أمر رقم 67-153

أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 76-82

    مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602

  • مرسوم رقم 74-60

    مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450

  • مرسوم رقم 73-157

    مرسوم رقم 73-157 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب 28 غشت سنة 1973 يتضمن انهاء النظام الانتقالى المنصوص الشؤون الخارجية. 1145 عليه في المادة 39 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 - والمتضمن 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون العجز . ! 1144 الخارجية . 1145

  • أمر رقم 71-38

    أمر رقم 71-38 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية . - 871

  • أمر رقم 70-5

    أمر رقم 70 5 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 13 من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، الملحق بالامر رقم 67-153 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز 107

  • أمر رقم 69-7

    امر رقم 69 7 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية 171

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.