1387 ه واذا لم يحرز على الوظيفة أو الرتبة أو الدرجة خلال الاشهر الستة المنصرمة على الأقل ، فتؤخذ بعين الاعتبار الوظيفة أو الرتبة أو الدرجة التي كان يشغلها العسكرى سابقا بصفة فعلية . غير أن مدة الستة أشهر لا تفرض على العسكرى الذى سبق أن أخر فى الرتبة أو الدرجة بموجب قرار تأديبي منذ أقل من ستة أشهر ، وفى هذه الحالة يصفى معاشه على أساس الرتبة الجديدة التي أحرزها فعليا حين تركه الخدمة ولا تشترط مدة الستة أشهر اذا كان الاعفاء من الخدمة أو وفاة العسكرى قد نجمت عن جرح أو حادث حصل له أثناء الخدمة أو بسببها . واذا تجاوزت الرواتب الاساسية المحددة أعلاه أربعة أمثال الاجرة الاجمالية المقابلة للرقم الاستدلالي 100 كما حدد وفقا للنصوص المتضمنة للترتيب التدرجي لرتب ووظائف مستخدمي الدولة العسكريين ، فلا يحسب من القسم الذي يتجاوز هذا الحد الا نصفه المادة 14 : ان جزء نصف السنة الذى يساوى ثلاثة أشهر أو يفوقها يعتبر كنصف سنة ، أما جزء نصف السنة الذي يقل عن ثلاثة أشهر فيهمل وذلك عند اجراء الحساب النهائي للأقساط السنوية القابلة للتصفية . الفصل الثالث الزيادات عن الاولاد المادة 15 : تمنح زيادة فى المعاش للمنتفعين منه من الذين يقومون بتربية خمسة أولاد على الاقل وتستحق هذه الزيادة عن الاولاد المشار اليهم في المادة 3 ويجب أن يكون قد انقضى على تربية الاولاد ، باستثناء المتوفين منهم بحوادث الحرب ، مدة سبع سنوات على الاقل، الى حين بلوغهم الخامسة عشرة من العمر . وتمنح الزيادة حين اتمام الولد الخامسة عشر من العمر . يحدد معدل زيادة المعاش ب 2 ٪ من مبلغه لكل ولد ، على أن لا يزيد مبلغ المعاش المزاد على الشكل المذكور مبلغ الرواتب الاساسية المحددة في المادة 13 . المادة 16 : تزاد على المعاش عند الاقتضاء المنح العائلية وافقا للكيفيات المحددة فى نظام الادارة العمومية الفصل الرابع القواعد الخصوصية للتصفية المادة 17 : لا يجوز بأى حال أن يقل المعاش الممنوح عن مدة الخدمات عن المعاش الذى كان يمكن أن يناله المتقاعد ، لو لم يكن قد رفع لوظيفة أو رتبة أعلى .. المادة 18 : لا تحسب منافع الميدان في تصفية المعاش الممنوح للضباط المعفيين بموجب تدبير تأديبي . المادة 19 : يحدد راتب الاعفاء من الخدمة المقرر الفائدة العسكريين المشار اليهم فى المادة 6 ب 30 ٪ من الرواتب الاساسية • المادة 20 : ان معاش او راتب اعفاء العرفاء يعادل 90 % من معاش او راتب الاعفاء الذى يحرزه عريف اول حاز نفس عدد السنين من الخدمة والمنافع . وان معاش او راتب اعفاء الجنود يعادل 80٪ من المعاش أو راتب الاعفاء الذى يحرزه عريف أول حاز نفس عدد السنين من الخدمة والمنافع … الباب الرابع الانتفاع من المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة المادة 21 : ينتفع فورا من المعاش : 1 الضباط المشطوبون من الاطارات لبلوغهم السن
- القانونية للتقاعد ، والذين أكملوا بتاريخ شطبهم من الاطارات خمسة وعشرين سنة من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية أو الذين شطبوا من الاطارات أثر اصابتهم بعاهات أو الذين اعفوا من الخدمة بسبب غير تأديبي .. 2 - العسكريون غير الضباط .. المادة 22 : يرجأ الانتفاع من المعاش : 1 بالنسبة للضباط الذين لم يكملوا خمسة وعشرين سنة من الخدمات الفعلية ماعدا الضباط المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 21 الى حين بلوغهم سن الخمسين 2-2 بالنسبة للضباط المعفيين من الخدمة بموجب قرار تأديبي ، الى حين بلوغهم السن القانونية للتقاعد والمطبقة بتاريخ اعفائهم على ان لا يسبق الانتفاع من التقاعد بلوغهم سن الخمسة والخمسين . المادة 23 : ان الانتفاع براتب الاعفاء هو فورى . غير أن هذا الراتب لا يقبض الاخلال وقت مساو لمدة الخدمات الفعلية التي أكملها المنتفع . المادة 24 : يستمر في دفع راتب النشاط الذي تضاف اليه عند اللزوم المنح العائلية ما عدا التعويضات والمنح الاخرى ، الى نهاية الشهر الميلادى الذى يقرر فيه قبول احالة العسكري على التقاعد أو تقع فيه وفاته أثناء ممارسة نشاطاته ، ويباشر في دفع المعاش للمعني او متلقي حقوقه في أول يوم من الشهر التالي . ويسرى نظم ذلك على راتب الاعفاء من الخدمة ..
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 ويبدأ مفعول دفع المعاش الخاص بالانتفاع المرجأ من اليوم الأول للشهر الميلادى التالي لشهر حلول الانتفاع .. وان الانتفاع من معاش التقاعد او راتب الاعفاء من الخدمة لا يمكن أن يسبق فى أى حال تاريخ مقرر شطب صاحبه من الجداول العسكرية .. الباب الخامس العجز المادة 25 : ان العسكريين وأشباههم الذين أصيبوا أثناء قيامهم بالخدمة بعاهات من شأنها أن تخول لهم الحق في المعاش بموجب النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز يتقاضون معاش العجز الذي يستحقونه ، ويضاف اليه عند الاقتضاء المعاش او راتب الاعفاء الذي يمكن أن ينالوه عملا بالمادتين 5 و 6 من هذا النظام . المادة 26 : ان معاش المكافأة عن الخدمات الممنوح للعسكريين المشار اليهم فى المادة 5 والمحالين على التقاعد لاصابتهم بعاهات منسوبة الى الخدمة أو متفاقمة بسبب الخدمة والبالغ نسبة تساوى على الاقل 60 ٪ والذين أصبحوا عاجزين نهائيا عن القيام بخدمتهم لا يمكن ان يقل عن 50 ٪ من الرواتب الاساسية . يرفع هذا الحد الادنى من المبلغ الى 80 ٪ من نفس الرواتب عندما يكون هؤلاء العسكريون محالين على التقاعد لعاهات ناجمة سواء من جروح الحرب أو أشغال ازالة الالغام أو من اعتداء أو صدام أثناء قيامهم بمهامهم أو من عمل تضحية قاموا به فى سبيل المصلحة العامة أو مخاطرتهم بحياتهم لانقاذ حياة شخص واحد أو أكثر . المادة 27 : ان العسكريين الموضوعين بصفة قانونية خارج الاطار بموجب مقرر فردى ، ولا سيما الذين كانوا وضعوا خارج الاطار في وظيفة تابعة للدولة يمكنهم المطالبة بالاستفادة من المادتين 25 و 26 . ويجرى مثل ذلك على العسكريين الموضوعين خارج الاطار بموجب مقرر فردى ، لمزاولة وكالة نيابية أو مهام | عضو في الحكومة أو هيئة رسمية .. المادة 28 : ان كل عسكرى مصاب بعجز يخول له الحق في المعاش ومرخص له بالبقاء فى العمل له الحق في جمع راتب النشاط مع المعاش العسكرى عن العجز . الباب السادس معاشات متلقي الحقوق الفصل الأول معاشات الارامل والايتام المادة 29 : يستحق أرامل العسكريين المشار اليهم في المادة ه أعلاه ، معاشا مساويا ل 50 ٪ من مبلغ المعاش الكامل ، بما في ذلك الزيادة الخاصة بالاولاد ، والذي كان يتقاضاه الزوج أو الذى كان يمكن أن يتقاضاه يوم وفاته .. ان حق الارملة في الحصول على المعاش يتوقف على ما يلي : 1-1 اذا كان الزوج قد حصل أو يمكنه أن يحصل على معاش يمنح وفقا للحالة المنصوص عليها في الفقرة ا من المادة 5 أعلاه ، وكان قد أكمل من تاريخ الزواج الى تاريخ ايقاف نشاطه على الاقل مدة سنتين من الخدمة صالحة لحساب الراتب . 2 - اذا كان الزوج قد حصل أو يمكنه أن يحصل على معاش يمنح وفقا للحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه وكان الزواج سابقا للحادث المؤدى للاحالة على التقاعد أو لوفاة الزوج . غير أنه اذا حصلت الاحالة على التقاعد بصفة تلقائية على أثر انخفاض حدود السن القانونية يكتفى بأن يكون الزواج سابقا للاحالة على التقاعد ، وأن يكون منعقدا قبل سنتين على الاقل من بلوغ السن القانونية المطبقة حين عقد الزواج أو من وفاة الزوج اذا كانت الوفاة حاصلة قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد . وبالرغم من شروط الاسبقية المذكورة أعلاه ، فان حق الارملة في المعاش معترف به : ا اذا أنجبت ولدا أو عدة أولاد من الزواج . ب - اذا كان الزواج الحاصل قبل أو بعد ايقاف النشاط قد استمر أربع سنوات على الاقل المادة 30 : يستحق كل يتيم قاصر أو ولد معتبر بمثابة ذلك وفقا للتحديد الوارد في المادة 3 أعلاه معاشا مساويا ل 10 ٪ من المعاش الذى كان يستوفيه الوالد أو كان يمكن أن يستوفيه يوم وفاته ، دون أن يجاوز مجموع الرواتب المخصصة للأم والايتام مبلغ المعاش المخصص أو الذي كان يمكن أن يخصص للأب ، واذا حصلت زيادة ما فيجرى تنقيص موقت المعاشات الايتام ، ثم يجرى تجميع معاشات الايتام بصفة مطابقة للحد الاقصى القانوني ويصار من ثم الى توزيع المعاشات على حصص متساوية للأيتام . ولا يطبق على الاولاد الشرعيين اليتامى أى شرط يتعلق بأسبقية الولادة التاريخ شطب مورثهم من جداول العسكريين . وفي مقابل ذلك : يكون الحق في المعاش الخاص بالاولاد المتبنين اليتامى متوقفا على شرط أن يكون شطب المتبني من جداول العسكريين حاصلا بعد عقد النبني أو الحكم به . وفي هذه الحال ، تتحتم شروط الاقدمية المنصوص عليها فى الفقرنين 1 و 2 من المادة 29 بالنسبة للزواج تجاه عقد التبني أو الحكم الصادر به ..
1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1387 ه 2 - ان الحق في المعاش للأولاد القصر المولودين لأرملة | العسكرى من زواج سابق منوط بشرط أن يكون شطب العسكري الذي كان كفيلا لهم من جداول العسكريين سابقا بأربع سنوات لزواج المتوفى بوالدتهم . المادة 31 : في حالة وفاة الام أو فى الحالة التي تكون فيها غير مستحقة للمعاش او تكون حقوقها ساقطة فيه ، فان الحقوق المحددة فى الفقرة 1 من المادة 29 اعلاه تؤول للأولاد القصر وفقا للتحديد الوارد في المادة 3 أعلاه ، ويستمر في الاحتفاظ بال 10 ٪ ابتداء من الولد الثاني لكل ولد قاصر ضمن الحد الاقصى الذى يمثل المعاش المنسوب أو الذي كان خصص للوالد . واذا حصل تجاوز ما ، فتنقص موقتا معاشات الايتام حسب الشروط المبينة | في المادة 30 أعلاه المادة 32 : ان الارملة التي تعقد زواجا جديدا أو تكون ، لها علاقات غير مشروعة بصفة علنية ، تفقد نهائيا جميع حقوقها في المعاش . وتؤول الى أولادها القصر الحقوق الخاصة بها أو التي يمكن أن تعود اليها ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه • المادة 33 : لا يحق للزوجة المطلقة المطالبة بمعاش الارملة، ويعتبر الأولاد عند الاقتضاء أيتاما من الاب والام ويستحقون | الراتب حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه المادة 34 : اذا كان للزوج حين وفاته مستحقون يتكونون من أرامل وأيتام مولودين من زواجين أو أكثر لتعدد الزواجات التي عقدها العسكرى ، فتجرى قسمة المعاش الكامل المبين في الفقرة الاولى من المادة 29 على حصص متساوية بين كل أرملة ممثلة بيتيم أو أكثر أو بين أرامل تتوفر في زواجهن الشروط المحددة في المادة 29 ولا يجرى نقل معاش الارملة بين الفئات التي تمثل مضاجع زوجية مختلفة وعلى كل ، يحوز كل واحد من الايتام اذا وجدوا مقدار 10 % حسب الشروط المقررة فى المادة 30 ، واذا تعدد الايتام القصر المولودون من زواج واحد ، وغير ممثلين بالارملة فيخصص لهم - ماش ال 10 % وفق الشروط المقررة في المادة الفصل الثاني قد تجاوزت سن الخمسين ، أو أنهما مصابان بعاهة أو مرض عضال يجعلهما عاجزين نهائيا عن العمل ، أو أن الزوج نفسه عاجز أو مصاب بمرض عضال يجعله عديم الاهلية للعمل .. يعتبر الاصول مستكملين شرط السن ولو لم يبلغا السن المطلوبة اذا كانا يكفلان والدا عاجزا أو أكثر أو أولادا لم يبلغوا الثامنة عشرة ..
- ان الموارد الاخرى التي يحوزانها بصفة مشتركة تعادل الحد الادنى من المعيشة المنصوص عليه فى القوانين الجاري بها العمل المادة 36 : تمنح معاشات الاصم للجد والجدة من جهة الاب في حالة عدم وجود الوالدين وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 35 وهي نفس المعاشات المخصصة لاء الدين .. ولا يجوز للجد والجدة من جهة الام المطالبة بمعاش الاصول الا اذا استكملا الشروط المنصوص عليها فى المادة 37 ، ويحلان اذا اقتضى الامر محل الجدين لجهة الاب ، اذا كان هذان الاخيران لا يزالان على قيد الحياة . المادة 37 : تستحق حق الاصول لكل شخص يثبت انه قام مقام الاب والام بتربية الولد والانفاق عليه خلال مدة سبع سنوات على الاقل وقام نحوه مقام والده وأمه او مقام احدهما الى حين بلوغ الولد الخامسة عشرة المادة 38 : يقبل طلب المعاش حين استكمال الشروط المعددة في المادة 35 . تحدد بداية استحقاق المعاش كما يلي : ا - غداة تاريخ الوفاة اذا كانت تتوفر في الاصل الشروط المقررة في المادة 35 وبشرط ان يقدم طلب المعاش في مهلة سنة تلي ذلك التاريخ . ب - فى التاريخ الذى يستكمل فيه الاصل الشروط المقررة في المادة 35 اذا كان هذا التاريخ حاصلا بعد سنة على الاقل من تاريخ الوفاة وشريطة أن يقدم طلب المعاش خلال السنة التي تستكمل فيها تلك الشروط . ج - في جميع الاحوال الاخرى بتاريخ تقديم الطلب .. غير انه فيما يتعلق بالفقرتين أ و ب ، اذا حصلت وفاة العسكرى أثناء الخدمة ، فلا يسرى ميعاد تقديم الطلب الا من تاريخ تبليغ عائلته الاعلان الرسمي بالوفاة ، اذا كانت تتوفر في طالبي المعاش الشروط المطلوبة بعد . معاشات الاصول المادة 35 : يستحق المعاش والدا العسكرى المتوفى والمشار اليهما في المادة ه اذا اثبتا ما يلي : انهما من الجنسية الجزائرية ، ان الاب قد تجاوز سن الخامسة والخمسين وان الام | المادة 39 : يتقاضي كل من أصول العسكري الذين يستكملون الشروط المعددة فى المادة 35 معاشا مساويا ل 30٪ من الراتب الاجمالي المقابل للرقم الاستدلالي 100 • ويوقف التمتع بالمعاش اذا أصبح أحد الشروط المعددة في المادة 35 غير متوفر .
الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 الفصل الثالث الحقوق المتعلقة بمتلقي حقوق العسكريين المفقودين المادة 40 : عندما يغيب أحد المستفيدين من هذا النظام ممن يحوزون معاشا عسكريا للتقاعد عن موطنه ، وينقضى أكثر من عام واحد دون أن يطالب بمعاشاته المتراكمة ، فلمتلقي حقوقه الحصول موقتا على تصفية الحقوق التي قد يحصلون عليها في حالة الوفاة . ويمكن ان تتبع نفس القاعدة بالنسبة للايتام ، عندما تكون الام المستفيدة من معاش ، أو الحائزة على حقوق في مثل هذا المعاش ، قد غابت لمدة أكثر من سنة .. ويمكن ايضا ان يخصص راتب بصفة موقتة المتلقي حقوق المنتفع الذي يستفيد من هذا النظام اذا كان هذا الاخير مستوفيا يوم غيابه ، الشروط المفروضة في المادة ه ، وكان قد انقضى على ذلك ، أجل عام واحد على الاقل من اليوم المذكور ويحول المعاش الموقت الى معاش نهائي عندما تؤيد رسميا | وفاة العسكري او يقرر غيابه بموجب حكم نافذ الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 41 : يستفيد عند الاقتضاء من معاش العجز القابل للتحويل المستحقون لحقوق العسكريين المذكورين في المادة . والمتوفين واصحاب المعاش العسكرى للعجز البالغ نسبة تساوي %60% على الاقل او المتوفين أثناء العمل اثر عاهات منسوبة للخدمة ، والذين يمكنهم أن يطالبوا به على أساس النظام العام لمعاشات العجز العسكرية . ويضاف اليه المعاش الذي يخصص بموجب هذا النظام . لا يمكن أن يقل المعاش الذى يخصص للارامل وايتام العسكريين المذكورين فى المادة 5 عن نصف المعاش المضمون المنصوص عليه في المادة 26 وذلك اذا حصلت وفاة العسكري أثناء الخدمة او على النقيض من ذلك اذا كان العسكرى قد أحرز أو كان على حق فى احراز الانتفاع من هذه المادة المادة 42 : ان ارامل العسكريين وأيتامهم القصر المشار اليهم في المادة 6 والذين حصلت وفاتهم وهم حائزون على راتب الاعفاء من الخدمة يستفيدون اذا استكملوا الشروط المقررة في المادتين 3 و 29 من راتب موقت مساو ل 50 ٪ من راتب الاعفاء . وينتهي الانتفاع بهذا الراتب عند انقضاء المدة المقررة ابتدائيا لراتب الاعفاء من الخدمة العسكرية القديم . ان أرامل وأيتام العسكريين المشار اليهم في المادة 6 الحاصلة وفاتهم أثناء العمل لأي سبب مستقل عن العاهة المنسوبة للخدمة ، يستحقون راتبا موقتا مساو ل 50 % | من راتب الاعفاء من الخدمة الذى كان يمكن للمعني ان يتقاضاه لو كان جرى شطبه من جداول العسكريين بتاريخ وفاته للمعني ، وينتهي الانتفاع من هذا الراتب بتاريخ انقضاء راتب الاعفاء الصورى والمتخذ أساسا لحساب مقداره وذلك بشرط استكمال نفس الشروط الآنفة الذكر . المادة 43 : أن ملتقى حقوق الضباط المشار اليهم في المادة 22 يمكنهم عند وفاة سلفهم حتى في حالة ارجاء الانتفاع بالمعاش المستحق الذى لم يمنح له بعد ، المطالبة بالانتفاع الفورى من المعاش الذى يعود لهم بموجب هذا النظام . الباب السابع الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها الفصل الاول منح المعاشات ومراجعتها المادة 44 : ان معاشات تقاعد العسكريين التي تخصص وفقا لأحكام هذا النظام ، تصفى وتمنح موقتا من قبل المدير المركزى المعتمد للجيش الوطني الشعبي والذي ينتدبه لهذا الغرض وزير الدفاع الوطني . أن التخصيصات الموضوعة على الشكل المذكور تثبت او تعدل بموجب قرار مشترك يصدره وزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ولا يصبح التخصيص نهائيا قبل صدور هذا القرار : المادة 45: ان المعاشات المخصصة وفقا لأحكام هذا النظام العام لمعاشات تقاعد العسكريين تقيد في السجل الكبير للدين العمومي وتدفع من قبل الخزينة . غير ان المبالغ الواجبة الاداء الخاصة بمعاشات تقاعد العسكريين تؤدى بصفة انتقالية والتاريخ لاحق يحدد بمرسوم ، على شكل تسبيقات ، من قبل صندوق التقاعدات العسكرية • ولا يجوز لوزير المالية والتخطيط ان يوعز بقيد او بدفع أي معاش تقاعدى عسكرى ، دون التقيد بالشروط المذكورة في هذا النص . ولا يجوز للوزراء الايعاز بدفع معاش تقاعدي عسكري من صناديق وزاراتهم تحت أية تسمية كانت . المادة 46 : يعتبر معاش التقاعد العسكرى مكتسبا نهائيا ، عندما يمنح بصفة نهائية ، ولا يمكن اعادة النظر فيه او الفاؤه باقتراح الادارة او بطلب المعني الا ضمن الشروط التالية :
- في كل حين ، اذا وقع خطأ مادي او تدليس ، في مهلة ستة أشهر ، ابتداء من تبليغ مقرر المنح الابتدائي للمعاش اذا وقع خطأ قانوني . ويجب أن يذكر في تبليغ المقرر الصادر بالاستناد لشروط الفقرة الاولى من المادة 44 بان مهلة الطعن القضائي يسرى
1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1387 ه ابتداء من هذا التبليغ ، وأن أحكام التأييد التي ستصدر غير تابعة لمهلة جديدة للطعن .. ان استرداد المبالغ المدفوعة بدون حق ، عن معاش او زيادة معاش سواء كانت ملفاة أو معاد النظر فيها يستحق أداؤها اذا كان المعني سيء النية . ويجرى ملاحقة الاسترداد عند الحاجة من قبل العون القضائي للخزينة . المادة 47 : بمجرد صدور مقرر التخصيص الموقت بالاستناد لأحكام الفقرة الأولى من المادة 44 يسلم للمتقاعد أو عند الاقتضاء المتلقي حقوقه فى حالة الوفاة ، وريثما يصدر قرار التخصيص النهائي سند الانتظار الموقت للمرتب الذي يمكنه من الاستيفاء من محاسب الخزينة مرتبا يساوى مبلغ | المعاش الذى يقدر أثناء التصفية الموقتة وتحذف كسور الدينار في حساب المرتب . واذا منح المعاش نهائيا فيما بعد فيصفى حين تسليم السند النهائي للمعاش ما قد جرى صرفه من قبل . واذا لم يمنح المعاش فيسحب السند الموقت من المعني غير أنه يبقى ما قبضه حقا مكتسبا له الا اذا اقتضى الحال تطبيق الاحكام المقررة فى الفقرة الاخيرة من المادة 46 • المادة 48 : ان مرتب الانتظار الموقت يدفع كما يدفع المعاش في كل ربع سنة وفي أجل الاستحقاق ان المبلغ السنوى للمرتبات المدفوعة يكمل عند الاقتضاء - حتى يصل العدد الاعلى مباشرة والممكن قسمته على العدد أربعة . ان صرف المتراكم من يوم الانتفاع يجب أن يتم بصفة إجبارية في نهاية اول ربع سنة يلي شهر التوقف عن العمل • المادة 49 : ان المبالغ المتراكمة والمطابقة للمعاش الممنوح ، تستحق فى حالة وفاة صاحب المعاش حتى آخر يوم من الشهر الميلادي الذي حصلت فيه الوفاة ويستحق المعاش متلقو حقوقه ابتداء من أول يوم للشهر | الموالي .. و تؤدى المبالغ المتأخرة الباقية والواجبة الاداء حين الوفاة لصاحب معاش التقاعد العسكرى بصفة صحيحة الى الارملة والايتام . وفى حالة عدم وجود مستحقين مستفيدين من هذا النظام فانها تعود للدولة الفصل الثاني طرق الطعن المادة 50 : تفصل الجهات القضائية المختصة في جميع النزاعات الناجمة عن تطبيق هذا النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية ، وذلك عملا بالاحكام التي تنص على صلاحيتها الباب الثامن الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات الفصل الاول عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها المادة 52 : أن المعاشات وعلاوات المعاشات المخصصة بموجب النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية ومتأخراتها لا يجوز التنازل عنها أو حجزها الا من قبل الدولة لاستيفاء دينها ومن قبل الجماعات المحلية والدائنين بقيمة المواد الغذائية ويقصد بالديون الغذائية ، الديون المتعلقة بالاسعاف الغذائي الذى يقع على المدين لزوجته او ازواجه او اولاده او والديه أو غيرهما من الاصول المحتاجين .. وتخضع المعاشات فيما يتعلق بديون الدولة والجماعات المحلية ، لاقتطاعات تبلغ حدود الخمس من قيمتها ، و في حالة الديون الغذائية ، يمكن ان يرتفع الاقتطاع الى ثلث مبلغ المعاش . ويجوز الجمع بين اقتطاع الخمس واقتطاع الثلث واذا كان الدين مستحقا للدولة والجماعات المحلية في آن واحد فيجري الاقتطاع لصالح الدولة بالدرجة الأولى الفصل الثاني السلفيات المؤداة على المعاش المادة 52 : يحظر تقديم أية سلفة تحت أي شكل كان على معاش مقرر بعنوان معاشات التقاعد العسكرية ، ماعدا الاستثناءات الواردة فيما بعد . يعاقب المقرض بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين 500 الى 2000 دينار . . ويجوز للمحاكم أن تأمر فى جميع الاحوال ، وبحسب جسامة الظروف باعلان الحكم عن طريق اللصق ، ونشر ملخصه في جريدة او اكثر من الجرائد الصادرة في العمالة على نفقة مرتكب الجريمة . يجوز للصندوق الوطني للتوفير والصناديق القرض البلدى أن تمنح بصفة استثنائية لأصحاب المعاشات المستفيدين من هذا النظام عن ربع السنة الجارى سلفيات تمثل متأخرات شهر او شهرين • وان أحكام المادة 51 لا تتعارض مع حق هذه المؤسسات فى استرداد السلفيات المدفوعة ، وتحدد بمرسوم الطريقة التي تغطي بموجبها الخزينة سلفيات الصندوق الوطني للتوفير وصناديق القرض البلدى . المادة 53 : تعتبر باطلة بحكم القانون وعديمة الاثر الالتزامات المحررة للوسطاء الذين قد يتكلفون - مقابل اشتراط مكافأة - تجاه أي كان بضمان الانتفاع من هذا للنظر في موضوع طلبات الطعن القضائية المتعلقة بمعاشات | النظام . التقاعد العسكرية .. وتطبق العقوبات المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون
الثلاثاء 20 جمادي الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 العقوبات على أي وسيط يثبت تقديمه للخدمات المبينة في الفقرة السابقة .. الفصل الثالث تادية ما تأخر من مبالغ المعاش المادة 5 : ماعدا حالة الافتراض الذي لا ينسب فيه التأخير في تقديم طلب التصفية او اعادة النظر الى تقصير صاحب المعاش ، فانه لا يجوز بأي حال صرف أكثر من معاشات سنة واحدة متأخرة وسابقة للسنة التي قدم خلالها طلب المعاش … الباب التاسع القواعد المتعلقة بجمع المعاشات الفصل الاول جمع معاشين او اكثر او جمع لواحق المعاش المادة 00 : لا يجوز بأي حال قيد الوقت المحسوب ضمن تصفية معاش مكتسب بموجب هذا النظام ، في تصفية معاش آخر لقاء خدمات متممة للدولة . ومقابل ذلك ، فانه يرخص بجمع معاشين أو عدة معاشات مكتسبة عن خدمات فى وظائف مختلفة ومتتابعة . المادة 56 : يرخص بجمع زيادة المعاش المنصوص عليها في المادة 15 والمنح العائلية المتعلقة بالاولاد التي تخول الحق في تلك الزيادة . المادة 57 : ان جمع معاش عسكرى للتقاعد ومعاش عسكري للعجز ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 25 ، مقبول قانونا ودون حصر . المادة 58 : يمنع الاصل أو اليتيم القاصر ( او الولد المعتبر بحكم اليتيم القاصر ( من جمع عدة معاشات لأحد العسكريين او موظفي الدولة المختلفين والمستحصل عليها بموجب انظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين . الفصل الثاني جمع معاش عسكرى للتقاعد ومرتبات واجور او مكافات عن النشاط المادة 59 : لا يرخص بجمع معاش عسكرى للتقاعد مع أجرة أو مرتب عمومي او خصوصي مستو فى لأي سبب كان ، الا في نطاق حد أقصى مساو لستة أمثال الرواتب المقابلة للرقم الاستدلالي 100 ، وفقا لما جرى تحديده تطبيقا للنصوص المتضمنة للترتيب التدريجي للرتب ووظائف الموظفين العسكريين ومقابل ذلك ، فانه يرخص - دون تحديد - يجمع راتب الاعفاء من الخدمة مع أي مرتب أو أجرة أو راتب المادة 60 : ان العسكريين المتقاعدين او اصحاب راتب الاعفاء من الخدمة الساري المفعول يمكنهم عند تعيينهم في وظيفة جديدة للدولة ، التخلي عن اختيار جمع معاشهم أو معاش الاعفاء مع أجرتهم بقصد ان يكتسبوا بعنوان تلك الوظيفة حقوقا فى معاش موحد يضم تمام خدماتهم . يجب أن يكون التخلي صريحا وان يقدم في مهلة ثلاثة أشهر من تبليغ المعنيين تعيينهم في الوظيفة الجديدة ، ولا يقبل الرجوع عن التخلي ، ويلغى بالتالي المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة الذي ينتفعون به . اذا كان المعاش المخصص فى نهاية الخدمة أقل من معاش التقاعد العسكرى المكتسب سابقا فيجري تصحيحه بصفة نهائية أما العسكريون المتقاعدون الذين لا يمارسون حق الاختيار الخاص بالتخلي المبين أعلاه ، فيكتسبون حقوقا في معاش مدني عن وظيفتهم الجديدة . الفصل الثالث عودة المتقاعدين العسكريين للخدمة المادة 61 : ان المتقاعدين العسكريين المدعوين وقت الحرب للخدمة يقبضون راتب النشاط ولواحق الراتب الخاص برتبتهم ، ويوقف صرف المعاش لهم الى حين استعادتهم الحياة المدنية • ويجرى اعادة النظر فى المعاش عند الاقتضاء لكي تراعي الخدمات الجديدة . المادة 62 : ان العسكريين غير العاملين في الجيش مباشرة يمكنهم فى وقت السلم خلال التدريبات أو المناورات التي يدعون اليها والمعدة لمدة متواصلة مساوية لثلاثين يوما فأقل | جمع المعاش العسكري الذي يتمتعون به مع الراتب وأجور الخدمات العسكرية التابعة لرتبتهم ، بيد أن الوقت المنقضي في الخدمة العسكرية ضمن هذه الشروط لا يدخل حينئذ في تعداد الخدمات العسكرية التي يترتب عنها حق في المعاش أو في اعادة النظر فيه . ومقابل ذلك ، فان دفع المبالغ المتأخرة من معاش المتقاعدين العسكريين العاملين تحت السلاح وقت السلم لمدة متواصلة تجاوز الثلاثين يوما ، يوقف طيلة مدة عملهم ، وانما يعاد النظر عند اللزوم فى المعاش المكتسب لأخذ الخدمات الجديدة المتممة بعين الاعتبار . المادة 63 : يوقف معاش العسكريين المرخص لهم بتجديد التطوع طيلة مدة تطوعهم ، ويصار الى اعادة النظر فيه عند اللزوم حين شطبهم النهائي من جداول العسكريين مع مراعاة الخدمات الجديدة المتممة •
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1387 ه الفصل الرابع احكام مختلفة المادة 64 : كل منتفع بالمعاش يقدم تصريحا كاذبا بأية صورة كانت ، وينصرف اثره الى خرق تطبيق القواعد المتعلقة بجمع المعاشات والمبينة فى هذا الباب ، يجرى شطبه من سجل الدين العمومي وتجرى بحقه علاوة على ذلك التتبعات لاسترداد المبالغ المستوفاة بدون حق . الباب العاشر الاقتطاعات الخاصة بالمعاش المادة 65 : ان العسكريين المشار اليهم في المادة 2 يتحملون اقتطاعا قدره 6 % من مبلغ الراتب ماعدا التعويضات مهما كان نوعها يخضع كل استيفاء لراتب النشاط للاستنزال الخاص بهذا الاقتطاع ، حتى ولو كانت الخدمات المكافأة على الشكل المذكور لا تحسب في تأسيس الحق فى المعاش أو في تصفيته لا يخصص أي معاش لم تستوف عنه الاقتطاعات الواجبة الاداء • ان الاقتطاعات المستوفاة قانونا لا يجوز استيفاؤها مرة ثانية ، وان الاقتطاعات التي استنزلت بصفة غير قانونية لا يترتب عنها حق فى المعاش لكنه يجوز ردها بدون فائدة بناء على طلب أصحاب الحق فيها الباب الحادي عشر أحكام مختلفة الفصل الاول ايقاف الحق في المعاش المادة 66 : يوقف الحق في الحصول على المعاشات العسكرية للتقاعد أو فى التمتع بها حتى بعد منح المعاش ، وذلك في الاحوال التالية : 10 - اذا صدر حكم بعقوبة جنائية ، وذلك خلال مدة
- تنفيذ العقوبة ، اذا صدر حكم بالعزل وفقا لقانون القضاء العسكري ، في الظروف التي تزول فيها عن صاحب المعاش صفة الجزائري ، وذلك خلال حرمانه من هذه الصفة ، في حالة العزل مع وقف الحقوق في المعاش ، ه في حالة السقوط الكلي أو الجزئي للسلطة الأبوية بالنسبة للأرامل ، 6 اذا صدر القرار باحالة العسكرى على التقاعد بصفة | تلقائية لأحد الاسباب التالية : اذا أدين باختلاس أموال الدولة أو الجماعات المحلية
- أو ودائع الاموال الخاصة المدفوعة لصندوقه ، أو المواد المستلمة والتي يسأل عنها ،
- اذا ثبت ارتكابه لاختلاسات تتعلق بخدمته ، اذا استقال من منصبه لقاء مال او لقاء شروط تعادل مكافأة مالية أو ارتكب جريمة المشاركة فى مثل هذه الاستقالة ، ويطبق الاجراء نفسه على الافعال التي تفضي بطبيعتها الى الاحالة التلقائية على التقاعد عندما تكتشف الافعال أو تعتبر جريمة بعد ترك العمل . ويجوز الغاء تدابير الايقاف الخاصة بحقوق المعني في المعاش والصادرة بناء على الاسباب المبينة في الفقرة 6 أعلاه، وذلك بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط واذا اقتضى الامر فيما بعد اجراء تصفية للمعاش أو اعادته فلا يستحق أي معاش متأخر عن مدة تطبيق الايقاف . المادة 67 : ان الايقاف المنصوص عليه فى المادة 66 لا يعدو أن يكون جزئيا اذا كان لصاحب المعاش مستحقون يجوز لهم المطالبة بالمعاش فى حالة وفاة العسكرى المعني ، وعندئذ يقبض المستحقون خلال مدة الايقاف ، المعاش الذي يحق لهم المطالبة به ، كل بحسب صفته كالارملة أو اليتيم القاصر أو الاصل المحتاج . واذا لم يكن العسكرى حائزا فعليا على المعاش العسكري للتقاعد حين تطبيق اجراء الايقاف ، فلا يجوز لمتلقي حقوقه الحصول على المعاش المحدد فى الفقرة السابقة الا اذا كان سلفهم مستوفيا في هذا الحين الشرط المفروض في الفقرة ا من المادة 5 . ان المصاريف القضائية الناجمة عن ادانة صاحب المعاش لا يجرى اقتطاعها من جزء المعاشات المتأخرة المحتفظ بها لفائدة المرأة والاولاد ولا من المعاش الذى يمكن ان يطالب به الاصول عند الاقتضاء . الفصل الثاني تدابير الوقاية المادة 68 : كل من قبض المعاشات المتأخرة التي لا تعود له ، او حاول قبضها ، او قبض ما هو غير موكل بقبضه من صاحب المعاش الحقيقي بموجب سند توكيل أو وكالة قانونية ، وكل من قدم تصريحا مزورا للحصول على تخصيص أو دفع معاش تجرى متابعته وفقا لأحكام المادة 229 من قانون العقوبات مع الزامه برد ما قبضه بدون حق، وبالعقوبات الاشد في حالة ارتكاب التزوير أو الجرائم الاخرى المذكورة والمعاقب عنها بالقوانين الجاري بها العمل .
الثلاثاء 20 جمادي الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 واذا كان مرتكب الجريمة موظفا أو عسكريا أو قاضيا أو موظفا عموميا قائما بعمله حين ارتكابه الاختلاس أو كان مستخدما عاملا في مكاتب محاسب عمومي أو موثق أو في بلدية تفتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات | في موضوع التزوير فى الكتابة العمومية أو الرسمية ويحكم فضلا عن ذلك ، على مرتكبي الجرم بالعقوبات التبعية المنصوص عليها فى المادتين 7 و 8 من قانون العقوبات . قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر
- بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان :
- يؤذن للاخوين محمد وبشير ابني عمارة بجلب الماء ضخا من وادى يسر لري الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 5 هكتارات و 90 آرا وهي جزء من ملك الشخصين المذكورين .. ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد بثلاثة لترات في الثانية لفترة سنوية تتراوح بين أول نوفمبر و 31 مارس من كل سنة .. 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على خمسة لترات (5) فى الثانية دون أن يتجاوز ستة عشر لترا في الثانية ولكن يجب فى هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع ستة عشر لترا في الثانية الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة ولموظفي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة التابعة ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت للسكان الغرض منه ولورد تخصيص المواشي ثم كميات توزيع معلومة من الكميات الماء الباقية الصالح منه للشرب على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقل أو الابطال أن يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن الاولي . 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات
1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1387 ه قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب بيوت لبعوض الاجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات • ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين و 50 سنتيما يجب دفعها الى صندوق قابض املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 الممدد الى الجزائر بموجب | المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 0 والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر 1958 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. بلاغات ، اعلانات الصندوق الاجتماعى لناحية مدينة الجزائر مناقصة فتحت مناقصة مكونة من قطعة واحدة تشتمل على العملية الآتية : تهيئة عيادة ( كلير فى » بالشراقة « عمالة الجزائر ) الاطلاع على الملفات وسحبها : يمكن الاطلاع على الملفات وسحبها بوكالة بوشامة - المهندس المعماري ب 1 نهج سعيداوى محمد الصغير بمدينة الجزائر الهاتف : 62-09-69 مقابل دفع نفقات الاستنساخ . ايداع المناقصات : تودع المناقصات مصحوبة بالملف التقني التام والاوراق الادارية والجبائية المطلوبة أو ترسل الى السيد مدير الصندوق الاجتماعي لناحية مدينة الجزائر 11 شارع أول نوفمبر بمدينة الجزائر مكتب رقم 517 كتابة المديرية الطابق الخامس وذلك قبل 26 سبتمبر سنة 1967 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل .. فتح الظروف : يحدد فتح الظروف أمام اللجنة المختصة بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1967 • مصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للرى مناقصة فتحت مناقصة لأجل بناء مسكنين في حظيرة التنقيب ببسكرة . تقدر تكاليف الاشغال ب 750000 دج تقريبا يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات وسحبها عند السيد المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للرى 225 شارع بوقرة بالابيار - الجزائر ( الطابق الخامس ) أو عند رئيس حظيرة التنقيب ببسكرة يجب ارسال العروض المرفقة لزوما بالاوراق المبينة في ملف المناقصة قبل 2 أكتوبر سنة 1967 على الساعة الثانية عشر وهو آخر أجل الى المهندس الرئيس المصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للرى صندوق البريد رقم 1 | الايبار 9 . يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر