أمر رقم 70-36 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لفتح الحق في معاش التقاعد العسكرى لفائدة بعض الضباط الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي 719
المادة الأولى
فتح المادةان الضباط العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي ، الذين يعادون الى الحياة المدنية من أجل بلوغ حد السن ، من تاريخ نشر هذا الأمر الى أجل يحدد فيما بعد ، يحصلون على حق معاش التقاعد بدون استيفاء شروط مدة الخدمة وذلك رغم أحكام المادتين 5 و 12 من الأمر رقم 67-154 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةان الاقساط السنوية التي يجب تصفيتها والمحددة طبقا لأحكام النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية تمول استثنائيا أثناء حياة المستفيد من المعاش ، بنسبة قدرها 3 ٪ من الأجرة الأساسية المطابقة للرقم الاستدلالى للمرتب المحدد كما هو مبين في المادة 13 من الأمر رقم 67 154 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيعاد النظر في الخصم على أساس 2 ٪ المقرر في المادة 12 من الأمر المتضمن تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية في حالة استرجاع مالى لفائدة ذوى الحق .
المادة 4
فتح المادةان التمتع بالمعاش الممنوح بموجب المواد السابقة يتم في الحين •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 ..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 72-6
أمر رقم 72-6 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء الموافق 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.